الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8206 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8206 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

1- عبد التواب همام مسعود
2- سعود نادي زكي
3- عبد المنعم أمين عبد الله

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 2/ 2003 في الاعتراض رقم 382 لسنة 1994


الإجراءات

في يوم الخميس الثامن من شهر مايو سنة 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8206 لسنة 49 قضائية عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 2/ 2003 في الاعتراض رقم 382 لسنة 1994 والقاضي " بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القوصية الجزئية للاختصاص وعلى المحكمة المحال إليها تحديد جلسة خلال مارس 2003 وإخطار ذوي الشأن بها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإحالته للجنة القضائية للإصلاح الزراعي صاحبة الاختصاص بنظره وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: "بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 11/ 4/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 30/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 5/ 2007 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13/ 2/ 2003 وتقدم الطاعنون بطلب إلي لجنة المساعدة القضائية لإعفائهم من الرسوم في 1/ 3/ 2003 حيث قيد برقم 189 لسنة 49 قضائية عليا وأقام الطعن الماثل بتاريخ 29/ 5/ 2007 ومن ثم يكون الطعن مقام في الميعاد القانوني. وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 7/ 1994 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 382 لسنة 1994 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إصدار قرار بأحقيتهم في تملك المساحات الواردة باستمارة البحث الخاصة بكل منهم وإلغاء قرار الإفراج عنها لصالح السيدة/ سميحة البرت خياط.
وقالوا شرحاً لاعتراضهم أن كل منهم يمتلك مساحة فدانين بموجب استمارة البحث الخاصة بكل منهم، طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 178 لسنة 1952، ورغم صدور استمارة توزيع لكل معترض وتوافر الشروط الأخرى التي تطلبتها المادة 9 من القانون 178 لسنة 1952 فيهم، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رفضت تحرير عقود تمليك نهائية لهم على سند عدم توافر شروط التمليك وذلك رغم أنه واضعي اليد على المساحات الموزعة عليهم منذ عام 1965 وحتى الآن، وهذه المساحات كائنة بحوض بطا الخياط/ 4 بناحية بني قره مركز القوصية – محافظة أسيوط.
وبجلسة 1/ 7/ 1995 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلي النتائج التالية:
1- أن الأطيان موضوع الاعتراض تدخل ضمن مساحة 10ط، 29ف بحوض الخواجة – بسطا الخياط/ 4ص 1 بزمام بني قره مركز القوصية من الأطيان المستولى عليها قبل السيدة/ وينفرو شاكر الخياط طبقاً للقانون 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 29/ 12/ 1962 و30/ 6/ 1975 والمعدل بمحضر الاستيلاء المؤرخ 11/ 12/ 1985 ومحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 28/ 3/ 1991 وكلها محاضر استيلاء ابتدائية.
2- أن المذكورة باعت هذه الأطيان إلي أبنتها سميحة البرت خياط التي أقامت الاعتراض رقم 27 لسنة 1975 وصدور قرار اللجنة القضائية في هذا الاعتراض بجلسة 16/ 3/ 1992 بالإفراج عن أطيان النزاع ضمن المساحة سالفة الذكر وتأييد ذلك القرار بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1189 لسنة 38ق عليا بجلسة 16/ 3/ 1994 وأفرج عن هذه الأطيان لصالح سميحة ألبرت الخياط بموجب محضر إفراج مؤرخ 6/ 8/ 1995.
3- أن أطيان الاعتراض مربوطة على المعرضين بالإيجار منذ عام 1969 وحتى الآن وذلك على النحو الآتي: 19س، 1ط، 2ف وضع يد عبد المنعم أمين عبد الله، 17س، – ط، 2ف وضع يد سعودي نادي زكي، 3س، – ط، 2ف وضع يد عبد التواب همام مسعود. كما أنه لا توجد استمارة بحث بأسماء المعترضين لأنها مربوطة بالإيجار لوجود الاعتراضات سالفة الذكر عليها، كما أن المعترضين يقوموا بسداد الإيجار.
وبجلسة 13/ 2/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن المعترضين يطلبون تمليكهم الأرض محل الاعتراض، ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن أطيان الاعتراض الماثل قد سبق الإفراج عنها لصالح السيدة/ سميحة ألبرت خياط بموجب محضر الإفراج المؤرخ 6/ 8/ 1995 تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 27 لسنة 1975 القاضي بالإفراج عن أطيان النزاع ضمن مسطح 21ط، 56ف والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1189 لسنة 38ق عليا باعتبارها مشترية لهذه الأطياء من الخاضعة/ وينفرد شاكر خياط المستولى قبلها بموجب القانون رقم 127 لسنة 1961 وبذلك أصبح الإصلاح الزراعي لا يملك المساحة محل الاعتراض، كما أن الثابت من تقرير الخبير أنه لم تكن هناك عملية توزيع على المعترضين وإنما ربطت عليهم أرض الاعتراض من قبل الإصلاح الزراعي بالإيجار وذلك ينحسر عن المنازعة اختصاص اللجنة القضائية.
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 نص صراحة على اختصاص اللجان القضائية بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها المنتفعين، والثابت أن الطاعنين قد أبدوا أمام اللجنة القضائية أنهم من مقاتلي حرب اليمن وانتفعوا بالتمليك بالمساحة وضع يد كل منهم بعد أن تم عمل استمارات بحث لهم ولأسرهم ومما يؤكد ذلك أنهم لم يتعاملوا على هذه المساحة بطريق الإيجار كما يدعي خبير الاعتراض ولم يدفعوا أيه مبالغ مالية كمقابل إيجار عن هذه المساحة، وطلب الطاعنون من خبير الاعتراض الانتقال إلي ديوان عام الهيئة – مراقبة الملكية والحيازة – للإطلاع على استمارات البحث الخاصة بهم للتحقق من حقيقة وضعهم بالنسبة لهذه المساحة إلا أنه رفض وكان على اللجنة أن تعيد الأوراق للخبير لاستكمال المأمورية على الوجه الصحيح. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
ومن حيث أن الطاعنين يدعون أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها قامت بتوزيع المساحات محل الاعتراض عليهم بنظام التمليك كغيرهم من مقاتلي حرب اليمن، بعد أن قامت بتحرير استمارات بحث لهم ولأسرهم وتبين لها توافر جميع شروط توزيع الأرض بالتمليك فيهم، وتسلموا المساحات محل الاعتراضات باعتبارهم منتفعين بنظام التمليك منذ عام 1965 وحتى الآن، دون أن تقوم الهيئة بتحصيل مقابل إيجار منهم عن هذه المساحات. ومن ثم فإن المحكمة استجلاء للحقيقة تستخدم الرخصة المخولة بالمادة 131 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وتقضي بإحالة الطعن إلي مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال إلي المقر الرئيسي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي للإطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع خاصة استمارات البحث الخاصة بالطاعنين، وبيان ما إذا كانت شروط التوزيع قد توافرت في الطاعنين من عدمه، والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بتوزيع المساحات محل الاعتراض على الطاعنين في حالة صدورها، وبيان سبب عدم قيام الهيئة المطعون ضدها بتمليك الطاعنين المساحات وضع يدهم كغيرهم من جنود اليمن في حالة عدم صدورها. وكذا بيان صفة الطاعنين على الأرض وضع يدهم وما إذا كانت الهيئة المطعون ضدها تقوم بتحصيل أقساط تمليك أم مقابل إيجار من الطاعنين. وبصفة عامة تحقيق عناصر اعتراض الطاعنين على تقرير خبير الاعتراض.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليعهد بدورة إلي أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على الأوراق والمستندات لدى أطراف الطعن وله الانتقال إلي المقر الرئيسي للهيئة المطعون ضدها والمديرية التابع لها المساحة محل الاعتراض للإطلاع على ما يرى لزوماً الإطلاع علبيه وسماع أقوال من يرى لزوماً لسماع أقواله بغير حلف يمين، وعلى الطاعنين إيداع أمانة قدرها ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وعينت المحكمة جلسة 1/ 9/ 2007 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 30/ 10/ 2007 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات