المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 777 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن الليثي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 777 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
ورثة عطيات إبراهيم عبد القادر وهم: –
محمد محمد الصاوي.
فاطمة محمود العزازي.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 3/ 9/ 2003 في الاعتراض رقم 108 لسنة 1985
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 26/ 10/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 777 لسنة 50 ق. عليا في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 9/ 2003 في الاعتراض رقم 108 لسنة 1985
القاضي: بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وذلك على النحو الموضح بالأسباب وطلب
الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الاستيلاء على المساحة محل الإعتراض.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق..
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا-الدائرة الثالثة موضوع-لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006،حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات، وبجلسة 14/ 11/ 2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع،
وبجلسة 19/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع شهادة الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 2/ 1985 أفادت المرحومة عطيات
إبراهيم عبد القادر مورثة الطاعنين الاعتراض رقم 108 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 30/ 11/ 1947 واستبعاد مساحة 21س
1ط 2ف بحوض الفيوب زمام البشبين مركز السنبلاوين والمبينة الحدود بالعقد المشار إليه
والمشتراة من السيدة/ مشيرة محمد على مسلم بموجب العقد العرفي المؤرخ 23/ 11/ 1946
والمستولي عليها قبل/ عبد الناصر عبد الدايم عبد المجيد، استناداً إلي أنها تضع يدها
على هذه المساحة لمدة تزيد على عشرين سنة بنية التملك باعتبارها أحد ورثة المرحوم إبراهيم
عبد القادر، وذلك قبل نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 19/ 5/ 1985 قرر وكيل المعترضة تعديل طلباتها إلي طلب استبعاد مساحة 19ط بدلاً
مما ورد بصحيفة الاعتراض كما قرر قصر الخصومة على الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 15/ 6/ 1987 قدم طلباً بتصحيح شكل الاعتراض والاعتداد بالتصرف الصادر لها من
أخيها/ عبد القادر إبراهيم بالعقد المؤرخ 6/ 2/ 1958 بمساحة 19ط والتي تعتبر جزء من
المساحة الكلية للاعتراض رقم 372 لسنة 1983 وهي 5س 15ط 3ف وطلبت ضم اعتراضها رقم 108
لسنة 1985 للاعتراض رقم 372 لسنة 1983.
وبجلسة 4/ 4/ 1988 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية
المبينة بمنطوق القرار، وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلي النتائج الآتية:
أن الأرض موضوع الاعتراض مساحتها 19ط أطيان زراعية كائنة بناحية البشتين مركز السنبلاوين
بحوض الفيوب الوسطاني نمرة/ 27 قسم ثان القطعة رقم .
قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/ 12/ 1997 بالاستيلاء الابتدائي على
المساحة موضوع الاعتراض الحالي من مسطح 18س 12ط 2ف بحوض الفيوب الوسطاني نمرة 27 قسم
ثان قطعة رقم قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد طبقاً للقانون رقم 50
لسنة 1969، ولم يتم اتخاذ إجراءات النشر واللصق.
لم يسبق رفع اعتراضات عن الأطيان موضوع الاعتراض الحالي.
إن المعترضة هي المالكة لأطيان الاعتراض الحالي وقت نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969
بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/ 2/ 1958 من شقيقها عبد القادر إبراهيم عبد القادر
وقد اشترى شقيق المعترضة هذه المساحة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 30/ 11/ 1947 من إبراهيم
إسماعيل أحمد وعبد القادر حسن على الصادر منهما عن مساحة 21س 10ط 2ف بالتساوي فيما
بينهما كائنة بناحية البشتين مركز السنبلاوين حوض الفيوب 27 قسم ثان، وقد اشترى المذكوران
هذه المساحة بموجب عقد بيع إبتدائي مؤرخ 23/ 2/ 1946 صادر من عبد الناصر عبد الكريم
عبد المجيد بصفته وصياً على زوجته مشيرة هانم محمد على سليم ضمن مساحة 18س 7ط 4ف منها
مساحة 12س 11ط 2ف بحوض الفيوب نمرة 275 قسم ثان قطعة رقم بناحية البشبين مركز السنبلاوين
مشاعاً في مساحة 17 فدان، وأن المساحة موضوع الاعتراض وضع يد المعترضة وضع يد المعترضة
ومن قبلها شقيقها البائع لها ومن قبله البائعان له ومن قبلهما البائع لهما قبل عام
1946 وقد أتسم وضع يد الخلف والسلف من قبل عام 1946 بالاستمرار والهدوء ونية التملك.
أن التصرفات العرفية سند الاعتراض الحالي لم يثبت ورودها في أي ورقة رسمية.
أن الأطيان موضوع الاعتراض وردت ضمن إقرار الخاضع في جدول التصرفات غير المسجلة حيث
جاء بالإقرار أنه تصرف في مساحة 12ط 10ف بزمام البشبين مركز السنبلاوين إلي عبد القادر
حسن على وإبراهيم إسماعيل أحمد وآخرين.
جاء بمحضر الاستيلاء المؤرخ 14/ 12/ 1978 أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء
على مساحة 18س 12ط 2ف بحوض الفيوب الوسطاني قسم ثان رقم 27 مشاعاً في مساحة 22س 17ط
16ف قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد وذكر محضر الإستيلاء أن المساحة وضع
يد عطيات إبراهيم عبد القادر وعبد الفتاح إبراهيم عبد القادر.
وبجلسة 25/ 12/ 1992 قررت اللجنة القضائية ضم الاعتراض رقم 108 لسنة 1985 للاعتراض
رقم 372 لسنة 1983، وبجلسة 7/ 4/ 1996 قررت اللجنة القضائية: –
أولاً: في الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 المنضم باعتباره كأن لم يكن.
ثانياً: في الاعتراض رقم 372 لسنة 1983 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء
على الأطيان محل الاعتراض البالغ مسطحها 5س 22ط 3ف على قطعتين الأولى مساحتها -س 6ط
2ف بحوض البحر الشرقي نمرة 3 والقطعة الثانية مساحتها 5س 16ط 1ف بحوض الفيوب الوسطاني
نمرة 275 قسم ثان ضمن القطعة رقم 1 زمام العزازي (البشتين سابقاً) مركز السنبلاوين
الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير المؤرخ 2/ 10/ 1993 واستبعاد
هذه الأطيان مما تم الإستيلاء عليها قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم طبقاً للقانون
50 لسنة 1969.
قامت المعترضة بالطعن على القرار الصادر في الاعتراض رقم 108 لسنة 1985 أمام المحكمة
الإدارية العليا بالطعن رقم 4207 لسنة 42ق. عليا التي قضت بجلسة 9/ 1/ 2001 بقبول الإعتراض
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الإعتراض إلي اللجنة القضائية
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبتاريخ 2/ 5/ 2002 توفيت المعترضة
وتم تصحيح شكل الإعتراض بجلسة 3/ 12/ 2002 في مواجهة الحاضر عن المعترض ضده.
وبجلسة 3/ 9/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت
من الأوراق أن محل الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 هو رفع الإستيلاء عن عن مساحة 19ط وهذه
المساحة جزء من المساحة محل الإعترض رقم 372 لسنة 1983 والبالغة 5س 20ط 3ف وقد تم رفع
افستيلاء عنها بقرار اللجنة الصادرة في الإعتراض بجلسة 7/ 4/ 1996 والمقام من المعترضين
ومنهم المرحوم عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر شقيق مورثة المعترضين والتي اشترت المساحة
المشار إليها من أخيها عبد الفتاح إبراهيم عبد الله بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 6/
4/ 1958 وقد تم تسليم المساحة لذوي الشأن ومن بينهم ورثة عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر
المعترضين في الإعتراض رقم 372 لسنة 1983 ولم تطعن الهيئة في قرار اللجنة ومن ثم فإنها
تعتبر خلفاً خاصاً لمورث هؤلاء المعترضين ويتوافر بذلك شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب
مما يستتبع التقرير بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه بالإعتراض رقم 372 لسنة
1983.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك
أن الثابت أن القرار الصادر في الإعتراض 372 لسنة 1983 قد صدر بالإفراج عن مساحة 5س
16ط 1ف في حين أن الثابت من محضر الإفراج أن جملة المساحة المستولى عليها بحوض الفيوب
الوسطاني 27 قسم ثان بالقطعة رقم هو مسطح
15س 10ط 2ف وتم الإفراج بهذا المحضر وبنفس الحوض عن مساحة 5س 16ط 1ف وبذلك يتبقى مساحة
مستولى عليها قدرها 9س 18ط وهذه المساحة مربوطة بإسم عطيات إبراهيم عبد القادر مورثة
الطاعنين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه حين قضى بعدم جواز نظر الإعتراض يكون
قد خالف أحكام القانون مما يستوجب إلغاءه وأعاده الإعتراض إلي اللجنة للفصل فيه من
جديد.
ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على
أن: " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ".
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 101 من قانون الإثبات سالفة البيان أن الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه
الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفتهم وتتعلق بذات الحق محلاً
وسبباً، ومن ذلك يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بالحق المدعى به
أن يكون هناك إتحاد في الخصوم والمحل والسبب، وغني عن البيان أن السبب يختلف عن الدليل
إذ يقصد بالسبب في هذا المقام المصدر الذي تولد عنه الحق المدعى به بينما الدليل هو
وسيلة إثبات هذا الحق.
وإذا كان المعول عليه في قيام الحجية على الوجه المشار إليه هو وحدة السبب وليس وحدة
الدليل فمن ثم فإن تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام حجية الأمر المقضي طاعة طالماً
توافرت شرائطها بالمفهوم سالف البيان.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ورثة المرحوم السيد محمد يوسف وورثة المرحوم عبد الفتاح
إبراهيم عبد القادر أقاموا الإعتراض رقم 372 لسنة 1983 بطلب إلغاء الإستيلاء على مساحة
5س 22ط 3ف قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد يخص ورثة المرحوم السيد/ محمد
يوسف مساحة 6ط 2ف ويخص ورثة المرحوم عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر مساحة 5س 16ط 1ف
استناداً أن ملكية مورثيهم ترجع إلي ما قبل عام 1946، 1947 بموجب عقود عرفية ووضع اليد
المدة المكسبة للملكية.
وبجلسة 7/ 4/ 1996 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في هذا الإعتراض بإلغاء الإستيلاء
على الأطيان محل الإعتراض البالغ مساحتها 5س 22ط 3ف على قطعتين الأولى مساحتها6ط 2فبحوض
البحري والشرقي نمرة 3 والقطعة الثانية مساحتها 5س 16ط 1ف بحوض الفيوب الوسطاني نمرة
27 قسم ثان ضمن القطعة رقم 1 زمام العزازي (البشتين سابقاً) مركز السنبلاوين الموضحة
المعالم بتقرير الخبير واستبعادها من الإستيلاء قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد
المجيد طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.
كما أقامت المرحومة عطيات إبراهيم عبد القادر الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 بطلب الإعتداد
بالتصرف الصادر لها من شقيقها عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر بموجب العقد المؤرخ في
6/ 2/ 1958 بمساحة 19ط بحوض الفيوب الوسطاني نمرة 275 قسم ثان بالقطعة رقم .
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع في الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 أنه بموجب
محضر الإستيلاء المؤرخ في 14/ 12/ 1978 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالإستيلاء
على مساحة 18س 12ط 2ف بحوض الفيوب الوسطاني قسم ثان رقم 27 مشاعاً في مساحة 22س 17ط
16ف قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد وأن المساحة المستولى عليها وضع يد
عطيات إبراهيم عبد القادر وعبد الفتاح إبراهيم عبد القادر.
كما أن الثابت من محضر الإفراج المؤرخ في 17/ 5/ 2003 تنفيذاً للقرار الصادر في الإعتراض
رقم 372 لسنة 1983 أن جملة المساحة المستولى عليها المستولى عليها بحوض الفيوب الوسطاني
27 قسم ثان بالقطعة رقم هي 15س 10ط 2ف وتم الإفراج بموجب هذا وبنفس الحوض عن مساحة
5س 16ط 1ف وبذلك يتبقى من الإستيلاء باقي المسطح وقدرة 9س 18ط مربوطة بإسم عطيات إبراهيم
عبد القادر كما جاء بالمحضر أن الأطيان المفرج عنها والبالغ مساحتها 5س 16ط 1ف سلمت
إلي ورثة عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر هذا بالإضافة إلي أن المساحة المشتراة بمعرفة
عبد الفتاح إبراهيم عبد القادر بموجب العقد المؤرخ في 30/ 11/ 1947 من إبراهيم إسماعيل
أحمد وعبد القادر حسن على تبلغ مساحتها 21س 10ط 2ف بحوض الفيوب الوسطاني 27 قسم ثان
مشاعاً في مساحة 22س 17ط 16ف.
ومن حيث أن الثابت من مقارنة الإعتراض رقم 372 لسنة 1983، والإعتراض رقم 108 لسنة 1985
أن هناك إختلاف في المحل وهو الحق المدعى به إذ كان الحق المدعى به في الإعتراض الأول
مساحة 5س 16ط 1ف بحوض الفيوب الوسطاني 27 قسم ثان بينما الحق المدعى به في الإعتراض
رقم 108 لسنة 1985 هو مساحة 19ط بذات الحوض، وقد ثبت أن هذه المساحة لازالت مستولى
عليها، وترتيباً على ذلك فإن القرار الصادر في الإعتراض رقم 372 لسنة 1983 لا يجوز
حجية الأمر المقضى عن نظر الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير
هذا المذهب وقضى بعدم جواز نظر الإعتراض رقم 108 لسنة 1985 لسابقة الفصل فيه بالإعتراض
رقم 372 لسنة 1983 فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن موضوع الإعتراض مهيئاً للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له منعاً من إطالة أمد
النزاع عملا بما قضت به دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق جلسة 14/ 5/
1988.
ومن حيث أن المادة 968 من القانون المدني تنص على أنه: -" من حاز منقولاً أو عقاراً
دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق
خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع
خمس عشرة سنة.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني
أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح
أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب
عليها اكتساب الملكية بالتقادم.
كما أنه من المقرر طبقاً لحكم المادة 955 من القانون المدني أن الحيازة تنتقل للخلف
العام بصفاتها، كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته إلي حيازته سلفه في كل ما يرتبه
القانون على الحيازة من أثر، ومن ثم فإن تغيير الحائزين للأرض لا يمنع من توافر شروط
الحيازة القانونية.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الإعتراض أن المساحة محل الإعتراض البالغ
مساحتها 9س 18ط بحوض الفيوب الوسطاني 27 قسم ثان بالقطعة رقم كانت في وضع يد إبراهيم
إسماعيل أحمد وعبد القادر حسن على اعتباراً من 23/ 1/ 1946 تاريخ عقد البيع الصادر
لهما من الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد، ثم صارت هذه المساحة في وضع يد عبد
القادر إبراهيم عبد القادر اعتباراً من 30/ 11/ 1947 تاريخ عقد البيع الصادر له من
إبراهيم إسماعيل أحمد وعبد القادر حسن على، وثم صارت هذه المساحة في وضع يد عطيات إبراهيم
عبد القادر موثة الطاعنين اعتباراً من 6/ 2/ 1958 تاريخ عقد البيع الصادر لها من عبد
القادر إبراهيم عبد القادر وأستمر وضع يدها على هذه المساحة حتى تاريخ العمل بالقانون
رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969، وقد أثبت الخبير أن وضع اليد قد اتصف بالهدوء والاستمرار
ونية التملك، ومن ثم تكون مورثة المعترضان وأسلافها قد تملكا أرض النزاع بوضع اليد
المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 23/ 7/ 1969.
وإذ قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالإستيلاء عليها فإن قرار الإستيلاء يكون
قد صدر على غير سند من القانون خليقاً بالإلغاء واستبعاد المساحة محل النزاع من نطاق
الإستيلاء قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد طبقاً للقانون 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبقبول الإعتراض شكلاً وفي موضوعة بإلغاء الإستيلاء على مساحة 9س 18ط بحوض
الفيوب الوسطاني 27 قسم ثان بالقطعة رقم الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير
قبل الخاضع عبد الناصر عبد الكريم عبد المجيد طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق سنة 1428 ه الموافق 4/ 3/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
