الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 124 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن الليثي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود احمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 124 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثة المرحوم موسى عبد العال محمود وهم:
1. عفاف عبد القوي محمد محرم زوجته
2. شرين موسى عبد العال ابنته
3. وإخوته ورثة المرحوم فايز عبد العال موسى وهم:
ثريا أحمد فريد فيصل، جيهان، إيمان، محمود، عادل أبناء
4. ورثة المرحوم أحمد رشاد عبد العال محمود
وهم: مروة أحمد رشاد، رباح أحمد رشاد
5. كريمة عبد العال موسى
6. محمد عبد العال موسى
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 396 لسنة 1985 بجلسة 19/ 8/ 2002


الإجراءات

بتاريخ 5/ 10/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجداولها تحت رقم 124 لسنة 49ق.ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 396 لسنة 1985 بجلسة 19/ 8/ 2008 والذي انتهى إلي قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستيفاء مساحة 3س 18ط 8ف من الاستيلاء على النحو الموضح بتقرير الخبير وإلغاء ما ترتب على الاستيلاء بالنسبة لهذه المساحة من آثار.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه بقبول الطعن شكلاً والقضاء مجدداً برفض الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق..
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 6/ 2004 وبجلسة 5/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرة بجلسة 29/ 3/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 717/ 6/ 1985 أقام مورث المطعون ضدهم الاعتراض رقم 396 لسنة 1985 بإيداع صحيفة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالباً في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستبعاد مساحة عشرة أفدنة بحوض ليمون المقراني مركز أبشواي من الاستيلاء قبل الخاضعة نفوسة سيف النصر وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح مورث المطعون ضدهم اعتراضه بأن الخاضعة المذكورة تقدمت بإقرارها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 محددة قدر الاحتفاظ بمائة فدان، وأن الهيئة المعترض ضدها قد أعتدت بمساحة 75 فدان من أطيان الاحتفاظ لثبوت تاريخ التصرف قبل العمل بهذا القانون مما يحق معه استبعاد المساحة موضوع الاعتراض بين نطاق الاستيلاء والمباعة له بموجب عقد عرفي مودع بملف الخاضعة باعتبارها تكمل قدر الاحتفاظ المسموح به قانوناً.
وبجلسة 2/ 12/ 1985 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل وموضوع الاعتراض ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لمباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق قرار اللجنة، وقد باشر الخبير مأموريته على النحو المبين بتقريره، وتدوول نظر بالجلسات وبجلسة 19/ 8/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه.
وقد شيدت اللجنة قرارها على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الاعتراض أن الأرض محل الاعتراض مساحتها 3س 18ط 8ف بحوض الأوسية/ 22 ضمن القطعة رقم 373 زمام ناحية المقرانى بأبشواي وقد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة نفوسة سيف النصر موسى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة وذلك ضمن الأطيان المدعى التصرف فيها قبل العمل بهذا القانون والمثبت أنه متصرف في هذا المساحة لمورث المعترض (مورث المطعون ضدهم) وقد أوردت الخاضعة في إقرارها هذا التصرف.
ومن حيث أن الطعن هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المعترض قد توفى إلي رحمة الله أثناء نظر الاعتراض في 16/ 2/ 1994 قبل صدور قرار اللجنة في 19/ 8/ 2002 ولم يتم تصحيح شكل الاعتراض بتمثيل ورثة المعترض ومن ثم فإن هذا القرار لا يرتب أثراً وتكون الخصومة منعدمة، كما أن الاعتراض من مقام بعد الميعاد لأن الموعد المحدد للاعتراض هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويقوم مقام النشر العلم اليقين وقد تم الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع قبل الخاضعة نفوسة سيف النصر (وهي والدة المعترض) فإنه طبقاً للقانون 127 لسنة 1961 فإن مجرد تقديمها للإقرار باحتفاظها ببعض الأطيان يعد قرينة على على المعترض بالاستيلاء على ما زاد عن حد الاحتفاظ، فضلاً عن ذلك فإن المعترض يعلم أن هذه الأرض بوضع يد غيره قبل الإصلاح الزراعي كما أن بعضها موزعة عليهم بالتمليك.
ولما كان المعترض قد أقام اعتراضه في 17/ 6/ 1985 وتم الاستيلاء على هذه المساحة في 14/ 4/ 1962 أي بعد الاستيلاء الابتدائي على مساحة الاعتراض بثلاثة وعشرون سنة ومن ثم فإن هذا الاعتراض يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه، وأنه بالنسبة للموضوع فإنه إعمالاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 فإن المساحة محل النزاع هي تزيد على ثمانية أفدنه ومن ثم لا يتحقق في شأنها شروط المادة المذكورة، كما أن القرار المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع لأن اللجنة لم تحقق في مدى ثبوت التصرف أو ثبوت تاريخه قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وأنتهي الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث أنه عما أثارته الجهة الإدارية من صدور القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من أن المعترض (مورث الطاعنين) قد توفى إلي رحمة الله أثناء نظر الاعتراض في 16/ 2/ 1994 مثل صدور قرار اللجنة في 19/ 8/ 2002 ولم يتم تصحيح شكل الاعتراض بتمثيل ورثة المعترض وما يترتب على ذلك من اعتبار الخصومة منعدمة، فإن المستقر عليه أن الأثر المترتب على انقطاع الخصومة بوفاة أحد الخصوم في الدعوى هو بطلان قدرة القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام (نقض في الطعن رقم 337 لسنة 64ق جلسة 22/ 11/ 1999).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أو مورث المطعون ضدهم كان قد توفى بتاريخ 16/ 2/ 1994 أثناء نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية وقد حضر وكيله وقرر أنه توفى إلي رحمة الله وقدم إعلان وراثة يفيد وفاة المعترض أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وأنه على الرغم من ذلك فقد صدر القرار المطعون فيه لصالح المعترض دون ورثته ومن ثم فقد كان الواجب على اللجنة مراعاة ذلك، وأن تطلب من المقدم تصحيح شكل الاعتراض أو القضاء بانقطاع سير الخصومة إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات إلا أن الجهة الإدارية أقامت طعنها الماثل باختصام الورثة، فيبقى مع ذلك القرار المطعون فيه معيباً إلا أن المقرر قانوناً أنه مع بطلان هذا القرار فإن البطلان هنا ليس من النظام العام وهو مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المعترض فمن ثم وأن هؤلاء الورثة لم يتمسكوا بهذا البطلان المقرر لمصلحتهم حيث أن القرار الباطل صدر في صالحهم فمن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفع جنباً.
ومن حيث أنه عن النعي على قرار اللجنة القضائية والمتعلق بإقامة الاعتراض بعد المواعيد القانونية المقررة بالمادة (13 مكرر) من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المستفاد من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم لسنة 1952 أنها ناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات في شأن ملكية الأرض التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وقامت وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له في طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بأن لا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه والتي نصت على أن ينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيانا بأسماء الأشخاص المستولى لديهم، مع بيان النواحي التي توجد بها الراضي المستولى عليها ومساحتها الإجمالية.
كما أستقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن مناط إعمال أحكام النصوص التي تقضى

قرارات الاستيلاء بمضي خمسة عشر عاماً عليه أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً وأن تكون إجراءات النشر واللصق المقررة بالمادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وبالمادة 26 من لائحته التنفيذية.
ولما كان الثابت أن الأوراق قدمت صحيحة مطابقة للقانون وخاصة من أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أن الإصلاح الزراعي لم يسلك الإجراءات المشار إليها حيث لم يقم باللصق والنشر لقرار الاستيلاء فضلاً عن عدم ثبوت علم مورث المطعون ضدهم بقرار الاستيلاء بأي طريقة من طرق العلم اليقينية الذي يقوم مقام النشر، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعة بعد الميعاد المقرر قانوناً في غير محلة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع خضعت للاستيلاء إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 127 المشار إليه تنص على أن يستبدل بنص المادة الأولى النص الاتي: " لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائه فدان….. ".
وتنص المادة الثالثة على أنه "…. ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه منذ العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لم يعد يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائه فدان وتستولي الحكومة بواسطة الإصلاح الزراعي على ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك، وقد نص القانون في المادة الثالثة على عدم الاعتداد في تطبيقه أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة قبل العمل به أي قبل 23/ 7/ 1961 بإحدى الطرف المقررة قانوناً لإثبات التاريخ.
ومن حيث أن العلة في اقتضاء وثبوت التاريخ في تصرفات المالك السابقة على القانون هي حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1952 الذي كان يورد نصاً مماثلاً درءاً لأي تلاعب يكون قد صدر من المالك بقصد تهريب أمواله.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون حجيته بالنسبة إلي الغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة في صحته وذلك بمراعاة أن الورقة العرفية هي خلق ذوي الشأن ومن اليسير إعطاء هذه الورقة تاريخاً كاذباً إضراراً بالغير الذي يحتج عليه بها ومن ثم كان لزاماً حماية الغير من الغش الذي يسهل وقدمه باشتراط أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتة لكي يحتج عليه بها.
ومن حي أن الثابت من الأوراق أن المساحة محل التداعي قد وردت طبقاً لأبحاث الملكية بملكية وتكليف الخاضعة نفوسة سيف النصر موسى (والدة مورث الطاعنين) وأن الأطيان محل العقد العرفي المؤرخ 12/ 5/ 1954 الصادر من الخاضعة إلي والد مورث المطعون ضدهم.
ومن حيث أنه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1916 الواجب التطبيق على الإستيلاء فإنه لا يعتد بالعقد العرفي المشار إليه وهو أساس التصرف المنسوب صدوره من الخاضعة حيث لم يثبت تاريخه على وجه رسمي على النحو المحدد بالمادة قبل 25/ 7/ 1961 وقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى أمام اللجان القضائية أن العقد محل النزاع غير ثابت التاريخ، ومن ثم لا يعتد بهذا التصرف في مواجهة الإصلاح الزراعي ويكون الإستيلاء الذي تم على أرض النزاع قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ولا ينال من هذا النظر ما ساقه المطعون ضدهم من أن هناك عقداً مؤرخاً 12/ 5/ 1954 هو أصل التصرف من الخاضعة لوالد مورثهم وأن هذا العقد ثابت التاريخ بموجب تعامل والد مورثهم عن هذه المساحة بالحجية الزراعية بناحية المقران قبل تاريخ الاستيلاء بصفته المالك لأنه لم يثبت تاريخه وأن العقود المدعى بإبرامها مع آخرين لإيجار الأرض باعتباره مالكاً ما هي إلا تواريخ عرفية وأن سجلات الحجيات الزراعية تتعامل على أساس العقود المحررة للمستأجرين وهي بدورها عرفية مما لا يمكن الارتكاز عليه في إجازة التصرف والاعتراف بصحته.
كما أنه وإن كانت الخاضعة ادعت التصرف في المساحة لزوجها إلا أنها لم تثبت تاريخ هذا التصرف في قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
كما أن الثابت من الأوراق أن هذه المساحة ليست في حوزة المطعون ضدهم بل إنها في حوزة آخرين تم توزيعها عليهم من الإصلاح الزراعي بعد الاستيلاء عليها في عام 1966 مما يجعل القول بتملك الأرض بوضع اليد عليها غير مقبول.
كما أنه لا يجوز الحجاج بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي لإمكانية القول بمشروعية التصرف استناداً إلي أن الخاضعة أثبتت التصرف في الإقرار المقدم منها ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القانون اشترطت للاعتداد بالتصرف شرط آخر مؤداه ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنه، وأن الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع هي 3س 18ط 8ف ومن ثم ينتفي شرط من شروط إعمال النص مما لا يجوز فيه الاستناد إليه.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغائه والقضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث أنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 396 لسنة 1985، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق سنة 1428 ه الموافق 13/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات