المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9845 لسنة 46قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 9845 لسنة 46ق.عليا
المقام من
محمد حسني حسين أبو النصر
ضد
1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى
رقم 9480 لسنة 52 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء المواقف 2/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ نبيل محمد عبد
اللطيف المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد حسني حسين أبو النصر قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9845 لسنة 46ق. عليا ضد السيدين/ 1- رئيس
مجلس الوزراء، 2- ووزير المالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات
بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 9480 لسنة 52ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
(التعيين) لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة
1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، عل النحو الوارد بالأسباب، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، والتي قررت إحالته إلى الدائرة
الثانية موضوع لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم
في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن – أقام الدعوى
رقم 9480 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 9/ 1998 طالباً الحكم بقبولها
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية اعتباراً من 19/ 7/ 1996، وما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول أنه علم
بتاريخ 5/ 7/ 1998 بصدور القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه متضمناً ترقية بعض
زملائه الأحدث منه إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام ومنهم السادة/ فاروق أحمد
الصاوي، إسلام مصطفى عرفه، ومحمد رشاد محمد عفيفي ولم يشمله القرار بالترقية رغم توافر
شروط الترقية في شأنه، ومن ثم فقد تظلم من القرار المشار إليه ثم أقام دعواه بغية الحكم
له بطلباته.
وبجلسة 4/ 6/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بعدم قبول الدعوى
شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996
قد صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996، ونشرته جهة الإدارة المدعي عليها بالنشرة المخصصة لذلك
خلال شهر أغسطس 1996 وأخطرت به الإدارة التي يعمل بها المدعي، ولم ينشط المدعي لاختصام
القرار المطعون فيه إلا بتاريخ 3/ 9/ 1998، أي بعد مرور أكثر من عامين على صدور القرار
المطعون فيه، ونشره، وأن ادعاء المدعي بعدم العلم بالقرار المطعون فيه في الحالة الماثلة
بعد استطالة الأمد، ومرور أكثر من عامين يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار
السنين مما تقوم معه قرينة على افتراض علم المدعي بالقرار المطعون فيه، وفوات ميعاد
الطعن عليه مما جعله حصيناً من الإلغاء، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد
المقرر قانوناً، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون إذ أن الطاعن
سبق وأقام الدعوى رقم 6332 لسنة 51 ق لإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 28/ 9/ 1989،
وبجلسة 18/ 4/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما
تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 28/ 9/ 1989 مع ما يترتب
على ذلك من آثار، ولم يطعن على هذا الحكم خلال ميعاد الستين يوماً، ولم يعلن بأي طعن
في تاريخ تقديمه تظلمه من القرار رقم 2010 لسنة 1996 في 5/ 7/ 1998 وهو يوم علمه بالقرار
المطعون فيه في الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 تنص على أن
"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر
القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية
التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من
تاريخ
تقديمه… ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة
بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى للطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من
تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي
وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها
بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة
عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن قد قضي لصالحه بجلسة 18/ 4/ 1998
في الدعوى رقم 6332 لسنة 51ق بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه
الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار، وأتضح له بذلك ميعاد
الطعن في القرارات الصادرة بالترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، وعلى أن يبدأ هذا
الميعاد من تاريخ علمه بالقرار علماً يقينياً، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً من
دليل على إخطار الطاعن أو علمه علماً يقينياً بالقرار رقم 2010 لسنة 1996 في تاريخ
سابق على يوم 5/ 7/ 1998 التاريخ الذي قرر الطاعن علمه فيه بالقرار، كما لم تقدم الجهة
الإدارية ما يفيد نشر القرار بكافة محتوياته و مشتملاته بمقر عمل الطاعن، ومن ثم فإنه
وقد تظلم من القرار المطعون فيه في ذات يوم علمه به، وأقام دعواه طالباً إلغاءه بتاريخ
3/ 9/ 1998 فتكون دعواه مقامة خلال الميعاد القانوني، ومقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون
فيه وقد قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وقد صدر بالمخالفة لأحكام القانون،
مما يتعين القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في
الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها… وتنص المادة 37 منه على أنه (تكون الترقية
لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختبار… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى
بالاختيار – في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة
مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، ويشترط في الترقية بالاختبار
أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل
من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة
الكفاية.
ومن حيث إن قضاء المحكمة قد جري على أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان
الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
كما جري قضاء هذه المحكمة على اعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية
وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من
28/ 9/ 1989، وتقارير كفايته عن الأعوام 93، 94، 95 – وهي الثلاث سنوات السابقة على
صدور القرار المطعون فيه – بمرتبة ممتاز في حين أن زميله السيد/ محمد رشاد محمد عفيفي
المطعون على ترقيته حصل على الدرجة الأولى بتاريخ 16/ 5/ 1990، ومن ثم يكون الطاعن
أقدم منه، وأحق بالترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، ويكون القرار المطعون فيه رقم
2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام
اعتباراً من 19/ 7/ 1996 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعيناً القضاء بإلغائه في
هذا الخصوص، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996
فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتباراً من 19/
7/ 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الاثنين 27 من جمادى الأول لسنة 1426هجرية، الموافق
4/ 7/ 2005، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
