المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12120لسنة48قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
لدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحى العطار/ بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن رقم 12120لسنة48ق.ع
المقام من
محمد عبد العليم على مصطفى
ضد
محافظ القليوبية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
دائرة القليوبية بجلسة 11/ 6/ 2002
فى الدعوى رقم 2688لسنة1ق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 8/ 2002أودع الأستاذ/ زغلول نصيف فهمى
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد عبد العليم على مصطفى قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12120لسنة48ق عليا ضد السيد/ محافظ القليوبية فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة القليوبية بجلسة 11/ 6/ 2002 فى
الدعوى رقم 2688لسنة1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع برفضها والزام المدعى
المصروفات.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 1996 فيما
تضمنه من إنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا، والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته الى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 8/ 1/ 2005 وارجئ النطق به لمصادفة ذلك اليوم عطلة رسمية لجلسة اليوم
وفيها صدار الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى ان الطاعن اقام الدعوى
رقم 2688لسنة8ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 6/ 11/ 1996 طالبا الحكم بقبوله
شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 1996 فيما تضمنه من
انهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه عين بتاريخ 1/ 9/ 1970 مدرسا بالتربية والتعليم بعد حصوله
على دبلوم المعلمين سنة 1970،وتدرج فى الوظائف الا ان شغل وظيفة ناظر مدرسة جزيرة بلى
الابتدائية، وفى عام 1991حصل على اجازة لمرافقة زوجته التى تعمل بسلطنة عمان لمدة ثلاث
سنوات، وقد رفضت الجهة الادارية تجديد اجازاته للعام الرابع، ولظروف عمل زوجته بالخارج،
لم يستطع الحضور قبل انهاء متعلقات زوجته المالية وقد علم بتاريخ 1/ 7/ 1996 بصد ور
قرار بأنهاء خدمته، فتظلم بتاريخ 25/ 8/ 1996، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه
صدوره بالمخالفة لاحكام القانون، ومشوبا باساءة استعمال السلطة، الامر الذى حدا به
الى اقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 11/ 6/ 2002 حكمت محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة القليوبية – بقبول الدعوى
شكلا، وفى الموضوع برفضها والزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بهد استعراضها لنص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام
العاملين بالدولة – على ان الثابت من الاوراق ان المدعى بعد حصوله على دبلوم المعلمين
نظام الخمس سنوات سنة 1971 عين بالجهة الادارية المدعى- بوظيفة مدرس اعتبارا من 1/
9/ 1970 وتدرج فى الوظائف الى ان رقى الى وظيفة ناظر مدرسة جزيرة بلى الابتدائية بالدرجة
الثانية، وقد حصل على اجازة خاصة لاداء العمرة لمدة خمسة عشر يوما من 23/ 1/ 1996 حتى
6/ 2/ 1996 الا انه لم يعد لاستلام عمله بعد انتهاء هذه الاجازة مما حدا بالجهة الادارية
الى انذاره على عنوانه المعلوم لديها بموجب الانذارات المؤرخة 10/ 2/ 1996، 12/ 2/
1996، 15/ 2/ 1996، 18/ 2/ 1996 بضرورة العودة، وفى حالة الاستمرار فى الانقطاع ستقوم
بانهاء خدمته، الا انه استمر فى انقطاعه عن العمل، فمن ثم فان القرار رقم 398لسنة1996
المطعون فيه اذ صدر بانهاء خدمة المدعى اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل فى 7/ 2/
1996 يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون.
واضافت المحكمة انه لا ينال من ذلك ما اشار اليه المدعى انه تقدم بطلب لجهة الادارة
لمنحه اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته التى تعمل بسلطنة عمان للعام الرابع، وان
هذه الجهة رفضت طلبه بالمخالفة لاحكام المادة 69 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار
اليه، ذلك انه فضلا عن ان الثابت من الاوراق ان المدعى انقطع عن عمله بعد حصوله على
اجازة خاصة بدون مرتب لاداء العمرة خلال المدة من 23/ 1/ 1996 حتى 6/ 2/ 1996، وقد
ثبت من الاقرار الموقع منه بأنه موافق على انهاء خدمته فى حالة عدم عودته بعد انتهاء
هذه الاجازة، فانه لم يقدم ما يفيد صحة ما اشار اليه رغم اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة
23/ 1/ 2001 ليقدم المدعى ما يفيد سفر زوجته للعمل بالخارج خلال المدة من 1/ 9/ 1995
حتى 31/ 8/ 996، وكذا ما يفيد تقدمه بطلب لجهة الادارة لمنحه اجازة خاصة لمرافقة زوجته
خلال هذه المدة، وبالتالى فان ما ينعاه المدعى على القرار المطعون عليه يكون غير قائم
على سند من الواقع او القانون، ومستوجبا الحكم برفض دعواه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
وخالف الثابت بالاوراق، وصدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال اذ اغفلت
المحكمة ما اثاره الطاعن من تعمد الجهة الادارية عدم الرد على واقعة حصوله على اجازة
لمرافقة زوجته المعارة لسلطنة عمان فقد حاول الحصول على اجازة للعام الرابع لمرافقتها،
الا ان الجهة الادارية رفضت طلبه مما اضطره – حتى يتمكن من السفر واللحاق بزوجته واولاده
– الى تقديم طلب للحصول على اجازة لاداء العمرة فى المدة من 23/ 1/ 1996 وحتى 6/ 2/
1996، كما ان الطاعن طلب من المحكمة اثناء فترة حجز الدعوى للحكم تكليف الجهة الادارية
بتقديم ما يفيد انه كان فى اجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته ومدتها قبل تقديم الاجازة
الاعتيادية الا ان المحكمة لم تلتفت الى طلبه مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب.
ومن حيث ان المادة ( 98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47لسنة1972 تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية: .
اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول……. فاذا لم يقدم العامل أسبابا
تبرر الانقطاع، او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن
العمل.
2 0 اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقلبه جهة الادارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى
السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام فى الحالة
الاولى، وعشرة ايام فى الحالة الثانية. 3 -………………
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية
خلال الشهر التالى لا نقطاعه عن العمل…… ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان كلا من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية
تقوم على ارادة العامل، فالاولى تستند الى طلب كتابى، والثانية تقوم على اتخاذ موقف
ينبئ عن انصراف نيته الى الاستقالة، بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة
المقصود، ويتمثل الموقف فى اصرار العامل على الانقطاع عن العمل، واذا كانت المادةمن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 التى تناولت الاستقالة
الضمنية تطلبت لاعمال حكمها مراعاة اجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد انقطاعه
عن العمل فان هذا الاجراء الجوهرى القصد منه ان تستبين الجهة الادارية اصرار العامل
على ترك العمل وعزوفه عنه، وفى ذات الوقت اعلامه بما يراد اتخاذه من اجراءات حياله
بسبب انقطاعه عن العمل، وتمكينا له من ابداء عذره، فقصر نية الاستقالة الضمنية المستفادة
من انقطاع العامل المدة المحددة مقررة لصالح الجهة الادارية التى يتبعها العامل على
ان شاءت اعملتها فى حقه واعتبرته مستقبلا، وان لم تشأ اتخذت ضده الاجراءات التأديبية
خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل فاذا تغاضت عن سلوك الاجراء التأديبى قبل العامل
المنقطع عن عمله خلال تلك المدة، او شرعت فى اتخاذ الاجراء ولكن بعد فوات المدة، قامت
القرينة القانونية باعتباره مستقيلا من الخدمة.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده كان يشغل وظيفة
ناظر مدرسة جزيرة بلى الابتدائية بمحافظة القليوبية، وقد حصل على اجازة بدون مرتب لمرافقة
زوجته المعارة من سلطنة عمان وذلك اعتبارا من 1/ 9/ 1992 حتى 31/ 8/ 1995ثم عاد وتسلم
عمله وقد تقدم بعد ذلك بطلب لمنحه اجازة اعتيادية لمدة خمسة عشر يوما لاداء العمرة
اعتبارا من 13/ 1/ 1996 وحتى 6/ 2/ 1996، ووقع اقرارا وافق بموجبه على انهاء خدمته
فى حالة عدم عودته بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له، وبعد انتهاء مدة اجازته لم يعد
لتسلم عمله فقامت الجهة الادارية المطعون ضدها بانذاره على عنوانه المعلوم لها بضرورة
العودة لتسلم عمله، والا ستضطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء خدمته عملا بنص المادة
98 من القانون رقم 47/ 1978، وذلك بموجب الانذارات المؤرخة 10، 12، 15، 18/ 2/ 1996
الا انه ظل منقطعا عن عمله ولم يقدم ثمة عذر مقبول لهذا الانقطاع، بل وخلا ملف خدمته
من ثمة دليل مقبول على تقدمه بطلب للحصول على اجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته، ومن ثم
فانه وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 398 بتاريح 31/ 3/ 1996 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا
من 7/ 2/ 1996 لانقطاعه عن العمل دون عذر مقبول يكون – والحالة هذه – قد صدر مستندا
الى صحيح سببه متفقا واحكام القانون، مما يتعين معه رفض دعواه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر يكون قد اصاب وجه الحق، وصادف صحيح
حكم القانون، الامر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
