الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9111 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9111 لسنة 47 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثة المرحوم عبد السلام موسى بدوي وهم أولاده: محمد ويحيى والسيد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 23لنسة3ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يونيه سنة 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 28/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 23لسنة3ق المقامة من المطعون ضدهم على الطاعن والذي قضى بإلغاء القرار رقم 3134لسنة1993 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورث المدعين وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعي عليها.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً فوي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص العون والتي قررت بجلسة 15/ 1/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 22/ 7/ 2003 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع طلبت فيهما الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. كما أودع وكيل المطعون ضدهم حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 19/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/ 2/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 10/ 1997 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 23لسنة3ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبين في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3134/ 1993 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثهم بالأرض الزراعية الموزعة عليه وتحويله إلى مستأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم عبد السلام موسى بدوي انتفع بمساحة 1س، 1ط، 2ف بناحية الزنكلون مركز الزقازيق من الإصلاح الزراعي وأنهم يضعون يدهم على هذه الأرض خلفاً له. وقد علموا أن الهيئة المدعي عليها ألغت انتفاعهم بالقرار المطعون عليه بسبب البناء على ألأرض الزراعية وأضاف المدعون أنهم أقاموا منزلاً على أرض بور غير صالحة للزراعة من توالف الأرض بجوار سكن القرية وأن الإصلاح الزراعي أقام ضدهم الجنحة رقم 549لسنة1992، والجنحة رقم 202لسنة1989 جنح الزقازيق وقضى فيها بالبراءة استناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الأرض بور يصعب استغلالها في الزراعة. وأنه كان يجب أخذ هذه الأحكام في الاعتبار وخلص المدعون إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 1/ 1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 3134لسنة1993 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورث المدعيين وإلزام الهيئة مصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
تم بجلسة 28/ 4/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته بعد استعراض نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 554لسنة1955 على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها وزعت مساحة 1س، 1ط، 2ف على مورث المدعين بزراعة الزنكلون شرقية. وقد خلفه المدعون في الانتفاع بها. وأن مورثهم أحيل إلى لجنة مخالفات المنتفعين لأخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة من قانون الإصلاحي الزراعي بقيامه بالتصرف في جزء من الأرض الزراعية لآخرين الذين قاموا بالبناء عليها وأنه بجلسة 25/ 3/ 1992 قررت لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 945لسنة1991 إلغاء القرار الصادر من الهيئة لصالح المنتفع فيما تضمنه من توزيع الأطيان الزراعية عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وأنه بتاريخ 9/ 2/ 1993 أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 3134لسنة1993 بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين المشار إليه. وأضافت المحكمة إنه متى كان الأمر كذلك، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يقيد إبلاغ الهيئة للمدعين بقرار اللجنة قبل التصديق عليه من مجلس الإدارة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد شابه عيب شكلي جوهري أوجبه المشرع.
واستطردت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تحررت الجنحة رقم 202لسنة1989 ضد المدعي الثالث السيد عبد السلام موسى بتهمة البناء على أرض زراعية وقضى فيها بجلسة 1/ 12/ 1990 ببرائته منها. كما تحررت الجنحة رقم 30لسنة1992 ضد المدعي الثاني يحيى عبد السلام وقضى فيها بجلسة 20/ 12/ 1992 ببرائته من تهمة البناء على أرض زراعية. كما تحررت الجنحة رقم 549لسنة1992 ضد المدعي الأول محمد عبد السلام وقضى فيها بجلسة 23/ 10/ 1994 ببرائته وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن على هذه الأحكام، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تحوز حجية فيما فصلت فيه من وقائع كان الفصل فيها ضروريا ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يكون منتفياً مما يصمم هذا القرار بعدم المشروعية ويكون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله من وجهين.
1) عدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المطعون ضدهم علموا علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه من تاريخ تحويلهم إلى مستأجرين وصرف بطاقة الحيازة الزراعية على هذا الأساس منذ عام 1991 ومع ذلك لم يبادروا إلى إقامة الدعوى إلا عام 1997.
2) أن مورث المطعون ضدهم خالف أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 وذلك بقيامه بالتصرف في جزء من الأرض الموزعة عليه للغير والذين قاموا بالبناء عليها. ولا ينال من ذلك صدور أحكام بالبراءة في الدعاوى الجنائية التي أقيمت ضد المطعون ضدهم لأن هذه الأحكام صدرت تأسيساً على أحكام القانون رقم 116لسنة1983 بتحريم البناء على الأرض الزراعية. أمام قرار لجنة مخالفات المنتفعين مثار الطعن فقد صدر لمخالفة شروط الانتفاع الجوهرية بعدم استقلال الأرض الموزعة على مورثهم أساساً لزراعتها واستغلالها في إقامة المباني دون الحصول على تصريح بذلك.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلاً. فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلاً يصبح معه الحكم نهائياً في حالة عدم الطعن عليه في المواعيد المقررة. ويمتنع آثاره مثل هذا الدفع مرة أخرى، سواء أمام المحكمة ذاتها، أو أمام المحكمة الإدارية العليا ومتى كان ذلك، وكان الثابت أنه بجلسة 23/ 1/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلاً. ولم يتم الطعن على هذا الحكم فمن ثم فقد أصبح نهائياً في هذا الشق من الدعوى مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 14 من الرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 معدلاً بالقانون رقم 554لسنة1955 بشأن الإصلاح الزراعي أنه في حالة مخالفة المنتفع بأراضي الإصلاح الزراعي أحد التزاماته المحددة قانوناً يكون للجنة بحث المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجراً لها. واشترط المشرع قبل إصدار هذا القرار ضرورة سماع أقوال صاحب الشأن ومواجهته بما هو منسوب إليه وسماع أقواله. وأن هذا الإجراء يعد جوهرياً وضمانه أساسية للمنتفعين في مواجهة الإدارة. وأن إغفاله يترتب عليه بطلان قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين وما يعقبه من قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالتصديق عليه.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق توزيع مساحة 1س، 1ط، 2ف على مورث المطعون ضدهم بناحية الزنكلون مركز الزقازيق وأنه نسب إليه قيامه بالخروج على الواجبات المقررة على منتفعي الإصلاح الزراعي بأن تصرف في مساحة 18 قيراطاً من المساحة الموزعة عليه لآخرين والذين قاموا ببناء مساكن عليها، وقد أحيل الموضوع إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشكلة طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 178لسنة1952 سالفة الذكر في الطلب رقم 945لسنة1991 والذي تحدد لنظره جلسة 25/ 3/ 1992 وفيها قررت اللجنة إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدهم واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه. وبتاريخ 9/ 2/ 1993 أصدر مجلس إدارة الهيئة الطاعنة القرار رقم 34/ 3/ 1993 متضمناً التصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم المرحوم عبد السلام موسى بدوي توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 9/ 8/ 1987 أي قبل ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه. كما كشفت تلك الأوراق عن أن المطعون ضدهم هم الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة على مورثهم المذكور وفي تاريخ لاحق لوفاته. ومن ثم فإن قرار إحالة هذا المورث إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 945لسنة1991 وإصدار قرارها بإلغاء انتفاعه وما أعقبه من تصديق مجلس إدارة الهيئة الطاعنة عليه بالقرار رقم 3134لسنة1993 آنف الذكر يكون قد صدر منعدماً ولا يترتب عليه أي أثر لصدوره ضد شخص ميت. وهو ما يتعين معه إلغاء هذا القرار وتكون الهيئة الطاعنة وشأنها في تحقيق واقعة مخالفة الطاعنين للالتزامات المفروضة عليهم طبقاً للمادة 14 سالفة الذكر باعتبارهم خلفا عاماً لمورثهم المذكور تنتقل إليهم الالتزامات والحقوق التي كان يفرضها عليه القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلغاء القرار رقم 3134لسنة1993 المطعون عليه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون محمولاً على هذه الأسباب. ويكون بذلك الطعن بنى على غير أساس من القانون متعيناً الحكم برفضه. وإلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ًورفضه موضوعاً على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات