” أصدرت الحكم الاتى “لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
" بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 19/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشارالدكتور/ عبد الفتاح صبرى أبو الليل – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
السيد الاستاذ المستشار / سعيد حسين المهدى النادى – نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الاستاذ المستشار / محمد فتحى – حراز المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / طارق عبد الحليم تركى – أمين السر
" أصدرت الحكم الاتى "
فى الدعوى رقم 9840 لسنه 55ق
المقامة من
أحمد عبد الرسول محمد أبراهيم
ضد
وزير الداخلية بصفته
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
25/ 7/ 2001 طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن
كافة الأضرار المادية والأدبية التى اصابتة من جراء اعتقاله مع الزام المدعى عليه بصفته
المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه اعتقل فى 2/ 5/ 1999 بمعرفة مباحث أمن الدولة ليلا وتم
أيداعه أحد سجون وزارة الداخلية ولم تنفذ وزارة الداخلية قرارات الافراج عنه دون مسوغ
شرعى 0
ونعر المدعى على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفه القانون والانحراف بالسلطة
وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام وقت
اعتقاله فى 2/ 5/ 1999 وانما تم اعتقاله لاسباب سياسية محضة 0
واضاف المدعى بأنه اصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وادبية جسيمة تمثلت فى هدم كيان
اسرنه وتحملها اعباء ماليه نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالاحباط والالام النفسية
التى اصابته نتيجة البعد عن اهله وتقيد حريته دون سند من القا نون 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها
قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بصحيفة الدعوى
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه لاسباب الحكم
بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع با لزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض
المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء اعتقاله
0
وحددت المحكمه جلسة 16/ 2/ 2003 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات،
وبجلسة 31/ 10/ 2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم، مع مذكرات فى اسبوعين
0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى اليه تعويضا عما اصابه
من أضرار مادية وادبيه من جراء اعتقاله فى الفتره من 2/ 5/ 1999 حتى 25/ 7/ 2001 (
تاريخ رفع الدعوى ) والمصروفات 0
وحيث ان الثابت ان المدعى تقدم للجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 929 فى 8/
5/ 2001 وقد اوصت اللجنة بجلسة 3/ 7/ 2001 برفض الطلب ومن ثم فأن المدعى يكون قد سلك
الطريق الذى رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها
الشكلية المقررة قانونا، فهى مقبولة شكلا 0
وحيث أنه عن الموضوع – فأن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الا دارة عن القرارات الصادرة
منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها، غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها
فى قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة
السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل فى الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الادارة ثمة
مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة 0
وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارىء هو نظام استثنائى يستهدف غايات محددة ليس فيها
مايولد سلطات مطلقة او مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق
فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة 0
وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد منح فى المادة الثالثة منه
لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الاشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الامن
والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة
فى القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فان الخطرين على
الامن والنظام العام يقصد بهم الاشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الامن تستعند الى وقائع
حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع افعالا معينة يثبت
ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بمايراد الاستدلال عليه بها، كما ان مجرد
انتماء الشخص – لوصح – الى جماعة ذات مبادىء متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام
الاجتماعى لايعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الامن بالمعنى المقصود من هذا
اللفظ على مقتضى قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وامورا من شانها
ان تصفة حقا بهذا الوصف 0
وحيث ان الجهة الادارية لم تحدد وقائع مادية محددة أرتكبها المدعى وكانت ثابتة فى حقه
حتى يمكن ادراجه ضمن المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام حسبما استقرت
عليه احكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة الى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على
هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون
الطوارىء السابق الاشارة اليه على نحو يتوافر معه ركن الخطا فى جانب الجهة الادارية
0
وحيث ان الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن اهلة وذويه
ليلقى به فى المذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار لكرامته وادميته فيكون بالتالى
قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى اضرارا مادية وادبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها0
ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطا الذى ثبت فى حق جهة الادارة مصدرة القرار
الخاطىء الذى الحق بالمدعى من جراء صدوره اضرارا مادية وادبية بما يتوافر معه مناط
مسئوليتها 0
ومن حيث ان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره، لذا فان
المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما اصاب المدعى من أضرار مادية وادبية نتيجة اعتقاله فى
المدة المشار اليها بمبلغ مقداره سبعة الاف جنية يلزم به المدعى عليه بصفته 0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
0
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا،وفى الموضوع بالزام المدعى
عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره سبعة الاف جنيه والزمته بصفته بالمصروفات
0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
