المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15772 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 15772 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
إبراهيم إبراهيم حامد ندا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 18/ 4/ 2005 في الدعوى رقم 3844 لسنة 21ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 12/ 6/ 2005 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15772 لسنة 21ق. عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 18/ 4/ 2005 في
الدعوى رقم 3844 لسنة 21ق القاضي "بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2007، حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 3844 لسنة 21ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بطلب الحكم
بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة
مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورثه بمساحة 7س 17ط 2ف بناحية الروضة مركز فارسكور
محافظة دمياط.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وزعت على مورثة مساحة 7س
17ط 2ف بناحية الروضة مركز فارسكور، محافظة دمياط، وصدر قرار لجنة مخالفات المنتفعين
بالهيئة بإلغاء انتفاعه بالمساحة المشار إليها، وصدق مجلس إدارة الهيئة على هذا القرار.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون. وبجلسة 3/ 3/ 2003 حكمت المحكمة
قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لأداء المأمورية
الموضحة بالحكم وقد أودع الخبير تقريره إلى أن الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
لم يقدم ما يفيد توقيع مورث المدعي على أية إخطارات بالعلم بالقرار الصادر بإلغاء الانتفاع
قبل التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وبجلسة 18/ 4/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الأوراق قد خلت
مما يفيد قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مورث المدعي بقرار لجنة مخالفات
المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل التصديق على القرار من مجلس إدارة الهيئة وبالتالي يكون
القرار المطعون فيه قد أغفل إجراء جوهري أوجبه القانون، مما يصم القرار المطعون فيه
بعدم المشروعية ومخالفة القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لكون
الثابت من الأوراق قيام مورث الطاعن بالبناء على المساحة الموزعة عليه والتصرف في أجزاء
منها للغير بالمخالفة لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والتي
أوجبت عليه زراعتها بنفسه والعناية بها وحظرت عليه عدم التصرف فيها أو جزء منها للغير،
وقد تم عرض المخالفة المنسوبة إلى المنتفع على لجنة مخالفات المنتفعين فأصدرت قرارها
بعد إجراء تحقيق بإلغاء انتفاعه وتصدق عليه بالقرار رقم 2837 في 27/ 3/ 1988.
ومن حيث إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص
على أن: "…………….. يجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل
في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص
عليها في المادة 19 أو أخل بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع
بواسطة لجنة تشكل من…………… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً
مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها
من تاريخ تسليمها إليه………………… ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل
عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد
تصديق اللجنة العليا عليه ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم توزيع مساحة 18س 8ط 2ف على مورث المطعون ضده المرحوم
إبراهيم حامد ندا بزراعة الروضة منطقة فارسكور محافظة دمياط بالتطبيق للقانون رقم 178
لسنة 1952. وقد نسب إلى المنتفع الأصلي المطعون ضده أنه قام ببناء أربعة منازل على
الأرض الزراعية الموزعة عليه وتم التصرف في ثلاثة منها لآخرين. وقد أحيل الموضوع إلى
لجنة مخالفات المنتفعين المشكلة طبقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
سالفة الذكر، حيث حضر المطعون ضده باعتباره ابن المنتفع أمام اللجنة بجلسة 27/ 9/ 1983
وقرر صراحة بأن المبنى سكن للأسرة. وعليه قررت اللجنة إلغاء انتفاعه واسترداد الأرض
الموزعة عليه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسلمها إليه. وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة
العامة رقم 2837 في 27/ 3/ 1988 بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين آنف
الذكر.
ومن ثم يكون قرار إلغاء انتفاع مورث المطعون ضده بالمساحة المشار إليها قد صدر مطابقا
للقانون لما ثبت من مخالفة المنتفع للالتزامات التي يفرضها القانون رقم 178 لسنة 1952
والتي تقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة له وبذل العناية الواجبة بها.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ارتكن إليه الحكم المطعون فيه من أن الهيئة العامة
الإصلاح الزراعي لم تبلغ المطعون ضده بقرار لجنة مخالفات المنتفعين قبل التصديق عليه
من مجلس إدارة الهيئة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أغفل إجراء جوهرياً أوجبه
القانون الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية، فهذا مردود عليه بأن المطعون
ضده كان له حق التظلم من هذا القرار لمجلس إدارة الهيئة بعد التصديق على قرار لجنة
مخالفات المنتفعين من مجلس الإدارة. هذا فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على إغفال
هذا الإجراء. كما أن قضاء هذه المحكمة جري على أن عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة مخالفات
المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس الإدارة لا يعتبر إجراءاً جوهرياً ولا
يترتب على إغفاله بطلان القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1428 هجرية والموافق 2 من سبتمبر
سنة 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
