الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15588 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15588 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

وزير التربية والتعليم "بصفته"

ضد

الممثل القانوني لمؤسسة الباشا للتجارة والتوريدات "عماد هاشم وشركاه"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 6/ 2004
في الدعويين رقمي 4247 و 4249 لسنة 51ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – بجلسة 22/ 6/ 2004 في الدعويين رقمي 4247 و 4249 لسنة 51 ق المقامتين من المطعون ضده علي الطاعن بصفته والذي قضي أولاً: في الدعوى رقم 4247 لسنة 51 ق بإلزام المدعي عليه الأول بصفته (الطاعن بصفته) بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ تسعمائة وثمانية عشر ألف جنيه وإلزامه المصروفات.
ثانياً: في الدعوى رقم 4149 لسنة 51 ق برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات وطلب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه – فيما قضي به بالنسبة للدعوى رقم 4247 لسنة 51: والقضاء مجدداً برفض هذه الدعوى مع إلزام المدعي (المطعون ضده) المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الشق المستعجل من الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3/ 11/ 2004 وتدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة محضر إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن وحافظة مستندات، وبجلسة 16/ 5/ 2005 حكمت الدائرة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه وعينت لنظره جلسة 18/ 5/ 2005 واستمر تداول الطعن بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 5/ 2006 حيث تدوول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 2007 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 29/ 3/ 2007 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4247 لسنة 51 ق. أمام محكمة القضاء الإداري – بالقاهرة اختصم فيها كل من وزير التعليم ومدير الإدارة العامة للشئون المالية بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ918000 جنيه – قيمة البضائع التي وردها إليها. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه رست عليه بجلسة 17/ 4/ 1996 ممارسة توريد أجهزة أوفرهيد بروجيكتور وشاشات عرض لوزارة التربية والتعليم وأنه قام بتوريد الأجهزة بالكامل والبالغ قيمتها 918000 جنيه وبمخاطبة جهة الإدارة لسداد مستحقاته أفادت بكتابها المؤرخ 31/ 8/ 1996 أن الأجهزة المذكورة تحت الفحص الفني الأمر الذي حدا به إلي انذارهما أكثر من مرة لسداد تلك المستحقات دون جدوى وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبذات التاريخ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4249 لسنة 51 ق طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول (الطاعن) بأن يدفع له مبلغ 23544 جنيهاً وذكر شرحاً لهذه الدعوى أنه رست عليه بجلسة 17/ 4/ 1996 ممارسة توريد أجهزة هيد بروجيكتور وشاشات عرض لوزارة التربية بسعر الشاشة 355 جنيهاً مع التوريد الفوري إلا أن جهة الإدارة حددت جلسة أخرى بتاريخ 4/ 5/ 1996 حيث وافق فيها المدعي علي توريد شاشات العرض بسعر 327 جنيهاً للشاشة الواحدة إلا أنه تبين له أن جهة الإدارة اعتدت بالسعر المقدم منه في الممارسة الثانية وبمدة التوريد في الممارسة الأولي رغم أن كل محضر تضمن سعرا معينا ومدة توريد مختلفة عما تضمنه المحضر الآخر، وأنه فوجئ بقيام تلك الجهة بخصم مبلغ 23544 جنيه من قيمة الشاشات بمقولة أنه يستحق عليه غرامة تأخير بواقع 4 % من تلك القيمة دون سند من الواقع والقانون خلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 15/ 8/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم قبول الدعويين بالنسبة للمدعي عليه الثاني لرفعهما علي غير ذي صفة. ثانياً: بقبولهما شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل (جنوب القاهرة) لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 22/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامته – بالنسبة للدعوى رقم 4247 لسنة 51 ق مثار الطعن – وبعد أن استعرضت نص المادتين 88 و 90 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/ 1983- علي أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/ 5/ 1996 تم إخطار المؤسسة المدعية بقبول العرض المقدم منها لتوريد عدد 1800 شاشة عرض بسعر 327 جنيهاً للشاشة الواحدة بقيمة إجمالية قدرها 588600 جنيه علي أن يتم التوريد خلال عشرة أيام وتوريد 1800 جهاز أوفر هيد بروجيكتور بسعر 510 جنيهاً للجهاز الواحد بقيمة إجمالية قدرها 918000 جنيه علي أن يتم توريد 800 جهاز خلال عشرة أيام، و 1000 جهاز خلال شهر من أمر التوريد، وأن الثابت أيضاً من الأوراق – وحسبما أشار إليه الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى أن الشركة المدعية قامت بتوريد الأجهزة المذكورة بالكامل طبقاً للمواصفات طبقاً للثابت من أذون تسليم الأجهزة ومحاضر لجنة الفحص وأن ذلك تأيد بما ورد بمذكرة الإدارة الختامية من أنه بتاريخ 6/ 5/ 1996 تم تشكيل لجنة فحص الأجهزة مشمول أمر التوريد حيث قررت اللجنة بموجب تقريرها المؤرخ 4/ 6/ 1996 بشأن فحص "عدد 800" جهاز أن تلك الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية وتفي بالغرض المطلوبة لأجله، وتقبل، كما انتهي رأي لجنة الفحص بموجب تقريرها المؤرخ 25/ 6/ 1996 بشأن فحص عدد 1000 جهاز بأن تلك الأجهزة مطابقة للمواصفات.
واستخلصت المحكمة مما سبق أنه متى كان الثابت أن الأجهزة المذكورة تم توريدها بالكامل مطابقة للمواصفات فمن ثم تكون جهة الإدارة ملزمة بأداء ثمنها البالغ مقداره 918000 جنيه ويكون امتناعها عن أداء ذلك المبلغ غير قائم علي سند صحيح من القانون حيث إنه لا وجه لاستطلاع رأي جهات فنية أخرى بعد أن قررت لجان الفحص المختصة بها مطابقة الأجهزة الموردة فنياً للمواصفات وقبولها.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضي به من الدعوى رقم 4247 لسنة 51 ق من إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 918000 جنيه – وذلك تأسيساً علي أن الممارسة التي طرحتها تلك الجهة لتوريد أجهزة أوفر هيد بروجيكتور ومهمات أخرى بجلسة 17/ 4/ 1996 حددت مواصفات تلك الأجهزة وتضمن البند الرابع من هذه الشروط أن تكون الأجهزة الموردة صناعة
ياباني أو أمريكي أو أوربي غربي وأن الشركة المطعون ضدها ضمنت عرضها ضمنت أن الجهاز المقدم منها مكوناته يابانية والتجميع في مصر علي أيدي فنيين متخصصين وبما يتناسب مع الأجواء المصرية.
وقد قبلت لجنة البت هذا العرض وأنه إعمالاً لحكم المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 فقد تم إرسال عدد أربعة أجهزة للمعهد القومي للقياس والمعايرة التابع لوزارة البحث العلمي حيث جاءت نتيجة الفحص عدم مطابقة الأجهزة الموردة للمواصفات المطلوبة علي التفصيل الموضح بعريضة الطعن، وأنه بفحص مكونات الجهاز من الداخل تبين عدم وجود ما يدل علي بلد الصنع نهائياً. وأن الحكم المطعون فيه ارتكن في تقريره بمطابقة للجهاز للمواصفات علي تقرير الخبير المقدم في الدعوى علي الرغم من أن هذا التقرير افتقد الأسس الفنية والموضوعية السليمة في مباشرة مأموريته، حيث اكتفي بسرد الأوراق المقدمة من الطرفين أمام المحكمة واعتمد عليها فينا وموضوعياً دون أن يكلف نفسه عناء الانتقال إلي الجهة الإدارة وفحص الأجهزة الموردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات من عدمه، الأمر الذي يضحى معه هذا التقرير مشوباً بالقصور والبطلان.
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه التفت عما أثارته الجهة الإدارة الطاعنة من عدم مطابقة الأجهزة الموردة للمواصفات استناداً إلي تقرير معهد القياس والمعايرة، وهو الجهة الفنية الوحيدة النادرة علي تقدير هذا الأمر، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأنه لما كان الثابت أن هذا الحكم مرجح الإلغاء لما سلف بيانه من قواعد وأسانيد، وأن تنفيذه يؤدي إلي إحداث نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إثراء المطعون ضده دون سبب علي حساب الخزانة العامة بمبالغ مالية كبيرة من الصعب استردادها في حالة إلغاء الحكم مما يحق معه طلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة.
ومن حيث إن المادة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/ 1983 – الذي يسري علي النزاع الماثل – تنص علي أنه "يجب أن يكون التعاقد علي أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة ويجوز طلب عينات مع العطاءات، كما يجوز التعاقد علي أساس عينات نموذجية……………………
وتنص المادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157/ 1983 علي أن "يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات جهة الإدارة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة يجب علي مقدم العطاء الإطلاع عليها ويعتبر تقديم العطاء إقراراً منه بإطلاعه عليها ويتولى التوريد طبقاً لها ولو رافقت عطاءه عينات أخرى………… علي أنه بالنسبة إلي المنتجات الهندسية والمعدنية والكهربائية يكون التوريد حسب المواصفات دون التقيد بالعينات ويجوز تقديم عينات للاسترشاد بها فقط…………………".
وتنص المادة 88 من تلك اللائحة علي أن "يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة……….".
وتنص المادة 90 علي أنه إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد بها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المتعهد بذلك كتابة بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلها………".
كما تنص المادة 101 من تلك اللائحة علي أنه "يجب علي الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة أو بفحصها فنياً أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد علي أساسها وتلتزم جهة الإدارة بالأخذ دائماً بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد علي أساسها……….
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان جهة الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لاستيفاء اجتياجاتها عن طريق التقدم بعطاءات ليس إلا دعوة للتعاقد، وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ينبغي أن يلتقي عنده قبول جهة الإدارة لينعقد العقد، وأن الأصل أن من يوجه الإيجاب في العقد الإداري إنما يوجهه علي أساس الشروط العامة المعلن عنها، والتي تستقل جهة الإدارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك في ذلك، وأنه ليس لمن يريد التعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها فإذا أراد الخروج في عطائه عن هذه الشروط، فالأصل أن يستبعد هذا العطاء إلا أن يكون الخروج مقصوراً علي بعض التحفظات التي لا تؤثر علي الشروط الجوهرية المعلنة ففي هذه الحالة أجيز للجهة الإدارية أن تتفاوض مع صاحب العطاء الأقل للنزول عن كل أو بعض تحفظاته فإذا أصر علي هذه التحفظات فتكون الجهة بالخيار بين أن تقبلها أو تستبعد العطاء وليس لها أن تعدل من شروط العطاء بإرداتها المنفردة و إلا أضحى القبول غير مطابق للإيجاب علي نحو لا ينعقد به العقد لعدم توافر إرادة الطرفين المشتركة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة أعلنت عن ممارسة لتوريد عدد 1800 جهاز أوفر هيدبروجيكتور وتضمنت شروط الممارسة أن يكون الجهاز خدمة شاقة صناعة ياباني – أمريكي أوربي غربي. وألا تقل مساحة العرض عن 285/ 285مم – وقدرة الإضاءة 3500 لوبين علي الأقل، 400 وات علي الأقل 36 فولت…………
وقد تقدمت الشركة المطعون ضدها بعرض لتوريد جهاز أوفرهيد بروجيكتور ماركة 400 G.B بسعر 800 جنيه وضمنت عرضها أن الجهاز المورد إنتاج ياباني مصري مشترك – المكونات ياباني والتجميع من مصر والجهاز يعمل علي وحدة L.C.D وأرفقت عينة من هذا الجهاز كطلب الجهة الإدارية وعلي الرغم من أن هذا العرض يخالف شروط الممارسة علي النحو السالف بيانه إلا أن الجهة الإدارية قبلت هذا العرض، ورأي السادة الفنيون أن يفي بالعرض وبجلسة 23/ 5/ 1996 وافقت لجنة البت علي ترسيه عملية التوريد علي الشركة المطعون ضدها نظير مبلغ 510 جنيهاً للجهاز الواحد بإجمالي مقداره 918000 جنيه.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، فتكون جهة الإدارة قد قبلت الإيجاب الذي تقدمت به الشركة المطعون ضدها، وتكون إرادة الطرفين قد اتجهت إلي أن يكون مشمول أمر التوريد من أجهزة البروجيكتور من مكونات يابانية يتم تجميعها محلياً بالمواصفات المعلن عنها في شروط الممارسة، وفي هذا الإطار تتحدد حقوق والتزامات الطرفين بما توافقت عليه إرداتهما، والتي يتعين تنفيذها بما يوجبه حسن النية.
ومن حيث إنه ولئن كانت الشركة المطعون ضدها قامت بتوريد ثمانمائة جهاز أوفر هيد بروجيكتور ماركة G.B400، وعدد ألف جهاز G.B.I400 طبقاً للعينة التي تقدمت بها، وقد قررت لجان الفحص أنها مطابقة للمواصفات الفنية وتفي بالغرض المطلوب لأجله وتقبل فنيا، إلا أن السلطة المختصة لم تعتمد هذه التقارير، وتم الاستعانة بالمعهد القومي للمعايير التابع لوزارة الدولة للبحث العلمي لإجراء فحص فني ومعايرة لعدد أربعة أجهزة من الأجهزة الموردة حيث جاءت نتيجة الفحص وجود بعض المخالفات التي أشار إليها التقرير المرفق بالأوراق، والذي تضمن أيضاً أنه لصق علي الجهاز من الخلف غلاف مكتوب عليه Type: 285.GB.400
Voltage: 220v/ 400w
50/ 60Hz Lumen 3600
وهذه البيانات مختلفة عما جاء في الكتالوج وكذلك نتائج القياس.
لصق خلف الجهاز غلاف مكتوب GAPAN EGYPT
وهذا لا يعطي دليل علي بلد الصنع.
وبفحص مكونات الجهاز من الداخل – لا يوجد ما يدل علي بلد الصنع نهائياً.
بتشغيل الأجهزة الأربعة حوالي 70 ساعة أدي إلي انصهار الجزء البلاستيك الحامل للمرايا بالنسبة للجهازين 1، 3.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم اتفاق الطرفين علي أن تكون مكونات الجهاز يابانية الصنع يتم تجميعها في مصر ومع ذلك فقد خلت مكونات الأجهزة التي تم فحصها مما يدل علي بلد الصنع نهائياً، مما تعتبر معه مجهولة المصدر، وهو ما يخالف العرض الذي تقدمت به الشركة المطعون ضدها وقبلته الجهة الإدارية سيما وأنها لم تقدم طوال مراحل النزاع ما يفيد وكالتها لإحدى الشركات اليابانية العاملة في مجال الأجهزة محل النزاع، أو مشاركتها لها، ومن ثم تكون تلك الشركة قد أخلت بالتزامها العقدي، وبالتالي فلا تثريب علي الجهة الإدارية الطاعنة إن هي رفضت قبول هذا التوريد المخالف ولا وجه لما تثيره الشركة المطعون ضدها من أن الأجهزة التي تم توريدها مطابقة للعينة التي قبلها الجهة الإدارية وآية ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر فإن توريد المنتجات الكهربائية يكون حسب المواصفات الفنية وأن تقديم العينات يكون للاسترشاد بها فقط، وبذلك تضحي مطالبة الشركة المطعون ضدها بإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأداء قيمة المهمات الموردة غير قائم علي أساس من القانون وغني عن البيان أن يكون لها الحق في سحب تلك المهمات إن كانت مازالت في حوزة الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي في الدعوى رقم 4247/ 51ق بإلزام وزير التعليم بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغ 918000 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به بالنسبة للدعوى رقم 4247 لسنة 51 ق – وبقبول هذه الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 11 من جماد آخر سنة 1428ه، الثلاثاء الموافق 26/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات