الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7935 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرةالثانية

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب – محمود محمد صبحي العطار، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: – اشرف مصطفي عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: – سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7935 لسنة 47 ق عليا

المقام من

فاطمه الزهراء عبد الحميد عبد الوهاب

ضد

1- محافظ الجيزة "بصفته"
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2001 من محكمة القضاء الاداري ( دائرة التر قيات) في الدعوي رقم 5283 لسنة 53ق

المقامه من

الطاعنه/ {مدعيه}

ضد

المطعون ضده { مدعي عليه}.


الاجراءات

بتاريخ 21/ 5/ 2001 أودع الاستاذ/ محمد محمود مصطفي عمرو المحامي بالنقض بصفته وكيلآ عن الطاعنه
قلم كتاب هذه المحكمة تقريرالطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسةة 25/ 3/ 2001 من محكمة القضاء الاداري (دائرة الترقيات) في الدعوي رقم 5283 لسنه 53ق الذي حكمت فيه أولآ: – بعدم قبول الدعوي شكلا بالنسبه للطلب الآول للمدعيه لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا.، ثانيا: – بقبول الدعوي شكلآ بالنسبه للطلب الثاني للمدعيه ورفضه موضوعا.، ثالثا: – الزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه- للآسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه، و بقبول الدعوي شكلآ، وفي الموضوع: –
– بإلغاء القرار رقم 1041 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي المدعيه في الترقيه إلي وظيفه من الدرجه الثالثه
وما يترتب علي ذلك من أثار.
– إلغاء القرار رقم 2600 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المدعيه في الترقيه إلي وظيفة من الدرجه الثانيه
وما يترتب علي ذلك من أثار.، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنه المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحوالمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته الي هذه المحكمه والتي ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 28/ 2/ 2004 وبالجلسات التاليه علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 11/ 12/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة15/ 1/ 2005، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 19/ 2/ 2005 ثم لجلسة 26/ 2/ 2005 لإتمام المداولة الجلسات حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالآوراق في ان الطاعنه ( مدعيه) أقامت بتاريخ 20/ 3/ 1999 الدعوي الصادر فيها الحكم الطعين وطلبت في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوي شكلآ، والغاء القراررقم 1041 في 2/ 6/ 1990 فيما تضمنه من تخطيها في الترقيه للدرجه الثالثه وإلغاء القرار رقم 2600 في 5/ 8/ 1998 فيما تضمنه من تخطيها في الترقيه للدرجه الثانيه الفنيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها صرف الفروق الماليه المستحقه مع نحميل جهة اإدارة المصروفات.
وأبدت المدعيه في الصحيفه شارحه دعواها أنها تعمل بوظيفة أمينة معمل بمدارس نادي شباب إمبابه التابع لإدارة شمال الجيزه التعليميه، وأنها عينت بتاريخ 17/ 9/ 1970 بالقرار رقم416 في 25/ 9/ 1977 بوظيفة معمل بالتربيه والتعليم علي الدرجه الرابعه الفنيه وأنها علمت بفقد ملفها وأجري في ذلك تحقيق أسفر عن عمل ملف بدل فاقدوأنهاعلمت مصادفة بتاريخ 24/ 1/ 1999 من أحد زملائها المعيينين معها بأنهم قد منحوا الدرجه الثالثه بالقرار رقم 1041 في 2/ 6/ 1990 والدرجه الثانيه بالقرار رقم 2600 في 5/ 8/ 1998 فتظلمت في الحال إلي وكيل وزارة التربيه والتعليم وتم الرد عليها بتاريخ 8/ 2/ 1999 بتعذر رد أقدميتها في الدرجه الثالثه وعدم إمكان منحها درجتين في وقت واحد. وأضافت المدعيه أن من زملآئها المرقين كل من سمير يوسف إبراهيم و سامي محمود علي وأنها لذلك أإصبح لها الحق في رفع دعواها لإلغاء القرارين رقمي 1041 في 2/ 6/ 1990فيما تضمنه من تخطيها في الترقيه للدرجه الثالثه و 2600 في 5/ 8/ 1998 فيما تضمنه من تخطيها في الترقيه للدرجه الثانيه وخلصت المدعيه من ذلك إلي طلباتهاالمذكوره.
وجري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدوله علي النحو الوارد بالآوراق ونظرتها محكمة القضاء الاداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 25/ 3/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه ) وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت من الآوراق أن القرار رقم 1041 لسنة 1990 صدر بتاريخ 2/ 6/ 1990 و أن المدعيه لم تنشط إلي إختصامه بطلب إلغائه إلا بتاريخ 20/ 3/ 1999 برفع الدعوي بعد صدوره بأكثر من ثماني سنوات وهو ما تقوم به قرينه علي علمها به إزاء مرور هذا الآمد الطويل علي صدوره وخلصت المحكمه من ذلك إلي عدم قبول طلب إلغائه شكلآ لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونا، وعن طلب إلغاء القرار رقم 2600 لسنة 1998 إنتهت المحكمه إلي إستيفائه اوضاعه الشكليه وقبوله شكل وبعد أن إستعرضت في الموضوع نصوص المواد 24 و 36 و 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – ذهبت المحكمه إلي أن الثابت من بيانات الحاله الوظيفيه للمدعيه والمطعون علي ترقيتهما/ سمير يوسف إبراهيم يوسف، و سامي محمود علي حسن أن المدعيه شغلت الدرجه الثالثه الفنيه عام 1998 وأن المذكورين شغلا ذات الدرجه بتاريخ 2/ 6/ 1990 وأنهما بذلك يكونا هما الآقدم من المدعيه في الدرجه التي جرت منها الترقيه إلي الدرجه الثانيه بالقرار رقم 2600 لسنة 1998 المطعون عليه والآحق منها قانونا بهذه الترقيه وأن طلب إلغاء القرار رقم 2600 لسنة 1998 المطعون عليه يكون علي غير سند وحقيقا بر فضه، وخلصت المحكمه من ذلك إلي قضاؤها المتقدم ذكره، فلم ترتض المدعيه بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من أنه اخطأ في تطبيقه القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لآن جهة الإدارة أفصحت في ردها علي االدعوي بأن عدم ترقية المد عيةبالقرار المطعون عليه رقم 1041 في 2/ 6/ 1990 مرده فقد ملف خدمتها وأنه أجري تحقيق وينبني علي ذلك إنعدام القرارين رقمي 1041 لسنة 1990 2600 لسنة 1998 المطعون عليهماولا تلحقهما الحصانه ولا يزيل عيبهما فوات ميعاد الطعن، وأضافت الطاعنه أن جهة الإداره لم تقدم ما يفيد علمها يقينيا قبل 25/ 1/ 1999 تاريخ تظلمها وأنها أخطرت بتاريخ 8/ 2/ 1999 برفض تظلمها فبادرت بتاريخ 20/ 3/ 1999 برفع دعواها مما تكون معه دعواها مقبوله شكلآ ويكون الحكم بعدم قبول طلبهاالآول المشار إليه خليقا بالإلغاء، وأردفت الطاعنه أن الثابت بالاوراق أنها عينت بالجهه المدعي عليها بالقرار رقم 416 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1977 بوظيفة أمينة معمل بالدرجه الرابعه بالتربيه والتعليم ولم تنكر جهة الإدارة ذلك ولم تقدم ما يثبت عكسه وأنها بذلك ترجع أقدميتها في الدرجه الرابعه إلي 25/ 9/ 1977 بينما ترجع أقدمية المستشهد بهما في ذات الدرجه الرابعه إلي 1/ 11/ 1977 ومن ثم تكون هي (أي الطاعنه) الآقدم من المطعون علي ترقيتهما في الدرجه الرابعه المرقين منها الي الدرجه الثالثه بالقرار المطعون فيه رقم 1041 لسنة 1990 وأن جهة الاداره لم تهون من كفايتها الوظيفيه مما يكون معه هذا القرار مخالفا للقانون وحقيقيا بالالغاء، وأضافت الطاعنه أنه بناء علي ذلك وترتيبا عليه فانه لا يكون هناك ثمة مبرر لتخطيها في الترقيه الي الدرجه الثانيه بالقرار رقم 2600 لسنة 1998 المطعون عليه خاصة وأن جهة الإدارة لم تهون من كفايتها، الآمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من أثار، وخلصت الطاعنه من ذلك علي النحو الذي أوردته تفصيلا بتقرير طعنها إلي طلباتها المذكوره التي إختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الآوراق إخطار الطاعنه و لا إعلانها بالقرار رقم 1041بتاريخ2/ 6/ 1990 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في الترقيه الي الدرجه الثالثه، كما لم تقدم الجهه الإداريه ما يثبت تحقق العلم اليقيني الشامل للطاعنه بهذا القرار قبل 24/ 1/ 1999 التاريخ الذي أبدت أنها علمت فيه بهذا القرار، كما لم تقدم الجهه الإ"داريه ما ينفي صحة ذلك، ولما كان ذلك وأنه ليس يكفي قانونا مجرد إستطاله الآمد -وحدها – بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوي بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار.
( حكم المحكمه الإدارية العليا- دائرة توحيد المباديء – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46ق.ع).، ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعنه بالقرار رقم 1041 لسنة 1990 المطعون عليه قبل 24/ 1/ 1999 وأنها تظلمت بتظلمها المقدم بتاريخ 25/ 1/ 1999 إلي الجهه الادارية الذي تضررت فيه من عدم منحها الدرجه الثالثه من 2/ 6/ 1990 وتضررت فيه أيضا من عدم منحها الدرجه الثانيه من 5/ 8/ 1998 أسوة بزملائها( حافظة المستندات المقدمه من المدعيه بجلسة 1/ 6/ 1999 تحضير بالدعوي الصادر فيها الحكم الطعين) ولم تقدم الجهه الإداريه ما ينفي ذلك، فإذا ما كا ن ذلك وأن الطاعنه قد ر فعت بتاريخ 20/ 3/ 1999 دعواها متضمنه طلب إلغاء القرار رقم 1041لسنة1990المشار إليه فإن طلبها يكون مقدما في الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم الماده من قانون مجلس الدوله ومستوفيا أوضاعها الشكليه ومقبولآ شكلآ وهو ما تقضي به هذه المحكمه.
ومن حيث أنه من الآصول القانونيه المقرره التي جري بها بإطراد قضاء هذه المحكمه أنه ولئن كان الآصل أن عبء الإثبات يقع علي عائق المدعي إلا أن الآخذ بهذا الآصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلي إحتفاظ اإداره في غالب الآمر بالوثائق والملفات ذات الآثر الحاسم في المنازعات ولذا فإن من المباديء المستقرة في المجال الإداري أن الإداره تلتزم بتقديم سائر الآوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في إثباته إيجابيا ونفيا متي طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدوله أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدوله المتعاقبة هذا المبداء، فإذا نكلت الحكومه عن تقديم الآوراق المتعلقه بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عائق الحكومه. ( علي سبيل المثال حكم المحكمه الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/ 11/ 1967 في الطعن رقم 108 لسنة 13ق.ع ). ومن ثم فإن نكول الجهه الإداريه عن تنفيذ وتقديم ما كلفتها هذه المحكمه بتقديمه من المستندات والبيانات التي طلبتها هذه المحكمه بقرار – إعادة الطعن الماثل للمرافعه الصادر بجلسة 12/ 6/ 2004 يعد قرينه قانونيه لصالح الطاعنه في طلباتها برمتها محل التداعي في الدعوي الصادر- فيها الحكم الطعين لعدم تنفيذ جهة اإداره لقرار المحكمه الذي كلفتها فيه بتقديم بيانا تفصيليا معتمدا رسميا للحاله الوظيفيه للطاعنه يتضمن تحديد المؤهل الدراسي المعينه به وبتاريخ التعيين المبتدأ لها والمجموعه النوعيه الوظيفيه والدرجه والوظيفه المعينه بها وتدرج حالتها وتقارير كفاية أدائها مقارنه بالبيانات التفصيليه المتعلقه بكل ذلك التي تخص زميليها/ سمير يوسف إبراهيم وسامي محمود علي فىتاريخ صدور القرارين رقمي 1041 لسنة 1990 و 2600 لسنة 1998 المطعون عليهما. ( قرار المحكمه بجلسة 12/ 6/ 2004 بإعادة الطعن الماثل للمرافعه ).
ومن حيث أن الترقيه وطبقا لحكمي المادتين 36و37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه عدم جواز تخطي الآقدم إ‘لي الآحدث إلا إذا كان الآخير هو الآكفاء و أنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد في الترقيه بالآقدميه بين المرشحين لها، ولما كان ذلك و أن الثابت من مطالعة الآوراق والمستندات المقدمه ضمن حافظة المستندات المودعه من الطاعنه بجلسة 30/ 10/ 2004 بالطعن الماثل أن الطاعنه أقدم في الدرجه الرابعه التي جرت منها الترقيه بالقرار رقم 1041 لسنة 1990 بتاريخ 2/ 6/ 1990 سمير يوسف إبراهيم وسامي محمود علي المطعون علي ترقيتهما بهذا القرار لآنهما يشغلان الدرجه الرابعه ( التعيين) بأقدمية من 1/ 11/ 1977 بينما تشغل الطاعنه ذات الدرجه بأقدمية من 17/ 9/ 1977، وإذ لم تهون الجهه الإداريه من كفاية الطاعنه وهي الآقدم من المذكورين علي النحو المشار إليه، فمن ثم فإن القرار رقم 1041 لسنة 1990يكون قد صدر مخالفا للقانون وحريا لذلك بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعنه في الترقيه إعتبارا من 2/ 6/ 1990 إلي الدرجه الثالثه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وهو ما تقضي به هذه المحكمه.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم،وإذ أن أقدمية الطاعنه في الدرجه الثالثه تستحق قانونا إعتبارا من2/ 6/ 1990وقد بان مما تقدم أنها هي الآقدم من المطعون علي ترقيتهما المذكورين فان ذلك يستتبع أنها أي الطاعنه تكون قانونا هي الآسبق في ترتيب الآقدميه في الدرجه الثالثه من المطعون علي ترقيتهما المذكورين وذلك بحسبان أنها أي الطاعنه تستصحب بحكم القانون أقدميتها وأستبقيتها المشار إليها في الدرجات التاليه، فإذا ما كان ذلك وأن الثابت تضمن القرار رقم 2600 لسنة 1998 (المطعون عليه) ترقية زميليها المذكورين المطعون علي ترقيتهما التاليين لها في الآقدميه الي الدرجه الثانيه إعتبارا من 5/ 8/ 1998 دون أن يتضمن ترقيتها لهذه الدرجه رغم أنها هي الآقدم قانونا من كل منهما علي النحو السالف الذكر ولم لم تهون الجهه الإداريه من كفايتها الوظيفيه( حافظة المستندات المودعه من الطاعنه بجلسة 30/ 10/ 2004 بالطعن الماثل المشار إليه.) ومن ثم فان القرار رقم2600 لسنة 1998 (المطعون عليه) يكون قد جاء هو الآخر – وفقا ما تقدم – مخالفا للقانون وحر يا كذلك بالغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعنه في الترقيه إعتبارا من 5/ 8/ 1998 الي الدرجه الثانيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وهو ما تقضي به هذه المحكمه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضي بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه و تأويله وحقيقا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهه الإداريه المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم الماده من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرارين رقمي 1041 لسنة 1990 و2600 لسنة 1998فيما تضمنه من تخطي الطاعنه في الترقيه إعتبارا من 2/ 6/ 1990 إلي الدرجه الثالثه و إعتبارا من 5/ 8/ 1998 إلي الدرجه الثانيه- وذلك علي الوجه المبين بالآسباب مع ما يترتب علي ذلك من أثار،
و ألزمت الجهه الإداريه المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يم السبت الموافق 26/ 2/ 2005 ميلادية الموافق 17 من المحرم 1426 هجريا بالهئية المبينة بعالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات