الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 7127 لسنه 45ق – جلسة 15/ 5/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس المجلس
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس المجلس
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس المجلس
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس المجلس
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم: – 7127 لسنه 45ق.

المقام من

1- وزير الدفاع " بصفته ".

ضد

ورثة المرحوم/ محمد عبده مهران وهم: –
1- مصطفي عبده مهران.
2- يسري محمد عبده مهران.
3- منيرة محمد عبده مهران.
4- محي محمد عبده مهران.
والطعن رقم: – 7776/ 46ق. عليا.

المقام من

مصطفي عبده مهران.

ضد

1- وزير الدفاع " بصفته ".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بجلسة 30/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 6821 لسنه 46 ق.


الاجراءات

فى يوم االسبت الموافق الثامن 24/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7127 لسنه 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى -دائرة العقود والتعويضات – بجلسة 30/ 5/ 1999 في الدعوى رقم 6821 لسنه 46 ق، و القاضى: – بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع: –
أولا: – بإلزام المدعي عليهم كل حسب نصيبة في الميراث بأن يؤدوا إلي المدعى بصفته مبلغا مقداره 710ر35883 جنيه فروق أسعار بالإضافة إلي مبلغ 820ر9038 جنيها غرامة تأخير عن الكمية المحدد لتوريدها المدة من 5/ 11/ 1990 وحتى 28/ 2/ 1991 وقدرها 425 طن.
ثانيا: – إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 5ر49512 جنية غرامة تقصير بواقع 10% ومبلغ 19805 جنية غرامة تأخير من قيمة كمية 425 طن المحدد لتوريدها المدة من 15/ 4/ 1991 وحتى 30/ 6/ 1991 مع خصم ما يستحق لمورث المدعي عليهم من مبالغ قبل جهة الإدارة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفا الدعوى المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلي إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم/ محمد عبده مهران مبلغ مقدارة " 855ر108347" جنيها القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم بإداء مبلغ 230ر108348 جنيها كل بحسب نصيبة في تركة المرحوم/ محمد عبده مهران، وفي حدود ما آل إلي كل منهم من هذه التركة ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة.
فى يوم الأثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ فايز حبيب لوندي المحامي امام محكمة النقص بصفته وكيلا عن السيد/ مصطفي عبده مهران قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7776 لسنه 46ق. عليا فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة في الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها علي غير ذي صفة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 7127/ 45ق.عليا امام دائرة فحص الطعون وتدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 3/ 2002 قررت الدائرة احالته الى المحكمه الادارية العليا الدائرة الثالثه موضوع لنظرة بجلسة 23/ 7/ 2002، وعين لنظر الطعن رقم 7776/ 46ق.عليا امام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/ 2004 وفيها قررت الدائرة احالته الى المحكمه الادارية العليا الدائرة الثالثه موضوع لنظرة بجلسة 16/ 3/ 2004 مع الطعن رقم 7127/ 45ق.عليا مع ضم الطعنين للأرتباط، وتدوول نظر الطعنين امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 2/ 2005 كلفت الطاعن في الطعن رقم 7776/ 46ق.عليا تقديم إعلام وراثة للمرحوم/ محمد عبده مهران، وبجلسة 28/ 11/ 2006 كلفت المحكمة الطاعن في الطعن رقم 7127/ 45ق. عليا والطاعن في الطعن رقم 7776/ 46ق. عليا لتقديم الإعلام الشرعي المتضمن بيان ورثة المرحوم/ محمد عبده مهران وصرحت المحكمة لهم باستخراج هذا المستند، وبجلسة 6/ 2/ 2007 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة.
من حيث ان المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 0000000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
وعين لنظر الطعن رقم 7127/ 45ق.عليا امام دائرة فحص الطعون وتدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 3/ 2002 قررت الدائرة احالته الى المحكمه الادارية العليا الدائرة الثالثه موضوع لنظرة بجلسة 23/ 7/ 2002
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن اعمال النص سالف الذكر علي الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية وان كانت الخصومة فيها عينية إلا انها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع وأستمراره بين اطرافها الذين يتعين عليهم النهوض بإتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النوع، فإذا تخلفوا عن أتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة ان توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن حيث ان الطاعن في الطعن رقم 7127/ 45ق. عليا يطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن بصفته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم/ محمد عبده مهران مبلغا مقداره 85ر80347 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ، كما طلب الطاعن في الطعن رقم 7776/ 46ق.عليا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء: – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها علي غير ذي صفه استنادا إلي انه ليس من ورثة المرحوم/ محمد عبده مهران.
ومن حيث ان المحكمة بجلسة 15/ 2/ 2005 كلفت الطاعن في الطعن رقم 7776/ 46ق. عليا تقديم إعلام وراثة للمرحوم/ محمد عبده مهران وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة إلا ان الطاعن تقاعس عن تقديم المستند المطلوب، وبجلسة 28/ 11/ 2006 كلفت المحكمة الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 7127/ 45ق. عليا والطاعن في الطعن رقم 7776/ 46ق. عليا تقدم إعلام وراثة للمرحوم/ محمد عبده مهران وصرحت له باستخراج هذا المستند إلا أنهم لم يقدموا المستند المطلوب مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر إعمالا لحكم المادة " 99" من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 28 من ربيع آخر الموافق 15/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات