الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2574 لسنة 38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

1- في الطعن رقم 2574 لسنة 38 قضائية عليا

المقام من

الممثل القانوني لشركة الدار الهندسية للمقاولات

ضد

1- رئيس مجلس مدينة ومركز الفيوم " بصفته "
2- رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية الكويتي الدولي بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات)
في الدعاوى أرقام 5360 لسنة 39 ق، 3131 لسنة 40ق، 6506 لسنة 41ق، 4906 لسنة 42ق بجلسة 26/ 4/ 1992
2- في الطعن رقم 2257 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

1- الممثل القانوني لشركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات

ضد

1- رئيس مدينة ومركز الفيوم بصفته
2- رئيس مجلس إدارة بنك الأسكندرية الكويتي الدولي.. بصفته
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب بالفيوم.. بصفته
4- محافظ الفيوم.. بصفته
3- في الطعن رقم 2325 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

1- رئيس مركز ومدينة الفيوم بصفته
2- محافظ الفيوم بصفته

ضد

1- الممثل القانوني لشركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات التجارية.. بصفته
2- رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية الكويتي الدولي.. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية)
في الدعاوى أرقام 3131 لسنة 40ق، 6506 لسنة 41ق، 4906 لسنة 42ق
والدعوى الفرعية من الدعوى الأخيرة بجلسة 28/ 11/ 1999


الإجراءات

بتاريخ 24/ 6/ 1992 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 2574 لسنة 38 قضائية عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعاوى أرقام 5360 لسنة 39ق، 3131 لسنة 40ق، 6506 لسنة 41ق، 4906 لسنة 42ق بجلسة 26/ 4/ 1992 والقاضي منطوقة:
أولاً: في الدعوى رقم 5360 لسنة 39 القضائية بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المصروفات.
ثانياً: في الدعوى رقم 3131 لسنة 40 القضائية والدعوى رقم 6506 لسنة 41 القضائية والدعوى رقم 4906 لسنة 42 القضائية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رقم 6506 لسنة 41 القضائية وباختصاصها وبقبول الدعاوى الثلاث شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً:
أولاً: في الدعوى رقم 5360 لسنة 39 القضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والقاضي بسحب العمل من الشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع: بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليها مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار من جراء القرار المطعون فيه.
ثانياً: في الدعوى رقم 3131 لسنة 40ق بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للشركة الطاعنة مبلغاً مقداره 63440.915 جنيه قيمة المستحق لها عن باقي الأعمال والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والتعويض المناسب، وبوقف تسجيل خطابي الضمان رقمي 7097، 7065 وعدم صرفهما للمطعون ضده الأول لحين الفصل نهائياً في المنازعة.
ثالثاً: في الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظرها مع إلزام المطعون ضده الأول بمصروفات الدعاوى المذكورة وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 25/ 1/ 2000 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 2257 لسنة 46ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى رقم 3131 لسنة 40ق، 6506 لسنة 41ق، 4906 لسنة 42ق والدعوى الفرعية من الدعوى الأخيرة بجلسة 28/ 11/ 1999 والقاضي منطوقة:
أولاً: بعدم جواز نظر طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5063 لسنة 39ق ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
ثانياً: برفض الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ثالثاً: برفض الدعوى رقم 4906 لسنة 42ق وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
رابعاً: في الدعوى الفرعية:
1- بعدم قبول الدعوى الفرعية بالنسبة لمحافظ الفيوم لرفعها من غير ذي صفة.
2- بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي الموضوع بإلزام شركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات التجارية بأن تؤدي لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم مبلغ مقداره 2564 جنيه (ألفان وخمسمائة وأربعة وستون جنيهاً) والمصروفات القانونية بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 1/ 11/ 1998 وحتى تمام السداد ورفض ما عد ذلك من طلبات وألزمت شركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات التجارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً، وبوقف تنفيذ البند رابعاً من الحكم، وفي الموضوع بإلغاء ذلك البند والقضاء مجدداً برفض طلبات الجهة الإدارية الواردة في الدعوى الفرعية موضوعاً، وإلزامها بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين، وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة الطاعنة باقي مستحقاتها، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا إلي الشركة الطاعنة مبلغ ومقداره 28899.806 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض الشركة عما أصابها من أضرار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 26/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين في الطعن رقم 2325 لسنة 46 قضائية عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 28/ 11/ 1999 والسابق الإشارة إليه.
وطلب الطاعنان – بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير طعنهما – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء البند "ثانياً" من الحكم الطعين، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليهما قيمة خطابي الضمان موضوعي الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق، وتعديل البند "رابعاً" ليصبح إلزام الشركة المطعون ضدهما بأن تؤدي إليهما مبلغاً مقداره 88832.81 جنيه والمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في موضوعي الطعنين 2257 لسنة 46 ق.ع، 2325 لسنة 46 ق.ع ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن 2257 لسنة 46 ق.ع شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى 3131 لسنة 40ق، وببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4906 لسنة 42ق. وكذلك الحكم الصادر في الدعوى الفرعية منها، وإعادتها إلي محكمة القضاء الإداري (دائرة الفيوم وبني سويف) للفصل في موضوعها بعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في قانون مجلس الدولة والموضحة تفصيلاً بالأسباب وإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بصفتهم بالمصروفات مناصفة بينهم.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 2325 لسنة 46 ق.ع بقبوله شكلاً، وفي الموضوع: ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 6506 لسنة 41 ق.ع وإعادة الدعوى مرة أخري إلي محكمة القضاء الإداري (دائرة الفيوم وبني سويف) لتفصل في موضوعها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والموضحة تفصيلاً بالأسباب، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين رقمي 2257، 2325 لسنة 46 ق.ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 1/ 2003، وبجلسة 16/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي الدائرة الثالثة عليا "موضوع" لنظرهما بجلسة 20/ 1/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وما تلاها، بعد ضم الطعن رقم 2574 لسنة 38 ق.ع إليها ليصدر فيهم حكم واحد، وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 9/ 1/ 2007 ومد أجل النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 7/ 1985 أقامت شركة الدار الهندسية الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب العملية المسندة إليها في 8/ 10/ 1984 والخاصة بتوريد وتركيب خط مواسير مياه اسبتوس من كوبري البندر بشارع الحرية وتوصيل وصلة حقن مياه الغربي إلي شبكات مدينة الفيوم بقيمة إجمالية مقدارها 227255.040 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتها من جراء قرار سحب العملية، كما أقامت الشركة المذكورة الدعوى رقم 8499 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة، طالباً في ختامها الحكم بإلزام رئيس مركز ومدينة الفيوم في مواجهة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية الكويت الدولي بأن يؤدي إليها مبلغ مقداره 80000 جنيه قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها طبقاً للعقد السالف ذكره والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والتعويض الجابر لما أصابها من أضرار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله، وكذلك بإلزام البنك المذكور بوقف تسييل خطابي الضمان رقمي 7065 في 20/ 9/ 1984، 8097 في 30/ 9/ 1984 لحين الفصل في الدعوى.
وبجلسة 28/ 1/ 1986 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت رقم 3131 لسنة 40ق.
وبتاريخ 24/ 9/ 1987 أقامت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن محافظ الفيوم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بصفتهما الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق ضد الشركة الهندسية وبنك الإسكندرية الكويت الدولي بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا إليهما – بصفتهما – مبلغ 11363 جنيهاً قيمة خطاب الضمان رقم 7065، مبلغ 31469.902 جنيه قيمة خطاب الضمان رقم 8097 مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات.
وبتاريخ 16/ 6/ 1985 أقامت شركة الدار الهندسية الدعوى رقم 85 لسنة 1985 مستعجل الفيوم ضد محافظ الفيوم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الفيوم للأمور المستعجلة طالبة في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير لمعاينة ما قامت به من أعمال وتشوينات بموضع العملية المسندة إليها سالفة الذكر وتحديد أسباب توقف العمل وتصفية الحساب، مع التنبيه بعدم صرف قيمة خطابي الضمان حتى يقدم الخبير تقريره.
وبجلسة 1/ 2/ 1988 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري، حيث وردت إليها وقيدت بجدولها تحت رقم 4906 لسنة 42ق.
وتدوول نظر الدعوى الأربع أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 1/ 1989 قررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 3131 لسنة 40ق و6506 لسنة 41ق و4906 لسنة 42ق إلي الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق ليصدر فيهم حكم واحد، وبجلسة 26/ 4/ 1992 قضت المحكمة بقبول الدعاوى المذكورة شكلاً، ورفض الدعوى رقم 5360 لسنة 39 موضوعاً وألزمت الشركة المدعية مصروفات تلك الدعوى، وإحالة باقي الدعاوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية الواردة بأسباب ذلك الحكم، حيث أودع الخبير تقريره في الدعاوى المذكورة، وأعيدت الدعاوى إلي المرافعة، وبجلسة 1/ 11/ 1998 أودع الحاضر عن الدولة عريضة معلنة بدعوى فرعية نيابة عن محافظ الفيوم ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ضد شركة الدار الهندسية طلب في ختامها إلزام المدعي عليها بأن تؤدي إليها – بصفتها – مبلغاً مقداره 8832.82 جنيه والفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبعريضة معلنة بتاريخ 13/ 6/ 1999 أدخلت شركة الدار الهندسية خصماً جديداً في الدعويين رقمي 3131 لسنة 40ق، 4906 لسنة 42ق هو رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
وتدوول نظر الدعاوى المذكورة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه بالنسبة للدعوى رقم 3113 لسنة 40 ق فإن طلب التعويض الوارد بها سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظره، وبالنسبة لطلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة الطاعنة مبلغ 80000 جنيه قيمة باقي مستحقاتها فإن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن باقي مستحقات الشركة المدعية لدى الجهة الإدارية تبلغ 47484.120 جنيه في حين أن مستحقات الجهة الإدارية لدى الشركة من غرامات تأخير ومصاريف إدارية ومبالغ زائدة نتيجة التنفيذ على حساب الشركة بمبلغ 50047.89 جنيه أي أن الشركة هي المدينة للجهة الإدارية بمبلغ 2564 جنيهاً، ومن ثم يتعين رفض طلبها المذكور وبالنسبة لطلب الشركة إلزام الجهة الإدارية بموجب الدعوى رقم 4906 لسنة 42ق بأن تؤدي إليها مبلغ 28899.806 جنيه قيمة باقي مستحقاتها عن الأعمال التي ، فإنه بناء على ما تقدم يضحى جديراً بالرفض موضوعاً، وبالنسبة لطلب وقف تسييل خطابي الضمان فلا محل له بعد الفصل في موضوع الدعوى.
وبالنسبة لطلب الشركة إلزام الجهة الإدارية بموجب الدعوى رقم 4906 لسنة 42ق، بأن تؤدي إليها مبلغ 28899.806 جنيه قيمة باقي مستحقات عن الأعمال التي نفذتها، فإنه بناء على ما تقدم يضحى جديراً بالرفض، وبالنسبة لطلب الجهة الإدارية في الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق بإلزام شركة الدار الهندسية وبنك الإسكندرية الكويت الدولي بأن يؤديا إليها قيمة خطابي الضمان المشار إليهما، وطلبها في الدعوى الفرعية بإلزام شركة الدار بأن تؤدي إليها مبلغ 88832.810 جنيه والفوائد التجارية، فإنه وقد انتهى الخبير المنتدب، الذي رأت المحكمة الأخذ به، إلي استحقاق الجهة الإدارية لمبلغ 2564 جنيهاً فقط، فإن المحكمة تكتفي بإلزام الشركة بذلك المبلغ فقط، وانتهت المحكمة إلي قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 2574 لسنة 38 ق.ع هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبطلان الإجراءات. ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في رفض الدعوى رقم 5360 لسنة 39 ق إلي أن قرار سحب الأعمال متفق وصحيح حكم القانون، وهو ما يخالف مقتضى التطبيق الصحيح للقانون، ذلك أن تأخير الشركة في تنفيذ العملية يرجع إلي خطأ الجهة الإدارية التي أجرت تعديلات مسار خط المياه موضوع العقد وامتنعت عن تسليم الشركة الطاعنة خرائط ورسم الخط الجديد، فضلاً عن أن المسار الجديد استلزم زيادة عمق الحفر من 1.75 متراً إلي 2.50 متراً، كل ذلك يجعل قول الجهة الإدارية بأن التأخير راجع لخطأ الشركة الطاعنة قول غير صحيح، سايرته منه محكمة القضاء الإداري دون سند من القانون، كما أن ما جاء بالحكم من أن التأخير في تنفيذ الأعمال يرجع إلي خطأ الشركة الطاعنة مخالف للثابت من تقرير مكتب خبراء الفيوم المتعلق بذات الموضوع والمودع في دعوى ندب خبير التي أقامتها الشركة والذي انتهى إلي أن العملية محل المنازعة لم تدرس دراسة دقيقة مثل بدء العمل بها، مما يقطع بخطأ جهة الإدارة، وأنه بعد أن قامت الإدارة بسحب العمل منه اسندته لغيره بمدة تنفيذ شهرين إلا أن الشركة الجديدة استمرت عشرة أشهر لتنفيذ العمل مما يدل على ضعف مستوى الإشراف من قبل الجهة الإدارية، كما أن مدد التوقف التي يجب ضمها إلي مدة التنفيذ تبلغ 130 يوماً إلا أن الجهة الإدارية رفضت مد هذه المدة.
وأنه بالنسبة لطلب التعويض وقد ثبت خطأ الإدارة فإنها تستحق تعويضاً عن قرار سحب الأعمال.
وأضافت الشركة أنه بالنسبة للدعوى رقم 6506 لسنة 41ق فإن موضوعها يتعلق بمنازعة ناشئة عن فتح خطابي ضمان خاصين بالعملية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرهما للقضاء العادي.
وأنه عن الدعويين رقمي 3131 لسنة 40ق، 4906 لسنة 42ق فقد سبق وأن أحالت محكمة الفيوم للأمور المستعجلة ملف العملية لمكتب خبراء الفيوم في الدعوى رقم 85 لسنة 1985 ورغم أن الشركة تتحفظ على بعض ما جاء به إلا أنها تتمسك بما انتهى إليه من أن العملية طرحت دون دراسة دقيقة، وأن للشركة مبالغ مستحقة في ذمة الجهة الإدارية، وأن المحكمة أخطأت حين أحالت الدعوى مرة أخرى لمكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم مرة أخرى، وانتهت الشركة الطاعنة إلي طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 2257 لسنة 46ق والمقام من الشركة أيضاً هو مخالفة الحكم الصادر بجلسة 28/ 11/ 1999 للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك الحكم أخطأ حين رفض طلبات الشركة الواردة بالدعوى رقم 4906 لسنة 42ق بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا إليه مبلغ 28899.806 جنيه على سند أن مستحقاتها لدى الجهة الإدارية تبلغ 47484.180 وأنها مدينة للجهة الإدارية بمبلغ 50047.890، ذلك أن الخبير الذي انتدبته محكمة الفيوم للأمور المستعجلة في تلك الدعوى، قبل إحالتها لمحكمة القضاء الإداري، انتهى إلي أن سبب تعطيل الأعمال هو أن المشروع غير مدروس من الطرفين، ومن ثم فلا مجال لإلزام جهة الإدارة وليس المقاول، ومن ثم كان يتعين القضاء بإلزام الإدارة بأن تؤدي للشركة باقي مستحقاتها وبالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فكان يجب طبقاً لحكم المادة من قانون المرافعات اعتبار الدعوى الفرعية كأن لم تكن لمرور أكثر من ثلاثة شهور على تقديمها دون إعلان، وبالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 3131 لسنة 40ق. فيما تضمنه من عدم جواز نظر طلب التعويض لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق فإن الحكم لم يصدر نهائياً بعد، إذ أن الشركة أقامت الطعن رقم 2574 لسنة 38ق.ع وما يزال منظوراً مما يجعل الحكم بعدم جواز نظر الطلب مخالف للقانون، وانتهى الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 2325 لسنة 46 ق.ع المقام من الجهة الإدارية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 11/ 1999 هو مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويله ذلك أن الحكم قضى في الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق برفض تسييل خطابي الضمان، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقضي بمصادرة التأمين النهائي في حالة سحب الأعمال والتنفيذ على الحساب مما يوجب إلغاؤه في هذه الجزئية. وأنه بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه وفقاً لما تقدم كان يتعين إلزام الشركة بمبلغ 88832.810 جنيه وليس بمبلغ 2564 جنيهاً كما انتهى الحكم الطعين، مما يتعين معه تعديل الحكم.
وانتهى الطاعنون إلي طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه من جما عما تقدم فإن الطعون كلها تنصب على ثلاثة موضوعات.
الأول: مدى مشروعية قرار سحب الأعمال من الشركة، وطلب الشركة التعويض عن قرارا لسحب، والحكم الصادر بعدم جواز نظر طلب التعويض لسابقة الفصل فيه.
الثاني: حسابات العملية بين الطرفين وتطبيقها.
الثالث: مدى جواز تسييل خطابي الضمان النهائيين عن العملية من البنك.
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية قرار السحب الصادر من الجهة الإدارية.
فإن المادة من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات تنص على أنه " إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه.
ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أنه " إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة:
أ – فسخ العقد مع مصادرة التأمين المستحق وقت الفسخ والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات عما يلحق بها من أضرار.
ب – سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة وذلك مع مصادرة التأمين النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد بقيمة لسحب العمل.."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا أخل المتعاقد مع الإدارة بأحد التزاماته الواردة بالعقد فإن لجهة الإدارة أن تقوم بفسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع مصادرة التأمين النهائي مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد أصابتها من جراء إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
ومن حيث إن المستقر عليه أن تنفيذ العقود، ومن بينها العقود الإدارية، يتعين أن يكون طبقاً لما اشتملت عليه نصوص العقد وهي التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه، وأن يكون التنفيذ طبقاً لما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع حسن النية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية كانت قد أسندت إلي الشركة الطاعنة بموجب عقد مؤرخ بينهما في 8/ 10/ 1984 عملية توريد وتركيب خط مواسير مياه من كوبري البندر بشارع الحرية وعمل تعديل وصلة حقن مياه الغرب إلي شبكات مدينة الفيوم بقيمة إجمالية مقدارها 227255.040 جنيهاً ونعي في العقد ببند رقم على أن تتعهد الشركة الطاعنة بأن تقوم بتنفيذ هذا العقد طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات الخاصة بمجلس مدينة الفيوم التي طرحت على أساسها المناقصة في مدة خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع، وأنه بتاريخ 10/ 10/ 1984 استلمت الشركة موقع العمل بموجب محضر تسليم للبدء في التنفيذ وبالتالي كان من المقرر أن تنتهي الشركة الطاعنة من هذه العملية في 9/ 3/ 1985، إلا أن الشركة لم تنته في هذه المدة مما حدا بالجهة الإدارية إلي أن ترسل إليها عدة خطابات بتواريخ 13/ 11/ 1984 ن 18/ 12/ 1984، 23/ 1/ 1985 لأن معدل العمل لا يتناسب مع المدة المجددة بالعقد كما أرسل مجلس مدينة الفيوم إنذارات لذات الغرض بتواريخ 27/ 12/ 1984، 21/ 1/ 1985، 25/ 2/ 1985 نظراً للبطء الشديد في التنفيذ، ثم أنذرت الجهة الإدارية الشركة الطاعنة بسحب العمل منها، وقد تم اجتماع بين الجهة الإدارية والشركة في 19/ 3/ 1985 تم الاتفاق فيه على الانتهاء من باقي الأعمال خلال مدة عشرين يوماً، إلا أن الشركة لم تنته من تنفيذ الأعمال بعد هذه المدة، ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مدة تنفيذ العملية تبلغ خمسة شهور يضاف إليها مدة عشرين يوماً أتفق الطرفان على إضافتها لمدة تنفيذ العملية. ومن ثم كان ينبغي على الشركة الطاعنة أن تنتهي تلك الأعمال في 14/ 4/ 1985 لأنه تحدد تاريخ 25/ 3/ 1985 موعداً لبدء المدة الإضافية، إلا أن الشركة لم تنه سوى 60% من الأعمال حتى تم سحب العملية منها في 15/ 6/ 1985، فمن ثم يكون قرار سحب الأعمال المطعون فيه قد صدر تطبيقاً لأحكام المادتين 26، 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم لسنة 1983 والمادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والبنود أرقام 1، 2، 28 من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون مما يجعل النعي عليه في غير محله حرياً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الشركة الطاعنة من أن سبب التأخير في تنفيذ العملية راجع إلي مجلس مدينة الفيوم التي لم يسلم الشركة الطاعنة الخرائط والرسومات الخاصة بالعملية وأنه قد أجرى تعديلاً في مسار خط المياه فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن الشركة قد اعترفت صراحة في كتابها لجهة الإدارة في 20/ 10/ 1984 واستلمت الرسومات والخرائط الخاصة بالموقع في 24/ 10/ 1984 كما أنه ليس صحيحاً ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن سبب التأخير هو قيام الجهة الإدارية المتعاقده بتعديل في مسار خط المياه إذ أن الثابت من الأوراق أن كل ما مرت هو وجود عوائق عبارة عن كابلات تليفونات وكهرباء وخطوط مجاري تعترض خط المياه وأن ظهور هذه العوائق لا يتطلب تعديلاً في مسار خط المياه ولا يحتاج لرسومات جديدة بل كل ما يتطلبه هو تعديل في نقاط الخط وأماكن الحساب في الشارع، وأن طرفي العقد قد توقعا مثل هذه العوائق وتفاديها كما هو واضح في كراسة الشروط والمواصفات وجدول الكميات، وأنه لا يجوز للشركة الطاعنة التحدي بمثل هذه العوائق لأن المفترض أن الشركة عند دخولها في مثل هذه العمليات وهي الخبيرة في هذه الأعمال أن تحكم بهذه الاحتمالات وتخطط لتفاديها، وإذ دخلت الشركة هذه العملية فإنه لا بد أن يكون داخلاً فغي حسابها مثل هذه العوائق، كما أنها قد وافقت على المواعيد بإضافة عشرين يوماً لإتمام العمل ولم تنجز عملها في الموعد المحدد.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، ولما كانت المادة من القانون المدني تنص على أن " كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وأنه من المسلم به أن مناط المسئولية لجهة الإدارة هو وقوع خطأ منها بأن يصدر منها سلوكاً أو تصرفاً أو قراراً مخالفاً للقانون أو لأحكام العقد المبرم مع الغير، وأن يترتب على ذلك الخطأ وقوع ضرر للغير وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه قد ثبت سلامة قرار مجلس مدينة الفيوم بسحب العملية من الشركة الطاعنة، على النحو سالف بيانه، وعليه فقد انتفى ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، الأمر الذي تنتفي معه مسئوليتها العقدية عن الأضرار التي لحقت الشركة المدعية عن هذا القرار، ويغدو طلب الشركة بالتعويض غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن طعن الشركة الطاعنة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 28/ 11/ 1999 بعدم جواز نظر طلب التعويض لسابقة الفصل فيه، فإن الثابت من الأوراق أن هذا الطلب متفق والحكم الصادر في الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق في الخصوم والمحل والسبب، وقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 4/ 1992 برفض الدعوى رقم 5360 لسنة 39ق وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن الماثل، ومن ثم فإن المحكمة بحكمها الطعين قد أصابت حكم القانون، مما يجعل النعي على حكمها في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إنه عن تصفية الحساب بين الشركة الطاعنة والجهة الإدارية، فإن الثابت من الأوراق أن قرار سحب العملية من الشركة الطاعنة قد بات صحيحاً بتأييده من هذه المحكمة بالحكم الصادر في الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة أعمال الخبير المنتدب في الدعاوى من قبل محكمة القضاء الإداري أن للجهة الإدارية مستحقات مالية بسبب التنفيذ على الحساب بيانها كالآتي:
1- فرق أسعار عن استكمال العملية14868.460 جنيه.
2- تكاليف إشراف16871.450 جنيه.
3- تكاليف إعادة نشر3761.480 جنيه.
4- تكاليف طبع مستندات191.300 جنيه.
5- غرامة تأخير14122.200 جنيه.
وحيث أن ما ساقه الخبير في البنود 3، 4 هي عبارة عن المصاريف الإدارية التي تكبدتها الجهة الإدارية في سبيل إعادة طرح العملية ومن ثم لا يجوز إضافة 10% مصاريف إدارية أخرى وبذلك يكون المستحق للجهة الإدارية هو مبلغ 49814.890 جنيه (تسعة وأربعون ألف جنيه وثمانمائه وأربعة عشر جنيهاً و890 مليم).
وأنه وفقاً لصافي المستحق للشركة الطاعنة كالبين بتقرير الخبراء المؤرخ 2/ 4/ 1987 هو مبلغ 47484 جنيها (سبعة وأربعون وأربعمائة وأربعة وثمانون جنيهاً) وبذلك يكون صافي المستحق على شركة الدار الهندسية لمجلس مدينة ومركز الفيوم مبلغ 2330.980 جنيه (ألفان وثلاثمائه وثلاثون جنيهاً و980 مليم) تقضي المحكمة لذلك بإلزام شركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات التجارية بأن تؤدي لجهة الإدارة هذا المبلغ والفوائد القانونية عنه بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 1/ 11/ 1998.
ومن حيث إنه عن طلب تسييل خطابي الضمان رقمي 7065 و7097 لسنة 1984 الصادرين من بنك الإسكندرية الكويت الدولي لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
فإن المادة من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن المناقصات والمزايدات وتنص على أنه " يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحق للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ، وذلك دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات قضائية".
وأن المادة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات السابق الإشارة إليها تنص على أنه في حالة التنفيذ على الحساب يتم مصادرة التأمين النهائي ومن حيث التأمين النهائي هو ضمانه لتنفيذ المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته الواردة بالعقد فمن ثم تعتد إخلاله بنصوص العقد يتم مصادرتها جزاء لهذا الإخلال.
ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المتعاقدة قد سحبت العمل من الشركة المطعون ضدها على سند صحيح من القانون، فإن لها أن تسيل خطابي الضمان المشار إليهما والحصول على قيمتهما والمرفوع بها الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق والبالغ قيمة الأول منها مبلغ 11363 جنيهاً، والثاني 31469.902.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي رفض الدعوى فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يجعل النعي عليه في محله حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعون الثلاثة شكلاً.
ثانياً: برفض الطعن رقم 2574 لسنة 38 ق.ع موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
ثالثاً: بتعديل الحكم المطعون فيه البند "رابعاً" ليكون بإلزام شركة الدار الهندسية للمقاولات العامة والتوكيلات التجارية بأن تؤدي لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم مبلغاً مقداره 2330.980 جنيه (ألفان وثلاثمائه وثلاثون جنيهاً و980 مليماً) والفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 1/ 11/ 1998 وحتى تمام السداد وألزمت شركة الدار الهندسية المصروفات.
رابعاً: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند "ثانياً" برفض الدعوى رقم 6506 لسنة 41ق والقضاء بإلزام شركة الدار الهندسية وبنك الإسكندرية الكويت الدولي بسداد قيمة خطابي الضمان ربحي 7065 لسنة 1984 بقيمة 11363 جنيهاً، 7097 لسنة 1984 بقيمة 31469.902 جنيهاً وألزمت شركة الدار الهندسية وبنك الإسكندرية الكويت الدولي بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 12 من جماد أول سنة 1428 هجرياً والموافق 29/ 5/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات