المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7622 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7622 لسنة 49 ق. عليا.
المقام من
ورثه كامل السيد الخولي وهم
صلاح، عطية، تفيدة، وأمينة، كامل السيد الخولي.
ضد
رئيس مجلس أداره الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته ".
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعية بجلسة 3/ 3/ 2003 في الاعتراض
رقم 614 لسنه 1997.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من ابريل عام ألفين وثلاثة
أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها
برقم 7622 لسنه 49 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة
3/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 614 لسنة 1997 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وطلب
الطاعنون للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الاعتراض شكلا وبإلغاء الاستيلاء الموقع على الأطيان
موضوع النزاع ومساحتها 8 س-5 ط – 5 ف والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبالاعتراض
واستبعادها من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، ثم أعدت هيئه مفوض الدولة تقريرا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاُ، ثم نظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
حافظه مستندات ومذكرة بدفاعها وبجلسة 1/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة
الثالثة -موضوع- بالمحكمة لنظره بجلسة 8/ 11/ 2005 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة بالمذكورة
وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد أودع كل من الحاضرين عن الطاعنين
والمطعون ضده بصفته مذكره بدفاعه، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا
الاعتراض رقم 614 لسنه 1997 بتاريخ 4/ 12/ 1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
وطلبوا في ختام صحيفة قبوله شكلا وفي الموضوع باستبعاد مساحه من الأرض الزراعية قدرها
8 س – 5 ط – 5 ف من الاستيلاء وذكروا شرحا لذلك انه نما إلي علمهم أن منطقة الإصلاح
الزراعي بدسوق تقوم بحصر بعض الأراضي بحجة أنها خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي أرقام
178 لسنة 1952 و 127 سنه 1961 و 50 لسنه 1969 وتقع ضمن أملاك الخواجات جلانتى أبناء
عموم وشركاه الخاضعين للقوانين سالفة الذكر وقد تم حصر المساحة سالفة الذكر والكائنة
بزمام سنهور المدينة بحوض النشوة رقم ص 3،2،1 بمقولة أنها تخضع للاستيلاء. ولما كان
ذلك مخالفا للواقع والقانون فقد أقاموا الاعتراض المشار إليه استنادا إلي أنهم تملكوا
هذه المساحة عن والدهم الذي تملكها بالميراث الشرعي عن والده الذي كان قد اشتراها منذ
عام 1948 وقدم عنها طلب للشهر رقم 1175 في 11/ 12/ 1948 أي أن التصرف الخاص بشراء جدهم
للأرض ثابت التاريخ قبل أن تصدر قوانين الإصلاح الزراعي وقد وردت الأرض في تكليفه بالضرائب
العقارية منذ نشأتها الأمر الذي تخرج معه هذه المساحة من نطاق تطبيق أحكام القانون
رقم 50 لسنه 1969.
وبجلسة 3/ 8/ 1998 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب وزاره العدل بكفر الشيخ لأداء المأمورية
المبنية بمنطوق قرارها، وبعد أن أودع الخبير المنتدب التقرير المرفق بملف الطعن أصدرت
اللجنة القرارالمطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وأسست قرارها
على أن الثابت من الأوراق وتقريرالخبيرالذي تطمئن إليه وتأخذ به أن إجراءات اللصق والنشر
تمت طبقا لأحكام القانون حيث تم اللصق بتاريخ 2/ 11/ 1978 بمنطقه الإصلاح الزراعي ومركز
الشرطة وبتاريخ 4/ 11/ 1978 بالشهر العقاري ومقر العمدة بناحية سنهور المدينة مركز
دسوق كما تم النشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 291 في 5/ 12/ 1978 أي طبقا لحكم المادة
26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنه 1952، وإذا أقام المعترضون – الطاعنون-
الاعتراض بتاريخ 4/ 12/ 1997 فإنه يكون مقاما بعد انقضاء الميعاد المقررقانونا.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا هذا القرار فطعنوا عليه بالطعن الماثل استنادا إلي أسباب
تخلص فى إنه خالف صحيح حكم القانون فالثابت أن لصق البيان التفصيلي للأرض محل النزاع
تم لمدة يوم واحد فقط بتاريخ 4/ 11/ 1978 قبل نشر البيان الإجمالي بالوقائع المصرية
فى 5/ 12/ 1978 وذلك على خلاف أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178
لسنة 1952، والتي كان يجب طبقاً لأحكامها أن يتم النشر أولاً ثم اللصق, وعلي ذلك يتم
الاعتراض علي قرار الإستيلاء مفتوحاً وهو ما لم تأخذ به اللجنة وبالتالي يكون قرارها
مخالفاً للقانون, ويترتب علي مخالفة الإجراءات الخاصة بنشر ولصق قرار الإستيلاء بطلان
القرار ذاته, وفضلاً عن ذلك فإن المساحة محل النزاع خرجت عن ملكية الخاضعين قبل العمل
بالقانون رقم 178 لسنة 1952 علي اعتبار أن التصرف الصادر بها لجدهم ثابت التاريخ في
11/ 12/ 1948 بطلب الشهر رقم 1175 كما أن شروط اكتساب ملكية هذه المساحة بالتقادم متوافرة
في حقهم.
من حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المحدد للاعتراض أمام اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178سنه
1952 في شأن الإصلاح الزراعي هو خمسه عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي
في الجريدة الرسمية ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق
الذي رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن
لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني، ولا شك أن إجراءات النشر واللصق الخاصة
بقرار الاستيلاء تمثل ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن ولذلك يتعين إتمامها وفق مراد المشرع
وبالطريقة والترتيب الزمني الذي نص عليه واستهدف به تحقيق هذه الضمانة. ومؤدى ذلك أن
أي خروج على ما أوردته المادة 26 من اللائحة المذكورة سواء في الإجراء ذاته أو في ترتيب
إجرائه من شأنه أن يفقد تلك الإجراءات حجيتها ويزيل عنها أثرها القانوني في إثبات العلم
اليقيني بقرار الاستيلاء ويبقى ميعاد الطعن عليه مفتوحاً، وقد جرى قضاء هذه المحكمة
أيضا على انه لما كانت المادة 13 مكررا من القانون 178 لسنه 1952 المشار إليه التي
أناطت باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات بشأن
ملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها أو تلك التي تكون محلا للاستيلاء قد أحالت في
تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلي اللائحة التنفيذية
للقانون المذكور والتي نصت على أن ينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان
بأسماء الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحي التي
توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى
عليها في كل منطقه ويلصق لمده أسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية
التي توجد بها تلك الأراضي وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تدخل في دائرته الأرض
وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك إعلان بدعوة كل ذي شأن للتقدم اللجنة القضائية بأوجه
اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تمام إجراء النشر سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن يتم نشر
بيان بالمساحة الإجمالية محل الاستيلاء والنواحي التي توجد بها وأسماء الأشخاص المستولى
لديهم في الجريدة الرسمية أولا ثم يتم إجراء لصق هذا البيان على النحو الوارد بنص المادة
26 من اللائحة المذكورة فإن تمت الإجراءات على خلاف ذلك سواء في أسلوب النشر أو اللصق
أو ترتيبها الزمني تكون مخالفة للقانون وتفقد أثرها ولا يجوز الاحتجاج بها في إثبات
العلم بقرار الاستيلاء دون أن ينال من ذلك أن يثبت في محضر اللصق أن الكشف التفصيلي
سيظل ملصقاً في الجهات المشار إليها في المادة 26 المذكورة إلى تاريخ انقضاء أسبوع
على تاريخ نشر البيان الإجمالي عن هذه الأطيان في الوقائع المصرية مادام أن واقعه اللصق
تمت قبل إجراء النشر بالمخالفة لحكم هذه المادة.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن لصق البيان التفصيلي للأرض محل
النزاع تم بتاريخ 2و4/ 11/ 1978 أي قبل نشر البيان الإجمالي بعدد الوقائع المصرية رقم
291 بتاريخ 25/ 12/ 1978 بالمخالفة لأحكام المادة 26 اللائحة التنفيذية للقانون رقم
178 لسنه 1952 فلا يكون لهذه الإجراءات اثر في إثبات العلم في قرار الاستيلاء على ارض
محل النزاع الماثل ويظل ميعاد الاعتراض عليه أمام اللجنة القضائية مفتوحاً الأمر الذي
كان يتعين معه علي تلك اللجنة وقد أقام الطاعنون أمامها الاعتراض محل هذا الطعن بتاريخ
4/ 12/ 1997 أن تقرر قبوله شكلا وتمضى إلي موضوع النزاع فتفصل فيه ولكنها وقد ذهبت
إلى غير ذلك وقررت عدم قبول الاعتراض شكلا فأن قرارها يكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء
بإلغائه.
ومن حيث أن الاعتراض المذكور قد استوفى أوضاعة الشكلية المقررة ومقبول شكلا كما انه
مهيأ للفصل في موضوعه فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل فيه أخذا بما استقرعليه
قضاؤها في هذا الشأن تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة الذي يرجح مبدأ تعدد
درجات التقاضي متي كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه منعا لإطالة أمد النزاع بالعودة
بالإجراءات مره أخرى إلي محكمه الموضوع وهو مبدأ اخذ به قانون المرافعات المدنية والتجارية
ولا يتنافى مع طبيعة المنازعات الإدارية.
ومن حيث انه عن الموضوع فلما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن
الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء محل النزاع تنص على أن "تستولي الحكومة في خلال
الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكيه ما يجاوز مائتي الفدان التي
يستبقيها المالك لنفسه…. ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون أ: بتصرفات المالك
ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23يوليو 1952…..
ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية والذي تطمئن
إليه المحكمة وتأخذ بما ورد فيه وانتهى إليه أن المساحة محل النزاع وقدرها 8س-8ف-5ف
(خمسة أفدنة وثمانية قراريط وثمانية أسهم ) بزمام سنهور المدينة مركز دسوق بمحافظه
كفر الشيخ بحوض النشوة نمره 4 قسم أول وثاني كانت مملوكه لشركه جلانتى أبناء عم بموجب
حكم مرسى مزاد صادر من محكمه الإسكندرية المختلطة ضد ورثه متولي عطية عنان مسجل بقلم
رهون المحكمة المذكورة تحت رقم 342 في 18/ 12/ 1942، إلا إن هذه الشركة باعت المساحة
المذكورة إلي المدعو سيد السيد الخولي – جد الطاعنين – وأخوين بعقد بيع قدم عنه طلب
الشهر رقم 1175 بتاريخ 11/ 12/ 1948 بمكتب الشهر العقاري بدسوق وذالك طبقا للشهادة
من واقع دفتر اسبقيه طلبات الشهر المؤرخة ( 5/ 5/ 1999)الصادرة من مكتب الشهر العقاري
المذكور موقعة من رئيس المأمورية ومختومة بخاتم المكتب ومقدمه أمام الخبير الذي انتدب
في النزاع، الأمر الذي مؤداه وجوب الاعتداد بهذا التصرف لثبوت تاريخه قبل صدور القانون
رقم 178 لسنه 1952 المشار إليه المطبق في الاستيلاء وتكون هذه المساحة تبعا لذلك قد
خرجت من ملك الخاضع قبل صدور هذا القانون وزلا يجوز الاستيلاء عليها قبله، ومما يؤكد
ذلك ويدعمه أن الثابت من تقرير الخبير أن هذه المساحة في وضع يد جد الطاعنين منذ شرائها
من الشركة ثم خلفه والد الطاعنين ثم الطاعنين بصوره هادئة مستقره حتى تاريخ الاستيلاء
النهائي عليها الحاصل في 25/ 7/ 1979 وقد شهد بذلك كلا من أحمد جمعه محمد حرحش من مواليد
4/ 7/ 1935 ومصطفى مرسى عبد السلام من مواليد 9/ 1/ 1935 وكلاهما جار لأرض النزاع،
وليس صحيحا ما زعمته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في دفاعها من أن هذه المساحة ربطت
بالإيجارعلى الطاعنين فذلك قول مرسل لم تقدم دليلا واحدا يسانده وتلتفت عنه المحكمة،
وترتيبا على ذلك فإن الاستيلاء على المساحة السالف بيانها قبل شركه جلانتى أبناء عم
يكون مخالفا للقانون وغير قائم على سبب يبرره ويتعين القضاء بإلغاء القرار الصادر به
واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل الخاضع المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث انه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تتحمل بها عن درجتي التقاضي عملا
بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرارالمطعون
فيه و بقبول الاعتراض رقم 614 لسنة 1997 شكلاً وفى الموضوع باستبعاد مساحه 8س – 5ط
– 5ف (خمسه أفدنة وخمسة قراريط وثمانية أسهم) بزمام سنهور المدينة مركز دسوق بمحافظه
كفرالشيخ بحوض النشوة نمره 4 قسم أول وثاني والمبينة الحدود والمعالم بتقريرالخبير
من الاستيلاء عليها قبل الخاضع شركه جلانتى أبناء عم طبقا للقانون رقم 178 لسنه 1952
مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقادم.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الموافق سنة 1428 ه الموافق 6/ 3/ 2007 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
