المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8790 لسنة46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
" موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحى العطار/ بلال احمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 8790 لسنة46ق عليا
المقام من
عايدة محب حسين محمد
ضد
1 – محافظ الدقهلية " بصفته "
2 – مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية " بصفته "
3 – مدير ادارة ميت غمر التعليمية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بالمنصورة فى الدعوى رقم 4592لسنة22ق بجلسة 25/ 3/ 2002
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود راغب عبده
المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم4592لسنة22ق
بجلسة 25/ 3/ 2002 والقاضى: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت المدعية
المصروفات.
وطلب وكيل الطاعنة فى ختام تقرير طعنها – وللاسباب الوارده به – الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى الاصلية شكلا
لتوافر شرطى الصفة والمصلحة وفى الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة فيما تضمنه من فصل
زوج الطاعنة من عمله – مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار صرف راتبه لحين ثبوت
عودته او وفاته او عجزه، واحتياطيا: احالة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها
مع الزام جهة الادارة المصروفات.
وتم اعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن امام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
الى ان قررت احالته الى – الدائرة الثانية عليا- لفحص الطعون للاختصاص ونظره بجلسة
8/ 3/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول ثم قررت احالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 30/
10/ 2004 حيث تدوول الطعن، و بجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة
8/ 1/ 2005 ثم لجلسة 12/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.قانونا0
ومن حيث أن الطعن إستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
فى ا ن المدعية الطاعنة – كانت قد اقامت الدعوى رقم 4592لسنة22ق امام محكمة القضاء
الإدارى بالمنصورة بايداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/ 5/ 2000 بطلب الحكم
بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة رقم56لسنة2000 فيما تضمنه من انهاء خدمة
زوجها غنيمى جمال مصيلحى مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقالت المدعية – الطاعنة – شرحا لدعواها ان زوجها كان يعمل بادارة ميت غمرالتعليمية
ثم اصيب بمرض عقلى حال بينه وبين الإستمرار فى العمل وتم إخطار جهة ال؟إدارة بمرضه
وتم توقيع الكشف الطبى عليه عدة مرات ثبت من خلالها اصابته بمرض عقلة وتم حجزه بمستشفى
الأمراض النفسية والعقلية التابعة لكلية الطب ببنها وان زوجها مازال مريضا وقد خرج
من بيته ولم يعد ثم فوجئت بجهة الإدارة وقد اصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة زوجها
للإنقطاع.
وتنعى الطاعنة على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون – واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات
آنفة البيان.
وبجلسة 25/ 3/ 2002 اصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضى
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، تأسيسا على أ ن الأوراق قد خلت من ثمة دليل
يفيد ان للمدعية صفة فى تمثيل زوجها غنيمى جمال مصيلحى أو النيابة عنه، فمن ثم تكون
هذه الدعوى قد اقيمت من غير ذى صفة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفة.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسا على ان للطاعنة مصلحة وصفة فى دعواها فى مواجهة المطعون ضدهم.
ومن حيث أن عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الخصومة القضائية هى حالة
قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء وقد حدد القانون إجراءات التقدم
بهذا الإدعاء الذى ينبنىء عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى ان تكون موجهة فى
صاحب الشأن ذاته او فى جانب صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانونا او اتفاقا، كما
وانه من المقرر ان من شروط قبول الدعوى ان تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت
او ادبية لرافع الدعوى فى طلب الغاء القرار الإدارى المطعون فيه فان يكون فى حالة قانونية
خاصة بالنسبة الى القرار الطعين ويكون من شأنه ان يوءثر فيها تأثيرا مباشرة والا عدت
الدعوى غير مقبولة شكلا، وكما جرى قضاء هذه المحكمة فان التحقق من صفة الخصوم امر جوهرى
فى انعقاد الخصومة ويتصل النظام العامل للتقاضى وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية
ويجب على المحكمة التصدى او بالبت والنقض والتحقق من تلقاء نفسها.
" راجع حكم هذه المحكمة الصادر فى الطعن رقم 1014لسنة37ق عليا بجلسة 7/ 2/ 1993 ".
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت أن موضوع الطعن الماثل ينحصر فى الطعن
على القرار رقم 56لسنة2000 فيما تضمنه من انهاء خدمة غنيمى جمال مصيلحى ابوالسعود زوج
الطاعنة للانقطاع – ولما كانت الاوراق قد جاءت خلوا مما يفيد توافر الصفة فى الطاعنة
حيث لم يثبت نيابتها قانونا عن زوجها، ولما كان الشخص لا يملك المقاضاه الا فى شأن
نفسه وليس له ان يتولاها فى شئون غيره الا نيابة قانونية صحيحة، فمن ثم تكون الدعوى
رقم 4592لسنة/ 22ق المطعون على حكمها غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة.
ولا تغير من هذا النظر ما اثارته الطاعنة فى طعنها من ان لها مصلحة مباشرة ولها صفة
فى الدعوى المشار اليها انفا باعتبار انها زوجة الصادر بشأنه القرار المطعون فيه محل
الطعن ذلك ان هذا القول مردود عليه بأنه يجب ان يكون لها صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة
واقعية، ذلك أن المصلحة ا و الصفة التى يعتد بها فى قبول الدعوى يجب ان تكون مستمدة
من أى حق فى الخصومة القضائية – والطاعنة فى هذه الدعوى لا وضع لها سوى أنها زوجة الصادر
بشأنه القرار الطعين، وعلاقة الزوجية فى حد ذاتها لا تجيز لها قانونا الطعن على القرار
المطعون فيه سالفة الاشارة.
ومن جماع ما تقدم تكون الدعوى المشار اليها غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ويتعين
القضاء بعدم قبولها لهذا السبب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ذت النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام
القانون ويكون الطعن عليه وطلب الغائه فى غير محله وغير قائم على سند صحيح من واقع
أو قانون متعينا رفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
