المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8182 لسنه 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان, بخيت محمد اسماعيل،
لبيب حليم لبيب, محمود محمد صبحى العطار – " نواب رئيس مجلس
الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي –
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الآ تى
فى الطعن رقم 8182 لسنه 45ق عليا
المقام من
إبراهيم عبد العظيم الجمسي
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 4/ 7/ 1999 في الدعوى
رقم 903 لسنه 53ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 8/ 1999 أودع الأستاذ محمد محمد مخيمر
المحامي نائبا عن الأستاذ أحمد محمد عويس المحامي بصفته وكيلا عن السيد إبراهيم عبد
العظيم الجمسي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8182 لسنه
45ق عليا ضد السيدين/ !- رئيس مجلس الوزراء, 2- ووزير المالية في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بجلسة 4/ 7/ 1999 في الدعوي رقم 903 لسنه 53ق والقاضي
أولا: – بعدم قبول طلب المدعي الغاء القرار رقم 2818 لسنه 1988 شكلا لرفعه بعد الميعاد
0
ثانيا: – بقبول طلب المدعي إلغاء القرار رقم 2931 لسنه 1996 شكلأ ورفضه موضوعا 0
ثالثا: – وبإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرارين رقمي 2818 لسنه 1988, 2931 لسنه 1996 فيما تضمناه
من تخطية في الترقية الي الدرجة الأولي بقطاع الحسابات والمديريات المالية اعتبارا
من 12/ 5/ 1988 وفي الترقيةالي درجة كبير باحثين بدرجة مدير عام أعتبارا من 18/ 10/
1996 وإلزام الجهة الأدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته الي الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتقرر أصدار الحكم فيه
بجلسة 1/ 1/ 2005 وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفي سائر أوضاعه الشكلية0 ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما
يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 902 لسنه 53ق أمام محكمة القضاء الأدارى
بتاريخ 1/ 11/ 1998 طالبا الحكم بقبولها شكلأ وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 2818
لسنه 1988, 2931 لسنه 1996 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية لوظيفة باحث أول من الدرجة
الأولي التخصصية قطاع الحسابات والمديريات المالية اعتبارا من 12/ 5/ 88 وتخطية في
الترقية ألي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام اعتبارا من 18/ 10/ 1996 مع مايترتب
علي ذلك من أثار مع إلزام الجهة الأدارية المصروفات وذلك علي سند من القول أنه علم
بتاريخ 20/ 10/ 1998 بصدور القرارين المطعون فيهما رقمي 2818 لسنه 1988, 2931 لسنه
1996 تتضمن ترقية بعض زملائه الأحدث منه في تاريخ التعيين الي الدرجة الأولي اعتبارا
من 12/ 5/ 1988 ثم الي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام إعتباراً من 18/ 10/ 1996
ولم يشمله القرارين بالترقية رغم أنه أقدم من زملأئه المرقين بالقرارين أنفي الذكر
ومنهم السادة عثمان محمد حسن موسي, كرم مرسي أحمد مرسي, وهبه وديع فهمي يعقوب وعزام
أحمد حسين عناية وقد تظلم من هذين القرارين ثم أقام دعواه بغيه الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 4/ 7/ 1999 حكمت محكمة القضاء الأدارى – دائرة الترقيات أولا/ بعدم قبول طلب
المدعي إلغاء القرار رقم 2818 لسنه 1988 شكلا لرفعه بعد الميعاد0
ثانيا: – بقبول طلب المدعي إلغاء القرار رقم 2931 لسنه 1996 شكلا ورفضه موضوعا 0
ثالثا بإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في طلب إلغاء القرار رقم 2818 لسنه 1988 علي أن الثابت من الأوراق
أن هذا القرار صدر بتاريخ 22/ 6/ 1988 ونشر بالنشرة المصلحية خلال الشهر التالي لتاريخ
صدوره ولم ينشط المدعي الي إختصامه بالدعوي الراهنة الأ في 1/ 11/ 1998 أي بعد مرور
أكثر من عشر سنوات علي تاريخ صدوره فمن ثم تكون الدعوى مقامه بعد الميعاد ويتعين القضاء
بعدم قبولها لهذا السبب.0
وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2931 لسنه 1996 أقامت المحكمة قضاءها في شكل هذا الطلب
علي أن الأوراق وردت خلوا من دليل علي علم المدعي بالقرار في تاريخ سابق علي تاريخ
تظلمه منه أي في 20/ 10/ 1998 واذ لم تمضي علي صدور هذا القرار سنوات طوال يستفاد معها
ضرورة علم المدعي بهذا القرار فمن ثم لاتقوم قرينه إفتراض العلم بالقرار المستفادة
من إستطالة الأمد مابين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى وعلي ذلك يتعين الإعتداد
بتاريخ التظلم كتاريخ للعلم به واذأقيمت الدعوى في الميعاد وإستوفت باقي أوضاع الشكل
المقررة قانونا.فهي مقبولة شكلأ
وأنه عن موضوع هذا الطلب فإن الثابت من الأوراق أن المدعي رقي إلي الدرجة الأولي اعتبارا
من 10/ 7/ 1995 وهو التاريخ الذي يتعين الإعتداد به لآقدميته في تلك الدرجة بعد القضاء
بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 2818 لسنه 1988 لرفعه بعد الميعاد وبالتالي تمص هذا
القرار بينما ترجع أقدمية المطعون علي ترقيتهم إلي وظيفة بدرجة مدير عام بموجب اللقرار
رقم 2931 لسنه 1996 وهم/ عزام أحمد حسن, عثمان محمد حسن, كرم مرسي أحمد, وهبة وديع
فهمي في الدرجة الأولي إلي 12/ 5/ 1988 فمن ثم يكون المطعون علي ترقيتهم أقدم من المدعي
في تاريخ شغل الدرجة الأولي مباشرة وبالتالي أحق منه بالترقية ولايكون ثمه تخط للمدعي
بموجب القرار المطعون فيه ويضحي طلبه إلغاء هذا القرار قائما علي غير سند من صحيح القانون
خليقا لذلك بالرفض 0.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطاً في تطبيقة
وتأويله بحسبان أنه يتعين قيام الدليل القاطع علي العلم بالقرار علما يقينيا لا ظنيا
ولا إفتراضيا وبحيث يكون شاملأ جميع محتويات القرار.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي
أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرار الأدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح
العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الجهة الأدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسيه ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه……………….
ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء
الستين يوما المذكوره."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن إستطاله الأمد علي صدور القرار لايكفي وحده
القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأداه أخرى كدليل علي
توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط
آلايتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدورا
لقرار 0.
ومن حيث أنه وإن كان القرار رقم 2818 لسنه 1988 صدر بتاريخ 22/ 6/ 1988 الاأن الأوراق
خلت من ثمة دليل علي أعلان الطاعن أو أخطاره به في تاريخ سابق علي يوم 20/ 10/ 1998
وهو التاريخ الذي قرر علمه فيه بالقرار ولم تقدم الجهة الإدارية مايفيد نشر هذا القرار
بكافة مشتملاته بمقر عمل الطاعن بما يتحقق به علمه يقينيا بكافة عناصره ومحتوياته في
تاريخ سابق علي ذلك التاريخ الأمر الذي يتنفي معه علم الطاعن علما يقينا بالقرار المطعون
فيه أنفي الذكر في تاريخ سابق علي يوم 20/ 10/ 1998 ومن ثم فإنه وقد تظلم من هذا القرار
في ذات يوم علمه به وأقام دعواه لإلغائه بتاريخ 1/ 11/ 1998 فتكون مقامه خلال الميعاد
القانوني مقبوله شكلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 2818 لسنه 1988 قد صدر بالمخالفة لآحكام
القانون ومتعينا القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لهذا الطلب 0.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص علي أنه " مع مراعاة إستيفاء
العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقي اليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة
في الدرجة والمجموعة النوعية التي يتنمي اليها…………
وتنص المادة 37 منه علي أنه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار……
وتكون الترقية الي الوظائف الأخرى بالإختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم "1"
المرفق وذلك بالنسبة لكل سنه مالية علي حده, علي أن يبدا بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
0.
ويشترط في الترقية بالإختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبه ممتاز في السنه السابقة مباشرة وذلك مع
القيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية……
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن ولئن كان الأصل أن الترقية بالإختيارمن الملائمات
التي تترخص فيها جهة الأدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الإختيار قد إستمد من عناصر
صحيحة مؤدية الي صحة النتيجة التي إنتهت اليها وأن تجرى مفاضله حقيقيه وجادة بين العاملين
علي أساس مرتبه الكفاية بحيث لايتخطي الأحدث الأقدم الااذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو
أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر علي هذا الوجه فسد الإختيار وفسد القرار
الذي أتخذ علي أساسه.0كما جري قضاء هذه المحكمة علي اعتبارا جميع قطاعات كوادرديوان
عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978م 0.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم أو كان الثابت من الأوراق أنه وإن كان الطاعن يشغل الدرجة
السابعة اعتبارامن 22/ 2/ 1970 والدرجة السادسة من 31/ 12/ 1974 والثانية من 31/ 12/
1980 وأنه أقدم من زملائه السادة/ عزام أحمد حسن أحمد عناية, عثمان حسن موسي, كرم مرسي
أحمد مرسي, ووهبة وديع فهمي يعقوب في تاريخ شغل الدرجة السابقة حيث يشغلها المذكورون
اعتبارا من 1/ 5/ 19972, 1/ 10/ 1972 الا أن الطاعن حصل علي تقارير كفاية عن السنوات
85, 86, 1987 بمرتية ممتاز, ممتاز, جيد, ومن ثم لم يكن مستوفي لشروط الترقية الي الدرجة
الأولي في تاريخ صدور القرار رقم 2818 لسنه 1988 لعدم حصوله علي تقريري كفاية بمرتبة
ممتاز عن السنتين الاخيرتين السابقتين علي صدور القرار المطعون فيه رقم 2818 لسنه 1988
ويكون هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن الي الدرجة الأولي قد صدر مستندا
الي سببه الصحيح قانونا كما أنه لما كان الثابت أن الطاعن حصل بعد ذلك علي الدرجة الأولي
بتاريخ 10/ 7/ 1995 في حين حصل زملاؤه المذكورون " المطعون علي ترقيتهم " علي الدرجة
الأولي إاعتبارا من 12/ 5/ 1988 ويكونون بذلك أقدم منه في تاريخ شغل الدرجة الأولي
ومن ثم فان القرار رقم 2931 لسنه 1996 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن الي وظيفة من
درجة مدير عام يكون والحال هذه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه
القضاء برفض الدعوى.0ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 19 من ذو الحجة سنه
1425 هجرية والموافق 29/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
