الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10209 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن الليثي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديداموني مصطفي احمد الدايدموني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10209 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ الإسكندرية بصفته
2- وكيل وزارة الإسكان والتعمير بصفته

ضد كل من

ورثة/ عزمي مهنا ديمتري وهم: 1- ميلاد عزمي مهنا
2- كمال عزمي مهنا
3- ميرفت عزمي مهنا
4- ماجدة عزمي مهنا
5- فيكتوريا ناشد بشاي
طعنا فى الحكم الصادر بجلسة 27/ 4/ 2002 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 3911 لسنة 46ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 24/ 6/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد تحت رقم 10209 لسنة 48ق عليا طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 27/ 4/ 2002 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تدفع للمدعي بصفته مبلغ مقداره 44662.15 جنيها ( أربعة وأربعون ألفا وستمائة واثنان وستون جنيها و 15/ 100 قرشا وألزمتها بالمصروفات.
وطلب الطاعنان استنادا لما ورد من أسباب تقرير الطعن -الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وأنها تقصر طعنها على ما قضت به المحكمة من إلغاء غرامة التأخير وفوائدها القانونية وكذا التعويض مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضت موضوعا وإلزام الإدارة المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 5/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 7/ 12/ 2004.
تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 4/ 2005 قدم الحاضر عن المطعون ضده صورة ضوئية لشهادة وفاة المطعون ضده – وبجلسة 11/ 7/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعنين ما يفيد إعلان الورثة المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظتي مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبجلسة 12/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بحالته بجلسة 27/ 2/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا: –
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق وملف الطعن انه بتاريخ 16/ 12/ 1987 أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية قيدت بجدولها تحت رقم طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما ( الطاعنان) بأن يدفعا له مبلغ مقداره جنيها مع إلزامهما المصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 4/ 12/ 1982 استندت الجهة الإدارية إليه تنفيذ عملية إنشاء 36 فصلا بمدرسة عرفان الإعدادية بنات بمبلغ (225571.745) جنيها وقد تضمن العقد عدة اشتراطات منها تسليم الموقع للمقاول خاليا من الموانع والعقبات إلا انه تسلم الموقع رغم وجود إشغالات منها المسرح ودورات المياه ومخازن وحجرات تفويه ومسجد وقد اعترض على ذلك ورغم وجود هذه العقبات قام بتنفيذ العملية تعاونا منه مع الجهة الإدارية وقد أدي ذلك إلى التأخير فى التسليم وأصابته أضرار جسيمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة التأخير فى التنفيذ بسبب الجهة الإدارية ورغم ذلك فوجئ بالجهة الإدارية تقوم بتوقيع غرامة التأخير عن الفاصلين الثاني والثالث ولم تقم فروق الأسعار التي نص عليها فى العقد وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم وقد أودع الخبير المنتدب تقريره انتهي فيه إلى النتيجة المبينة به وقد اعترض الحاضر عن المدعي على بعض ما ورد بتقرير الخبير طالبا إعادة المأمورية ثانية إلى الخبير فى ضوء الاعتراضات المقدمة منه وبجلسة 24/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث الدعوى فى ضوء الاعتراضات المقدمة من المدعي وأودع الخبير تقريره انتهي فيه إلى النتيجة المبينة به، وبجلسة 8/ 2/ 1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص حيث وردت الدعوى وقيدت بها تحت رقم 3911 لسنة 46ق.
وبجلسة 23/ 11/ 1998 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب الحكم وأودع الخبير المنتدب تقريره انتهت فيه إلي النتيجة المبينة به، وبجلسة 27/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تدفع للمدعي بصفته مبلغ مقداره (44662.15) جنيها وألزمتها المصروفات مشيدة حكمها- فى حدود ما طلبه المدعي على أن سبب التأخير فى تنفيذ الفاصلين الثاني والثالث من العملية واللذين يتم تسليمهما بتاريخ 7/ 10/ 1984، 2/ 5/ 1985 بدلا من 11/ 3/ 1984 الموعد المحدد لنهو الأعمال يرجع إلى وجود معوقات بموقع العملية تمثلت فى وجود مسجد ودورات مياه وغرف ومخازن حيث أبدت الجهة الإدارية حاجتها إليها لعدم وجود بديل عنها ولم يتم إزالتها إلا بتاريخ 28/ 6/ 1983 إضافة إلى إدخال تعديلات على رسوم العملية بتاريخ 3/ 10/ 1983 وبعض الأشجار التي عاقت تشطيب الواجهات فضلا عن التوقف بسبب انقطاع المياه والتأخير فى صرف المستخلصات وكل هذه المعوقات مرجعها إلى الجهة الإدارية والتي لا دخل للمدعي فيها والتي أدت إلى التأخير فى تنفيذ العملية ( الفاصلين الثاني والثالث) فيكون مسلك الإدارة بخصم مبلغ ( 14946.752) جنيها من ختامي الفاصلين المذكورين مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه إلزام الجهة الإدارية برد هذا المبلغ والفوائد القانونية بواقع 5% عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني فيكون المبلغ المستحق للمدعي 14946.752 + 9715.40 فوائد قانونية حتى صدور الحكم فيكون إجمالي المبلغ = (24662.152) جنيها.
وأن المدعي يستحق مبلغ جنيها عشرون ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقته لمسئولية الجهة الإدارية عن عدم تنفيذ التزامتها العقدية بارتكابها خطأ فى حق المدعي تمثل فى احتساب غرامة تأخير وخصمها منه بالمخالفة للقانون وقد أدي ذلك إلي حرمانه من الاستفادة من هذا المبلغ فى مباشرة أعماله – فيكون إجمالي المستحق للمدعي 24662.152 + 20000= 44662.152 جنيها.
لم يرتض الطاعنان هذا الحكم ونعيا عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه للأتي:
1- لا يخرج الحكم المطعون فيه على مقتضي التطبيق الصحيح لأحكام القانون فيما قضي به من إلزام الجهة الإدارية برد غرامة التأخير وفوائدها القانونية استنادا إلى وجود معوقات بموقع العملية أدت إلى التأخير ولا دخل للمدعي فيها وهذا غير صحيح لأن المطعون ضده سلم الفاصلين الثاني والثالث بعد المواعيد المحددة بالعقد وأن ما ذكره الحكم المطعون فيه من معوقات لا تعد معوقات لأن المطعون ضده قد استلم الموقع واقر أن الموقع خالي من الموانع كما أن الخبير قرر أن هناك أشجار عاقت تشطيب الواجهات وهذا غير مقبول إذ أن الخبير أودع تقريره فى عام 2000 رغم أن العملية تم تسليمها فى 2/ 5/ 1985 أي بعد مرور خمسة عشر عاما على التسليم وانتقال الخبير للمعاينة.
ثانيا: انه لا توجد ثمة مقومات قامت بجانب الجهة الإدارية وبالتالي ينتفي ركن الخطأ من جانبها وبالتالي تنهار أركان المسئولية العقدية ولا يجوز إلزامها بأية تعويض يحكم به للمطعون ضده وأنهت الجهة الإدارية صحيفة طعنها طالبة الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات- القانون الساري على العملية وقت إبرام العقد فى 14/ 12/ 1982 تنص على أن " على المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكلة إليه بتنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغيرات تصدر بها أوامر من الوزارة أو المصلحة…. بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملا فى المواعيد المحددة توقع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للوزارة أو المصلحة أو

نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية………".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على انه متي كان عدم الانتهاء من تنفيذ العقد فى المدة المحددة يرجع إلى جهة الإدارة دون المقاول فانه لا يجوز للإدارة أن تطالبه بأية غرامات تأخير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وملف العملية وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن سبب التأخير فى تنفيذ الفاصلين الثاني والثالث واللذين تم تسليمها بتاريخ 7/ 10/ 1984، 2/ 5/ 1985 بدلا من 11/ 3/ 1984 الموعد المحدد لنهو هذه الأعمال- يرجع إلى وجود عقبات بموقع العملية تمثلت فى وجود مسجد ودورات مياه وغرف ومخازن حيث أبدت الجهة الإدارية- المدرسة- حاجتها إليها لعدم وجود بديل عنها ولم يتم إزالتها إلا بتاريخ 3/ 10/ 1983 وبعض الأشجار التي عاقت تشطيب الواجهات فضلا عن التوقف بسبب انقطاع المياه والتأخير فى صرف المستخلصات والتي توجب المادة 17 من الشروط العامة ومواصفات الأعمال للأبنية العامة ( الفقرة قبل الأخيرة من البند السابع) صرفها خلال أسبوع من تاريخ تحرير المستخلص- إذ لم تلتزم الإدارة بذلك بالنسبة للمستخلصات أرقام 2، 5،7،9، 10 حيث بلغت مدد التأخر فى صرفها قرابة السبعة أشهر وقد أدت تلك المعوقات والظروف إلى تأخير تنفيذ العملية فى الموعد المحدد لها وهي معوقات ترجع كلها إلى الجهة الإدارية ولا دخل للمطعون ضده فيها كما أكد تقرير الخبير فى تقريره انه لا يوجد ثمة تراخي من المدعي فى التنفيذ ومن ثم فانه ما كان يجوز للجهة الإدارية خصم غرامة تأخير من المطعون ضده لعدم مسئولية المقاول عن التأخير ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث انه لما كان المبلغ المستحق للمطعون ضده مبلغا من النقود معلوم المقدار فانه يستحق عنه عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني فوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية عن تاريخ السداد، الا انه إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يجوز أن يضار بطعنه فان الجهة الإدارية لا تلزم بهذه الفائدة إلا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/ 12/ 1987 حتى تاريخ صدور الحكم بواقع 5% سنويا ويتعين تعديل الحكم فى هذا الشق.
ومن حيث انه عن التعويض فان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن تأخر الجهة الإدارية عن دفع المبالغ المستحقة للمدعي لا يبرر الحكم له بالتعويض طالما أن القانون قد ألزم الجهة الإدارية بدفع فائدة قانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، ومن ثم فانه إذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم للمطعون ضده بالتعويض عن تأخر الجهة الإدارية فى دفع المبلغ المستحق له بمبلغ عشرون ألف جنيه فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه فى هذا الشق ورفض هذا الطلب.
ومن حيث انه ترتيبا على ما سبق ذكره فانه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بدفع مبلغ 14946.752 جنيها ( أربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وأربعون جنيها و752/ 100) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى صدور الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الطعن المصروفات مناصفة بينهما عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغا مقداره (14946.7562) ( أربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة وأربعون جنيها و752/ 100 مليما) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/ 12/ 1987 حتى تاريخ صدور الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق سنة 1428 ه الموافق 27/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات