الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق – جلسة 29 /04 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 87
جلسة 29 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 1302 لسنة 14 القضائية
"موظف" ترقية – ضوابط الترقية بالاختيار – عدم جواز إبعاد مرشح
حل عليه الدور في الترقية بحجة عدم تقدير كفايته – أساس ذلك – مثال.
إن الترقية بالاختيار – طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة – تجد حدها الطبيعي في هذا
المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية
أما عند التساوي في درجة الكفاية فتكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين، وأنه لا يجوز
إبعاد مرشح حل عليه الدور في الترشيح للترقية بحجة عدم كفايته إذ يترتب علي ذلك فوات
فرصة الترقية بالنسبة إليه بسبب لا دخل لإرادته فيه فضلا عن عدم توافر الدليل القاطع
علي عدم كفايته.
ومن ثم ولئن كان الثابت من الأوراق أن تقارير كفاية العديد من المرقين عن عامي 1954،
1955 لم تعتمد من لجنة شئون الموظفين فان الثابت أيضا أن تقريري كفاية المدعي عن هذين
العامين لم يتم اعتمادهما كذلك من تلك اللجنة عند إجراء حركة الترقيات المطعون فيها،
ومن ثم فانه ترتيبا علي ذلك لا يكون قد توافر للمدعي – وقت إجراء تلك الترقيات – تحقق
الدليل الذي شرطه القانون والمراجع لكفايته علي المرقين بالقرار المطعون فيه وهم جميعا
يسبقونه في أقدمية الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بما يطوع له في حدود المبادئ السابق
إيضاحها الترقية بالاختيار دونهم وبهذه المثابة فان طلب المدعي القائم علي الادعاء
بحدوث تخط له في الترقيات المطعون فيها يكون والأمر كذلك مفتقرا إلي سند يحمل عليه.
