المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8258 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8258 لسنة 45 ق. عليا
المقام من
1- ورثة المرحوم/ محمد متولي عبد المقصود وهم ضحي متولي موسي، فكري،
متولي، أسامة، إخلاص، نادية، أية محمد متولي عبد المقصود.
2- عبد المقصود متولي عبد المقصود.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 7/ 1999 في الاعتراض
رقم 504 لسنة 1982.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر عام 1999 أودع وكيل الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدلها تحت رقم 8258 لسنة 45 ق. عليا
في القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 5/ 7/ 1999 في الاعتراض رقم 504 لسنة 1982
والقاضي "بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً".
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1958 وإلغاء الاستيلاء عن المساحة
محل هذا العقد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 2003 وتدوول أمامها علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 5/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا –
الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 1/ 9/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من
جلسات وبجلسة 6/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 7/ 1982 أقام المرحوم/ محمد متولي
عبد المقصود وعبد المقصود متولي عبد المقصود (الطاعنون) الاعتراض رقم 504 لسنة 1982
طلب فيه الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/ 11/ 1958 وإلغاء الاستيلاء علي مساحة فدانيين
من المساحة محل هذا العقد.
وقالا شرحاً لاعتراضهما أنهما اشتريا مساحة فدانين بحق النصف لكل منهما بموجب العقد
المؤرخ 7/ 11/ 1958 من باروخ يوسف ليشع، كليمان زكي يوسف ليشع، ودافيد زكي يوسف ليشع
كائنة بحوض الشامية/ 1 قسم أول بالقطعة رقم 818 زمام ناحية الميمونة مركز منيا القمح
– شرقية، وقد استولي الإصلاح الزراعي عليها قبل البائعين طبقاً للقانون 15 لسنة 1963
رغم أن هذا التصرف ثابت التاريخ بمستندات قاطعة.
وبجلسة 12/ 1/ 1984 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لأداء
المأمورية المحددة بمنطوق هذا القرار، وأودع الخبير تقريره – وبجلسة 26/ 12/ 1990 قررت
اللجنة القضائية انقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض/ محمد متولي عبد المقصود حيث عجل
ورثته الاعتراض من الانقطاع وقررت اللجنة بجلسة 31/ 3/ 1992 إعادة المأمورية للخبير
لمباشرتها وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي انتهي فيه إلي أن أرض الاعتراض
مساحتها فدانين مشاعاً في مساحة "20س، ط، 4ف" بالقطعة رقم 641 من 181 أصلية بحوض الشامين
نمرة 1 قسم أول زمام الميمونة مركز منيا القمح بالحدود الواردة بالتقرير وآلت للمعترضين
بالعقد العرفي المؤرخ 7/ 11/ 1958 الصادر لهم من باروخ يوسف ليشع وكليمان ودافيد زكي
يوسف ليشع، وباقي المساحة وقدرها فدانين لشقيقهم عبد الله متولي عبد المقصود الذي أقام
الاعتراض رقم 1721 لسنة 1975 وقضي لهم بالاعتداد بالتصرف بجلسة 22/ 2/ 1981 واستبعاد
مساحة فدانين من الاستيلاء طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 قبل نيلي باروخ يوسف ليشع، وأن
مساحة الاعتراض سبق خضوعها للحراسة التي اعتدت به وأفرجت عنها بموجب المحضر المؤرخ
2/ 1/ 1963 وأن مساحة الاعتراض مستولي عليها قبل نيلي باروخ يوسف بالقانون رقم 15 لسنة
1963 وأنه ورد بإقرار هذه الخاضعة المقدم بتاريخ 14/ 2/ 1963 أنها تملك مساحة 20 فدان
بحوض الشامين نمرة 1 قسم أول 181 بالعقد المسجل رقم 454 لسنة 1961 في 19/ 1/ 1961 وأن
تلك المساحة التي تملكها مباعة لآخرين بعقود ثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 ومن المنصرف
إليهم متولي عبد المقصود الفيشاوي بمساحة 4 فدان بعقد عرفي مؤرخ 15/ 1/ 1957 وأن اسم
المعترض لم يرد ضمن أسماء المنصرف إليهم، وقد تم النشر الابتدائي عن ذلك الاستيلاء
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 92 في 15/ 11/ 1965 وتم اللصق بتاريخ 15/ 9/ 1965، 3/
11/ 1965، وأن المساحة محل الاعتراض وضع يد المعترضين.
وبجلسة 6/ 5/ 1996 قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية مرة ثانية لمكتب الخبراء لبيان
ما إذا كانت ملكية المساحة محل الاعتراض تدخل ضمن ملكية الخاضعة نيلي باروخ يوسف ليشع
أم تدخل في ملكية البائعين للمعترضين وقد أودع الخبير تقريره خلص فيه إلي أن المساحة
محل الاعتراض بحدودها الواردة بالعقد المؤرخ 7/ 11/ 1958 تدخل ضمن ملكية الخاضعة نيلي
باروخ يوسف إسحاق ليشع في تاريخ العمل بالقانون 15 لسنة 1963، وذلك ضمن ما اختصت به
بالعقد المسجل رقم 454 في 19/ 1/ 1961 شرقية، وأنها مملوكة بالعقد المسجل رقم 709 لسنة
1932 لمورث الخاضعة وشقيقه زكي يوسف إسحاق ليشع، وقام كل من باروخ وولدي أخيه زكي وهما
دافيد وكليمان ببيع مساحة 4 فدان من هذه القطعة المساحية رقم 181 بحوض الشامين الكائن
بها أرض الاعتراض إلي المعترضين بحق فدانين لكل منهما فدان لمورث المعترضين الأول وفدان
للمعترض الثاني وفدانين لمن يدعي عبد الله متولي عبد المقصود بالعقد العرفي المؤرخ
7/ 11/ 1958 ثم قام ورثة كل من باروخ وزكي يوسف إسحاق بإشهار حق الإرث في مورثيهما
المذكورين بموجب عقد إشهار الإرث والقسمة المسجل برقم 454 في 19/ 1/ 1961 والمشتمل
علي كامل مساحة القطعة رقم 181 الواقع بها أرض الاعتراض والذي فيه تقاسم الورثة المذكورين
تلك القطعة واختصت بموجبه الخاضعة نيلي باروخ بمساحة 20 فدان شيوعاً في القطعة رقم
181 الواقع بها أرض الاعتراض والذي فيه تقاسم الورثة المذكورين تلك القطعة واختصت بموجبه
الخاضعة نيلي باروخ بمساحة 20 فدان شيوعاً في القطعة رقم 181 البالغ مساحتها "7س، 13ط،
21ف" وهي التي استولي عليها الإصلاح الزراعي قبل الخاضعة المذكورة طبقاً لأحكام القانون
15 لسنة 1963.
وبجلسة 5/ 7/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت
من تقرير الخبير أن المساحة موضوع العقد سند المعترضين والتي تدخل ضمن الأراضي المستولي
عليها قبل الخاضعة نيلي باروخ طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أن هذه المساحة مملوكة
لهذه الخاضعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بالعقد المسجل برقم 454 لسنة
1961 التي لم يصدر عنها هذا التصرف سند المعترضين المؤرخ 7/ 11/ 1958 وصدر هذا التصرف
من آخرين لم يقدم المعترضون سنداً لملكيتهم لهذه المساحة كما لم يقدموا دليلاً علي
صدور وكاله من الخاضعة المذكورة من هؤلاء البائعين تحول حق التصرف في هذه المساحة كما
أن الحكم الصادر في الاعتراض رقم 1721 لسنة 1975 بالاعتداد بالعقد المؤرخ 7/ 11/ 1958
ليس له سوى حجية نسبية فيما بين الخصوم ولا يمتد إلي الغير الذي لم يكن ممثلاً في هذا
الاعتراض.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن عقد البيع المؤرخ
7/ 11/ 1958 سبق أن اعتد به في الاعتراض رقم 1721 لسنة 1975 المقام من شقيقهم لتوافر
شروط تطبيق القانون 50 لسنة 1979 هذا فضلاً عن أن الحراسة العامة قد أعتدت بذلك العقد
بموجب كتابها المؤرخ 5/ 9/ 1962 وبذلك يكون العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون
15 لسنة 1963.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 30/ 10/ 1996 المودع ملف الاعتراض أن الأطيان
موضوع الاعتراض والواردة بالعقد المؤرخ 7/ 11/ 1958 مملوكة للخاضعة نيلي باروخ يوسف
إسحق ليشع بالعقد المسجل برقم 454 في 19/ 1/ 1961 شرقية، ولما كان العقد المؤرخ 7/
11/ 1958 سند الطاعنين غير صادر من الخاضعة وإنما صادر من باروخ يوسف ليشع وولدي أخيه
زكي وهما دافيد وكليمان ولم يثبت صدور توكيل من الخاضعة المذكورة لأي من البائعين المذكورين،
ومن ثم يكون طلب الاعتداد بالعقد المؤرخ 7/ 11/ 1958 واستبعاد المساحة محل الاعتراض
قبل الخاضعة نيلي باروخ غير قائم علي سند من القانون لعدم صدور هذا التصرف من الخاضعة
المذكورة والمالكة لهذه المساحة بموجب العقد المسجل رقم 454 في 19/ 1/ 1961 هذا فضلاً
عن أن الإقرار المقدم من الخاضعة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 لم يرد به اسم المتصرف
إليهم بالعقد المشار إليه ومن ثم يكون طلب الطاعنين استبعاد المساحة محل الاعتراض طبقاً
للقانون 50 لسنة 1979 غير قائم علي سند من القانون.
وترتيباً علي ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب وقضي برفض الاعتراض موضوعاً
فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم علي سند من
القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم 21 من شهر ربيع آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق
8/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
