الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8277 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8277 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

منير فهمي جورجي (صاحب مكتب مارينا للمقاولات الهندسية)

ضد

مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 2722 لسنة4ق بجلسة27/ 3/ 2003


الإجراءات

بتاريخ 11/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8277 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الأولى-في الدعوى رقم 3722 لسنة 4ق بجلسة 27/ 3/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير طعنه-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده-بصفته-بأن يؤدي له مبلغ 128000 جنيه (مائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين ارتأت فيهما الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 20/ 7/ 2005 وبجلسة 1/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة-موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 4/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 23/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1999 أودع المدعي (الطاعن) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية صحيفة الدعوى رقم 3722 لسنة 4ق طالبا في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي له مبغل 128000 جنيه (مائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) وإلزامه المصروفات والأتعاب.
وقد شرح المدعي (الطاعن) دعواه بقوله أن الهيئة المدعي عليها كانت قد أندت إليه عملية إنشاء مدرسة القنطرة شرق الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية وذلك بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 15/ 12/ 1996 وأنه قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وقامت الهيئة باستلامها إلا أنها قامت بخصم مبلغ 113000 جنيه (مائة وثلاثة عشر ألف جنيه) كغرامات تأخير لعدم تسليم مبني المدرسة في المواعيد المحددة وهذا المبلغ يعادل 15% من قيمة العقد كما امتنعت الهيئة عن صرف مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مستحق له عن عملية إنشاء خزان تحليلي لمدرسة القنطرة شرق الإعدادية والتي أسندتها إليه الهيئة وأضاف أن التأخير في تسليم العملية كان لأسباب خارجة عن إرادته وأنه قد تقدم بعدة شكاوى للحصول على مستحقاته ولكن دون جدوى مما حدا به لإقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر وأثناء تداول الدعوى أضاف المدعي طلب جديدا هو ندب خبير لحقيق ما ورد بصحيفة دعواه الأصلية.
وبجلسة 27/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن البند من العقد يقضي بأنه إذا تأخر الطرف الثاني (المدعي) في تنفيذ الأعمال محل العقد وتسليمها للطرف الأول في المواعيد المحددة توقع على الطرف الثاني غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم بالنسب المنصصو عليها في العقد بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 15% من قيمة العقد وأن ميعاد التسليم المقرر طبقا للعقد هو29/ 9/ 1997 ولم يتم التسليم إلا في 18/ 3/ 1998 أي أن مدة التأخير قد تجاوزت الخمسة شهور وقد خلت الأوراق مما يفيد أن التأخير كان بسبب الجهة الإدارية أو أن هناك قاهرة حالت دون تمكين المدعي من تسليم الأعمال في الميعاد وقد جاءت أقواله مرسلة دون دليل مما يوجب توقيع غرامة تأخير عليه لا تتجاوز 15% وهو ما فعلته الجهة الإدارية مما يجعل قرارها قد صدر صحيحا مطابقا للقانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي صرف مبلغ مقداره 15000 جنيه قيمة عملية إنشاء خزان تحليل لمدرسة القنطرة شرق الإعدادية فقد أنكرت الهيئة المدعي عليها إسناد العملية المشار إليها للمدعي ولم يقدم المدعي ما يفيد إسناد العملية إليه أو التعاقد بشأنها وهو ما لم يدحضه المدعي بأي دليل أو مستند وم ثم تكون مطالبته بصرف المبلغ غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض وانتهت المحكمة إلى قضائها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم للقانون لكونه قد طلب إحالة الدعوى لخبير لإثبات دعواه إلا أن المحكمة التفت عن طلبه وهو ما يخالف ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض لمصادرته لحقه في الإثبات وهو دفاع جوهري خاصة إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة للإثبات وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعن قد قرر في عريضة دعواه أن المبالغ المستحقة له تتمثل في غرامات تأخير بنسبة 15% من قيمة العقد الخاص بالعملية وتبلغ قيمة 113000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 15000 جنيه عن عملية إنشاء خزان تحليل لمدرسة القنطرة شرق الإغدادية وأن تحديد ما إذا كان الطاعن قد قام بتنفيذ العملية الأولى في المواعيد المحددة لها وفقا للمواعيد المقررة لهذه العملية والواردة في العقد المبرم بين الطرفين وما إذا كان هناك معوقات قد قابلته في ذلك وتحديد هذه المعوقات وما إذا كانت واجبة لأسباب تتعلق بالطاعن أم الجهة الإدارية وصولا إلى تحديد مدى أحقية الجهة الإدارية في توقيع غرامة تأخير بنسبة 15% وكذلك تحديد ما إذا كانت الجهة الإدارية قد كلفت المدعي بإنشاء خزان تحليل لمدرسة القنطرة شرق الإعدادية من عدمه وسعر إنشاء هذا الخزان وما إذا كان التنفيذ قد تم سليما ن عدمه وتم استلامه مما يستدعي ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمنطقة الإسماعيلية لأداء المأمورية المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين للقيام بالمأمورية الواردة بأسباب هذا الحكم وله في سبيل ذلك سماع أقوال طرف النزاع دون حلف يمين والإطلاع على ملف العملية وكل ما يتطلبه قيامه بمهمته من أوراق ومستندات وعلى الطاعن إيداع مبلغ خمسمائة جنيه كأمانة خبير وحدد جلسة 29/ 5/ 2007 في حالة عدم سدادها وجلسة 12/ 6/ 2007 في حالة سدادها وعلى الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه، والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات