الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17097 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 17097 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- وزير الزراعة بصفته
2- محافظ سوهاج بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بصفته

ضد

عاطف على أحمد عثمان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 7/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 4769 لسنة 14ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 8/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 17097 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثالثة – بجلسة 7/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 4769 لسنة 14ق القاضي: – بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 3/ 2007 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 19/ 6/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4769 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثالثة – طلب فيه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ سوهاج رقم 1754 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة البناء الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة منزله الكائن بناحية الساحل القبلي مركز البلينا. ونعى على هذا القرار بمخالفة القانون لصدوره من غير مختص، وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 7/ 7/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر من وزير الزراعة متضمناً إزالة المبنى الخاص بالمدعي ومن ثم يكون هذا القرار صادراً من غير مختص بالمخالفة لأحكام المادتين 152، 156 من قانون الزراعة، ويضحي معه غير مشروع مرجح الإلغاء الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في الحالة المعروضة. وإذ توافر ركن الاستعجال أيضاً في هذه الحالة بحسبان أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فإنه يكون قد استقام للطلب المستعجل من الدعوى الركنين المتطلبين من جدية واستعجال متعيناً لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استنادا أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك أن ما قام به المطعون ضده عبارة عن حفر أساسات ووضع قواعد وسملات بدون ترخيص من وزارة الزراعة وهذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ويحق للجهة الإدارية طبقاً لنص المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه وتعديلاته إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كان عليه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه صادراً من سلطة مختصة قانوناً بإصداره ومتفقاً وحكم القانون وقائما على ما يبرره من الأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة هو توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 12 لسنة 1985 تنص على أن: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعه رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أن: "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة…. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. وجعل جزاء المخالفة الحبس والغرامة، وأجاز لوزير الزراعة – قبل الحكم في الدعوى الجنائية – أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة نسبت إلى المطعون ضده القيام بحفر أساسات وضع قواعد وسملات خرسانية، وقد ترتب على هذه الأعمال تبوير الأرض الزراعية وعدم زراعتها والمساس بخصوبتها، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كان عليه قائماً على ما يبرره متفقاً وصحيح حكم القانون. الأمر الذي يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما يستند إليه المطعون ضده وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن القرار تضمن إزالة مباني تنطبق عليها المادتان 152، 156 من قانون الزراعة المشار إليه فتكون الإزالة من اختصاص القاضي الجنائي وحده دون الجهة الإدارية، فهذا القول مردود عليه بأن الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام، فلا يوجد ما يبرر قانوناً الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها وإزالتها بل أن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهم به وتبادر إليه حماية الأرض الزراعية.
وترتيبا على ما تقدم ومتى كان ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ غير متوافر، وبالتالي يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنه 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات