المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7992 لسنة 45 ق
بسم الله الرحمن الرحميم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية" موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد اسماعيل / لبيب حليم
لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7992 لسنة 45 ق
المقام من
فاتن كامل دياب
ضد
1- محافظ الجيزة
2- وكيل وزارة التربيه والتعليم
3 – محافظ بنى سويف – بصفتة
4- وكبل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف – بصفتة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 28/ 6/ 1999 فى الدعوى 2835/ 50 ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 23/ 8/ 1999 أودع الاستاذ/ رجاء زيد المحامى
نائبا عن الاستاذ/ أحمد الحرجاوى المحامى بصفته وكيلا عن السيده/ فاتن كامل دياب قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 28/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 2835 لسنة 50 ق المقامه من ضد المطعون ضدهم والقاضى
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعية المصروفات 0
وطلبت الطاعنه للآسباب التى اوردتها فى تقرير طعنها قبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون
فيه والحكم بأعادة الاوراق الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى الموضوع الدعوى والزام
المطعون ضدهم متضامنين المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0
وأودعت هيئة مفوض الدوله تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه
بالمصروفات 0 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا-
الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة
18/ 12/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداوله قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكليه 0
ومن حيث عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 26/ 12/ 1995
أقامت الطاعنه ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 2835 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الادارى
– دائرة التسويات والجزاءات – بطلب الحكم بأحقيتها فى حساب مدة انقطاعها عن العمل مدة
خدمة فعلية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها حصلت على ليسانس لغه عربية وأسلامية عام 1975 وفى
1/ 3/ 1976 عينت بوظيفة مدرسة وقد انقطعت عن عملها اعتبارا من 4/ 11/ 1978 وعند عودتها
الى عملها فؤجئت بأن جهة عملها أصدرت القرار رقم 577 1 بتاريخ 23/ 10/ 1984 بأنها خدمتها
للآ نقطاع ثم عادت فصدرت القرار رقم 478 بتاريخ 19/ 3/ 1985 بأعادة تعينها اعتبارا
من 25/ 11/ 1984 بذات الوظيفة وبذات المرتب التى كانت تتقاضاه 0
وأضافت المدعية ان مرتبها اقل بكثير عن مرتب زملائها الين كانوا معها فى العمل قبل
الانقطاع 0
ونعت المدعية على القرار الصادر بآنهاء خدمتها عيب مخالفة القانون لانه صدر بدون انذار
0 وخلصت الى ماتقدم من طلبات 0
وبجلسة 28/ 6/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على أن حقيقة طلبات
المدعية هو الحكم بالغاء القرار رقم 1577 لسنة 1984 الصادر بأنهاء خدمتها اعتبارا من
4/ 11/ 1978 للآنقطاع وأن هذا القرار صدر فى 23/ 10/ 1984 وعلمت به المدعية علما يقينا
بصدور القرار رقم 478 بتاريخ 19/ 3/ 1985 بأعادة تعينها ومن ثم فأنه كان يتعين عليها
اقامة دعواها خلال ستين يوما من تاريخ علمها بالقرار الطعين وأذاقامت دعواها فى 26/
12/ 1995 فأنها تكون قد اقامتها بعد الميعاد وهو مايتعين القضاء به 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه وتأويلة لان الطاعنه
لم تطعن على القرار الصادر بأنهاء خدمتها انما طلبت تسوية حالتها بأعتبار مدة انقطاعها
عن العمل ضمن مدة خدمة فعليه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف االدعوى انما هو من تصريف المحكمة
اذلها هيمنه على تكيف طلبات الخصوم ولها فى هذا الصدد أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر
مراميها وما قصدة الخصوم ابداءه وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم
0
ومن حيث أن الطاعنه تنعى على مسلك الجهة الادارية عيب مخالفه القانون على سند من أن
انهاء خدمتها تم بدون انذارومن ثم فأن حقيقة طلبات الطاعنه طبقا للتكيف والقانون السليم
هو الحكم بالغاء القرار رقم 1577 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 1984 بأنهاء خدمتها للآنقطاع
مع مايترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
دعوى الالغاء أمام المحكمة المختصة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون
فيه فى الجريدة الرسمية اوفى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن
به 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعنه علمت بأن قرار قد صدر بأنهاء خدمتها وبأن
قرارا قد صدر برقم 478 بتاريخ 19/ 3/ 1985 بأعادة تعينها وقد قامت تنفيذ هذا القرار
وتسلمت العمل بمقتضاه وبالتالى فأن كان يتعين على اقامة دعواها خلال ستين يوما من هذا
التاريخ وأذا قامت دعواها فى 26/ 12/ 1995 فأنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر
قانونا ومن ثم فان دعواها تكون غير مقبوله شكلا 0
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون يضحى
الطعن عليه فى غير محله جديرا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنه
بالمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1426هجرية الموافق 29/ 1/ 2005 بالهيئة
المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
