المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10934 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10934 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
ضد
1- أحمد أحمد حامد منصور.
2- سعاد أحمد حامد منصور.
3- سمرات أحمد حامد منصور.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 3433 لسنة 21 ق بجلسة 20/ 2/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 16/ 4/ 2005 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10934 لسنة 51 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 3433 لسنة 21 ق بجلسة 20/ 2/ 2005 والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من
آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء
الإداري نوعياً بنظر الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 6/ 2006، وبجلسة 20/ 12/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع، وحددت لنظره
جلسة 6/ 3/ 2007 وقد نظر الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 3/
4/ 2007 ومذكرات في أسبوع، قد أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة في فترة حجز الطعن للحكم
صممت فيها علي الطلبات وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 14/ 7/ 1999
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 3433 لسنة 21 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري دائرة المنصورة – بغية الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 212 لسنة 1996 المصدق عليه من
المدعي عليه، واعتماد عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1982 المسجل بالشهر العقاري بالمنصورة
برقم 765 بتاريخ 16/ 12/ 1983 وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح المدعون (المطعون ضدهم) دعواهم بقولهم أنه كان قد صدر قرار اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 212 لسنة 1996 والمقام من محمد أحمد حامد منصور بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة بتعديل عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1982 والمسجل برقم
765 بتاريخ 16/ 12/ 1983 وتوزيع الأرض الزراعية موضوع العقد علي أطراف العقد كبحث وليس
كبيع وتصدق علي هذا القرار من الهيئة، مع أنهم لم يعلنوا، وأن عقد البيع سالف الذكر
يخضع لأحكام القانون المدني، حيث تم التصدي من الهيئة علي أساس البيع وليس البحث فضلاً
عن عدم اختصاص اللجنة القضائية بمثل هذا النزاع حيث يتعلق بعقد البيع وليس بتوزيع الأرض،
وانتهي المدعون إلي طلباتهم سالفة الذكر.
وبجلسة 20/ 2/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها علي سند
من أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1982 ليطابق
ما ورد في استمارة البحث كل حسب نسبته القانونية، قد صدر بعد تمام التوزيع بصفة نهائية،
كما لم تقدم ثمة اعتراضات علي هذا التوزيع خلال المدة المقررة وفوات أكثر من عشر سنوات
على التوزيع وتسجيل عقد البيع الناتج عن التوزيع بالشهر العقاري، ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء وما يترتب علي ذلك من آثار،
وانتهت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن صدر مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
ذلك أن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1998 في الاعتراض
رقم 212 لسنة 1996 والمقام من محمد أحمد حامد منصور قد أصاب وجه الحق والقانون باعتماد
عقد البيع المؤرخ في 26/ 12/ 1982 المسجل بالشهر العقاري بالمنصورة برقم 765 بتاريخ
16/ 2/ 1983 طبقاً لقواعد الميراث الشرعي، كما وأن البيع بالانتفاع قد تم بناء علي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار رقم 1490 بجلسة 2/ 12/ 1980
وتحرر عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1982 عن المساحة "5س، 14ط، 2ف" وأن التوزيع قد تم قبل
صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 في هذا الخصوص، وانتهي الطاعن بصفته إلي طلباته سالفة
الذكر.
ومن حيث إن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1961 تنص علي أن "توزع الأراضي المستولي عليها في كل
قرية علي صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد
علي خمسة أفدنه تبعاً لجودة الأرض، ويشترط فيمن توزع عليه الأرض أ- أن يكون مصرياً
بالغا سن الرشد. ب- أن تكون حرفته الزراعة وأن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة
أفدنة……….. وتعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذجاً خاصاً لاستمارات بحث
حالة الراغبين في الانتفاع بالتوزيع، وتحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم
ويوقع عليها منهم وتشهد بصحة هذه البيانات لجنة في كل قرية من ناظر الزراعة المختص
بالإصلاح الزراعي والعمدة والشيخ والمأذون والصراف.
وتنص المادة 13 مكرراً من ذات المرسوم تنص علي أن"………. وتشكل لجنة قضائية أو
أكثر من………………. وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي: …..
1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية………..
2- الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها من المنتفعين، وفي جميع
الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية
عن الأراضي المستولي عليها ابتدائياً أو الأراضي التي يتم توزيعها علي المنتفعين ابتدائياً….
واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع علي المحاكم النظر في المنازعات التي
تختص بها اللجان القضائية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، وتحال فوراً
جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام باب المرافعة لم يقفل فيها إلي تلك اللجان.
ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة
من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند من الفقرة الثالثة ويرفع
الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار وفقاً للأوضاع وبالشروط المنصوص
عليها من قانون مجلس الدولة، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت دائرة
فحص الطعون بذلك………".
وتنص المادة 13 مكرراً (أ) من المرسوم معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 علي أنه "فيما
عدا القرارات الصادرة من اللجان النقابية في المنازعات المنصوص عليها في البند من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها
في المادة 13، والمادة 13 مكرراً نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 2 لسنة 22 ق دستورية بجلسة
14/ 2/ 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 (تابع) بعدم دستورية الفقرة الأولي
من المادة 13 مكرراً (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما
تضمنه من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي علي المنتفعين علي تصديق
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة
13 مكرراً فيما تضمنه من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي القرارات
الصادرة من اللجان النقابية المنصوص عليها في البند (أ) دون المنازعات المنصوص عليها
في البند من الفقرة الثالثة من ذات المادة، وبسقوط الإشارة إلي المادة 13 الواردة
بنص الفقرة الثانية من ذات المادة.
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم المطعون علي الحكم
الصادر فيها رقم 3433 لسنة 21 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بتاريخ 14/ 7/ 1999 طعناً علي القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بتاريخ 14/ 9/ 1998 فيما تضمنه من التصديق علي قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 14/ 9/ 1998 في الاعتراض رقم 212 لسنة 1996 والمقام من/ محمد أحمد حامد منصور
ضد الإصلاح الزراعي فيما تضمنه من قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بتعديل عقد البيع المؤرخ في 26/ 12/ 1982 والمسجل برقم 765 في 16/
2/ 1983 شهر عقاري المنصورة ليطابق ما ورد باستمارة البحث المؤرخة 21/ 1/ 1959 ليتم
توزيع الأرض محل الاعتراض علي الوارد أسمائهم باستمارة البحث كل حسب نسبته القانونية.
من حيث إنه لما كان القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بشأن منازعات
التوزيع قد أضحي بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية المشار إليها نهائياً بمجرد
صدوره ولا يتوقف علي تصديق مجلس إدارة الهيئة، وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليه
قد صدر بتاريخ 14/ 4/ 2002 وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى رقم 3433 لسنة 21 ق المطعون
علي الحكم الصادر فيها، مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً
بنظرها إذ أضحي الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا بموجب حكم المحكمة الدستورية
– المشار إليه، فمن ثم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد بات صادراً مخالفاً
للقانون مما يجعل النعي عليه في محله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلي عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه
إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات كان يجب الإحالة إلي المحكمة المختصة
ومن حيث إن المحكمة المختصة بنظر الطعن علي قرار اللجنة القضائية المشار إليها هي المحكمة
الإدارية العليا، وقد اتصل علمها بالدعوى بهذا الطعن الماثل بمناسبة الطعن علي حكم
محكمة القضاء الإداري المحكوم بإلغائه الا أن المحكمة تتصدى لنظره لأنها هي المختصة
ولاتصال علمها به قانوناً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
قامت بتوزيع مساحة "5س، 14ط، 2ف" بحوض مالك نصف أول/ 9 بناحية تلبانة مركز المنصورة
علي المنتفعين ومن بينهم محمد أحمد حامد وذلك بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي برقم 1490 بجلسة 2/ 12/ 1980 وتحرر عن ذلك عقد البيع المؤرخ 26/ 12/
1982 عن المساحة سالفة الذكر من قبل الهيئة كطرف بائع ومحمد أحمد منصور بصفته المتمم
للورثة عن ورثة المرحوم أحمد حامد منصور وتم إشهار العقد بالشهر العقاري بالمنصورة
تحت رقم 745 بتاريخ 16/ 2/ 1983، ولم يتم الاعتراض علي هذا التوزيع إلا بعد مرور أكثر
من عشرة أعوام من تمام التوزيع فقد قام محمد أحمد حامد بتقديم الاعتراض رقم 212 لسنة
1996 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وذلك من التوزيع سالف البيان والتي انتهت
بجلساتها في 14/ 9/ 1998 بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلزام الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي بتعديل عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 1982 والمسجل برقم 765 في 16/ 2/ 1983 شهر
عقاري المنصورة ليطابق ما ورد باستمارة البحث كل حسب نسبته القانونية والتي تصدق عليه
من مجلس إدارة الهيئة.
ومن حيث إنه وإن كان العقد المسجل المشار إليه قد خالف ما جاء باستمارة البحث مما يعد
غلطا في أشخاص العقد طبقاً لأحكام المادة من القانون المدني وهذا الغلط يجعل
العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون والواقع إعمالاً لحكم المادة من ذات القانون.
إلا أن المادة من القانون المدني نصت علي أنه:
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثة سنوات.
ويبدأ سريان هذه المدة…… وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه………..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد المسجل المؤرخ 16/ 12/ 1983 برقم 765 قد تم
إبرامه بمعرفة محمد أحمد حامد أحد الورثة بوصفه متمماً للبيع أي أن محمد أحمد حامد
وهو المعترض في الاعتراض رقم 212 لسنة 1996 والمقام بعد عشر سنوات من إبرام العقد المسجل،
هو متمم البيع نيابة عن ورثة والده المرحوم/ أحمد حامد أي أنه عند إبرام العقد علم
علماً يقينياً أن هناك غلطاً في أشخاص العقد وعلي الرغم من ذلك فقد مضي في إبرام العقد
ولم يطلب إبطال العقد للغلط المشار إليه إلا بعد عشر سنوات، فإنه وإعمالاً لنص المادة
من القانون المدني المشار إليها يكون حقه في طلب إبطال التعاقد قد سقط بالتقادم
مما يكون معه الاعتراض المشار إليه غير قائم علي سند يبرره ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون في محله ويكون
هذا القرار واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3433 لسنة 21ق، وبإلغاء
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 212 لسنة 1996 وبرفض
الاعتراض، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق
8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
