المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10483 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين – سكرتارية المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10483 لسنة 49ق. عليا
المقام من
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد/ وزير الزراعة بصفته
3- السيد/ وزير الأشغال العامة والموارد المائية بصفته
4- السيد/ محافظ البحيرة بصفته
ضد
السادة ورثة المرحوم/ أحمد أبو العباسي السيد أحمد وهم:
أولا: أرملته/ زينب محمد أحمد الفوال عن نفسها وبصفتها أحد ورثته.
ثانيا: أولاده وهم:
1-السيد/ شريف أحمد أبو العباسي.2-السيدة/ مها أحمد أبو العباسي.
3-السيد/ حاتم أحمد أبو العباسي.4-السيد/ طارق أحمد أبو العباسي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 2522 لسنة 55ق
بالجلسة 21/ 4/ 2003الدائرة الأولى-بجيرة
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 19/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل قيد بجدولها
رقم 10843 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة
الأولى بحيرة بجلسة 21/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 2522 لسنة 55ق والذي قضي في منطوقه برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من غير ذي كامل صفة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998
فيما تضمنه من اعتبار جزيرة الفوال الكائنة بمجرى نهر النيل فرع رشيد بناحية سبباده
مركز المحمودية محافظة البحيرة محمية طبيعية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة
الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعنونبصفتهم في ختام تقرير الطعن ولما أورده به من أسباب تحديد أقرب جلسة أمام
دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 18/ 10/ 2005 إحالته إلى الدائرة السادسة
موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 12/ 2006 وقد نظرته الجلسات المرافعة
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضدهم بجلسة 8/ 2/ 2006 مذكرة بدفاعهم
طلبوا فيها لما أوردوه بها من أسباب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات
وبالجلسة سالفة الذكر قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن لجلسة 29/ 3/ 2006 وصرحت بالإطلاع
وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم
قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 4/ 2006 ثم لجلسة 31/ 5/ 2006 ثم لجلسة
4/ 7/ 2006 لاستمرار المداولة ثم لجلسة 26/ 9/ 2006 ثم لجلسة 28/ 3/ 2007 لذات السبب
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا
برفضها وإلزام المطعون ضدهم في أي من الحالين المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في
أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الطاعنين بصفاتهم ورئيس الجمهورية ووزير السياحة ورئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الدعوى رقم 2522 لسنة
55ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 26/ 2/ 2001
وطلبوا في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة
1998 فيما تضمنه من اعتبار جزيرة الفوال الكائنة بمجرى نهر النيل فرع رشيد بناحية سنباده
مركز المحمودية محافظة البحيرة محمية طبيعية طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.
وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه اعتبر الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل
بشمال ووسط وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعيرشيد ودمياط ومنها جزيرة الفوال محميات
طبيعية طبقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية وأضاف المدعون
أنهم علموا بهذا القرار من خلال الكتاب الوارد إلى مركز شرطة المحمودية من مديرية المساحة
بالمحمودية في 23/ 2/ 2001 بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لرفع الجزيرة على الخرائط
المساحية حيث قدموا اعتراضا إلى مندوب المساحة عند قيامه بهذه المهمة على أساس أنهم
يملكون مساحة 19س 10ط 38ف من أرض هذه الجزيرة وذلك بموجب عقود رسمية من مدة تقارب مائة
عام ونص المدعون على القرار المطعون مخالفته للقانون لأنهم وأخرون يمتلكون هذه الجزيرة
كما أن هذه الجزيرة لا تعتبر محمية طبيعية كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم
102 لسنة 1983 إذ لسي بها كائنات حية من نباتات أو أسماك أو حيوانات كما لا تتضمن أية
ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية بل هي أرض زراعية منزرعة
بالحاصلات الزراعية وبعض أشجار الموالح والنخيل وتعطنها عدد من الأشخاص يمتهنون الزراعة
ويتولون زراعة الأرض لصالح ملاكها وأن في اعتبار تلك الجزيرة محمية طبيعية تفويض لعملية
الزراعة التي هي المهنة الوحيدة لقاطنيها وإعاقة لحركتهم وحياتهم الأمر الذي حدا بهم
إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في طلب الإلغاء أصدرت محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى دائرة البحيرة حكمها المطعون فيه الذي قضي
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا وبإلغاء قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 فيما تضمنه من اعتبار جزيرة الفوال الكائنة بمجرى نهر النيل
فرع رشيد بناحية سنباده مركز المحمودية بمحافظة البحيرة محمية طبيعية وإلزام المدعي
عليهم بصفاتهم المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبقبولها
شكلا على أساس أن قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وإنكان قد نشر في الوقائع المصرية
بالعدد 142 تابع في 27/ 6/ 1998 إلا أنه نظرالأن هذا القرار ليس من القرارات التنظيمية
اللائحية وإنما هو من القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية تشخص أو أشخاص
بعينهم وبالتالي فلا يتحقق العلم به إلا بإعلان أصحاب الشأن به أو تحقق علمهم اليقيني
بهذا القرار على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا وإذ لم يثبت من الأوراق أن
جهة الإدارة قامت بإعلان المدعين به في تاريخ سابق على تاريخ إقامتهم للدعوى في 26/
2/ 2001 كما لم يثبت من الأوراق علمهم اليقيني بهذا القرار في تاريخ سابق على التاريخ
سالف الذكر ومن ثم يكون تاريخ إقامتهم لتلك الدعوى هو المقول عليه في حساب مواعيد الطعين
القضائي وإذ أقيمت تلك الدعوى في 26/ 2/ 2001 فإنها تكون قد أقيمت خلال الستين يوما
التالية لتاريخ علمهم اليقيني بالقرار المطعون فيه ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد
المقرر قانونا ويكون الدفع سالف الذكر غير قائم على سند صحيح مستوجبا الرفض وتكون الدعوى
مقوبلة شكلا.
كما شيدت المحكمة قضاءها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر بعد أن استعرضت
نص المادة من القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية على أساس أنه يستفاد
من هذا النص أنه وإن كان المشرع في هذه المادة قد ناط برئيس مجلس الوزراء بموجب قرار
يصدر منه بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة سلطة تحديد المحميات الطبيعية إلا أنه قيد
هذه السلطة بأن تتوافر في شأن المساحة التي يتقرر اعتبارها محمية طبيعية صفات محددة
تضمنها تصريف المحمية الطبيعية الوارد في بداية نص المادة سالف الذكر بأنها أية مساحة
من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية بها كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك
أو بها ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية فإذا لم تتوافر
أي من تلك الصفات في مساحة معينة من الأرض أو المياه فلا وجه لاعتبارها محمية طبيعية
وترتيبا على ذلك فإنه لما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه قد اعتبر الجزيرة
سالفة الذكر محمية طبيعية دون أن يشار فيه إلى أي من تلك الصفات كما لم يشار إلى أي
منها في الكشوف المرفقة به والمعدة بمعرفة جهاز شئون البيئة كما خلت الأوراق مما يفيد
أن هذه الجزيرة بها نباتات أو حيوانات أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علملية أو
سياحية أو جمالية ومن ثم فلا وجه لاعتبارها محمية طبيعية وإذ تضمن القرار المطعون فيه
اعتبارها محمية طبيعية فإنه يكون في هذا الشأن قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم
بإلغائه.
ونظرا لأن هذا القضاء لم يلاق قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل
ناعين عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله عندما قضي برفض الدفع المبدي من
الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا إذ أن قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 المطعون فيه قد نشر بالوقائع المصرية بتاريخ
27/ 6/ 1998 وبالتالي يكون هذا التاريخ هو تاريخ علم المطعون ضدهم به كما أنه يمكن
اعتبار تاريخ اعتراض المطعون ضدهم بتاريخ 11/ 11/ 1998 على رجال المساحة عندما قاموا
بالرفع المساحي للجزيرة موعدا بعلمهم اليقيني بهذا القرار وبذلك كان يتعين عليهم رفع
دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري في موعيد أقصاه 26/ 8/ 1998 بحسبان تاريخ نشر هذا
القرار بالوقائع المصرية في 27/ 6/ 1998 موعد علم المطعون ضدهم به وفي موعد أقصاه 10/
1/ 1999 بحسبان تاريخ اعتراضهم على قيام رجال المساحة برفع الجزيرة مساحيا بتاريخ 11/
11/ 1998 هو موعد علمهم اليقيني به وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الأخذ بهذا النظر
بل على العكس قضي برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد وقضي بقبولها شكلا فإنه يكون قد خالف القانون مما يجعله جديرا بالإلغاء
والقضاء مجدا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
وأضافت الجهة الإدارية الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله عندما قضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه لأنه بذلك قد التفت عن
الثابت بالأوراق من كون القرار قد صدر ممن يملك إصداره قانونا وفقا لقانون المحميات
الطبيعية وقانون حماية البيئة بعد اقتراح جهاز شئون البيئة الذي ناط به القانون تحديد
الأراضي والجزر التي يمكن اعتبارها محميات طبيعية دونما رقابة عليه من أية جهة علمية
أو غيرها. وإذ نصب الحكم المطعون فيه من نفسه خبيرا في الأمور البيئية واستشف من كون
أراضي الجزيرة مزروعة بالمحاصيل والبساتين ويقطنها العديد من السكان ما يحول بين اعتبارها
محمية طبيعية وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه لأسباب تخالف الحقيقة والواقع الأمر الذي
يجعله مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن فإن المستفاد من نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 إن ميعاد رفع الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار إداري هو ستون يوما من
تاريخ نشره أو إعلان صاحب الشأن به وأن المقرر طبقا لهذه المادة أن النشر هو وسيلة
العلم بالقرار الإداري التنظيمي العام الذي لا يمس مركزا شخصيا أو فرديا أو ذاتيا أما
القرارات الإدارية الفردية وهي التي تمس مراكز قانونية شخصية فردية أو ذاتية لأشخاص
بعينهم فلا يتحقق العلم بهذه القرارات إلا بإعلان أصحاب الشأن بها أو تحقي علمهم اليقيني
بتلك القرارات وبالبناء على ما تقدم ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة
1998 بإنشاء محميات طبيعية (المطعون فيه) قد نص في المادة الأولى منه على أن تعتبر
محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه الجزر الواقعة
داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط والموضحة
على الخرائط المرفقة والمبينة أسماؤها ومساحتها ومواقعها وحدودها بالكشوف المرفقة التي
تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار ويبين من صياغة هذا النص أنه قد أورد حكما عاما
مجردا اعتبر بمقتضاه الجزر الواقعة في مجرى نهر النيل بشماله ووسطه وجنوبه ودلتاه وفرعي
رشيد ودمياط محميات طبيعية ولم يصدر بشأن جزيرة الفوال فقط التي يزعم المطعون ضدهم
ملكيتهم لمساحة منها كما أن هذه المادة اهتمت بالجزر التي يسرى عليها حكمها دون اعتداء
بمن يملكها وينبني على ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه هو قرار تنظيمي عام
ولسي قرارا فرديا يمس مركزا فرديا وشخصيا للمطعون ضدهم وبناء عليه فإن ميعاد الطعن
في هذا القرار هو ستون يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية بحسبان أن هذا النشر يفرض
علم كل من له صلة بهذا القرار وإذ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 142 تابع
في 27/ 6/ 1998 ومن ثم يفترض قانونا علم المطعون ضدهم به في هذا التاريخ ولا يجوز لهم
الاحتجاج أو الادعاء بعدم علمهم اليقيني به في هذا التاريخ وعلى ذلك كان يتعين عليهم
إقامة دعواهم بطلب وقف تنفيذه وإلغائه في موعد أقصاه ستون يوما من هذا التاريخ أي موعد
غايته 26/ 8/ 1998 وإذ تراخي المطعون ضدهم في إقامة تلك الدعوى حتى 26/ 2/ 2001 فإن
دعواهم تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وبالتالي يكون الدفع الذي أبدته الجهة
الإدارية بعدم قبول تلك الدعوى شكلا لهذا السبب قد صادف صحيح القانون وكان يتعين على
محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تلك الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإذ قضي الحكم
المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء والقضاء مجددا
بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المطعون ضدهم يكونون بذلك قد خسروا الطعن فمن ثم حق إلزامهم المصروفات عملا
بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المطعون
المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 9 ربيع الأول سنة 1428 هجرية،
28 من مارس 2007 ميلادية بصدر الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
