الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11876 لسنه 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ احمد امين حسام, بخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم لبيب, محمود محمد صبحى العطار – " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفي عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11876 لسنه 47ق عليا

المقام من

محمد محمود محمد

ضد

1- وزير العدل
2- كبير الخبراء الهندسيين بخبراء وزارة العدل
3- مدير عام الشئون القانونية بخبراء وزارة العدل
4- رئيس مصلحة الخبراء 5- رئيس قطاع الخبراء
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الداري – الدائرة السابعة بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوي رقم 4299 لسنه 49ق


الاجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 9/ 2001 أودع الاستاذ/ سيد لطفي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ محمد محمود محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11876 لسنه 47ق عليا ضد السادة/ 1- وزير العدل 2- كبير الخبراء الهندسيين بخبراء وزارة العدل.
3- مدير عام الشئون القانونية بخبراء وزارة العدل
4- رئيس مصلحة الخبراء 5- رئيس قطاع الخبراء في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – الدائرة السابعة بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوي رقم 4299 لسنه 49ق والقاضي بقبول الدعوي شكلا بالنسبة لجميع الطلبات ورفضها موضوعا والزام المدعي المصروفات
وطلب الطاعن- للاسباب الواردة بتقريرالطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية في طلباته.
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الطلبات الاصلية شكلا,. ورفضها موضوعا, وبعدم قبول الطلبات الاصلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات مع الزام الطاعن المصروفات
وقد نظرالطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون المحكمة الإدارية العليا التي قررت احالته إلي دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لنظرة بجلسة 5/ 2/ 2003 للاختصاص وفيها نظر امامها وبجلسة 27/ 10/ 2003 قررت احالته الي الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 27/ 12/ 2003 وفيها نظر أمام هذه المحكمة
وتدوول نظرة بالجلسات علي الوجة الثابت بالمحاضر وبموجب صحيفة معلنه بتاريخ 13/ 3/ 2004 طلب الطاعن ادخال المطعون ضدهما الرابع والخامس السيدين/ ابراهيم محمد ابراهيم ومصطفي محمد الصيان بأشخاصهما فضلا عن صفاتهما وتقرر أصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2004 وارجئ النطق به لجلسة 29/ 1/ 2005 ثم لجلسة 5/ 2/ 2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الايضاحات،وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 4299 لسنه 49 ق أمام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 11/ 3/ 1995 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع: –
1- بصورية تاريخ 21/ 4/ 1993 الوارد علي الرد المنسوب للآدارة الهندسية, والمرفوع لرئيس المصلحة, ردا علي طلب المدعي, وثبوت حقيقته 28/ 4/ 1993, وانعدام هذا الرأي, واستبعاده من ملف خدمته
2- ثبوت تواطؤ المدعي عليهم الثالث والرابع والخامس في الفعل غير المشروع والخطا
3- الزام كل من المدعي عليهم من الثاني حتي الأخير بأن يؤدي كل منهم له تعويضا مناسبا تقدره المحكمة مع الزام المدعي عليه عليه الأول بالتضامن مع المدعي عليهم من الثالث حتي الأخير في قيمة التعويض والزامهم المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل منذ حوالي عشرين عاما خبيرا هندسيا بمصلحة الخبراء في مباشرة القضايا في البداية ثم كعضو فني بادارة التخطيط والمتابعة حاليا، وقد تقدم بتاريخ 21/ 4/ 1993 بطلب لاعادة ندبة للعمل بمكاتب الخبراء حتي يستفيد من الحوافز الممنوحة للعاملين في حقل القضايا وقد رفع الطلب الي رئيس المصلحة برقم 180 في 21/ 4/ 1993 والذي أشر باحالته الي الادارة الهندسية لابداه الرأي وسلم طلبه في ذات اليوم الي الادارة الهندسية التي كان يراسها السيد محمود لطفي توفيق فودة المدعي عليه الثاني والذي بلغ سن الاحالة الي المعاش بتاريخ 21/ 4/ 1993 وقد علم أن المدعي عليه الثاني حضر يوم 28/ 4/ 1993 بعد احالته الي المعاش ووقع ردا علي طلبه المشار أليه ضمنه عدم موافقة الادارة الهندسية علي عودته الي العمل بمكاتب الخبراء وذلك رغم انتهاء علاقته الوظيفية وثبت تورط المدعي عليهما الرابع والخامس مع المدعي عليه الثاني في أخفاء الفعل غير المشروع انف الذكر
وأضاف المدعي القول بأنه وقد ثبت خطا المدعي عليهم من الثاني حتي الاخير مما سبب له أضرار جسيمة فيلزم كل منهم بأداء تعويض مناسب له لايقل عن عشرة الأف جنيه ومع الزام المدعي عليه الاول بالتضامن مع المدعي عليهم من الثالث حتي الاخير
وبجلسة 1/ 6/ 1998 قدم المدعي صحيفة بأضافة طلب عارض في مواجهة المدعي عليهما الاول والخامس هو الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 326 لسنه 1998 الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1998 فيما استحدثه اداريا من تسكينه بوظيفة عضو فني أول بادارة التخطيط من الدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 26/ 4/ 1994 بموجب قرار الترقية رقم 315 لسنه 1994 الي 7/ 5/ 1994 ووقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسكينه في وظيفة وكيل خبراء بالدرجة الاولي اسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 315 لسنه 1994 مع مايترتب علي ذلك من آثار وذلك علي سند من القول أنه احيل الي مجلس التاديب واثناء مدة احالة رقى بعض زملائه الي الدرجة الأولي بالقراررقم 315 لسنه 1994 وسكنوا في وظيفة وكيل خبراء " هندسي, حسابي, زراعي " وحجزت له درجة لمدة سنه ونظرا لعدم انتهاء المحاكمة التأديبية خلال تلك السنه فقد كان يستحق الترقية بموجب القرار رقم 618 لسنه 1995 مما حدابه الي اقامه الدعوى رقم 4461 لسنه 49ق امام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 3/ 1/ 1998 بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته وكان زملائه يباشرون مهام وظيفة وكيل خبراء ولكن جهة الادارة ابعدته عن ذلك فاصدرت قرارمنفردا برقم 292 لسنه 1996 بتاريخ 13/ 5/ 1996 بندبه للعمل بوظيفة خبير معارضات, وهي وظيفة حكم ببطلانها, كما أن هذه الوظيفة توجد في غرب مدينه الجيزة, وقداقام الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق والتي قضي فيها بجلسة 8/ 12/ 1997 بالغاء قرارالندب وتعويضة بمبلغ 1500 جنيه عن الاضرار التي لحقت به, وأصدرت جهة الادارة القرار رقم 91 لسنه 1997 بتاريخ 6/ 3/ 1997 متضمنا ترقيته الي الدرجة الاولي وتسكن علي وظيفة خيبر أول معارضات مع أن جميع زملائه بوظيفة وكيل خبراء
واخير قدم المدعي بجلسة 26/ 9/ 1998 صحيفة معلنه باضافة طلب احتياطي للطلب الموضوعي وتضمنت تحديد الطلباته النهائية في الدعوي لتكون الحكم
اولا: في الطلبات الاصلية كما وردت بصحيفة افنتاح الدعوي دون تعديل.
ثانيا- الطلبات المضافة السابق الاعلان بها بعد التنازل عن الشق العاجل واضافة طلب احتياطي للطلب الموضوعي الاول المضاف في مواجهة المدعي عليه الاول وهي: –
1- أصليا الغاء القرار رقم 326 لسنه 1998 الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1998 فيما تضمنه من تسكينه في وظيفة فني أول بادارة التخطيط وأحقيته في التسكين بوظيفة وكيل هندسي، والغاء القرارالسلبي بالامتناع عن تسكينه بها أسوة بزملآئه المرقين بالقرار رقم 315 لسنه 1994, مع مايترتب علي ذلك من آثار, وفروق مالية عن فترتي العمل الصباحية والمسائية من تاريخ استحقاق الترقية للدرجة الأولي.
واحتياطيا: – الغاء القرار رقم 315 لسنه 1994 فيما تضمنه من تسكينه في وظيفة عضو فني أول بادارة التخطيط, مع احقيته في التسكين بوظيفة وكيل هندسي مع مايترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية عن فترتي العمل الصباحية والمسائية من تاريخ استحقاقة للترقية للدرجة الاولي وحتى تمام التنفيذ, وبأحقيته في تعويض مناسب في الحالين الاصلي أو الاحتياطي بما يوازي كامل الفروق المالية.
2- تفسيرالحكم الصادر في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق وبجلسة 8/ 2/ 1997 بالغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه بأن يكون التفسيرهو انعدام القرار من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن وبما يرتب له الحق في احتساب قيمة فروق الحوافز التي انتقصت منه خلال تنفيذه لقرار الندب, وصرفها له بالاضافة لقيمة التعويض المحكوم به, مع الزام جهة الادارة بالتعويض بحد مناسب للآضرار التي استجدت نتيجة التأخيرفي تنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا, مع الزام جهة الادارة في جميع الأحوال المصروفات.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 حكمت محكمة القضاء الاداري – الدائرة السابعة بقبول الدعوي شكلا بالنسبة لجميع الطلبات ورفضها موضوعا, وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الطلبا ت الأصلية الواردة في صحيفة افنتاح الدعوي وهي الحكم بصورية تاريخ 21/ 4/ 1993 الوارد علي الرد المنسوب للادارة الهندسية, وابعاده من ملف خدمته, وثبوت تواطؤ وتورط المدعي عليهم الثالث والرابع والخامس في ذلك وتعويضه عن ذلك, وهي تعد من دعاوي تهيئة الدليل, واستوفت سائر اوضاعها الشكلية, وتغدو مقبوله شكلا.
وأضافت المحكمة أنه وان كان التاريخ المدون علي مذكرة الادارة المركزية للخبراء الهندسيين بشأن الرأي في طلب المدعي ندبة للعمل بأحد مكاتب القاهرة في حال مباشرة القضايا ولو لمدة ثلاثة ايام والموؤخ 21/ 4/ 93 تاريخ تحرير المذكرة الموقع عليها من رئيس الادارة المركزية للخبراء الهندسيين/ محمود لطفي توفيق فوده
" المدعي عليه الثاني " بشخصة بذات التاريخ, والذي يعد أخر يوم عمل بالنسبة له لبلوغه السن القانونية, الا أن الاوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد صورية هذا التاريخ, أو تعديله له, وبالتالي يكون ذلك التاريخ المدون علي المذكرة سالفه الذكر معبرا عن حقيقة الامر, ولايهون منه أو ينال من سلآمته مااستنتد أليه المدعي من كون المذكرة ذاتها اخت رقم وارد بمكتب رئيس المصلحة في تاريخ لاحق عليه 28/ 4/ 1993 لآن ذلك لايصلح دليلا علي الصورية, وانما يدل علي مجرد مخالفة ادارية تتمثل في تأخير عرض المذكرة علي رئيس المصلحة الأمرالذي يضحي معه طلب المدعي أثبات الصورية للتاريخ المذكور, وتواطؤ المدعي عليهم الثالث والرابع والخامس غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا الرفض ويتنفي بذلك ركن الخطا في حق جهة الادارة وبالتالي تنتفي موجبات التعويض الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب
وبالنسبة للطلبات الأضافية اقامت المحكمة قضاءها في طلب الغاء القرار رقم 326 لسنه 1998 فيما تضمنه من ترقية المدعي عضو فني أول بالادارة العامة للتخطيط والتنظيم مع مايترتب علي ذلك من أثار أخصها تسكينه علي وظيفة وكيل هندسي بالدرجة الأولي, وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك, علي أن هذا القرار صدر بتاريخ 15/ 4/ 1998, وتظلم منه المدعي في 21/ 4/ 1998, وطعن فيه بالالغاء بالصحيفة المقدمة بجلسة 1/ 6/ 1998 بعد اعلانها بتاريخ 12/ 5/ 1998 فتكون الدعوي في نطاق هذا الطلب مقامه خلال الميعاد المقرر قانونا ومقبوله شكلا.
وبخضوص موضوع الطلب المشارأليه أضافت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بمصلحة الخبراء اعتبارا من 26/ 6/ 1975 وشغل وظيفة خبيرهندسي ثان اعتبارا من 21/ 2/ 1985 ونفل بموجب القراررقم 621 لسنه 1987 الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1987 للعمل بالادارة العامة للتنظيم والتخطيط والمتابعة بمثل وظيفة عضو فني اعتبارا من 10/ 9/ 1987 وقرر المدعي تظلمة منه ورفض جهة الادارة لذلك التظلم وعدم قيامه بالطعن عليه أمام القضاء الاداري علي النحو الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق الصادر بجلسة 8/ 12/ 1997, الامر الذي يكون معه المدعي شاغلا للوظيفة المنقول اليها عضو فني بالادارة العامة للتنظيم والتخطيط والمتابعة من تاريخ نقله اليها, وقد أحيل الي مجلس التأديب في الدعوي التأديبية رقم 4 لسنه 1993 وصدر خلال فترة أحالته للتأديب القرار رقم 315 لسنه 1994 بترقية زملائة ألي الدرجة الأولي بوظائف وكيل خبراء, وحجزت له درجة لحين الانتهاء من محاكمته تأديبيا, وبعد انتهائها رقي الي الدرجة الاولي بوظيفة خبير اول معارضات بالقرار رقم 91 لسنه 1997 ثم حصل علي الحكم في الدعوى رقم 4461 لسنه 49 ق بجلسة 3/ 1/ 1998 بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته اعتبارا من تاريخ القرار رقم 315 لسنه 1994 الي الدرجة الأولي وصدر تنفيذ لذلك الحكم القرار المطعون فيه رقم 326 لسنه 1998 بتعديل أقدميته في الدرجة الأولي من 16/ 1/ 1997 الي 26/ 4/ 1994 تاريخ القرار رقم 315 لسنه 1994 بوظيفة عضو فني أول بادارة التحطيط والمتابعه
واستطررت المحكمة الي انه لما كان ماتقدم وكان المدعي قبل ترقيته للدرجة الأولي يشغل وظيفة عضو فني بادارة التخطيط والتنظيم والمتابعة بالدرجة الثانية وصدر القرار رقم 326 لسنه 1998 متضمنا ترقيته الي الدرجة الأولي بوظيفة عضو فني أول بذات الادارة اعتبارا من 26/ 4/ 1994 تاريخ ترقية زملائه بموجب القرار رقم 315 لسنه 1994 فمن ثم يكون متضمنا ترقية المدعي من وظيفته السابقة الي وظيفة بذات المسمي والمجموعة بالدرجة التالية لها مباشرة, ويكون الحال علي ماتقدم متفقا وصحيحا حكم القانون, ويضحي الطعن عليه بالالغاء مفتقدا لاساسه القانوني السليم جديرا بالرفض.,
وخلصت المحكمة مما تقدم بالنسبة لطلب المدعي الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسكينه بوظيفة وكيل هندسيئ بالدرجة الاولي اسوة بزملائه الذين تضمنهم القرار رقم 315 لسنه 1994 من تاريخ سريانه الا انه لما كان الثابت سلامه وصحة القرار المطعون فيه رقم 326 لسنه 1998 فيما تضمنه من ترقية المدعي للدرجة الاولي بوظيفة عضو فني اول بالادارة العامة للتخطيط والمتابعة باعتبارها الوظيفة التي تعلو الوظيفة التي كان يشغلها المدعي قبل الترقية وهي عضو فني ثان بعد نقله من وظيفة خبير ثان الذي تحص واعتبرقائما ومنتجا لكافة أثاره, ومنها تحديد الوظيفة المسكن عليها, ولما كانت وظيفة وكيل خبراء هندسى التي يطالب المدعي بتسكينه عليها مستقلة في مسماها ومسئولياتها عن وظيفة عضو فني بادارة التخطيط والمتابعة المسكن عليها أبان شغله للدرجة الثانية, كما تندرج بادارة مختلفة, ومن ثم فانه لايجوز ترقية المدعي عليها عند ترقيتة للدرجة الاولي ويكون طلبة هذا مفتقدا الاساسة القانوني السليم جديرا بالرفض وانه بذلك كله يتنفي الركن الاساسي من أركان المسئولية وهو ركن الخطا ويكون طلب التعويض عن القرارين.
وشيدت المحكمة قضاءها في طلب تفسير الحكم الصادر في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق الصادر بجلسة 8/ 12/ 1997 علي أن الثابت من الحكم المطلوب تفسيرة انه صدر بالغاء القرار رقم 292 لسنه 1996 الصادر بندب المدعي من وظيفة عضو فني بادارة التخطيط والتنظيم والمتابعة الي وظيفة خبير معارضات, وجاء في اسبابه المتعلقة بطلب التعويض أن مبلغ التعويض المقضي به لجبر الاضرار التي لحقت بالمدعي من حرمان من المزايا المرتبطة بقيامة بالعمل بالوظيفة الآصلية والمتمثلة في اختلاف نسبة الحوافز الامر الذي يكون معه الحكم واضحا لاابهام فيه, ولاغموض, وعلي هذا فان طلب التفسير ازاء وضوح الحكم يستهدف في حقيقة الامر تعديل ماقضي به الحكم بالزيادة, واعادة مناقشة مافصل فيه من طلبات موضوعية كانت مطروحة علي المحكمة لدي فصلها فيها بالحكم المطلوب تفسيره وهى أمور تخرج عن نطاق دعوي التفسير الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك الطلب.
وأضافت المحكمةانه عن طلب المدعي تعويضه عن الاضرار التي لحقت به من جراء تاخير تنفيذ الحكم الصادرفي الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق انف الذكر’, فانه لما كان الثابت عدم وجود غموص أوايهام في الحكم المطلوب تفسيرة في شقة الخاص بالتعويض الامر الذي انتهت معه المحكمة الي رفض طلب التعويض وقرر المدعي قيام جهة الادارة المدعي عليها بتنفيذ الحكم في شقة الخاص بالالغاء وكذلك في شقة الخاص بالتعويض بصرفها المبلغ المنصوص عليه بمنطوق الحكم وهو ( 1500)جنيه ومن ثم تكون جهة الادارة قد قامت بتنفيذ الحكم المشار أليه وفقا لماورد بمنطوقة تنفيذ كاملا غير منقوص وبالتالي فان جهة قد التزمت في تنفيذها للحكم صحيح حكم القانون, وهو مايتنفي معه ركن الخطأ في جانبها وينتفي بذلك موجبات التعويض, الامر الذي يتعين معه رفض ذلك الطلب.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والواقع والحقيقة الثابته بالاوراق وتسوية القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ استعرضت المحكمة بعض اسباب الطلب الاصلى للطاعن استعراضا مقتضيا للغاية لايمكن معه القول بأن المحكمة المت بالموضوع لماما كافيا, وبما يؤثر سلبا علي تكوين عقيدة صحيحة لديها, كما أن نقل الطاعن الي ادارة التخطيط كان للعمل بمثل وظيفته وهي خبير هندسي يباشرالعمل في القضايا, ولم ترد عبارة " عضو فني " لا في مذكرة المصلحة, ولافى موافقة المجلس الاستشاري للخبراء ومن ثم يجب أن يستمر وضعه علي هذا الحال من خلال ادارة التخطيط باحالة القضايا عليه فضلا عن انه صدر القرار رقم 720 لسنه 1989 بنقله واخرين الي وظيفة خبير اول هندسي بالديوان مما مفاده أن الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن قبل الترقية هي خبير اول هندسي بالديوان وانه بخصوص طلب تفسير الحكم الصادر في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق كان الطاعن يستحق الفرق بين ماتقاضاه من حوافز اقل خلال مدة تنفيذ القرار الملغي, وبين المستحق له في وظيفته المشروعة وقت صدور هذا القرار وهي وظيفة خبير اول هندسي باوارقة الهندسية بالديوان وهي اموريتم حسابها بكل دقة ولايحكم عنها بمبلغ جزا في ويكون حكم التعويض هو عن ضرر حجب هذا الحق عن صاحبة مدة التقاضي حتي تمام التنفيذ.
ومن حيث أن دستور عام 1971 قد نص في المادة 172 باختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوي التاديبية وبذلك اورد القاعدة الأساسية في اختصاص مجلس الدولة
من حيث شمول هذا الاختصاص كافة المنازعات الإدارية والتي تندرج فيها بلا ريب مختلف القرارات الإدارية التي تصدر في شان العاملين المدنيين بالدولة وعلي مقتضي هذا النص الدستوري, صدر القانون رقم 47 لسنه 1972 محددا في مادته العاشرة اختصاص المحاكم الإدارية في شأن العاملين المدنيين بالدولة بما يتفق مع حكم المادة من الدستور فبعد أن أبانت القرارات التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات الغائها و التعويض عنها, وكذلك المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافات وغيرها من منازعات العاملين في الدولة,
نصت في البند "14" علي اختصاص تلك المحاكم بسائر المنازعات الإدارية, وبذلك أصبح اختصاص تلك المحاكم شاملا كافة منازعات العاملين الدولة ولو لم تتخذ شكل قرارات ادارية بوصفها لاتخرج عن كونها من قبيل المنازعات الإدارية.
ومن حيث أن المقصود بالمنازعة الإدارية تلك المنازعات التي تنشأ نتيجة نشاط واعمال السلطة الإدارية بوصفها سلطة ادارية أي بنشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية اذا ماباشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة, والمنازعة الإدارية في مفهوم ولاية القضاء الاداري انما تتعلق بدعوي لابأية منازعة أخري خارج نطاق التداعي تكون جهة الادارة طرفا فيها.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الطاعن ينتفي في طلباته الأصلية الواردة في صحيفة أفنتاح الدعوي الحكم بصورية تاريخ توقيع مذكرة الادارة المركزية للخبراء الهندسية المؤرخة 21/ 4/ 1993 المرفوعه الي رئيس مصلحة الخبراءعلي أساس أنها وقعت من السيد/ محمود لطفي فودة رئيس الادارة المذكورة بتاريخ 28/ 4/ 1993 بعد احالتة الي المعاش, ولما كانت المذكرة المشار اليها لم تتضمن سوي رأي عبرت عنه الإدارة المذكورة في مجال تنظيم العمل, وذلك ردا علي طلب الطاعن ندبه للعمل بأحد مكاتب الخبرة بالقاهرة, وهوراى غير ملزم لمصدر القرارولاحجية له عنده, ومن ثم فلا يجوز مخاصمته قضائيا, ولاتعتبرالمنازعة بشأنه منازعة ادارية, مما يتعين القضاء بعدم قبولها وعدم قبول طلب التعويض عنها, وبالتالي يتعين تعديل منطوق الحكم المطعون فيه بايتفق وذلك
ومن حيث أن الثابت من ألاوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة خبير هندسي من الدرجة الثانية بالادارة العامة لخبراء شمال القاهرة, وبتاريخ14/ 9/ 1987 وصدر القرار رقم 621 لسنه 1987 بنقله للعمل للادارة العامة للتنظيم والتخطيط والمتابعة بمثل وظيفتة اعتبارا من 10/ 9/ 1987 أي إلي وظيفة عضو فني ثان بتلك الادارة والتي تماثل الوظيفة المنقول فيها, ووقع بتاريخ 24/ 10/ 1987 اقرارباستلام عمله الجديد, ولم يطعن علي هذا القرار وبذلك تحصن من السحب أو الالغاء بمضي المدة المقررة قانونا, وانه وان كان الطاعن قدم صورة ضوئية من القراررقم "720" الصادر بتاريخ 1/ 10/ 1989 بنقل بعض العاملين الي الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ومتضمنا نقل الطاعن الي وظيفة خبير اول هندسي بالديوان الا أن هذا القرار ليس له صدي بالأوراق المودعة بملف الطاعن والتي تناقص بماجاء به خاصة تلك الموافقة من الطاعن نفسه ومنها اقرار موقع منه بتاريخ 29/ 1/ 1992 بقبول خصم قسط التأمين الشهري, والطلب المقدم منه بتاريخ 14/ 4/ 1993 لنبدبة للعمل باحد مكاتب القاهرة والتي يقر فيها بأنه يشغل وظيفة عضو فني بادارة التخطيط, وكذلك صحيفة دعواه رقم 6441 لسنه 50ق المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بتاريخ 20/ 5/ 1996 والتي قرر فيها صراحة بأن وظيفته الحالية " في ذلك الوقت " هي عضو فني بادارة التخطيط والمتابعة, الأمر الذي تلتفت عنه المحكمة عما جاء بصورة القرار رقم 720 لسنه 1989 أنفه الذكر, ومن ثم فانه وقد صدر القرار رقم 326 لسنه 1988 المطعون فيه متضمنا ترقية الطاعن الي الدرجة الاولي بوظيفة عضو فني اول بادارة التخطيط والتنظيم والمتابعة اعتبارا من 26/ 4/ 1994 تاريخ ترقية زملائه بموجب القرار رقم 315 لسنه 1994 فيكون والحال هذه قد صدر متفقا واحكام القانون بحسبانه قد تضمن ترقية للطاعن الي وظيفة بذات المسمي والمجموعة بالدرجة التالية مباشرة لتلك التي كان يشغلها قبل الترقية " وظيفة عضو فني ثان " كما يعتبر طلبه الغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسكينه في وظيفة وكيل هندسي بالدرجة الاولي اسوة بزملائه المرقين بالقرار رقم 315 لسنه 1994 غير قائم علي سند صحيح من القانون بحسبان أن تلك الوظيفة تختلف في مسماها ومسئولياتها عن وظيفة عضو فني بادارة التخطيط والمتابعة المسكن عليها الطاعن أبان شغله الدرجة الثانية, ويتخلف بذلك كله ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها عن هذين القرارين الامر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض عنهما.
ومن حيث انه بجلسة 8/ 12/ 1997 قضت محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق المقامه من الطاعن بالغاء القرار رقم 292 لسنه 1996 المطعون فيه, مع مايترتب علي ذلك من آثار, والزام الجهة الإدارية بأن تؤدي الي المدعي تعويضا مقداره "1500" جنيه الف وخمسمائة جنيه الزمتها المصاريف.
وشيدت المحكمة قضاءها في الشق الخاص بالتعويض علي أن خطأ جهة الادارة ثابت قبلها بمخالفة قرارها المطعون فيه لأحكام القانون علي ماسلف بيانه, وأن المدعي قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في حرمانه مما كان يحققه قيامه بالعمل في وظيفته الأصلية من مزايا مالية علي نحو ماذكر بعريضة دعواه من اختلاف نسبة الحوافزالوظيفتين المنتدب فيها واليها, ولم تجحده جهة الإدارة ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض, الأمرالذي تقضي معه المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ الف وخمسمائة جنيه عماأصابة من أضرار وجاء الحكم بذلك واضحا في قضائه بأن التعويض يشمل الفارق في المزايا المالية بين الوظيفته المنتدب فيها الطاعن, وتلك المنتدب اليها, ومن ثم يكون القول بتقرير الطعن بأن هذه الفروق يجب أن يتم حسابها بكل دقة ولايحكم عنها بمبلغ جزافي لايخرج عن كونه بمثابة طعن في الحكم الصادر في الدعوي رقم 6441 لسنه 50ق بجلسة 8/ 12/ 1997 وذلك بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن في الأحكام, وهو مايتعن القضاء بعدم قبوله
وتعديل منطوق الحكم المطعون فيه بما يتفق وذلك.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الطلبات الأصلية في الدعوي وطلب تفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 6441 لسنه 50ق شكلا, ورفض ماعدا ذلك من طلبات, وألزمت الطاعن المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 10 من محرم سنه 1426 ميلادية والموافق 5/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات