الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8087 لسنة47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحى العطار/ بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8087 لسنة47ق عليا

المقام من

1 – محافظ الدقهلية " بصفه "
2 – مدير عام الضرائب العقارية بالدقهلية

ضد

وحيد عبد الله البيلى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية
بجلسة 25/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 862لسنة11ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيدين/
1 – محافظ الدقهلية 2- مدير عام الضرائب العقارية بالدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8087لسنة47ق عليا ضد السيد/ وحيد عبد الله البيلى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – بجلسة 25/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 862لسنة11ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1988 فيما تضمنه من عدم تسكين المدعى على وظيفة من المجموعة النوعية لوظائف القانون المعادلة لدرجة الوظيفة التى كان يشغلها قبل التسكين بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزام جهة الادارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – ان تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته الى الدائرة الثانية – موضوع – لنظره بجلسة 20/ 10/ 2004، وفيها نظر امام هذه المحكمة، وتقرر اصدار الحكم فيه لجلسة 15/ 1/ 2005، وارجئ النطق به لجلسة اليوم وفيها أصدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 862لسنة11ق – امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 25/ 2/ 1989 طالبا الحكم بقبولها شكلا – وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1998 بتسكينه على المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة واحقيته فى شغل احدى وظائف المجموعة النوعية للقانون، مع الاحتفاظ بأقدميته، والزام جهة الادارة المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على ليسانس الحقوق، وعين بمقتضاه بتاريخ 30/ 6/ 1983 بالادارة العامة للضرائب العقارية بالمنصورة فى وظيفة مأمور ضرائب عقارية، وتقدم بطلب الى جهة عمله للعمل بالادارة القانونية أفأدته بأن الادارة العامة للضرائب العقارية ما هى الا احدى التقسيمات التابعة لديوان عام، وانه منذ استلامه العمل يمارس الاعمال القانونية بصفة اساسية، وفىعام1985 صدرقرار عام بفصل الضرائب العقارية عن موازنة ديوان عام المحافظة لتصبح وحدة تنظيمية مستقلة داخل نطاق المحافظة، الامر الذى حدا بالمديرية فى ثوبها الجديد الى انشاء هيكل تنظيمى مستقل طبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 47لسنة1978، واعتمد هذا الهيكل، وجداول الوظائف به من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، حيث تضمن انشاء كافة المجموعات النوعية التى تتناسب والانشطة الرئيسية بالمديرية وبتاريخ 24/ 12/ 1988 صدر قرار المديرية رقم 178لسنة1988 بتسكينه فى وظيفة تمويل ضرائب بمجموعة التمويل والمحاسبة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 28/ 12/ 1988 طالبا اعادة تسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، الا انه اخطر بتاريخ 14/ 1/ 1989 برفض تظلمه.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع بحسبان انه منذ استلامه العمل وحتى اليوم يمارس العمل القانونى.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية – بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1988 فيما تضمنه من عدم تسكين
المدعى على وظيفة من المجموعة النوعية لوظائف القانون المعادلة لدرجة الوظيفة التى كان يشغلها قبل التسكين بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار، والزمت جهة الادارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضائها – بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 47لسنة1978 على ان جداول الوظائف المعتمدة لمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية ان يعمل بها المدعى قد تضمنت هدة مجموعات نوعية منها المجموعة النوعية لوظائف القانون، وتشمتل على وظائف مدير ادارة الشئون القانونية، اخصائى شئون قانونية اول ( الدرجة الاولى ) اخصائى قانونية ثان ( الدرجة الثانية ) اخصائى شئون قانونية ثالث ( الدرجة الثالثة )، وانه فى ضوء ذلك فانه لما كان الثابت من الاوراق حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985، وعين بجهة الادارة اعتبارا من 30/ 6/ 1983 بوظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، وانه كان يقوم اعتبارا من تاريخ تعيينه بالاعمال القانونية الخاصة بجهة الادارة المدعى عليها، فانه ولما كان المدعى حاصلا على ليسانس الحقوق وهو المؤهل اللازم لشغل وظيفة باحث شئون قانونية ثالث، كما ان الدرجة المقيمة بها هذه الوظيفة وهى الدرجة الثالثة، ومن ثم فانه يتعين وبمناسبة صدور قرار اعتماد جداول الوظائف لدى الجهة الادارية تسكينه فى وظيفة اخصائى شئون قانونية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، الامر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه رقم 1078لسنة1988 قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون وذلك فيما تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، لما فى ذلك من اهدار للمؤهل العلمى الذى حصل عليه، وكذلك اهدار ما اكتسبه من خبرات قانونية كانت ثمرة ممارسته للاعمال القانونية منذ تعيينه بجهة الادارة عام 1983، هذا فضلا عن مخالفة القرار الطعن للاساس الموضوعى للوظيفة العامة الذى اخذ به المشرع فى القانون رقم 47لسنة1978 المشار اليه، مما يتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه من تسكين المدعى على وظيفة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، وانه لا ينال من ذلك ما تذرعت به جهة الادارة من ان اجابة المدعى الى طلبه التسكين على وظيفة بالمجموعة لوظائف القانون من شأنه مخالفة حكم المادة 11 من القانون رقم 47/ 1978 المذكور والتى تقضى بأن كل مجموعة نوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب فهو مردود بأن هذه المادة قد اوجبت فى صدرها تقسيم الوظائف الخاضعة هذا القانون الى مجموعات نوعية، وترك المشرع لكل وحدة بحسب نوع النشاط فيها سلطة تحديد تلك المجموعات النوعية فى تقسيم الوظائف نوعيا الى مجموعات فنية – ادارية – كتابية – قانونية…. وهذا الامر لا يتأتى الا بعد وضع الهيكل الوظيفى وجداول الوظائف بتلك الجهة، ومن ثم فانه يتعين بداءة تسكين العاملين على الوظائف التى تتوافر شروطها فى شأنهم، ثم تقسم تلك الوظائف الى مجموعات نوعية، وعندئذ تعد كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة فى مجالات التوظف المختلفة، الامرالذى ضحى معه ما تذرعت به جهة الادارة على النحو المشار اليه لا مجال لاعماله بشأن الحالة الماثلة، مما يتعين الالتفات عنه، ويغدو طلب المدعى احقيته فى التسكين على احدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون والمعادلة للدرجة التى كان يشغلها قبل التسكين بموجب القرار الطعين قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء له بأحقيته فى ذلك.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثلة ان الحكم المطعون فيه خالف القانون 56 واخطأ فى تطبيقه
وتأويله اذ الثابت من الاوراق ان المطعون ضده عين بالضرائب العقارية بتاريخ 30/ 6/ 1983 بمجموعة الوظائف التحخصصية على الدرجة الثالثة بعد حصوله على ليسانس الحقوق، ثم صدر القرار رقم 267لسنة1985 بفصل الضرائب العقارية عن ديوان عام المحافظة، واصبحت وحدة مستقلة بذاتها،
واعتمدت جداول ترتيب وظائفها من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى 3/ 8/ 1986، وبتاريخ 5/ 7/ 1988 صدر قرار محافظة الدقهلية رقم 178لسنة1988 بنقل المطعون ضده الى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وفقا لنص المادة 54 من القانون رقم 47/ 1978 وهى ذات المجموعة النوعية التى كان يعمل بها، والا عد النقل تعقيبا جديدا، وذلك يكون القرار المطعون فيه صدر متفقا واحكام القانون.
ومن حيث ان المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 والمعدلة بالقانون رقم 117لسنة1982 تنص على انه " تضع كل وحدة تنظيما لها يعتمد من السلطات المختصة بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة…………………
ويراعى فى تقسيمس الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية، او مديريات بما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة، وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع، او ادارة مركزية او مديرية.
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية، وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم الملحق بهذا القانون، كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحدة….ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة باعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ". وتنص المادة منه على انه ولا تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ". وتنص المادة منه على ان " تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلى:
………. 3 – اذا اعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة اخرى فى نفس درجته، او فى درجة اخرة تحسب اقدميته فى هذه الحالة من تاريخ اعادة تعيينه ". كما تنص المادة 54 من ذات القانون على انه " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة الى اخرى من الوحدات التى تسرى عليها احكامه……… ". وتنص المادة 138 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979 والمعدل بالقانون رقم 50/ 1981 على انه " يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة، ويكون العاملون فى كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ".
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع اتجه عند تحديد الاحكام الوظيفية التى تنظم معاملة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة الى الاخذ بنظام موضوعى لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة، وفى اطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التى تتشابه فى طبيعة الاعمال وان اختلفت فى مستويات المسئولية، وتعد كل مجموعة وحدة متميزة ومطلقة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب، وانه اذا
جاز طبقا لنص المادة 54 من القانون رقم 47لسنة1978 سالفة الذكر نقل العامل من وحدة الى اخرى من الوحدات التى تسرى عليها احكام القانون المذكور، فان النظام الموضوعى لترتيب الوظائف الذى اعتنقه المشرع يقتضى ان يتم الفصل بين مجموعتين نوعيتين متماثلتين، حيث لا يسوغ النقل الى مجموعة
نوعية مغايرة لتلك التى ينتمى اليها العامل بالوحدة المنقول منها لما فى ذلك من اهدار لنظام المجموعات النوعية المتعلقة.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على ان قرار التسكين على الوظائف المعتمدة مرهون بتقدير الادارة وملحوظ فى ذلك طبيعة عمل الوظيفة المسكن عليها العامل، واشتراطات شغلها، والدرجة المالية المقررة لها وانه اذا توافرت فى العامل اشتراطات شغل اكثر من وظيفة فان للادارة ان تسكنه على احداها، دون ان يكون له حق المطالبة بتسكينه على وظيفة بعينها، على ان ذلك كله يتوقف على ان تكون الوظائف فى مستوى واحد من ناحية التدرج.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده حصل على ليسانس الحقوق عام 1980 وعين بموجبه بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية بموجب القرار رقم 386لسنة83 اعتبارا من 30/ 6/ 1983 فى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث – و بالرجوع الى بطاقة وصف هذه الوظيفة انه يشترط لشغلها الحصول على ليسانس حقوق او مؤهل عال تجارى، ونظرا لان مديرية الضرائب العقارية كانت احدى التقسيمات التابعة لديوان عام المحافظة، ولم تكن تمثل وحدة مستقلة عنها، ولم يكن لها هيكل وظيفى خاص بها، فقد صدر قرار المحافظة رقم 267لسنة1985 بفصلها عن موازنة ديوان عام المحافظة، واعتبارها وحدة مستقلة، واعتمدت جداول ترتيب وظائف المديرية المذكورة بتاريخ 3/ 8/ 1986، ومن ثم فان نقل العاملين بتلك المديرية الى وظائف الجداول المعتمدة لا يعتبر تسكينا جديدا لهم، وانما هو بمثابة نقل لهم من وحدة ديوان عام المحافظة الى وحدة اخرى ( مديرية الضرائب العقارية ) يتعين ان يراعى فيه حكم المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بحيث يتم بين مجموعتين نوعيتين متماثلتين، ولا يجوز النقل الى مجموعة نوعية مغايرة لتلك التى ينتمى اليها العامل بالوحدة المنقول منها، وبذلك فانه وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 178لسنة1988 بنقل المطعون ضده الى وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة، فان هذا القرار يكون والحال هذه – قد صدر متفقا واحكام القانون، خاصة وان الاوراق قد خلت من ثمة دليل مقبول على تغيير فى اشتراطات شغل هذه الوظيفة من حيث التأهيل العلمى، ولا يسوغ للمطعون ضده المطالبة بنقله الى المجموعة النوعية لوظائف القانون المنشأة بهيكل المديرية الجديد بحسبان ان تسكينه على وظائف مجموعة القانون ولا يتأتى الا بتعيين جديد له فيها، وهو ما يخضع لتقدير الجهة الادارية الطاعنة.
ومن حيث انه يضاف الى ما تقدم انه حتى لو فرض جدلا ان نقل العاملين الى جداول وظائف مديرية الضرائب العقارية الطاعنة المدرجة بهيكلها الوظيفى الجديد بمثابة اعادة تسكين – وهو ما لا يصح القول به – فان تسكين المطعون ضده على وظيفة مأمور ضرائب عقارية ثالث بمجموعة التمويل والمحاسبة والذى تتوافر فيه شروط شغلها يكون قد تم فى حدود السلطة التقديرية المقررة قانونا للجهة الادارية، ولا يجوز للمطعون ضده المطالبة بتسكينه على وظيفة بعينها.
ومن حيث ان الحكم المطعون ضده وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب واخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
مما يتعين القضاء بالغائه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية.
والموافق 12/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات