المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 8984 لسنه 47ق عليا – جلسة 15/ 5/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/
2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم: 8984 لسنه 47ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".
ضد
مفيده محمد أبو خليفة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 8916
لسنه 1 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق العشرين من يونيه سنه 2001 أودع وكيل الطاعن
بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بطنطا بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 8916 لسنه 1 ق، المقامة من المطعون
ضدها علي الطاعن والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
أصليا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضي.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة بالأوراق،
وبجلسة 16/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثالثة)وعينت لنظره امامها جلسة 14/ 6/ 2005 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة
على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها اودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة حافظتى مستندات
ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن، وبجلسة 13/ 3/ 2007 قررت
المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/ 5/ 2007 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/ 11/ 1993 أقامت المطعون ضدها الدعوى
رقم 953/ 47ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبت فيها الحكم: –
أصليا: – بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3092/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك
من آثار.
واحتياطيا: – بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل،وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها انه بتاريخ 13/ 5/ 1992 صدر القرار المطعون فيه – بناء
علي الطلب رقم 810/ 1991 بإلغاء توزيع مساحة 16س – 9 ط – 2 ف لصالح مورث المدعية بناحية
بلتاج منطقة قطور – غربية – واسترداجها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها
إليه بمقولة انه خالف أحكام المادتين 14، 19 من القانون رقم 178/ 1952 دون بيان يفصل
نوع هذه المخالفات، ونعت المدعية علي هذا القرار مخالفتة لأحكام القانون رقم 178/ 1952
وان العلاقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبين المنتفعين لا تخرج عن كونها تمليكا
لهذه الأرض بنقل الملكية من الدولة إليه بعد سداد كامل ثمنها والذي حدده القانون بثلاثين
قسطا سنوية متساوية.
وخلصت المدعية إلي طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبمناسبة انشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة طنطا فقد تم إحالة الدعوى إلي هذه
المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 8916/ 1 ق.
وبجلسة 22/ 12/ 1996 حكمت المحكمة: – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير
بالرأي القانوني في موضوعها.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه،
مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامته علي أن توزيع
الأرض بنظام التمليك علي الفلاحين يعتبر من أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد الايجابي
فيه من الفلاح المنتفع والقبول هو القرار الصادر من السلطة المختصة بالتوزيع، وبالتالي
فإن صدور قرار التوزيع في نطاق القانون من سلطات جهة الإصلاح الزراعي ينعقد بما لا
يجوز معه التحلل من أثارة إلا باتفاق الطرفين، وانه قد أخذ المشرع بهذا النظر في المادة
"3" من القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح
الزراعي والتي تنص علي أنه " 0000000000 وبالنسبة للمنتفع توزيع حصته علي ورثته الشرعيين
دون المساس بحصص الأفرالد المدرجين معه في استمارة البحث " ولم تخرج أحكام اللائحة
التنفيذية لهذا القانون عن المعنى المتقدم.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق ان المساحة البالغ مقدارها 16س – 9 ط – 2 ف محل
القرار المطعون فيه موزعة علي مورث المدعية بنظام التمليك طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي
وتقوم المدعية مع باقي الورثة بزارعتها ولم تتركها بدون زراعة، وقد قامت بدفع جميع
أقساط التمليك للهيئة المدعي عليها، ومن ثم فإنه لا يسوغ لتلك الهيئة إلغاء قرار الانتفاع
بإرادتها المنفرده خاصة ان ما ذهبت إليه الهيئة من افصاح عن سبب إلغاء الانتفاع من
قيام ورثة المنتفع وآخرين بالبناء عليها لا يصلح سببا مشروعا لإلغاء عقد انتفاع مورث
المدعية بتلك المساحة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي،لأن مواجهة هذه المخالفة – أن صحت
في حق المدعية أو المنتفع يتم المؤاخذة عليها طبقا لقانون الزراعة رقم 53/ 1996 وتعديلاته
وليس بإلغاء الانتفاع بإرادة الهيئة المنفردة – وبذلك يغدو القرار المطعون فيه غير
قائم علي سببه الصحيح ومخالفا لأحكام القانون ويتعين القضاء بإلغائة مع ما يترتب علي
ذلك من آثار.
ومن حيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقة وصدورة مشوبا
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، تأسيسا علي انه أنه وفقا لحكم الماجة " 14"
من قانون الإصلاح الزراعي يلتزم المنتفع بزراعة الأرض بنفسة وان يبذل في عمله العناية
الواجبة، وان مورث المنتفعة وورثته من بعده قاموا بالبناء علي الأرض الموزعه علي مورثهم
وتم تحقيق هذه المخالفات بمعرفة لجنة بحث مخالفات المنتفعين، وتم اخطار الورثة بقرار
اللجنة بإلغاء انتفاع مورثهم وتم التصديق علي هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة بالقرار
رقم 3092/ 1992 المطعون فيه، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون،
وإنه وإذا قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار دون النظر إلي ما سبق بيانه فإنه
يكون قد خالف القانون ويضحي جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة "14" من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة
بالقانون رقم 554/ 1955 تنص علي أن " تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية
من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل بإسم صاحبها دون رسوم، ويجب علي صاحب الأرض أن
يقوم بزراعتها بنفسه 000000 وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أو اخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد او القانون، حقق
الموضوع بواسطة لجنة تشكل من 0000000 ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا
مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واسترداها منه واعتباره مستأجرا لها
من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كلة إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات علي إبرام العقد النهائي
000000 ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضة علي اللجنة العليا بخمسة عشر يوما
علي الأقل، ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديلة
أو إلغاؤه، ولها كذلك الأعفاء من إداء الفرق بين ما حل من أقساط والأجرة المستحقة 000000000000000000
".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلي مورث المطعون ضدها وإلي ورثته من بعده
هو الخروج علي الواجبات والالتزامات المقررة علي منتفعي الإصلاح الزراعي وذلك ببناء
عدة منازل علي الأرض الموزعه علي المورث المذكور البالغ مساحتها 16س – 9 ط – 2 ف بناحية
بلتاج – مركز قطور – غربية – كما قام بعض الورثة بالتصرف في جزء من الأرض والذي أقام
منزلا عليها عام 1990، وقد أحيل الموضوع إلي لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليها
في المادة " 14" سالفة الذكر في الطلب رقم 810/ 1991 حيث تم مواجهة المطعون ضدها بالمخالفات
المنسوبة لها ولمورثها فاعترفت بها، وبناء علي ذلك قررت اللجنة بتاريخ 13/ 5/ 1992
إلغاء انتفاع مورثها الأصلي واسترداد الأرض الموزعه عليه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ
تسليمها إليه وأخطرت المطعون ضدها بهذا القرار بالكتاب رقم 139 المؤرخ 26/ 7/ 1992
والذي وقعت عليه بالعلم، وقد صدر مجلس إدارة الهيئة الطاعنة علي هذا القرار بتاريخ
25/ 8/ 1992 بالقرار رقم 3092/ 1992 المطعون عليها، ومن ثم يكون قرار إلغاء انتفاع
مورث المطعون ضدها بالأرض المشار إليها واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها قد صدر
مطابقا للقانون لما ثبت من مخالفته وورثته من بعده الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون
رقم 178/ 1952 والتي تقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة لمورثهم وبذل العناية الواجبة
بها.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب الحكم بإلغائة والقضاء برفض الدعوى، وإلزام
المدعية " المطعون ضدها " المصروفات عن درجتى التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية " المطعون ضدها " المصروفات عن درجتى التقاضي.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 28 من ربيع آخر سنه 1428 ه الموافق 15/
5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
