المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15965 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15965 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
1- السيد السيد مرعي.
2- إبراهيم السيد مرعي.
3- السيد عباس مرعي عن ورثة عباس سيد مرعي.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 12/ 7/ 2004
في الاعتراض رقم 411 لسنة 1997.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يونيه عام 2004 أودع وكيل
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15965 لسنة
50 ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 12/ 7/ 2004
في الاعتراض رقم 411 لسنة 1997 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الاستيلاء علي مساحة 9 فدان بتاريخ 30/ 5/ 1971 مشتري الطاعنين واعتباره كأن لم يكن
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 12/ 2005 وتدوول أمامها علي النحو الثابت
بمحاضر وبجلسة 15/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا –
الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 6/ 6/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات،
وبجلسة 8/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/ 8/ 1997 أقام الطاعنون الاعتراض رقم
411 لسنة 1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقد البيع المشهر
برقم 2811 في 8/ 10/ 1970 البحيرة بمساحة 9 فدان وإلغاء الاستيلاء علي هذه المساحة
وزوال كافة الآثار المترتبة عليه.
وقال المعترضون شرحاً لاعتراضهم أنه بتاريخ 3/ 5/ 1971 قامت منطقة أبو المطامير للإصلاح
الزراعي محافظة البحيرة بتحرير محضر استيلاء علي مساحة " س، 19ط، 16ف" مشاعاً في 42
فدان أطيان زراعية بناحية البسلقون مركز كفر الدوار باعتبار أنها زائدة عن حد الاحتفاظ
القانوني للسيدة عزيزة إبراهيم فوزي وأولادها عمرو وحسين ومهرستان أولاد المرحوم/ عصمت
حسين سعيد وأثبت في المحضر أن اللجنة لم تتسلم هذه المساحة وتركت في حيازة واضعي اليد
عليها حتى يتم الفصل في التصرفات التي تمت فيها وقد تضمنت المساحة المستولي عليها مساحة
"9ف" والمباعة إلي المعترضين بالعقد المشهر برقم 2811 لسنة 1970 البحيرة والمحددة الحدود
والمعالم بعريضة الاعتراض.
وبجلسة 14/ 12/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة
لمباشرة المأمورية المبينة بالقرار وقد أودع الخبير تقريره انتهي فيه إلي النتائج التالية:
1- الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها "9ف" بالقطعة 24 بحوض السباح القبلي 4 قسم ثالث
فصل أول زايد بزمام البسلقون مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.
2- أن المساحة موضوع الاعتراض تدخل ضمن الأطيان موضوع العقد المشهر برقم 3196 في 28/
6/ 1956 الصادر لصالح أولاد المرحوم/ عصمت حسن سعيد وهم حسن وعمر ومهرستان، وقد انتقلت
الملكية إلي المعترضين بموجب العقد المسجل برقم 2811 في 8/ 10/ 1970 والمقدم عنه طلب
الشهر رقم 567 في 12/ 10/ 1969 وقد أدرج هذا التصرف ضمن المساحات المدرجة بالجدول رقم
المقدم إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي والمؤرخ
14/ 10/ 1969.
3- أن الأطيان موضوع الاعتراض وضع يد المعترضين وثابت ذلك من مستندات الإصلاح الزراعي
وذلك حتى يتم الفصل في التصرفات.
4- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء الابتدائي قبل الخاضعة عزيزة
إبراهيم فوزي علي مساحة "20س، 23ط، 62ف" منه مسطح "19ط، 16ف، مشاعاً في 42 فدان مشاعاً
في مساحة "9س، 8ط، 79ف" بحوض السباح القبلي نمره 4 قسم ثالث فصل أول زايد الواقع بها
أطيان النزاع ولم يتم فرز وتجنيب أطيان الاستيلاء حتى تاريخه.
5- أن الاستيلاء تم طبقاً للقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 12/ 7/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته علي أن الثابت
من الأوراق أن الملكية انتقلت إلي المعترضين بموجب العقد المسجل برقم 2811 في 8/ 10/
1970 والمقدم عنه طلب الشهر رقم 567 في 12/ 10/ 1969 أي بعد الميعاد الذي حدده القانون
50 لسنة 1969 للاعتداد بالتصرفات وهو 23/ 7/ 1969، كما أن المساحة موضوع الاعتراض تزيد
عن خمسة أفدنة وبالتالي لا تتوافر بشأنها شروط تطبيق القانون 15 لسنة 1970، كما أن
المعترضين لم يقدموا عقد البيع العرفي الصادر لهم، ومن ثم يكون القرار الصادر بالاستيلاء
علي الأطيان محل الاعتراض قبل الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي متفقاً وحكم والقانون.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب ذلك أن
الثابت من تقرير الخبير أن الإقرار المقدم من الأسرة طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 أنه
تم التصرف في مساحة إجمالية قدرها "20 س، 23ط، 62ف" وأن من بين المساحات التي تم التصرف
فيها بمعرفة عمرو وحسن ومهرستان عصمت حسن سعيد بالعقد المؤرخ 10/ 7/ 1968 إلي السيد
السيد مرعي وآخرين بمساحة 14 فدان وقدم عنه الطلب رقم 494 في 28/ 8/ 1968 كفر الدوار
ونوع التصرف بيع، وقد آلت الملكية للبائعين بموجب عقد بيع مسجل برقم 3196 لسنة 1956
كما قدم المعترضون شهادة صادرة من الشهر العقاري بكفر الدوار ثابت بها أنه من واقع
دفتر الطلبات عن الطلب رقم 567 في 12/ 10/ 1969 والمقدم ضد عزيزة إبراهيم فوزي بصفتهما
وصية علي أولادها عمرو وحسن ومهرستان لصالح السيد السيد مرعي وإبراهيم السيد مرعي وعباس
السيد مرجان عن مساحة "9فدان" بحوض السباخ القبلي 24 بناحية البسلقون مركز كفر الدوار
– محافظة البحيرة وأنه سبق تقديم طلب برقم 494 لسنة 1968 وبذلك يكون سند ملكية الطاعنين
ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1969 وقد تم تسجيل هذا العقد برقم 2811 لسنة 1970.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة
والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص علي أنه: لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من
الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً.
كما لا يجوز أن تزيد علي مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تملكه الأسرة وذلك مع مراعاة
حكم الفقرة السابقة.
وتنص المادة السادسة منه علي أنه: "………………لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون
بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به".
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير ومستندات الطعن أن أطيان الاعتراض تدخل ضمن الأطيان
موضوع العقد المشهر برقم 3196 في 28/ 6/ 1956 ومملوكة بموجب هذا العقد لأولاد عصمت
حسن سعيد وهم حسن وعمرو ومهراستان، وقد تقدمت السيدة عزيزة إبراهيم فوزي بإقرار طبقاً
للقانون رقم 50 لسنة 1969 عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنها القاصر عمرو عصمت حسن سعيد
أدرجت فيه بالجدول رقم الخاص بالأطيان التي احتفظت بها هي ونجلها القاصر، احتفظت
لنفسها بمساحة "12ط، 12ف" واحتفظ لنجلها بمساحة "5.5 س، 18 ط، 43ف" ومساحة "22س، 17
ط، 5 ف" وذكرت في الجدول رقم الخاص بالأطيان المدعي التصرف فيها بتصرفات غير مسجلة
أنها تصرفت هي ونجلها في مساحة "20س، 23ط، 62ف" منها مساحة "19س، 16ف" قام القاصر وأخوته
بالتصرف فيها بعده تصرفات منها العقد المؤرخ 10/ 7/ 1968 إلي السيد السيد مرعي وآخرين
والمقدم عنه طلب الشهر رقم 494 في 28/ 8/ 1968 كفر الدوار.
ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقاري بكفر الدوار أن الطلب رقم 567
لسنة 1969 في 12/ 10/ 1969 شهر عقاري كفر الدوار ضد عزيزة إبراهيم فوزي بصفتها وصية
علي أولادهما حسن وعمرو ومهرستان عصت حسن سعيد لصالح السيد السيد مرعي وإبراهيم السيد
مرعي وعباس السيد مرجان عن مساحة 9 فدان بحوض السباخ القبلي رقم 24 بناحية البسلقون
كفر الدوار بحيرة وقد سبق تقديم طلب برقم 494 لسنة 1968 كما أن الثابت من المستندات
المقدمة رفق مذكرة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقدمة بتاريخ 11/ 7/ 2004 أن مجلس
إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 885 في 8/ 8/ 1974 بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/ 7/
1968 والصادر من المقر حسن عصمت حسن سعيد وآخرين إلي السيد السيد مرعي وإبراهيم السيد
مرعي وعباس السيد مرجان وذلك في حدود نصيب المقر في مساحة 9 فدان بناحية البسلقون مركز
كفر الدوار بحيرة والموضحة الحدود والمعالم بطلب الشهر رقم 494 لسنة 1968 واستبعاد
نصيب المقر من الاستيلاء لديه طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن عقد البيع المؤرخ 10/ 7/ 1968 الصادر من حسن وعمرو ومهرستان
أولاد عصمت حسن سعيد للمطعون ضدهم بمساحة 9 أفدنة مقدم عنه طلب الشهر رقم 494 لسنة
1968 في 28/ 8/ 1968 وسبق للهيئة المطعون ضدها أن أقرت بثبوت تاريخ هذا التصرف علي
النحو الوارد بقرارها رقم 885 في 8/ 8/ 1974 في حدود نصيب المقر البالغ مساحتها "10س،
14ط، 3ف" من المساحة موضوع العقد المؤرخ 10/ 7/ 1968 ومن ثم يكون هذا التصرف ثابت التاريخ
قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وبالتالي يكون الاستيلاء علي
نصيب عمرو عصمت حسن سعيد في المساحة موضوع العقد المؤرخ 10/ 7/ 1968 والبالغ مساحتها
"10س، 14ط، 3ف" غير قائم علي سند من القانون، كما أن الاستيلاء علي نصيب مهرستان عصمت
حسن سعيد والبالغ "4س، 19ط، 1ق" مخالفاً للقانون لعدم خضوعها للقانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي برفض إلغاء قرار الاستيلاء
علي المساحة موضوع الاعتراض فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه
الحكم بإلغائه وبإلغاء الاستيلاء علي باقي مساحة تسعة أفدنة بحوض السباخ القبلي رقم
24 بناحية البسلقون مركز كفر الدوار محافظة البحيرة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء علي "14س، 19ط، 5ف" بحوض السباخ القبلي رقم 24 بنايحة
البسلقون مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير
والعقد المسجل رقم 2811 لسنة 1970 البحرية قبل الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي وأبنها عمرو
عصمت حسن سعيد طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن
درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 من جماد آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 26/ 6/
2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
