المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 7832 لسنه 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ الدكتور/
فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل و لبيب حليم لبيب/ ومحمود محمد
صبحى العطار و بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 7832 لسنه 48ق
المقام من
السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة
ضد
1- محافظ كفر الشيخ
2- وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بكفر الشيخ بجلسة 12/ 3/ 2002 في الدعوى
1893/ 1
الاجراءات
بتاريخ 4/ 5/ 2002 السيد الاستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 12/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 1893 لسنه 1 ق المقامه من السيد فكية احمد عبد الواحد
ضدة المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعي
بالمصروفات
وطلب الطاعن للاسباب التي اوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا والتصدي لموضوعها والزام
من يصاب بالخسران بالمصروفات واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتات فيه قبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا
وبجلسة 5/ 7/ 2004 عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت احالة الطعن الي المحكمة الادارية
العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/
4/ 2004 حضر السيد/ فكية احمد عبد الواحد وطلب تدخله خصما منضما للطاعن في طلباته واعلن
المطعون ضدهم بصحيفه تدخله وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم
فيه بجلسة اليوم وصرحت بمذ1كرات لمن يشاء خلال اسبوع وقد انقضي هذا الاجل دون ان يقدم
أي من الخصوم مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر اليوم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث ان الطعن استوفي كافة اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق في انه بتاريخ 26/ 10/ 1996
قام السيد/ فكية احمد عبد الواحد ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 298 لسنه 4ق امام محكمة
القضاء الادارى بطنطا بطلب الحكم بالغاء القرار رقم 15 لسنه 1994 فيما تضمنه من تخطية
في الترقية الي وظيفة وكيل اعدادى مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية
المصروفات وذكر شرحا لدعواه انه حصل علي دبلوم صنايع عام 1971 وعين في 1/ 6/ 1974 بوظيفة
معاون فني بالدرجة الرابعه وفي عام 1977 حصل علي الدرجة الثالثة ثم صدر القرار رقم
228 لسنه 1984 بتعيينه في وظيفة مدرس تربية زراعية بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية
للتعليم ثم صدر القرار رقم 209 لسنه 1990 بتسكينه علي هذه المجموعة الاان قرارا قد
صدر في 14/ 11/ 1992 بنقله الي وظيفة معاون فني وصدر القرار رقم 17 لسنه 1992 بترقيتة
الي الدرجة الثانية وقد فوجئ بصدور القرار رقم 15 لسنه 1994 بترقية زملاء له الي وظيفة
وكيل اعدادي وقد اغفل هذا لقرار ترقيته رغم توافر كافة شروط الترقية في شانه ونعي المدعي
علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الي ماتقدم من طلبات. وبصدور قرار رئيس مجلس الدولة
بأنشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى بمحافظة كفر الشيخ فقد احيلت هذه الدعوى اليها
وقيدت برقم 1893 لسنه 1ق وبجلسة 12/ 3/ 2002 قضت الاخيرة بحكمها المتقدم واقامته علي
ان القرار المطعون فيه ولقد كان قد صدر عام 1994 الاان المدعي علم به في تاريخ صدور
ومن ثم فانه كان يتعين عليه اقامة طعنه عليه خلال ستين يوما واذ اقام دعواه في 26/
1/ 1996 فانه يكون قد اقامها بعد الميعاد.
ويقوم الطعن علي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتأويله لان جهة
الادارة لم تقدم أي مستند يفيد علم المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ
اقامه دعواه
ومن حيث ان المقرر ان دعوى الالغاء يجب ان ترفع خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار
الادارى المطعون فيه او اعلان صاحب الشان به وان علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام
اعلانه متي كان علمه يقينا شاملا لجميع العناصر يمكن علي اساسها تبين مركزة القانوني
بالنسبة الي هذا القرار وتحديد طريقة في الطعن عليه وثبوت هذا العلم يكون من أي واقعة
او قرينه تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيله اثبات معينه
ومن حيث انه تبين من الحافظة المقدمة من المدعي لمحكمة اول درجة بتاريخ 24/ 12/ 2001
انه علم بالقرار رقم 15 لسنه 1994 الصادر بنقل زملائه الي وظيفة وكيل اعدادى وتظلم
منه في 25/ 1/ 1996 واذ انقضت مدة الستين يوما المقررة للبت في هذا التظلم دون تجيبة
الجهة الادارية بنتيجة فحص تظلمة مما يعد رفضا له ومن ثم فانه كان يتعين علي ان المدعي
ان يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية واذ اقام دعواه في 26/ 10/ 1996 فان دعواة
تكون غير مقبوله شكلا.
ومن حيث ان الحكم الطعين قد اخذ بهذه النتيجة فان لامناص من التقرير بان هذه النتيجة
متفقة وصحيح القانون ومن ثم فان الطعن عليها لايكون له سند من الواقع او القانون جديرا
بالرفض
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من ذو القعدة سنه 1425 هجرية الموافق
1/ 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
