الطعن رقم 1300 لسنة 13 ق – جلسة 29 /04 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 86
جلسة 29 من إبريل سنة 1973
برياسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 1300 لسنة 13 القضائية
"موظف" "نقل" – "ترقية" لا يجوز نقل الموظف المبعوث إلا بموافقة
الجهة التي أوفدته، ترقيته في الجهة التي أوفدته – صحيحة – إلغاء هذه الترقية – باطل
– أساس ذلك.
أن القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية
العربية المتحدة قد نص في المادة 31 منه علي أن "يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية
أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكوميه أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق
مع اللجنة التنفيذية للبعثات…." كما أوجب في المادة 32 على الجهات الموفدة أن تدرج
في ميزانيتها درجات تذكارية لأعضاء بعثاتها أثناء دراستهم.
ومفاد ذلك أن الموظف الذي أوفد في بعثة لحساب جهة معين يعتبر من عداد موظفيها وإن نقله
من هذه الجهة إلى جهة أخرى لا يتم بقرار من لجنة البعثات وحدها بل يجب أن توافق على
هذا النقل الجهة التي أوفدته.
إن الثابت من الأوراق أن المدعي أوفد في بعثة مقررة للمعهد العالي للتربية الرياضية
للمعلمين بأبي قير بالإسكندرية وهو من المعاهد التي أصبحت تابعة لوزارة التعليم العالي
بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1961 بمسئوليات
وتنظيم وزارة التعليم العالي إذ نص في (ثالثا) من المادة الأولي منه علي أن تقوم الوزارة
بإنشاء إدارة الكليات والمعاهد العالية ومراكز التدريب الحكومية علي اختلاف أنواعها
وقد صدر الأمر التنفيذي رقم 28 في 18 من يناير سنة 1962 متضمنا نقل المدعي إلي وزارة
التعليم العالي اعتبارا من 2 من يناير سنة 1962 تنفيذا لأحكام قرار رئيس الجمهورية
سالف الذكر، ومن ثم أصبح تابعا لها من هذا التاريخ فإذا ما قررت بعد ذلك لجنة البعثات
في 3 من يونيه سنة 1962 بتبعية المدعي إلي وزارة التربية والتعليم فان قرارها الصادر
في هذا الشأن ينطوي على إلزامه بخدمة هذه الوزارة وهي خلاف الجهة التي أصبح تابعا لها
وموفدا لحسابها، وهذا القرار لا ينتج أثره القانوني في نقل المدعي إلي وزارة التربية
والتعليم إلا من تاريخ موافقة وزارة التعليم العالي علي هذا النقل والذي تم بقرارها
رقم 286 الصادر في 22 من سبتمبر سنة 1962 وإذا كان هذا القرار قد نص على نقل المدعي
إلي وزارة التربية والتعليم اعتبارا من 3 من يونيه سنة 1962 تاريخ قرار لجنة البعثات
سالف الذكر، فانه يعتبر مخالفا للقانون إذ أن من المسلم أن القرارات الإدارية لا تكون
نافذة إلا من تاريخ صدورها وبأثر حال مباشر ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص في القانون
لا سيما إذا كانت تمس حقوق مكتسبة.
