المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10647 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 10647 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية "بصفته"
ضد
السيد صفوت أحمد حلمى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية – في الدعوى
رقم 1788 لسنة 20ق بجلسة26/ 6/ 2000
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 19/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة قانونا عن الطاعن 0 قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير طعن في الحكم الصادر في
الدعوى رقم 1788 لسنة 20ق الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية
بجلسة 26/ 6/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وطلب الحاضر – للأسباب الواردة بتقرير الطعن إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا
لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي..
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده المصروفات 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى
أن قررت إحالة إلي الدائرة الثانية فحص الطعن للإختصاص ولنظره بجلسة 28/ 6/ 2004 حيث
نظر الطعن وتدوول ثم قررت الدائرة إحالة إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004
حيث تدوول الطعن 0
وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 19/ 2/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر
إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 12/ 3/ 2005 ثم لجلسة 26/ 3/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعى – المطعون ضده – كان قد أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 20ق أمام محكمة القضاء
الإدارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/
7/ 1998 لطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالإمتناع
عن تسليمه العمل 0
وقال المدعى – شرحا لدعواه – انه عين بالتربية والتعليم بتاريخ 1/ 6/ 1972 وحصل على
أجازة خاصة للعمل بالسعودية لمدة عام ثم إنقطع عن العمل إعتبارا من 2/ 8/ 1979 وبتاريخ
28/ 10/ 1997 عاد إلى مصر وتقدم لجهة العمل لطلب استلام العمل لكن جهة الإدارة رفضت
ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه 0
وذكر المدعى أن علاقته الوظيفية لم تنقطع بجهة عمله التي لم تتخذ ضده الإجراءات التأديبية
المقررة قانونا ولم يصدر قرار بإنهاء خدمته للآنقطاع عن العمل 0
وبجلسة 26/ 6/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضى
بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة تقاعست عن إتخاذ
الإجراءات التأديبية المقررة قانونا وعليه لم تقم جهة الإدارة بإعمال قرينة الإستقالة
الضمنية حيث إنها أصدرت قراراها بإنهاء خدمته عقب عودته لاستلام العمل وعليه تكون العلاقة
التطبيقية لم تنفصم ويحق للمدعى إستلام عمله 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا
على أساس أن القول بأن جهة الإدارة لم تتخذ ضده الإجراءات التأديبية فإن هذا مخالف
لنص الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 78 والمستفاد من هذه الفقرة
أنه إذا قامت جهة الإدارة بإتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العامل المنقطع عن العمل
فلا يجوز لها أن تعمل في حقه قرينه الإستقالة الضمنية. وعليه وإذ خالف الحكم المطعون
فيه ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث إن نص المادة {98 } من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة تنص على أنه " يعتبر العامل مقدما إستقالته في الحالات الأتية {1} إذا إنقطع
عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية
ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول……. فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر إنقطاعه
أو قدم هذه الأسباب ورفضت إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل {2}…………………..
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية "
{3}…………………………..
ولا يجوز إعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالى للإنقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية " 0
ومفاد ما تقدم أن المشرع أقام قرينة قانونية على تقديم العامل إستقالته مستفادة من
واقعة انقطاعه عن العمل مدة متصلة تزيد على خمسة عشر يوما متتالية أو مدة متقطعة تزيد
على ثلاثين يوما خلال السنة بدون إذن أو عذر مقبول، ويعد ذلك بمثابة قرينة على إستقالة
ضمنية للعامل وعلى نيته ورغبته في حجز الوظيفة، وكما أن الإستقالة الصريحة والاستقالة
الضمنية تقوم على إرادة العامل، فالصريحة تستند إلى طلب كتابي يقدم منه والضمنية تقوم
على إتخاذ العامل موقف ينبئ عن إنصراف نيته في الإستقالة، ويتمثل هذا الموقف في الإضرار
على الإنقطاع عن العمل، ويتجلى ذلك في بداية نص المادة {98} سالف الذكر. ويعتبر العامل
مقدما إستقالته…………….." 0
{ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1641 لسنة 36 ق. عليا جلسة 7/ 6/ 1994
}
وعلى ذلك فإن طول مدة الإنقطاع وعدم إتصاله بالجهة التي يعمل بها ليتبين موقفه تعد
دليلا على عزوف العامل وتتضح منه نيته في هجر الوظيفة، ومع إستطالة أمد الإنقطاع فلا
مبرر لتوجيه الإنذار ويصبح التمسك بالإنذار من الإغراق في الشكليات التي لا مبرر لها
ولا جدوى منه…………..
{ راجع حكم هذه المحكمة في الطعون أرقام 3235 لسنة 41 ق عليا جلسة 22/ 6/ 1999، 3872
لسنة 42ق. عليا جلسة 26/ 1/ 1999، 1218 لسنة 43 ق. عليا جلسة 26/ 10/ 1999 } 0
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن
المطعون ضده أنقطع عن عمله بدون أذن أو عذر مقبول اعتبارا من 2/ 8/ 1979 وحتى 25/ 6/
1998أى أنه انقطع مده تقارب التسعة عشر عاما دون محاولة الإتصال بجهة الإدارة ثم عاد
طالبا العودة إلى العمل وبالمخالفة لأحكام القانون، فإن القول بأن جهة الإدارة لم تتخذ
ضده الإجراءات التأديبية مما يمنحه الحق في العودة إلى العمل يمثل مخالفة لأحكام القانون
0
وحيث أن إستطالة أمد انقطاع المطعون ضده عن العمل يعد قرينه قانونيه على ورغبته في
هجر الوظيفة مما لا يجوز معه العودة وطلب إستلام العمل ويكون قرار الجهة الإدارية الطاعنة
بإنهاء خدمته قد صدر متفقا وأحكام القانون مما لا يجوز معه الحكم بإلغائه.
ولا ينال من ذلك القول بأن الجهة الإدارية لم تنذر المطعون ضده للعودة إلى عمله.. لأنه
مع إستطالة أمد الإنقطاع فلا مبرر لتوجيه الإنذار ويصبح التمسك بالإنذار من الإغراق
في الشكليات التي لا مبرر لها ولا جدوى منه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد جاء على خلاف
أحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة { 184 } مرافعات.
"" فلهذه الأسباب ""
حكمت المحكمة: بقبو ل الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شهر سنة 1426 ه الموافق السادس
والعشرين من شهر مارس سنة 2005 م.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذي حضر المرافعة
وشارك في المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ
المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
