المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10440 لسنه 46ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي العطار, بلال أحمد محمد نصار – ) نواب رئيس مجلس الدولة(
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 10440 لسنه 46ق
المقام من
وزير المالية بصفته
ضد
محمد حسن علي صبيح
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 21/ 6/ 2000 في الدعوى 1765/
7ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 14/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 21/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 1765 لسنه
7ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 1776 لسنه 1996 فيما تضمنه من إلغاء
ترقية المدعي إلى الدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 10/ 1/ 1989 مع ما يترتب علي ذلك
من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً إرتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 2/ 2005 إحالة
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا = دائرة الموضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات علي
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 9/ 1996
أقام المطعون ضده ضد الطاعن الدعوى رقم 1765 لسنه 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1776 لسنه 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 185 لسنه
1989 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل علي بكالوريوس التجارة عام 1972 وعين بوظيفة مأمور ضرائب
بالدرجة السابعة اعتبارا من 1/ 8/ 1974 وضمت مدة تجنيدة فإرتدت أقد ميتة إلى 8/ 10/
1972 وفي 8/ 10/ 1983 حصل علي الدرجة الثانية وبصدور القانون رقم 135 لسنه 1980 أرجعت
أقدميته في التعيين إلى 8/ 10/ 1969 فصدر القرار رقم 1268 لسنه 1984 بإرجاع أقدميته
في الدرجة الثانية إلى 8/ 10/ 1981 ثم صدر القرار رقم 185 لسنه 1989 بترقيته إلى الدرجة
الأولي اعتبارا من 10/ 1/ 89 إلا أن هذه الترقية والتي تمت بالإختيار أثارت حفيظة زميلية
محمد أبو الفتوح واحمد الفاتح فأقاما الدعوى رقم 2156 لسنه 10ق بطلب إلغاء القرار الصادر
بترقيته إلي الدرجة الأولي0
وبجلسة 23/ 4/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بعدم الاعتداد بهذا القرار لصدور
قرار بتسوية حالته بعد 30/ 6/ 1984 ونفاذا لهذا الحكم صدر القرار المطعون فيه بإلغاء
ترقيته إلى الدرجة الأولي التي تمت بالقرار رقم 185 لسنه 1989 لعدم استكمال المدة القانونية
اللازمة للترقية وترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارا من 18/ 3/ 1993
ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات0.
وبجلسة 21/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامتة علي أن الجهة الإدارية
أصدرت القرار رقم 185 لسنه 1989 بترقية المدعي إلى الدرجة الأولي بناء علي تسوية خاطئة
وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد صدر ساحبا
لهذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين الإلغاء0
ويقدم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتأويله لأن القرار
المسحوب صدر معدوما وبالتالي فإنه يحق سحبة دون التقيد بأي ميعاد0.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أنه متي إنهار الأساس القانوني للقرار الإداري
نتيجة لحكم الإلغاء فإن كافة القرارات اللاحقة المرتكزة عليه تنهار في مجموعها حتى
ولو لم يطعن فيها بالإلغاء0.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل علي بكالوريوس التجارة وعين
بمصلحة الضرائب بوظيفة مأمور بالدرجة السابعة اعتبارا من 1/ 8/ 1974 وضمت مدة خدمته
العسكرية فارتدت أقدميته إلى 8/ 10/ 1972 ورقي إلى الدودة الثانية في 8/ 1/ 1983 وسويت
حالته إعمالا لحكم القانون 135 لسنه 1980 فأرجعت أقدميته في التعيين لتكون من 8/ 10/
1969
واستنادا إلى ذلك صدر القرار رقم 1268 لسنه 1984 بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية
إلى 8/ 10/ 1981 ثم صدر القرار رقم 185 لسنه 1989 بترقيته إلى الدرجة الأولي اعتبارا
من 10/ 1/ 1989 وإذ طعن علي هذه التسوية فقضت محكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة
بتاريخ 23/ 4/ 191 في الدعوى رقم 2156 لسنه 10ق بعدم الاعتداد بهذه التسوية لإجرائها
بعد 30/ 6/ 1984 وبتاريخ 17/ 7/ 1996 أصدرت الجهة الإدارية قرارها الطعين تنفيذ الحكم
المشار إليه بجعل أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 12/ 5/ 1983 وجعل ترقيته إلى
الدرجة الأولي اعتبارا من 18/ 3/ 1993ومنومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر
تنفيذاً لحكم قضائي وجاء مطابقا تماما لحكم القانون.
وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإ لغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 20 من ربيع الأخر سنه 1426 هجرية والموافق
28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
