الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9714 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9714 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. بصفته

ضد

أحمد فريد محمد حسني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 15/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1737 لسنة 52ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 14/ 7/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9714 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة – بجلسة 15/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1737 لسنة 52ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لرفعها بعد الميعاد، احتياطياً: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 7/ 11/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 6/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 5/ 2007 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 5/ 2007 لإتمام المداولة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 7/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1997 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 1737 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الرابعة طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالجلسة رقم 181 في 15/ 6/ 1993 بإلغاء انتفاعه بأرض الخريجين الموضحة بالصحيفة وما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه بتاريخ 15/ 6/ 1993 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها رقم بالجلسة رقم 181 بإلغاء انتفاع المدعي بمساحة 17س، 23ط، 12ف من أرض الخريجين بزمام الحاجر مركز أمبابه محافظة الجيزة، واعتماد بيع مساحة 16س، 3ط، 10ف للجمعية المركزية للإصلاح الزراعي وبيع مساحة 5س، 11ط، 2ف لجميع الخريجين طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986، ونعى المدعي على هذا بمخالفة القانون لقيامه على سبب غير صحيح وذلك لقيامه باستلام تلك المساحة بناء على قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 3/ 1956 وقيامه بسداد سبعة عشر قسطاً من إجمالي أربعة وعشرين قسطاً وخلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وقدمت الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 15/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أوضحت أنها لم تتمكن من إخطار المدعي بالقرار لتركه الناحية إلي جهة غير معلومة ومن ثم يكون الدفع المبدي في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح متعيناً رفضه، أما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أنه لا خلاف على أن المدعي سبق له الانتفاع بمساحة 17س، 23ط، 12ف أرض حدائق في 30/ 3/ 1956 بناحية الحاجر مركز امبابه استيلاء ورثة عمر طوسن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بناء على قرار اللجنة العليا رقم في 3/ 3/ 1956 وربطت على المدعي بالتمليك منذ عام 57/ 1958 وبدء في تحصيل الأقساط منه اعتباراً من 1/ 11/ 1957، إلا أن الجهة الإدارية نسبت للمدعي أنه في غضون عام 1970 ترك المساحة الموزعة عليه وأهمل في أداء عمليات الخدمة وسافر للخارج مما ترتب عليه تركم ديون مقدارها 6269.539 جنيهاً عام 1970 فقامت مراقبة التوزيع بالهيئة المدعى عليها بإعداد مذكرة بشأن المدعي في 7/ 4/ 1984 صدر على أساسها القرار المطعون فيه بإلغاء انتفاع المذكور بالمساحة المشار إليها واعتماد بيع مساحة 16س، 3ط، 10ف للجمعية المركزية ومساحة 15س، 12ط، 2ف لجمعية الخريجين، ويخلص من السرد السابق أن المساحة المشار إليها رغم أنها أرض حدائق إلا أنها وزعت على المدعي كمنتفع ثم ربطت عليه بالتمليك وشرع المدعي في سداد أقساط التمليك ومن ثم فإنه يسري عليها ما يسري على الأرض الزراعية المستولى عليها من ضرورة تطبيق أحكام المادة من القانون رقم 178 لسنة 1952 في حالة إخلال المنتفع بالتزاماته، الأمر الذي كان يتعين معه على الهيئة المدعى عليها قبل إصدار قرارها المطعون فيه إحالة المخالفة المنسوبة للمدعي إلي لجنة مخالفات المنتفعين لتقضي في هذه المخالفة بما يترائ لها في ضوء المستندات المقدمة إليها وبعد سماع أقوال ودفاع المخالف ثم عرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها للتصديق عليه.
أما وأن القرار المطعون فيه صدر على خلاف ذلك فإنه يكون مشوباً بعيب شكلي جوهري يترتب عليه انعدام القرار المطعون فيه ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علية من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات الصحية حيال المخالفة المنسوبة للمدعي على نحو ما سلف.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لما هو ثابت من أن الهيئة الطاعنة قامت بإعلان المطعون ضده بالقرار المطعون فيه على محل إقامته الثابت لديها، إلا أنها لم تستدل عليه نظراً لسفره إلي دولة العراق عام 1970 وبالتالي تعذر إعلانه بالقرار لعدم تواجده، وبالتالي تكون الجهة الإدارية قد أوفت بما أوجبه القانون في هذا الصدد لإعلان المطعون ضده بالقرار المطعون عليه، أما من ناحية مشروعية القرار المطعون فيه، فإن الهيئة الطاعنة قامت بإلغاء المطعون ضده طبقاً لأحكام المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 والتي أجازت للهيئة تشكيل لجان فنية لحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986. وقد ثبت للجنة الفنية أن المطعون ضده ترك الأرض الموزعة عليه للغير فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 9/ 1991 عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي رقم 1 في 3/ 3/ 1956 بتوزيع مساحة 17س، 13ط، 12ف على المطعون ضده لتركه الأرض الموزعة عليه لمدة عشرين سنة وثبوت وضع يد الغير عليها وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة باعتماد رأي اللجنة الفنية بإلغاء توزيع المساحة المشار إليها على المطعون ضده، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مستوفياً الإجراءات التي تطلبها القانون الواجب التطبيق.
من حيث إن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن " توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنه تعباً لجودة الأرض ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
أ – أن يكون مصرياً بالغاً سن الرشد.
ب- أن تكون حرفته الزراعة.
ج – أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة.
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الأرض المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها، ويجوز للهيئة أن تتصرف في هذه الأراضي إلي الشركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس مالها. أو إلي الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها. وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية…. ويسري هذا الحكم على الأراضي الحدائق التي سلمت أو تسلم بناء على قانون إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها…. ويشترط في خريج المعهد الذي توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن " تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين…… ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة…. أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون. الموضوع بواسطة لجنة تشكل….. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي…… ولا يصبح هذا القرار نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه…"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر توزيع الأرض المتولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث تكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة، واشترط فيمن توزع عليه من صغار الفلاحين أن تكون حرفته الزراعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تتولى إدارة واستغلال أراضي الحدائق المستولى عليها أو التصرف فيها لشركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم فيها أو الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، واشترط المشرع في خريج المعهد الذي توزع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
ومن حيث أن المشرع بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 أوجب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تسليم الأرض لصغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين، وأوجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل فيها العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد الالتزامات السابقة أو أخل بأي التزام يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها في هذه المادة ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء التوزيع واسترداد الأرض منه، وذلك ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.
ولا يكون هذا القرار نهائياً إلا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليه وله تعديله أو إلغاؤه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها وفقاً لصريح نص هذه المادة تختص بنظر المخالفات المنسوبة إلي صغار الفلاحين الذين سلمت إليهم الأرض المستولى عليها وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952، ومن ثم لا يمتد اختصاص هذه اللجنة إلي نظر المخالفات المنسوبة إلي خريجي المعاهد الذين توزع عليهم أراضي الحدائق المستوى عليها وفقاً لأحكام المادة 178 لسنة 1952.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وزعت عليه بموجب قرار اللجنة العليا رقم في 3/ 3/ 1956 مساحة 17س، 23ط، 12ف من أراضي الحدائق بناحية الحاجر – مركز امبابه من الأراضي المستولى عليها قبل ورثة عمر طوسن طبقاً للقانون 178 لسنة 1952، وتم ربط هذه المساحة على المطعون ضده بالتمليك منذ عام 57/ 1958 وبدء تحصيل الأقساط منه اعتباراً من 1/ 11/ 1957، إلا أنه في غضون عام 1970 ترك المطعون ضده المساحة الموزعة عليه وأهمل في خدمتها وسافر إلي الخارج، مما ترتب عليه تراكم ديون مقدارها 6269.539 جنيهاً حتى عام 1970، فقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتأجير هذه المساحة للسيد/ كمال صالح عبد العظيم الذي تركها أيضاً لحالتها السيئة بسبب سوء الخدمة.
ومتى كان ما تقدم وكان البند السابع من نموذج عقد بيع أراضي الحدائق للخريجين ينص على أن " يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بزراعة الأرض المبيعة بنفسه وأن يبذل في استغلالها العناية الواجبة…." وينص البند الحادي عشر منه على أن "إذا أخل الطرف الثاني بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد أو بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952…….. اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي. ومن ثم يكون قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم الصادر بالجلسة رقم 181 في 15/ 6/ 1993 بإلغاء انتفاع المطعون ضده بمساحة 17س، 23ط، 12ف من أراضي الحدائق بزمام الحاجر مركز امبابه محافظة الجيزة المطعون فيه قد صدر متفقاً وحكم القانون بحسبان أن المطعون ضده أخذ بالتزامه بالعناية الواجبه في استغلال المساحة المسلمة إليه على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 من رجب سنة 1428 هجرياً والموافق 24/ 7/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات