الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8618 لسنة 47 ق عليا

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
و مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد أكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 8618 لسنة 47 ق عليا

المقام من

فيدور رياض بغدادي

ضد

1) محافظ الغربية
2) وكيل وزارة الإسكان بالغربية
3) هيئة مياه الشرب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 3543/ 2 ق 0


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/ 6/ 2001 أودع عصمت عبد الحفيظ المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ فيدور رياض بغدادي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 4543 لسنة 2 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلا وبالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بالمصروفات 0
وطلب الطاعن في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق وتعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة هذا التخطي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/ 6/ 1995 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 3543 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وبتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء هذا التخطي وإلزام الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1976 وعين بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية اعتبارا من 1/ 12/ 1977 وصدر القرار المطعون فيه بترقية زميله محمد عبد الحميد شليق إلي الدرجة الثانية وأغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه أقدم منه في تاريخ التعيين 0 ونعي المدعى على هذا القرار مخالفته القانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 29/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن الثابت من الأوراق أن الدرجات التي حصل عليها المطعون على ترقيته في درجة البكالوريوس أعلي من الدرجات التي حصل عليها المدعى وهو أقدم من المدعي وكانت الترقية موضوع الطعن قد تمت بالأقدمية فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر سليما وبمنأي من الإلغاء وإنه متي انتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فإن طلب التعويض لا يكون له محل 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لا يجوز تحديد الأقدمية على أساس مجموع الدرجات 0
ومن حيث أن المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الأكبر سنا 000 ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الأتي: –
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا 0
وتنص المادة 24 على أن تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي: –
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون 0
ومفاد ما تقدم أن أقدمية المعينين في درجة واحدة وبقرار واحد – في حالة التعيين بدون امتحان – تتحدد على أساس المؤهل الأعلى أي قيمة المؤهل من حيث مستواه العلمي, فإن تساووا في المؤهل تتحدد الأقدمية على أساس الأسبقية في التخرج فإن تساووا قدم الأكبر سنا في الأقدمية 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا ترقية السيد/ محمد محمد عبد الحميد شليق إلي الدرجة الثانية وهو من مواليد 1/ 2/ 1953 وحاصل على بكالوريوس هندسة دور مايو 1976 وعين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الغربية بتاريخ 1/ 5/ 1979 وأرجعت أقدميته فيها إلي 1/ 12/ 1977 0 وإذ كان الطاعن من مواليد 15/ 1/ 1951 وحصل على بكالوريوس الهندسة دور مايو 1976 وعين بذات الجهة بتاريخ 1/ 5/ 1979 وأرجعت أقدميته فيها إلي 1/ 12/ 1977 فإن الطاعن والمطعون على ترقيته يتساويان في المؤهل وفي تاريخ الحصول عليه وإذ كان الطاعن هو الأكبر سنا فإنه يكون هو الأقدم 0
ومن حيث أن المادة 37 من نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 جعلت الترقية إلي الدرجة الثانية بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0 ومن ثم فإن الأصل في الترقية هو التقيد بالأقدمية في الوظيفة السابقة بحيث لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث 0
ومتي خلصت المحكمة على أن الطاعن هو أقدم من المطعون على ترقيته ومن ثم فإنه أحق منه بالترقية وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا الطاعن في الترقية فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضررا وأن تقوم علاقة السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر 0 ومن ثم فأن مسئولية الإدارة لا تترتب ألا على خطأ محقق 0
ومن حيث أن المحكمة خلصت إلي أن القرار المطعون عليه قرار غير مشروع وقضت بإلغائه ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون قد ثبت في حق جهة الإدارة على وجه قطعي ولا جدال في أن الطاعن قد أصابته أضرارا مادية تتمثل فيما أنفقه من رسوم قضائية وأتعاب للمحاماة وما تكبده من مصروفات انتقال مدة تداول قضيته بجلسات المحاكم منذ 27/ 9/ 1995 مدة زادت على عشرة سنوات فضلا عما يلحقه من أضرار تتمثل في حرمانه من مباشرة وظيفة في درجة أعلي من الوظيفة التي يشغلها وأضرار أدبية تتمثل فيما أثار تخطيه من إهانة له وازدراء به والغض من شأنه بين زملائه وبالتالي فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض تكون قد تكاملت 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضا مقداره عشرة ألاف جنيه وألزمت الإدارة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 21 من ذو الحجة سنة 1426 ه الموافق 21 من يناير سنة 2006 م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات