الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11322 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – "أمين السر"

أصدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 11322 لسنة 51 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"

ضد

1- كمال الدين عباس رمضان.
2- أبو الحديد سليمان فازدوره.
3- محمد عبد الغني محمد.
4- سعيد عبد الونيس حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 3702 لسنة 51 ق بجلسة 22/ 2/ 2005.


الإجراءات

بتاريخ 20/ 4/ 2005 أودعت وكيلة الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت لقم 11322 لسنة 51 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 3702 لسنة 51 ق بجلسة 2122/ 2005 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 2/ 2007.
وبجلسة 7/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحددت لنظره جلسة 22/ 5/ 2007، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء في أسبوعين، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1997 أقام المطعون ضدهم من دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت رقم 3702 لسنة 51 ق وطلبوا الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الغدارة المصروفات.
وقد شرح المدعون (المطعون ضدهم) دعواهم بالقول أن كلا منهم وزعت عليه المساحة الموضحة بعريضة دعواهم، وقام كل منهم بسداد كامل ثمن الأرض إلا أن مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة – تقاعست عن اتخاذ إجراءات شهر قرار التوزيع حتى صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 فاتخذت قرارها بإلغاء انتفاعهم المساحات الموزعة عليهم تأسيساً علي أنهم تصرفوا فيها بالبيع، مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم بغي الحكم لهم بإلغاء هذا القرار.
وأنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري دفع محامي الطاعنين بعدم دستورية المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986، وإذ ارتأت المحكمة جدية الدفع، وقد منحته أجلا لإقامة الدعوى الدستورية، حيث أقام الدعوى رقم 176 لسنة 21 القضائية الدستورية، والتي قضي فيها بجلسة 8/ 2/ 2004 بعدم دستورية الفقرة الأولي من الماد المذكورة فيما تضمنته من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بسداد كامل ثمن المساحة الموزعة عليهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 من إلغاء الانتفاع إذا ثبت أن واضع اليد غير الموزع عليه الأرض، ومن ثم قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه "إذ ثبت لديها أن المدعين قاموا بسداد كامل ثمن الأرض الموزعة عليهم قبل العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث أن مبني الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون علي سند من أن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أوجبت علي من وزعت عليه الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه، فإذا أخل بأحد الالتزامات المفروضة عليه، ومنها زراعة الأرض بنفسه، أصدرت الهيئة قراراً بإلغاء انتفاعه، كما أ، المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1986 أوصبت إلغاء انتفاع الموزع عليه الأرض متي ثبت لديها أن واضع اليد علي الأرض غير الموزعة عليه، ومن ثم ولما كان المطعون ضدهم قم تعرفوا بالمساحة الموزعة عليهم بالبيع فإن قرار الهيئة بإلغاء انتفاعهم يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء ذلك القرار، وانتهي الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر.
من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم كان قد وزع عليهم الانتفاع مساحات من أراضي الإصلاح الزراعي بناء علي بحث حالتهم عام 1965 باستيلاء عمر طوسون وفقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بناحية أبو غالب مركز إمبابة وتم التوزيع كالآتي:
كمال الدين عباس علي مساحة "15س، ط2، 2ف"
أبو الحديد سليمان عبد الرحمن بمساحة "13س، 12ط، 1ف"
محمد عبد الغني محمد قطوس بمساحة "4س، 2، 2ف"
سعيد عبد الونيس حسن بمساحة "10س، 3ط، 2ف"
وقاموا بالوفاء بثمن الأرض كاملاً ومنذ عام 1980 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، وإذ صدر القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة علي الإصلاح الزراعي ونص في مادته الرابعة علي أنه "إذ أثبت للجنة أن واضع اليد علي المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه وقد أصدرت الهيئة الطاعنة القرار المطعون فيه بإلغاء انتفاع المطعون ضدهم بالمساحة الموزعة عليهم استناداً إلي ما تبين للجان الحصر المشكلة طبقاً للقانون المذكور من أنه قد ثبت بكشف 4 ل أن المنتفع كمال الدين عباس علي يضع اليد علي أرضه المسلمة إليه المواطن سيد أحمد إبراهيم وان المنتفع أبو الحديد سليمان عبد الرحمن يضع اليد علي أرضه المسلمة إليه المواطن محمد غريب عبد الرحمن، والمنتفع محمد الغني محمد يضع اليد علي أرض سعيد عبد العزيز الفلاح والمنتفع سعيد عبد الونيس المحروق وضع يد تعديات مباني.
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 176 لسنة 21 القضائية الدستورية بعد دستورية نص المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه فيما تضمنه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بثمن الأرض الموزعة عليهم كاملاً قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 من إلغاء انتفاعهم إذا تصرفوا فيها إلي الغير ومفاد هذا الحكم أنه يجوز لمن قام من المنتفعين بسداد كامل ثمن الأرض الموزعة عليه مثل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986، وأن يتصرف فيها بالبيع إلي الغير، وذلك تأسيساً علي أن المشرع بنص المادة الرابعة المشار إليه قد خول جهة الإدارة سلطة إلغاء توزيع الأراضي بالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بالتصرف في الأراضي الموزعة عليهم للغير دون أن يفرق بين من قاموا بسداد كامل ثمن هذه الأراضي قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1968 المشار إليه وبين غيرهم ممن تقاعسوا من ذلك أن المطعون ضدهم وأن لم تكن ملكية الأراضي الموزعة عليهم كاملا قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 من إلغاء انتفاعهم إذا تصرفوا فيها إلي الغير ومفاد هذا الحكم أنه يجوز لمن قام من المنتفعين بسداد كامل ثمن الأرض الموزعة عليه مثل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986، أن يتصرف فيها بالبيع إلي الغير، وذلك تأسيساً علي أن المشرع ينص المادة الرابعة المشار إليه قد خول جهة الإدارة سلطة إلغاء توزيع الأراضي بالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بالتصرف في الأراضي الموزعة عليهم للغير دون أن يفرق بين من قاموا سداد كامل ثمن هذه الأراضي قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه وبين غيرهم من تقاعسوا من ذلك أن المطعون ضدهم وأن لم تكن ملكية الأراضي الموزعة عليهم قد انتقلت إليهم قانوناً وذلك لعدم تسجيل سند الملكية، إلا أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد اعتد ملكيتهم لهذه الأراضي حيث خولهم حق التصرف فيها حال وفاتهم بالثمن المقدر لها كاملاً، وهو ما يستفاد بمفهوم المخالفة من حكم المادة من القانون المذكور التي تنص علي أنه "لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها مثل الوفاء بثمنها كاملاً…..
كما ذهبت المحكمة إلي أن حق الملكية نافذ في مواجه الكافة ليختص به صاحبه دون غيره بالابدال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المقيد بها، وأنه لا يجوز للمشرع أن يتزرع تنظيم حق الملكية لتفويض كليها، إذ أن إسقاط الملكية من أصحابها أو سلب علبها يعتبر عددا فاعليها يناقض ما هو مقرر قانوناً.
ومن حيث انه علي هو ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد قاموا بالوفاء بثمن الأراضي الموزعة عليهم منذ عام 1980 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية، وكان ذلك سابقاً علي تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 والمعمول به اعتباراً من 11/ 4/ 1986 ومن ثم فإن ملكيتهم ثابتة قانوناً حتى ولو لم يتم تسجيل سند ملكيتهم بإشهار شهادات التوزيع الخاصة بهم، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء انتفاعهم بهذه الأراضي بسبب تصرفهم فيها للغير غير قائم كل سند من القانون بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 4/ 1 من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذلك المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النص عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أن المشرع في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قد نص في المادة 14 فيه علي أنه يجب أن يقوم صاحب الأرض بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله الصناعة الراهنة وإذا يخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القيد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة، ولهذه اللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، فإن ذلك مرود عليه بأن القرار المطعون فيه رقم 12874 المؤرخ 22/ 2/ 1989 قد صدر استناداً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 وليس استناداً إلي المادة 14 المشار إليها، وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 4 المشار إليها ومن ثم فقد انهار الأساس القانوني للقرار المطعون فيه مما يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات