الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12039 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12039 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

1- محافظ بني سويف بصفته
2- مدير عام الإسكان ببني سويف بصفته

ضد

1- سيد محمد سيد خلف
2- رئيس مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم
بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1450 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر عام ألفين وواحد أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 12039 لسنة 47 قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف والفيوم – بجلسة 30/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1450 لسنة 1ق القاضي بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم (الطاعنان والمطعون ضده الثاني) بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً مقداره 4674.33 جنيهاً (أربعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً و33 قرشاً) وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية والمدعي المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به وفوائده ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر المطعون ضدهما أو من يمثلهما وقررت الدائرة بجلسة 19/ 7/ 2007 إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 14/ 11/ 2006 وفيها نظرته المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات ولم يحضر المطعون ضدهما أو من يمثلهما، وبجلسة 15/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده الأول – سيد محمد سيد خلف – أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت بتاريخ 27/ 5/ 1997 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – حيث قيدت برقم 6555 لسنة 51ق وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام محافظ بني سويف ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بصفتهما أن يؤديا إليه باقي مستحقاته ومقدارها 4674.30 جنيهاً وتعويض مقداره تسعة آلاف جنيه عن الأضرار الناشئة عن الإخلال بالتزاماتهما التعاقدية. وذكر شرحاً للدعوى أنه تعاقد بتاريخ مع مديرية الإسكان ببني سويف بتاريخ 29/ 5/ 1995 ليقدم بعملية ترميم وإصلاح بدروم وصالة الأفراح الخاصة بنقابة المهن الزراعية ببني سويف مقابل مبلغ 11972.205 جنيهاً وتسلم الموقع في 3/ 6/ 1995 ثم طلبت النقابة بكتابها المؤرخ 11/ 6/ 1995 تركيب قيشاني لدورات المياه الملحقة بالصالة وتغيير عدد أثنين مرحاض ومن ثم نفذ كل هذه الأعمال وسلمها بتاريخ 3/ 8/ 1995، وتم إخطار النقابة بأن ختامي الأعمال بلغ 18251.284 جنيهاً فقامت بصرف مبلغ 14076.950 جنيهاً بالمستند رقم 828 في 28/ 12/ 2005 وتبقى له مبلغ 4674.30 جنيهاً ولما طالب به مديرية الإسكان والنقابة لم تصرفه أي منهما بالمخالفة لأحكام القانون ولذلك أقام هذه الدعوى، وقد تداولتها المحكمة المذكورة ثم أحيلت إلي دائرة بني سويف والفيوم حيث قيدت بجدولها برقم 1450 لسنة 1ق وبعد أن تدوولت أمامها بالجلسات أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب تخلص في أن الثابت من الأوراق أن مديرية الإسكان ببني سويف تعاقدت مع المدعي نيابة عن نقابة المهن الزراعية لتنفيذ الأعمال المشار إليها حيث أتم تنفيذها وتبقى له من مستحقاته عنها مبلغاً مقداره 4674.33 جنيهاً لم يصرف إليه دون سند قانوني مما يتعين إلزام المدعي عليهما بأدائه له أما عن التعويض فإن المدعي يستحق فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني ولم يثبت من الأوراق أنه يستحق تعويضاً تكميلياً خلاف هذه الفوائد.
ومن حيث إن محافظة بني سويف لم ترتض ذلك القضاء فأقامت الطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر به وشيدت الطعن على أسباب تخلص في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن مديرية الإسكان تعاقدت مع المقاول المذكور نيابة عن نقابة المهن الزراعية ببني سويف ولذلك تنصرف إلي الأخيرة كافة الحقوق والالتزامات التي تترتب على العقد خاصة وأن نقابات المهن الحرة تعد من المرافق العامة وقائمة على نشاطها طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وبالتالي يجوز أن تنوب عنها المحافظة في ذلك التعاقد عملاً بنص المادة 37 من القانون رقم 9 لسنة 1983 وكان على الحكم أن يلزم النقابة وحدها بالمبلغ المحكوم به ويقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحافظ ومدير الإسكان لرفعها على غير ذي صفة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع أبرم بين المقاول المذكور ومديرية الإسكان ببني سويف فمن ثم تكون الجهة الإدارية ذات صفة في النزاع واختصاصها فيه صحيح وقد أصاب الحكم المطعون فيه برفض الدفع الذي أبدته هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن، إلا أن قضاء الحكم بإلزام الجهة المذكورة بأداء المبلغ الذي قضى به للمقاول لا مبرر له ويخالف حقيقة الواقع والثابت بالأوراق إذ يبين من مطالعة ملف العملية محل النزاع أن تعاقد مديرية الإسكان مع هذا المقاول للقيام بالأعمال سالفة الذكر بمقر النقابة ببني سويف كان بالفعل لصالح الأخيرة ولم يكن ذلك محل خلاف بين الطرفين خاصة وأن النقابة هي التي قامت بتمويل العملية وسداد مستحقات المقاول للمحافظة إلا أنه تبقى عليها المبلغ المقضي به ولم تسدده دون مبرر، الأمر الذي يتعين معه إلزامها وحدها به خاصة وأن المقاول قد اختصمها في الدعوى وغني عن البيان أن اختصاص القاضي الإداري عند نظر منازعات العقد الإداري هو اختصاص مطلق يشمل كل ما ينشأ عن العقد من أنزعة أياً كانت بحيث تكون له ولاية القضاء الكامل التي تمكنه من تصفية النزاع بين كافة أطرافه والقضاء بالحقوق الذاتية لأصحابها طالما طالبوا بها واختصموا من يلتزم بها قانوناً، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم وإلزام الجهة الإدارية والنقابة بهذا المبلغ فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين تعديله ليكون بإلزام النقابة وحدها بالمبلغ المقضي به وفوائده وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام النقابة بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – بأن يؤدي للمدعي – المطعون ضده الأول – مبلغاً مقداره 4674.33 جنيهاً (أربعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً و33 قرشاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 27/ 5/ 1997 حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات