المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6711 لسنة 44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديداموني مصطفي احمد الديداموني – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6711 لسنة 44 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
1- ورثة عبد الرحمن محمد توفيق خشبة الشهير بصلاح خشبة وهم زوجته
عزة إبراهيم محفوظ
وأبناؤه: طارق، نجلاء، زينب، هالة
2- على محمد توفيق خشبة
3- فاطمة محمد توفيق علي خشبة
4- روحية محمد توفيق علي خشبة
5- احمد تقي راشد
6- محمد خالد احمد تقي راشد
7- احمد موصف احمد تقي راشد
8- عمر الفاروق احمد تقي راشد
9- نيفين احمد مخلوف
10- وعد احمد مخلوف
11- سامح احمد مخلوف
12- مشيرة احمد مخلوف
13- ناهد احمد احمد مخلوف
14- عفاف السيد سعد عبد النبي
15- وفاء مصطفي شاكر عن نفسها وبصفتها وصية على إخوتها وأخواتها مني وزينب وعزة ونجلاء
ومحمد وعبد الرحمن وأسامة قصر مصطفي شاكر محمد
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 7/ 5/ 1998 فى الاعتراض رقم 789 لسنة 1965
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق السابع من يوليه عام ألف وتسعمائة وثمانية
وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
المقيد بجدولها برقم 6711 لسنة 44 ق عليا ضد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بجلسة 7/ 5/ 1998 فى الاعتراض رقم 789 لسنة 1965 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الاستيلاء الموقع من الإصلاح الزراعي على مساحة 2س 22ط 79ف الموضحة الحدود والمعالم
بعريضة الاعتراض. وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا
وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون
ضدهم المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن الهيئة
الطاعنة مذكرة بدفاعها وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-
موضوع- بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 5/ 2004 وفيها نظرته المحكمة ثم تدوول بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة مذكرة بدفاعها وبجلسة 19/ 12/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة: –
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا
الاعتراض رقم 789 لسنة 1965 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي على مساحة قدرها
20س 22ط 79ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض التي اختصموا فيها رئيس مجلس
إدارة الهيئة المذكورة بصفته وكلا من حسين ونوال عبدالله عبد الرحمن النميس. وذكروا
شرحا للاعتراض أنهم يملكون عن مورثهم مساحة قدرها 8س 22ط 119ف ثم قام نزاع حول ملكيتها
بينهم وبين المدعي عليهما الثاني والثالث ( حسين ونوال عبد الله عبد الرحمن النميس)
وقضي فيه بالحكم الصادر فى الدعويين 258 و 259 لسنة 1941 كلي أسيوط بملكيتهم لهذه المساحة
وعينت المحكمة خبيرا لتقدير ريعها، وأضافوا أن زينب عبد الرحمن النميس كانت تنازع فى
ثلث هذه المساحة ولكنها قبلت الحكم وأصبح نهائيا بالنسبة لها إلا أن المدعي عليهما
الثاني والثالثة سالفي الذكر طعنا فى ذلك الحكم بطريق الاستئناف ولكن عن ثلثي المساحة
أي عن 20س 22ط 79ف وما يزال الاستئناف منظورا بمحكمة استئناف أسيوط إلا انه نما إلي
علمهم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على المساحة الأخيرة من المدعي عليهما
الثاني والثالثة على أساس أنها تزيد على القدر المسموح به قانونا طبقا لقانون الإصلاح
الزراعي ولذلك أقاموا الاعتراض المشار إليه لأن هذا الاستيلاء وقع على ملكهم وليس على
ملك المستولي قبلهما سالفي الذكر.
وبجلسة 27/ 12/ 1970 قررت اللجنة القضائية وقف الفصل فى موضوع الاعتراض حتى يتم الفصل
فى الملكية من محكمة الاستئناف بأسيوط التي طعن أمامها فى الحكم الصادر بجلسة 17/ 4/
1954 بأحقية المعترضين (المطعون ضدهم) فى ملكية المساحة محل النزاع، وبجلسة 10/ 4/
1957 قضت محكمة استئناف أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وتم الطعن على ذلك الحكم بالنقض
وفيه قضت محكمة النقض بجلسة 12/ 2/ 1963 بنقض الحكم المستأنف وإحالة النزاع إلى محكمة
استئناف أسيوط للفصل فيه من جديد، ودفع أمامها بعدم اختصاصها بنظر النزاع إلا أنها
قضت بجلسة 25/ 5/ 1970 برفض هذا الدفع وباختصاصها استنادا إلى أن الفصل فى ملكية الأرض
محل النزاع ينعقد للمحاكم المدنية وليس للجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
وبجلسة 15/ 3/ 1989 قضت محكمة استئناف أسيوط بسقوط الخصومة فى الاستئناف رقم 372 لسنة
29ق وألزمت المستأنفين – المصروفات عن الحكم الصادر فى الدعويين 258 و 259 لسنة 1941
مدني كلي أسيوط الصادر بجلسة 17/ 4/ 1957 ولم يتم الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بسقوط
الخصومة وعقب صدور حكم محكمة الاستئناف سالف الذكر قام المطعون ضدهم بتاريخ 24/ 4/
1989 بتعجيل السير فى الاعتراض ومن ثم نظرته اللجنة القضائية بجلساتها إلى أن قررت
بجلسة 27/ 9/ 1992 انقضاء الخصومة فيه بالتقادم استنادا إلى نص المادة 140 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على انه وفى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي
ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح فيها وأنها أي اللجنة سبق أن قررت بجلسة 27/ 12/ 1970
بوقف الفصل فى الاعتراض حتي يتم الفصل فى ملكية الأرض محل النزاع من محكمة استئناف
أسيوط إلا أن المعترضين- المطعون ضدهم- لم يبادروا إلى تعجيل الاعتراض خلال ثلاث سنوات
من تاريخ قرار اللجنة سالف الذكر وإنما تقدموا بطلب التعجيل فى 24/ 4/ 1989 أي بعد
مضي حوالي ثمانية عشر عاما من تاريخ الوقف.
وبتاريخ 24/ 11/ 1992 طعن المطعون ضدهم بالطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنة أمام
المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 452 لسنة 39ق عليا وفيه قضت بجلسة 26/ 12/ 1995
بإلغاء قرار اللجنة وإعادة الاعتراض إليها للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى استناداً
إلى أن وقف الاعتراض طبقا لنص المادة 129/ 2 مرافعات حتى يتم الفصل فى ملكية الأرض
من المحكمة المدنية يمثل مانعا وقيدا على إعمال حكم نص المادة 140 مرافعات الخاصة بسقوط
الخصومة حيث لا تبدأ مدة السقوط المقررة بها إلا من تاريخ الحكم النهائي فى المسألة
الأولية ولما كان الثابت أن محكمة استئناف أسيوط قضت بجلسة 15/ 3/ 1989 بسقوط الخصومة
فى الاستئناف رقم 372 لسنة 29ق وقام (المطعون ضدهم) بتعجيل السير فى الاعتراض بتاريخ
24/ 4/ 1989 أي قبل اكتمال مدة انقضاء الخصومة فى الاعتراض فمن ثم يكون قرار اللجنة
مخالفا للقانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه.
وبصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر أعيد الاعتراض للجنة القضائية للإصلاح
الزراعي حيث تدوول أمامها بالجلسات إلى أن أصدرت فيه القرار المطعون فيه بالطعن الماثل
وذلك بجلسة 7/ 5/ 1998 بإلغاء الاستيلاء الموقع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على
مساحة 20س 22ط 79ف وشيدت قرارها على أن الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعويين
رقمي 258 و 259 لسنة 41ق مدني كلي أسيوط بجلسة 22/ 4/ 1954 أن هذه المساحة مملوكة للمرحوم/
محمد محمد توفيق خشبة- مورث المطعون ضدهم- وهي ملكية ثابتة قبل صدور القانون رقم 127
لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء وبالتالي يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
عليها جاء على غير سند من صحيح الواقع أو القانون.
ومن حيث إن الهيئة المذكورة لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل مؤسسة طعنها
على أسباب تخلص فى أن هذه المساحة تم الاستيلاء عليها قبل حسين عبد الله عبد الرحمن
النميس بمحضر الاستيلاء المؤرخ 2/ 1/ 1962 طبقا للقانون 127 لسنة 1961 وذلك احتراما
لرغبة المالك الخاضع حيث أدرجها فى إقراره بجدول الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ المقرر
قانونا وبالتالي يكون قرار اللجنة مخالفا للواقع والقانون وشابه القصور فى التسبيب
حيث خلت الأوراق من دليل على أن المساحة محل النزاع تدخل ضمن المساحة الصادر بها الحكم
الذي استندت إليه اللجنة وكان الأمر يقتضي إحالة الأوراق إلى مكتب الجيزة المختص لمطابقة
المستندات والأوراق والأحكام على الأرض محل النزاع وهو ما لم تقم به اللجنة فضلا عن
أن الهيئة لم تكن طرفا فى تلك الأحكام وبالتالي لا يحتج بها عليها لأن اللجان القضائية
للإصلاح الزراعي هي صاحبة الاختصاص الأصيل فى الفصل فى النزاع حول ملكية أرض النزاع
لوجود عنصر الاستيلاء.
من حيث انه يبين من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول مساحة من الأرض الزراعية قدرها
20س 22ط 79ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض حيث قامت الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي بالاستيلاء عليها قبل حسين عبد الله عبد الرحمن النميس طبقا لأحكام القانون
رقم 127 لسنة 1961 لأن الخاضع المذكور أوردها بإقراره من الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ
المقرر قانونا بينما يتمسك المطعون ضدهم بأن هذه المساحة مملوكة لمورثهم محمد توفيق
خشبة ضمن مساحة 8س 22ط 119ف وصدر حكم يؤيد ذلك فى الدعويين رقمي 258 و 259 لسنة 1941
كلي أسيوط بجلسة 17/ 4/ 1954 وقد صار نهائيا بعدم الطعن بالنقض على الحكم بسقوط الخصومة
فى الاستئناف رقم 372 لسنة 29ق مدني أسيوط الذي كان مقاما ضد الحكم سند المطعون ضدهم
وهو ما أخذت به اللجنة القضائية فى القرار المطعون فيه إلا انه لما كانت عناصر النزاع
فى الطعن ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة مما تري معه استكمالها عن طريق أهل
الخبرة وذلك بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط للإطلاع على أوراق الطعن وما
قد يقدمه الخصوم أمامه من مستندات ودفاع والانتقال إلى الأرض محل النزاع لمعاينتها
على الطبيعة وبيان قدرها ووصف حالتها وتحديد واضعي اليد عليها وسندهم ثم بيان ما إذا
كانت تدخل ضمن المساحة التي كانت محل نزاع فى الدعويين رقمي 258 و 259 لسنة 1941 كلي
أسيوط من عدمه والانتقال إلي الجهة المختصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والإطلاع
على ما بها من أوراق وسجلات ومستندات تتصل بهذا النزاع خاصة ملف الخاضع حسين عبد الله
عبد الرحمن النميس والإقرار المقدم منه طبقا للقانون رقم 127لسنة 1961 لبيان ما إذا
كان قد أدرج هذه المساحة ضمن القدر الزائد عن احتفاظه بالقانون المذكور من عدمه وسنده
فى ذلك إن كان مع تحديد حالة هذه المساحة عند الاستيلاء عليها. وبصفة عامة تحقيق وبحث
كافة أوجه النزاع بما من شأنه الكشف عن وجه الحق فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وتمهيديا قبل الفصل فى الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة
بمنطوق هذا الحكم وله فى سبيل ذلك الانتقال إلى أية جهة والإطلاع على ما لديها من مستندات
وسجلات والاستماع لأقوال الخصوم ومن يري لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين والإطلاع
على أوراق الطعن وما يقدمه الخصوم من مستندات ودفاع وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
إيداع مبلغ خمسمائة جنيه بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف له دون
إجراءات، وحددت جلسة 10/ 4/ 2007 لنظر الطعن إذا لم تدفع الأمانة وجلسة 19/ 6/ 2007
لورود التقرير حال سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال ملف
الطعن إلى مكتب الخبرة فور سداد الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 9من صفر سنة 1428 ه الموافق 27/
2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
