المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7290 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7290 لسنة 47 ق. عليا
المقامة من
1) وزير الصحة بصفته
2) وزير المالية بصفته
3) مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة بصفته
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (أبيكو
) بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 6416لسنة50ق بجلسة 11/ 3/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 3/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7290لسنة47ق.ع في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6416لسنة50ق بجلسة 11/ 3/ 2001
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم
الثلاثي. ثانياً: إلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا إلى الشركة المدعية مبلغاً
وقدره 199799.630 جنيهاً والمصروفات وطلب الطاعنون في صحيفة الطعن وللأسباب الواردة
بها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أولاً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم
الثلاثي ثانياً: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي وقدمت
هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 11/ 2004 وبجلسة 15/ 12/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع لنظرها بجلسة 22/ 2/ 2005، وقد نظرت المحكمة
الطعن بهذه الجلسة وماتلاها وبجلسة 19/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 1/ 1994 أودعت
الشركة المدعية (المطعون ضدها) قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة صحيفة الدعوى رقم 643لسنة1994
ضد الطاعنين طالبة بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغاً مقداره 199799.630
جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وإلزامهم
بالمصروفات.
وقد شرحت الشركة المدعية (المطعون ضدها) دعواها بقبولها أنها من شركات الدواء في مصر،
وقد قامت بتوريد كميات من مستحضر برازيكوانيل (ديسيو سيد) إلى الإدارة العامة المدعي
عليها المخالفة خلال أعوام 87، 89، 1990، وقد فوجئت الشركة بأن وزارة الصحة خصمت مبلغ
199799.630 جنيهاً من مستحقاتها قيمة الدمغة النسبية المستحقة على التوريدات المشار
إليها، رغم أن يستحضر (ديستوسيد) مسعر جبرياً بموجب نشرة التسعير رقم 956 بتاريخ 11/
11/ 1986 وبالتالي فهو معفي من ضريبة الدمغة إعمالاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة من قانون الدمغة رقم 111لسنة1980 وأنه ما كان يجوز قانوناً خصم هذه القيمة من مستحقات
الشركة، وإذ لم تستجب وزارة الصحة لطلبات الشركة المتكررة لرد ما تم خصمه منها، فقد
أقامت الدعوى وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة 30/ 5/ 1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بجنوب القاهرة لبيان قيمة المبالغ المستحقة للشركة المدعية والتي قام المدعي عليهم
بخصمها، وسندها في ذلك، وبيان ما إذا كانت المواد التي قامت الشركة بتوريدها تخضع لضريبة
الدمغة من عدمه، وبيان قيمة هذه الضريبة وبجلسة 18/ 3/ 1996 بعد أن أودع الخبير المنتدب
تقريره في الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، التي نظرتها بجلساتها على النحو المبين بمحاضر هذه
الجلسات بعد أن قيدت بجدولها تحت رقم 6416لسنة50ق، وبجلسة 11/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة
حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه عن الدفع المبدي بالتقادم الثلاثي للحقوق المطالب
بها فإن الثابت من الأوراق أن الشركة طالبت الوزارة بعدم خصم أية ضرائب دمغة بكتابها
في 1/ 1/ 1991 ثم أعقبت ذلك بكتابها المؤرخ 26/ 10/ 1992 طالبة رد ما تم خصمه نظير
ضريبة الدمغة ثم أقيمت الدعوى في 13/ 1/ 1994 فمن ثم لا تسري أحكام التقادم الثلاثي
المشار إليه على هذه المطالبة لانقطاع مدة سريان التقادم، وأنه عن الموضوع فإن المستحضر
موضوع الدعوى مسعر جبرياً ومن ثم لا تسري عليه ضريبة الدمغة النسبية وبالتالي لا يجوز
تحميل الشركة بهذه الضريبة، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن ضد مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك على سند من أن التقادم الثلاثي يسري على المطالبة على أساس أن الشركة المطعون
ضدها قامت بسداد المبالغ التي تطالب باستردادها بموجب شيكات مؤرخة أعوام 87، 89، 1990
وأن الشركة قد أقامت دعواها عام 1994 فمن ثم يكن قد سقط حقها في المطالبة بهذه المبالغ
بالتقادم الثلاثي طبقاً لأحكام القانون المدني كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
بإلزامه للطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المطالب بردها، حيث أن المطالبة بهذه المبالغ
نظير قيمة الضريبة (الدمغة النسبية) المستحقة على التوريدات المشار إليها ومن ثم تكون
الوزارة قد التزمت صحيح حكم القانون ولا سند لما انتهى إليه الحكم الطعين من أن مستحضر
ديستوسيد الذي تم توريده من الشركة المطعون ضدها من المستحضرات المسعرة جبرياً بنشره
التسعير رقم 956 في 11/ 11/ 1986 وذلك طبقاً لما كشف عنه كتاب هيئة الأدوية رقم 6501
بتاريخ 22/ 12/ 1990 ومن ثم فلا تسري ضريبة الدمغة على توريد هذا المستحضر لأنه مسعر
جبرياً، ذلك أن ضريبة الدمغة تفترض على التوريدات باعتبارها من المعاملات، ولا عبرة
بموضوع السلع الموردة وبالتالي فلا تخضع لنص المادة 82 من قانون ضريبة الدمغة، وعليه
فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام القانون في فرض الضريبة على التوريدات، وانتهى
الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالمبالغ المدعي دفعها بدون وجه حق بالتقادم
المسقط فإن المادة من القانون المدني تنص على أنه: ……… ويتقادم بثلاث سنوات
أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم
من يوم دفعها.
ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
وتنص المادة من القانون رقم 111لسنة1980 في شأن قانون ضريبة الدمغة على أنه "يسقط
حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم
أدائها".
من حيث إنه يبين مما سبق أن القاعدة العامة في تقادم الضرائب والرسوم والحق في المطالبة
برد ما دفع منها بغير حق هو ثلاث سنوات إلا أن القانون المدني في تقريره لهذه القاعدة
العامة استثنى منها النصوص الواردة في القوانين الخاصة ومنها قانون ضريبة الدمغة الذي
قضى في المادة 26 منه على أن حق الممول يسقط في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب
بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن المشرع وضع قاعدة
عامة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم، إلا أن مقتضيات النظام الإداري
استوجبت قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بالموظف وبالغير هي أن الطلب الذي يوجهه
صاحب الشأن إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه والطلب الذي توجهه السلطة المختصة
إلى المدعيين يقومان مقام المطالبة القضائية (الطعن رقم 1لسنة30ق جلسة 1/ 2/ 1986 سنة
31ص 281).
ومن حيث يستفاد مما سبق أن التقادم في شأن المطالبة بأداء ما سبق دفعه بدون وجه حق
في شأن ضريبة الدمغة يسقط بمضي خمس سنوات من يوم أداء الضريبة، وأن مواعيد التقادم
المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية ويثبت صحتها وهي في هذه الحالة تقوم
مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها كانت قد تعاقدت مع وزارة الصحة
الطاعنة على توريد كميات من مستحضر براز يكواثيل (ديستوسيد) بالعقد رقم 4لسنة88/ 1989
خلال الأعوام 87، 88، 1989 وأن الشركة قامة بالتوريد فعلاً بيد أن الوزارة الطاعنة
قامت بخصم مبلغ 199799.630 جنيهاً كضريبة دمغة عن العقد المذكور، وذلك بعد أفادت هيئة
الأدوية التابعة لوزارة الصحة أن المستحضر المذكور مسعر جبرياً بنشرة التسعيرة رقم
بتاريخ 11/ 11/ 1986 وحيث أن الشركة الطاعنة قد قامت بسداد هذا المبلغ على دفعات
بتواريخ 10/ 11/ 1987، 17/ 1/ 89، 5/ 2/ 89، 28/ 2/ 1989، 30/ 6/ 89، 30/ 6/ 1990،
31/ 8/ 1990 وقامت الشركة بدفع مبلغين أخرين عن ذات الضريبة لاسترداد خطاب الضمان الخاص
بها، وحيث أن الشركة طالبت الوزارة بكتابيها المؤرخين 1/ 1/ 1991، 26/ 10/ 1992 برد
ما تم خصمه نظير تلك الضريبة بغير حق وأقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري في 17/
1/ 1994 فمن ثم لا تسري أحكام التقادم الخمسي على المطالبة الماثلة لانقطاع مدة سريان
التقادم بالمطالبات سالفة الذكر مما يتعين معه الحكم برفض الدفع بسقوط حق الشركة في
المطالبة برد المبلغ المشار إليه بالتقادم.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة من القانون رقم 111لسنة1980 في شأن ضريبة
الدمغة تنص على أنه: "فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على
كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو
بطريق الإعانة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة
أمثال الضريبة المشار إليها……"
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين
79، 80، من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية:
أ………………… ب……………… ج ………………… د ………………… ه…………
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبرياً، أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات
الحكومية……"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية كمقابل لما يتم توريده
لها من سلع مسعرة جبرياً لا تخضع لضريبة الدمغة النسبية المقررة بنص المادتين 79، 80
من القانون رقم 111لسنة1980 المشار إليه.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة المطعون
ضدها يتعلق بعقار (ديستوسيد) برازبكوانيل المسعر جبرياً بنشره التسعير رقم الصادرة
في 11/ 11/ 1986 طبقاً لكتاب هيئة الأدوية رقم 6501 بتاريخ 22/ 12/ 1990، كذلك كتاب
رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية المؤرخ 30/ 5/ 2006 رداً على الطعن بأن هذا المستحضر
سعر جبرياً للمستهلك بمبلغ (9.450) جنيهاً للعبوة من إنتاج شركة إيبيكو بترخيص من شركة
شينبون، ومن ثم فإنه لا تسري ضريبة الدمغة النسبية على توريد هذا المستحضر لأنه مسعر
جبرياً وبالتالي لا يجوز تحميل الشركة المطعون ضدها بأية مبالغ نظير هذه الضريبة، وحيث
إن الثابت من الأوراق أن الوزارة الطاعنة قد حصلت على المبالغ الثابتة بمحاضر الخبير
المنتدب في الدعوى ومرفق بالتقرير أرقام الشيكات وتواريخها ورقم الفاتورة الخاصة بكل
منها والتي تبين أن مجموعها 199799.630 جنيهاً نظير هذه الضريبة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فمن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحاً
مطابقاً للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم 1428ه
الموافق 13/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
