المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15327 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن الليثي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 15327 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
عبد الحميد محمد عبد اللطيف
ضد كل من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 7/ 7/ 2003 فى الاعتراض رقم 214 لسنة 1997
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 6/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15327 لسنة 49ق عليا فى القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 7/ 2003 فى الاعتراض رقم 214 لسنة 1997
القاضي: " بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء بإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض والموضحة
بصحيفة الاعتراض.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على المساحة
محل الاعتراض وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-
الدائرة الثالثة موضوع- لنظره بجلسة 9/ 11/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية
لها وبجلسة 4/ 1/ 2007 قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها صورة طبق الأصل من المكلفة
رقم 813/ 304 جزء أ والصادرة من الضرائب العقارية بدار السلام والتي تفيد ملكية الخاضع
للمساحة محل الاعتراض والتي كانت زائدة عن حد احتفاظه. وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة: –
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن ( المعترض) أقام الاعتراض رقم 214 لسنة
1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء الاستيلاء علي مساحة 21س 21ط
بحوض فريد 12 بالقطعة رقم 24 مركز أولاد طوق شرق ( دار السلام حاليا) بمحافظة سوهاج
على سند انه يمتلك هذه المساحة عن والدته التي تمتلكها منذ أكثر من خمسين سنة قبل رفع
الاعتراض وقد أختص المعترض بهذه المساحة بموجب عقد قسمة مع باقي الورثة. وأن ملكيته
ثابتة بهذه المساحة بمستندات رسمية ويوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانه
فوجئ بأن الإصلاح الزراعي يستولي على هذه المساحة قبل الخاضع/ عبد الرحيم احمد رضوان
طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 8/ 12/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية قرارا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء
المأمورية المبينة بصلب القرار وقد أودع الخبير تقريره انتهي فيه إلى النتائج التالية:
1- قصر المعترض طلباته على مساحة 10ط بحوض فريد/ 12 بالقطعة رقم 24 بذات الحدود الواردة
بصحيفة الاعتراض.
2- بموجب عقد بيع مسجل برقم 7108 لسنة 1944 اشترت والدة المعترض افندية محمد أبو رحاب
مساحة 8س 13ط بالقطعة رقم 24 حوض فريد/ 12 زمام أولاد طوق شرق وتم نقل التكليف باسمها
منذ شرائها حتى الآن.
3- أن المساحة التي اشترتها مورثة المعترض لم تنفذ بوضع اليد على الطبيعة طبقا لأقوال
الشهود الذي قدمهم المعترض.
4- ثبت من المعاينة على الطبيعة أن أطيان الاعتراض وجملة مسطح القطعة/ 24 بوضع يد أحمد
محمد عبدالقادر وانه ليس للمعترض أي وضع يد على أى جزء منها وأن وضع يد المعترض يقع
قبلي القطعة رقم 24 بالقطعة رقم 25، 26 بحوض فريد/ 12 حسب الثابت من المعاينة.
5- قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 10ط بموجب محضر استيلاء تكميلي فى 18/
1/ 1967 ضمن مبيعات المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والتي لم تسجل أحكامها
حتى 31/ 3/ 1966 قبل الخاضع عبدالرحيم احمد رضوان الخاضع للقانون رقم 178 لسنة 1952.
6- يبين من الإطلاع على ملف الخاضع عبد الرحيم احمد رضوان أن أطيان الاعتراض مساحتها
10ط وردت بملف الخاضع تحت خانة مساحات مباعة لآخرين بعقود بيع عرفية وقضي بصحة ونفاذ
هذه العقود إلا أنها لم تسجل حتى 31/ 3/ 1966 لذلك تم الاستيلاء عليها.
7- ورد بملف الخاضع عبد الرحيم احمد رضوان وأبحاث الملكية أن الأطيان التي قصر المعترض
طلباته عليها مساحتها 10ط بحوض فريد/ 12 قطعة رقم 24 مملوكة للخاضع وأنها مباعة لآخرين
بعقود بيع عرفية صدر بشأنها أحكام صحة ونفاذ قبل تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 على
الخاضع.
8- لم تتم إجراءات النشر واللصق ولم يسبق رفع اعتراض عن هذه المساحة وبجلسة 7/ 7/ 2003
أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير انه
ليس للمعترض أي وضع يد على المساحة محل الاعتراض وقد سبق أن تصرف فيها الخاضع لآخرين
وهي وضع يد هؤلاء الآخرين، ومن ثم يضحي ادعاء المعترض بملكية المساحة محل الاعتراض
بالتقادم على غير سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن
تقدم بمستندات رسمية قاطعة تفيد أن المساحة محل الاعتراض قد آلت ملكيتها للطاعن عن
طريق الميراث الشرعي عن والدته. كما قدم كشوف رسمية تفيد ملكية والدته للمساحة محل
الاعتراض.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن المشرع وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي وفي صدد
الاستيلاء على الأراضي التي تزيد عن الحد الأقصي للملكية قد أقام قرينة قانونية على
ملكية المستولي لديه تستفاد من وضع اليد إلا انه مع ذلك أجاز إثبات عكس هذه القرينة،
ومن ذلك تقديم الدليل على ثبوت تاريخ تصرف ناقل للملكية فى مواعيد حددها فى هذه القوانين،
وذلك كله خروجا عن الأصل العام الذي نص عليه فى قانون تنظيم الشهر العقاري من أن الملكية
لا تنتقل إلا بالتسجيل، ولقد راعي المشرع فى افتراض هذه القرينة القانونية ما هو حادث
فى الريف فى مصر من إهمال للتسجيل.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير أن الأطيان محل الاعتراض مملوكة للخاضع عبد الرحيم
احمد رضوان وفقا لأبحاث الملكية وانه قام بالتصرف فيها لآخرين طبقا لأحكام المادة الرابعة
من القانون 178 لسنة 1952 بعقود بيع عرفية وقد قضي بصحة ونفاذ هذه العقود إلا أنها
لم تسجل حتى 31/ 3/ 1966 لذلك تم الاستيلاء عليها بموجب محضر استيلاء فى 18/ 1/ 1967
ومتي كان الثابت من تقرير الخبير وشهود المعترض ذاته انه ليس للمعترض أي وضع يد على
المساحة محل الاعتراض وأن وضع يد المعترض بقع بالقطعة رقم 25، 26 بحوض فريد/ 12 بينما
تقع المساحة محل الاعتراض ر بالقطعة رقم 24 بحوض فريد/ 12 ومن ثم يكون القرار الصادر
بالاستيلاء على المساحة محل الاعتراض قد صدر متفقا وحكم القانون.
ولا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن من أن المساحة محل الطعن مملوكة لوالدته بموجب العقد
المسجل رقم 7108 لسنة 1944 ذلك أن وجود هذا العقد لا يمنع انتقال ملكية هذه المساحة
للخاضع/ عبد الرحيم احمد رضوان بإحدى الطرق المقررة قانونا، وقد أثبتت أبحاث الملكية
ملكية الخاضع لهذه المساحة، ومما يؤيد ملكية الخاضع لهذه المساحة وفقا لقوانين الإصلاح
الزراعي انه ليس للطاعن أي وضع يد على المساحة محل الطعن.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضي برفض الاعتراض فان الطعن عليه يكون
غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق سنة 1428 ه الموافق 6/ 3/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
