المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3170 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الدايداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3170 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
شركة سمنكو مصر
ضد
1- المهندس/ وزير النقل والمواصلات بصفته
2- رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بصفته
في الدعوى رقم 2205 لسنة 17ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 1/ 2004 أودع الأستاذ السيد محمد إبراهيم
بصفته وكيلاً عن شركة سمنكو مصر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد
بجدولها تحت رقم 3170 لسنة 50 قضائية عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة بجلسة 3/ 11/ 2003 والقاضي منطوقة بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى وألزمته
بالمصروفات.
وطلب الطاعن استناداً لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببطلان مقابل التداول المنصوص عليه في عقد
الترخيص ببين الشركة المدعية وبين هيئة ميناء دمياط.
تم إعلان الطعن إلي المطعون ضدهما وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما
ورد به من أسباب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وفيها قدم
الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه
على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الأول مع إلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني ثلاث مذكرات بالدفاع طلب في ختامها:
أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
ثانياً: في الموضوع:
1- تأييد الحكم المطعون فيه وإثبات ترك الطاعن بصفته للخصومة.
2- رفض الطعن المقدم من الطاعن لقيامه على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.
3- إلزام الطاعن بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدم الحاضر عن الطاعن حافظتين بالمستندات طويت على بعض المستندات معلاة بغلاف كل منها.
وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره
بجلسة 16/ 1/ 2007.
وبجلسة 16/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 6/ 2/ 2007 وفيها
قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 27/ 3/ 2007 ليقدم الطاعن عقد الشركة الأصلي
والتعديلات الواردة عليه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 24/ 4/ 2007 لتنفيذ
قرار إعادة الطعن إلي المرافعة مع الأعذار بوقف الطعن جزائياً في حالة عدم تنفيذ هذا
القرار، ولم ينفذ الطاعن ما طلبته المحكمة فقررت حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة 29/
5/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن
إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته
له المحكمة بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم
بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه….".
ومن حيث أن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة أعادت الطعن إلي المرافعة وطلبت من
الطاعن تقديم عقد الشركة الأصلي والتعديلات الواردة عليه، إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما
طلبته المحكمة رغم أعذاره بوقف الطعن في حالة عدم تنفيذ ما طلب منه، ومن ثم يتعين والحالة
هذه الحكم بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً
والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
