المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12492 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12492 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
1) محافظ الدقهلية "بصفته"
2) رئيس الوحدة المحلية لمدينة المطرية"بصفته"
3) رئيس الحسابات بمجلس مدينة المطرية "بصفته"
4) مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة المطرية "بصفته"
5) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "بصفته"
6) رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالدقهلية "بصفته"
ضد
ورثة مختار عبده البنا وهم: سامح ومختار وعبد الفتاح ومحمد وحسن
ومحمود حسام والسيد وكريمة ومنى وماجدة أبناء مختار عبده البنا وزوجتيه هند محمود همام
وآمال محمد حسنين
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 2/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 1351لسنة13ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثلاثين من سبتمبر عام ألفين أودعت هيئة
قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
الطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 12492لسنة46ق.عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى بجلسة 2/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 1351لسنة13ق القاضي
بقبولها شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 20326.286جنيهاً وإلزام الجهة
الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 12678جنيهاً (اثنا عشر ألفاً وستمائة وثمانية
وسبعون جنيهاً) الذي قامت بخصمه من مستحقاته لديها بدون وجه حق وإلزامها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق،
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 16/ 3/
2005 إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 7/ 6/ 2005 وفيها نظرته
المحكمة ثم تدوول بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بجلسة 11/ 10/ 2005
وقدم الحاضر عن حسام والسيد مختار عبده البنا المطعون ضدهما السابع والثامن مذكرة بجلسة
30/ 5/ 2006 ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 6/ 2006 وفيها أعادته للمرافعة
لجلسة 7/ 11/ 2006 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم شهادة وفاة مورث المطعون ضدهم
وإعلان الوراثة وملف العملية محل النزاع وبالجلسة المذكورة لم يقدم الحاضر عن الجهة
الإدارية المستندات المطلوبة وتم التأجيل لجلسة 9/ 1/ 2007 لتقديمها ولم ينفذ قرار
المحكمة ولذلك قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه لما كان المشرع في نص المادة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم
18لسنة1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع
المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له وأجاز
لها بدلاً من الحكم على المدعي بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً
بعد سماع أقوال المدعي عليه، وكان الثابت على النحو المبين بالإجراءات أن الجهة الإدارية
رغم منحها الآجال الكافية تخلفت عن تنفيذ ما كلفتها به المحكمة وهو ملف تنفيذ العملية
محل النزاع وكذلك شهادة وفاة المطعون ضده مختار عبده البنا. للوقوف على حقيقة وفاته
وتاريخها وإعلام الوراثة الخاص لتحديد الخصوم الذين يحق لهم الاستمرار في الطعن بعده،
ولذلك فإن المحكمة وعملاً بالنص سالف الذكر تقضي بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م،
وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
