المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7588 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم
لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7588 لسنة 47 ق
المقامة من
عادل جمال احمد سلامة
ضد
محافظ بنى سويف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 20/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 710 لسنة
1 ق
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 2001 أودع الاستاذ/ حسين حسن أسماعيل
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ عادل جمال أحمد سلامه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا
تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة بنى سويف والفيوم –
بجلسة 20/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 710 لسنة 1 ق المقامه منه ضد المطعون ضده والقاضى:
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات 0
وطلب الطاعن للآسباب التى أوردها فى تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجله وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته
المبينه بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الغا الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء
القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بتعويض الطاعن
بالتعويض الذى تراه المحكمة والمصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت أحالته الى المحكمة الادارية العليا – دائرة
الموضوع فنظرته الاخيره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت
حجز الطعن لاصدارالحكم فيه بجلسة 5/ 2/ 2005 ثم لجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت
مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 2/ 10/ 1999 أقام
الطاعن ابتداء الدعوى رقم 24 لسنة 54 ق امام محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات
– بطلب الغاء القرار رقم 2227 لسنة 1999 الصادر بنقله من مستشفى بنى سويف العام الى
مستشفى باروط المركزى بتعويضه بمبلغ 50 الف جنية عما لحقه من اضرار نتيجة هذا القرار
0
وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب عام 1986 وامضى فترة الامتياز بمستشفى
بنى سويف العام ثم التحق بخدمة القوات المسلحه وفى عام 1996 عاد للعمل والتحق بقسم
العناية المركزة وحصل على دورة مناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ثم تعرض لازمة صحية
حصل بسببها على اجازة مرضية من القومسيون الطبى العام لاأن مدير المستشفى اعتبرهذا
مسلكا معيبا وخروجا عن المألوف فطلب من مديرية الشئون الصحية أبعادة عن المستشفى وفى
30/ 5/ 1999 أصدر محافظ بنى سويف القرار رقم7 227 لسنة1996 بنقله الى مستشفى باروط
المركزى 0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لانطوائه على جزاء تأديبى ولانه الحق به
أضرار مادية وأدبية جسيمة وخلص الى ماتقدم من طلبات 0
وبصدورقرار رئيس مجلس الدولة بأنشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى بمحافظة بنى سويف
والفيوم فقد احيلت الدعوى اليها وقيدت برقمها الحالى 0 وبجلسة 20/ 3/ 2001 قضت الاخيرة
بحكمها المتقدم واقامته على ان اوراق الدعوى خلت ممايفيد ان النقل فوت على المدعى فرصته
فى الترقيه او انه نقل الى درجة اقل من درجتة الوظيفة التى كان يشغلها وبالتالى فان
هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون واذا انتفى ركن الخطاء فى جانب جهة الادارة
فقد انهارت دعوى المسئولية وبالتالى فانه لامحل للتعويض 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقة وتاويله لان القرار
المطعون فيه صدر بنقل الطاعن من مستشفى عام الى وحده ريفيه بتحق تأديبية بغير اتباع
الاجراءات التى اوردها القانون 0
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على ان تشكل فى كل وحدة
بقرار من السلطة المختصه لجنة اواكثر لشئون العاملين 000 تختص بالنظر فى تعيين ونقل
وترقيته ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية العاملين شاغلى الوظائف الدرجة الاولى فما
دونها 0
ومفاد ماتقدم ان المشرع ناط بلجنة شئون العاملين النظر فى تعيين وترقيه ونقل العاملين
واوجب ان ترسل هذه اللجنة اقتراحاتها الى السلطه المختصه خلال اسبوع لاعتمادها فأذا
لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذه
ومن ثم عدم عرض قرارات النقل مماتختص به لجنة شئون العاملين عليها من شأنة ان يجعل
القرارغير مشروع 0
ومن حيث ان الثابت من بيان الحاله الذى قدمه الطاعن بجلسات هذه المحكمة ان القرار المطعون
فيه صدر بناء على ماعرضته مستشفىبنى سويف العام على مدير عام المديرية الصحية دون ان
يبين من الاوراق انه عرض على لجنة شئون العاملين قبل اتخاذه فأن القرار المطعون فيه
يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالالغاء 0
ومن حيث انه عن طلب التعويض فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القضاء بالتعويض ليس
من مستلزمات القضاء بالالغاء وان لكل من القضائية اساسه الخاص الذى يقوم عليه وان عيب
الشكل الذى يشوب القرار ويؤدى الى بطلانه لايصلح اساسا للتعويض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه
وبالغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض والزام الطاعن والجهة الادارية المصروفات
0
صدر هذا الحكم وتلى علنابجلسة يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005الموافق 10 من المحرم 1426
ه بالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
