المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14646 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14646 لسنة 49 ق. عليا
المقامة من
الهيئة العربية للتصنيع
ضد
1) محافظ البحيرة بصفته
2) رئيس مجلس إدارة المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بمحافظة البحيرةبصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 30/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 1890لسنة56ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس عام ألفين وثلاثة
أودع وكيل الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث
قيد بجدولها برقم 14646لسنة49قضائية عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية بجلسة 30/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 1890لسنة56ق القاضي بقبولها شكلاً ورفضها
موضوعاً وطلبت الهيئة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا
للهيئة مبلغاً مقداره 527588جنيهاً خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون
جنيهاً قيمة باقي ثمن سيارتين قلاب ماركة ماز وقطع الغيار الخاصة بهما ومبلغ 32500جنيها
قيمة خطاب الضمان المقدم عن عملية توريد السيارتين بالإضافة إلى الفوائد القانونية
بواقع 5% من قيمة هذين المبلغين من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامهما
المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً بطلبات الهيئة السالف بيانها وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث
قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودعت
الهيئة الطاعن مذكرة أثناء حجز الطعن للحكم، وبجلسة 5/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 7/ 2006 وفيها نظرته ثم تدوول
أمامها بالجلسات حيث قررت بجلسة 5/ 12/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الهيئة الطاعنة
أقامت الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية بتاريخ 12/ 11/ 2001 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما المطعون
ضدهما متضامنين بأن يؤديا للهيئة (مصنع صقر للصناعات المتطورة) مبلغاً مقداره 527588جنيهاً
والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والمصروفات. وذكرت
الهيئة شرحاً للدعوى أن المصنع المذكور إحدى الوحدات الإنتاجية التابعة للهيئة وقد
رست عليه بتاريخ 17/ 5/ 1999 مناقصة توريد سيارتين قلاب ماركة ماز طراز 5516 (4×6)
موديل 99 للمشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بمحافظة البحيرة بمبلغ 677588جنيهاً وقام
المصنع بتوريدهما في 20/ 3/ 2000 وحررت لجنة الفحص والاستلام بالمشروع محضراً أثبتت
فيه مطابقتها للمواصفات المطلوبة بعد أن قامت بتجربتهما وأعتمد المحضر من رئيس مجلس
إدارة المشروع بتاريخ 22/ 3/ 2000 وأضيفا إلى المخازن، وبتاريخ 17/ 9/ 2000 تسلم المصنع
شيكاً بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه من ثمن السيارتين ولم تدفع الجهة الإدارية بقية الثمن،
وبتاريخ 17/ 1/ 2001 استلم مندوب المصنع السيارتين لإجراء بعض الإصلاحات التي ظهرت
نتيجة سوء التشغيل من جانب سائقي المشروع حسبما يبين من الأعطال التي دونت بمحضر الاستلام
وبتاريخ 7/ 5/ 2001 قامت لجنة من المشروع بمعاينة السيارتين في المصنع وأقرت بصلاحيتهما
ولكنها رفضت التوقيع على محضر يفيد ذلك، وتم إخطار رئيس مجلس إدارة المشروع بما حدث
وأبدى المصنع رغبته في تدريب سائق من المشروع لمدة شهر بمقر المصنع لتلافي عيوب التشغيل
وبالفعل تم تدريب سائقين وإجراء تجارب أداء للسيارتين ورغم كل ذلك لم يقم المشروع بسداد
باقي ثمن السيارتين وقطع الغيار الخاصة بهما مما اضطر الهيئة لإقامة الدعوى المذكورة.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة حيث أضافت
الهيئة طلب إلزام الجهة الإدارية والمشروع بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 32500جنيه قيمة
خطاب الضمان رقم 2091 المؤرخ 28/ 12/ 1999 الذي تمت مصادرته والفوائد القانونية عنه
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وبجلسة 30/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة
الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وشيدته على أسباب حاصلها أنه تم استلام السيارتين في
20/ 3/ 2000 وعند تشغيلها بتاريخ 22/ 3/ 2000 تعطلنا فقامت الهيئة بإصلاح احداهما وتركت
الأخرى وعند اتخاذ إجراءات ترخيصهما بإدارة المرور تبين أن الحمولة الصافية للسيارة
23.5طناً في حين أن الحمولة المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات هي 25 طناً ولذلك شكلت
لجنة من المشروع لبحث الأمر فتبين لها اختلاف حمولة السيارة عن الحمولة المحددة بالمواصفات
المتعاقد على أساسها وتبين أيضاً أن محرك السيارة من نوع (ياماز) ف ي حين أن المطلوب
كان من نوع (ماز) ثم شكلت لجنة فنية أخرى بتاريخ 6/ 5/ 2000 حيث انتهت إلى اختلاف حمولة
السيارة ومحركها عن المواصفات المطلوبة وأن الهيئة بذلك تكون ضمنت عطاءها بيانات غير
حقيقية عن السيارتين على خلاف ما ورد بكراسة الشروط مما حال دون ترخيصهما وتشغيلهما
مما أضر بجهة الإدارة ومن ثم قررت فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي وخصم الغرامات
والخسائر وهو ما يتفق وحكم القانون وتكون الدعوى قائمة على غير أساس جديرة بالرفض.
من حيث إن ذلك القضاء لم يلق قبول الهيئة العربية للتصنيع فطعنت عليه بالطعن الماثل
استناداً إلى أسباب تخلص في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال إذ أن الهيئة لم ترتكب ثمة غش أو تلاعب في تنفيذ تعاقدها مع المطعون
ضدهما فبالنسبة للحمولة هناك قواعد يتم بموجبها الترخيص بحمولة نقل عن الحمولة الفعلية
السيارة وقد أثبت تقرير اللجنة المشكلة من المشروع في 6/ 5/ 2000 مطابقة السيارتين
لكراسة الشروط والمواصفات وأن الحمولة الصافية للسيارة هي 27.35 طناً أي أكبر من 25
طناً المطلوبة بالمواصفات وتم حسم الجزئية الخاصة بالحمولة والترخيص مع المشروع على
أساس أن الحمولة الفعلية تختلف عن الحمولة التي يتم الترخيص بها في المرور، وبالنسبة
لنوع المحرك فإن الهيئة كانت واضحة عند تقديم عطائها حيث حددت المحرك بأنه روسي (باماز)
والشاسية روسي وقد قبلت الجهة الإدارية عرضها على ذلك بعد فحصه من لجنة مشكلة برئاسة
الدكتور مهندسي محمد نجيب الشيخ الأستاذ بكلية هندسية المنيا ومدير إدارة المحاجر ومدير
المركبات بمحافظة البحيرة الأمر الذي يؤكد أن الهيئة لم ترتكب ثمة غش أو تلاعب في تنفيذ
العقد وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون مخالفاً للواقع والقانون.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل فيه
الأمر الذي ترى معه استجلاء للحقيقة واستكمالاً لكافة عناصر النزاع ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع على أوراق ومستندات
الطعن المقدمة من طرفيه وما عسى أن يقدمه كلاهما أمامه وذلك لبيان موقف السيارتين محل
النزاع منذ استلام الجهة الإدارية لهما بتاريخ 20/ 3/ 2000 حتى الآن وبصفة خاصة تحديد
موقف إدارة المرور المختصة من ترخيصهما للعمل في ضوء ما أشير إليه بالأوراق من موافقتها
على ترخيص سيارة واحدة فقط مع بيان الحمولة التي رخصت بها وسبب عدم ترخيص السيارة الثانية
إن كان ذلك صحيحاً، مع بيان الأساس الذي ارتكنت إليه إدارة المرور في تحديد حمولة السيارة
وما إذا كان يتفق والمواصفات المحددة بعطاء الهيئة مصنع صقر من عدمه، وعلى الخبير أيضاً
بيان موقف السيارتين من التشغيل بالجهة الإدارية والمدة التي تم تشغيلهما خلالها وبيان
الإصلاحات التي تمت للسيارتين وتواريخها وموقفهما بعد الإصلاح وهل تسلمتهما الجهة الإدارية
عقب ذلك وتم تشغيلها أم أنهما ظلا في حيازة الهيئة سواء قبل فسخ العقد في 25/ 10/ 2001
أو بعده، وبصفة عامة تحقيق كافة عناصر النزاع في الطعن بما يكشف عن وجه الحق فيه، وللخبير
في سبيل أداء هذه المأمورية الانتقال إلى مقر طرفي الطعن أو أية جهة أخرى خاصة إدارة
المرور المختصة والإطلاع على ما لديها من أوراق وسجلات تخص النزاع وتتصل به ومن شأنها
معاونته في أداء هذه المأمورية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن شكلاً وتمهيدياً قبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء
المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وله في سبيل ذلك الانتقال إلى أية جهة والإطلاع
على ما لديها من أوراق وسجلات والاستماع لأقوال الطرفين ومن يرى لزوماً لسماع أقواله
دون حلف يمين، وعلى الهيئة الطاعنة إيداع مبلغ مقداره ثلاثمائة جنيه بخزينة المحكمة
على ذمة أتعاب الخبير تصرف له دون إجراءات وحددت جلسة 20/ 3/ 2007 لنظر الطعن إذا لم
تسدد الأمانة وجلسة 5/ 6/ 2007 لو زود التقرير ونظر الطعن حال سدادها وأبقت الفصل في
المصروفات وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الطعن إلى الخبرة فور سداد الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم 1428ه
الموافق 13/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
