المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11547 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ يحي عبد
الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11547 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
عبد العاطي محمد حمد الطحاوي
ضد
1- وزير العدل "بصفته"
2- رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"
الإجراءات
بتاريخ 24/ 7/ 2000 أقام المدعي الدعوى رقم 11137/ 54 ق. أمام محكمة
القضاء الإداري – الدائرة السابعة اختصم فيها المدعي عليهما وطلب في ختامها الحكم بإلغاء
القرار السلبي الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته بالامتناع عن صرف مقابل العمل
أثناء شهور يولية وأغسطس وسبتمبر من عام 1998، وعن ذات الفترة من عام 1999 مع ما يترتب
علي ذلك من آثار.
وبجلسة 1/ 4/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية مع إبقاء الفصل في المصروفات،
حيث قيدت الدعوى بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 8816/ 48 ق.عليا وبجلسة 1/ 7/
2003 قضت الدائرة السابعة بتلك المحكمة – بعد إحالتها إليها نفاذاً لقرار الجمعية العمومية
للمحكمة الإدارية العليا باختصاص تلك الدائرة بنظر الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة قضايا
الدولة – بعدم جواز الإحالة إليها – بعد أن أشارت في أسباب حكمها إلي أن ذلك لا يمتنع
معه علي ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع علي تلك المحكمة
ودون أن يكون مضي هذه المدة سبباً في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم.
وبتاريخ 5/ 7/ 2003 أقام المدعي الدعوى رقم 11457/ 49ق.عليا أمام المحكمة الإدارية
العليا طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف مقابل العمل خلال
أشهر يولية وأعسطس وسبتمبر من عام 1998 وحتى عام 2002 من كل سنة وما يترتب علي ذلك
من آثار، وذكر المدعي شرحاً لهذه الدعوى أنه يشغل وظيفة مستشار بهيئة قضايا الدولة.
وأنه أصيب بمرض التهاب الأعصاب الطرفية المزمن بالقدمين والساقين، وأيضاً بمرض الانزلاق
الغضروفي مما استوجب تقرير أجازة مرضية له للتداوي والعلاج بمعرفة اللجنة الطبية المختصة
بالهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك اعتباراً من 28/ 9/ 1997 وحتى الآن، وأنه فوجئ بعدم
إدراج اسمه ضمن كشوف المستحقين لمقابل العمل أثناء العطلة القضائية خلال شهور يولية
وأغسطس وسبتمبر من عام 1998 وعن ذات المدة من أعوام 1999 و 2000 و 2001 و 2002 دون
سبب مفهوم أو مسوغ مشروع رغم أن قرار وزير العدل المانح لمقابل العمل أثناء الصيف لم
يتضمن قواعد لحرمان الأعضاء من تلك الميزة ولم يفوض أحداً في تقرير هذا الحرمان، الأمر
الذي يعد معه حرمانه من هذا المقابل عقاباً له علي مرضه – والذي لا إرادة له فيه وهو
الأمر الذي يضحي معه هذا القرار فاقداً لسند مشروعيته وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته
سالفة البيان.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى – أوضحت فيه أن حقيقة
طلبات الطاعن في هي طلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية عن
شهور يولية وأغسطس وسبتمبر عن عام 1998 وعن ذات المدة من عام 1999 وانتهت في هذا التقرير
إلي أحقية المدعي في هذه الطلبات.
وتدوولت الدعوى أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا علي النحو الثابت بمحاضر
جلساتها المرفقة بالأوراق وبجلسة 6/ 3/ 2005 قررت تلك المحكمة التنحي عن نظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلي الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا والتي نظرتها بجلسة
9/ 7/ 2005 ثم بجلسة 24/ 9/ 2005 وفيها أودع المدعي مذكرة بدفاعه سلم صورة منها للحاضر
عن المدعي عليهما ضمنها تعديل طلباته إلي طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من
الجهة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف مقابل العمل خلاله وأثناء العطلة القضائية عن
شهور يولية وأغسطس وسبتمبر اعتباراً من عام 1998 وحتى عام 2005 وأحقيته في هذا المقابل
في جميع وكل تلك السنوات وما يترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 24/ 9/ 2005 المشار إليها قررت الدائرة الخامسة التنحي عن نظر الدعوى ورفع الأمر
إلي السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة
أخرى لنظر الدعوى، حيث أشار سيادته بإحالة الدعوى إلي هذه المحكمة والتي نظرتها بجلسة
17/ 1/ 2006 وتدوولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودع كل من طرفي الخصومة
ما عن له تقديمه من مذكرات ومستندات يري أنها تؤيد وجهة نظره في موضوع النزاع والموضحة
بياناتها تفصيلاً بمحاضر الجلسات، سواء أمام هذه المحكمة أو أمام الدوائر الأخرى التي
نظرت النزاع طوال مراحل النزاع والتي كانت جميعها تحت نظر هذه المحكمة عند الفصل فيه
وبجلسة 21/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 2/ 2007 وبتلك الجلسة قررت
مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 3/ 2007 ثم لجلسة 17/ 4/ 2007 ثم لجلسة اليوم لإتمام
المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي حدد طلباته الختامية – وفقاً لتكييفها القانوني السليم وهي طلب الحكم
بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تصرف له مقابل العمل عن أشهر الصيف الذي تم
صرفه لأعضاء هيئة قضايا الدولة عن أشهر يولية وأغسطس وسبتمبر من كل عام اعتباراً من
1998 وحتى عام 2005.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق أن وافق السيد المستشار وزير العدل بتاريخ 18/
5/ 1998، بتاريخ 10/ 5/ 1999 علي صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية للسادة أعضاء
هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتماد المدرج بموازنة الهيئة في السنة المالية 98/ 1999
السنة المالية 99/ 2000 وتنفيذا لذلك قرر رئيس هيئة قضايا الدولة صرف المكافأة المشار
إليها للسادة الأعضاء الذين استمروا بالعمل خلال العطلة القضائية وفقاً للقواعد التالية:
–
1- صرف راتب ثلاثة شهور شاملة للسادة الأعضاء حتى درجة نائب……….
2- لا تصرف المكافأة للفئات التالية (أ) الذين قاموا بأجازات تجاوز شهراً بالنسبة للسادة
الأعضاء من نائب رئيس هيئة إلي مستشار، خمسة عشر يوماً من درجة مستشار مساعد حتى مندوب
مساعد….
ثم بتاريخ 7/ 6/ 2000 أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 3/ 2000 – أشار في ديباجته إلي كتاب
السيد المستشار أمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بشأن قواعد صرف مكافأة العمل
خلال العطلة القضائية ونص في المادة الأولي منه علي أن تصرف مكافأة للسادة الأعضاء
الذين تنازلوا عن أجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي خلال العطلة القضائية عن كل شهر من
أشهر العطلة القضائية الثلاثة: يوليو، أغسطس، سبتمبر وفقاً للقواعد التالية:
1- أن يتم صرف راتب ثلاثة أشهر شاملة للسادة الأعضاء حتى درجة نائب………
2- في حالة حصول أي من السادة الأعضاء علي أجازة خلال أي شهر من الأشهر الثلاثة لا
تصرف المكافأة عن الشهر الذي تم الحصول علي الأجازة خلاله فقط.
ثم أصدر القرار رقم 1/ 2001 والقرار رقم 2 لسنة 2002، 1 لسنة 2003، 2/ 2004، 2 لسنة
2005 بشأن قواعد صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية عن الأعوام من عام 2000 حتى
عام 2005 بذات القواعد التي تضمنها القرار رقم 3/ 2000 آنف الذكر.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن مناط استحقاق مكافأة العمل خلال العطلة القضائية من
كل عام مشروط بتنازل عضو هيئة قضايا الدولة عن أجازته الاعتيادية السنوية المقررة له
قانوناً، وهي بذلك قد تختلف من عضو لآخر وتخضع لإرادته في الموازنة بين مصلحته في الحصول
علي هذه الأجازة أو العمل خلالها، أو ترحيلها وما تبقي منها إلي رصيد أجازاته الاعتبارية
للأعوام التالية.
وهو ما يعني أن استحقاق هذا المقابل يدور وجودا وعدما مع استمرار عضو هيئة قضايا الدولة
في مزاولة عمله فعلاً خلال تلك العطلة في كل حالة علي حدة، ومن ثم تكون القواعد التي
وضعتها الجهة الإدارية المدعي عليها في هذا الشأن – والسالف بيانها متفقة وأحكام القانون.
ومن حيث إنه متي استبان ما تقدم، وكان المدعي يشغل وظيفة مستشار مساعد(أ) بهيئة قضايا
الدولة وإذ ثبت أنه كان بأجازة مرضية عادية ممتدة اعتباراً من 27/ 8/ 1997 وحتى 27/
8/ 2004 (يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة اليوم في القضية رقم 3916 لسنة 49 ق.عليا)
أي أنه لم يؤد عملاً طوال هذه الفترة سواء كان ذلك خلال أيام العمل العادية أو خلال
هذه الفترة سواء كان ذلك خلال أيام العمل العادية أو خلال فترة العطلة القضائية ومن
ثم فإنه لا يستحق صرف مقابل العمل خلال العطلة القضائية الذي تقرر صرفه عن أعوام 1998،
1999، 2000، 2001، 2002، 2003 وعن شهري يولية وأغسطس من عام 2004.
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة اعتباراً من 28/ 8/ 2004 والتي اعتبر بدءا منها بأجازة استثنائية
بأجر كامل طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 فإن هذا الأجر طبقاً لقانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1979 وتعديلاته يشمل الأجر الأساسي، وهو الأجر
المبين بجدول المرتبات المقرر للهيئة التي يعمل بها كما يشمل أيضاً الأجر المتغير من
حوافز ومكافآت وبدلات مقررة لشاغلي وظيفته كما لو كان قائماً بالعمل مشاركاً فيه والتي
لها صفة الدوام (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 34 لسنة 45 ق.عليا
بجلسة 23/ 11/ 1996) ولما كان ذلك وكان مقابل العمل خلال العطلة القضائية المشار إليه
هو نظير تنازل عضو هيئة قضايا الدولة عن أجازته السنوية، والذي قد يختلف من عضو لآخر
علي ما سلف بيانه ومن ثم فإنه لا يندرج بهذه المثابة ضمن عناصر الأجر المتغير بمفهومه
المحدد بالمادة 5/ ط من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر، وبالتالي فإنه لا يدخل
ضمن عناصر الأجر الكامل الذي يمنح للمريض بمرض مزمن مما يغدو معه مطالبة المدعي بصرف
هذا المقابل – بعد ثبوت إصابته بمرض مزمن – وذلك عن شهر سبتمبر سنة 2004 وأشهر يولية
وأغسطس وسبتمبر سنة 2005 غير قائم علي أساس من القانون الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق
8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
