الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6634 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6634 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1) محافظ القاهرة "بصفته"
2) مدير عام الإسكان بمحافظة القاهرة "بصفته"

ضد

ورثة علي علي سعيد وهم محاسن محمود محمد عن نفسها وبصفتها
وصية علي أولادها القصر رشا، منى، عبير، وثناء علي علي سعيد
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة
بجلسة 2/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 4702لسنة55 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الثلاثين من مارس عام ألفين وثلاثة أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها برقم 6634لسنة49ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة بجلسة 2/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 4702لسنة55ق القاضي بقبولها شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته، وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 2/ 9/ 2006 إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 12/ 12/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر وانقضى الأجل ولم يقدم الطرفان شيئاً وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 3/ 2001 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بعرض الشقة المبينة بالصحيفة للبيع مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان. وذكر شرحاً للدعوى أنه اشترى بتاريخ 15/ 10/ 1986 من المدعو/ محمد حسانين أحمد الشقة رقم 9 مدخل 2 بلوك 16 بمساكن الوايلي الكبير بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة، وكانت ملكيتها قد آلت إلى البائع له بطريق الشراء من محافظة القاهرة بالعقد رقم 1287 وسدد الأقساط المستحقة عليها وأضاف المدعي أنه حصل على حكم صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له وذلك في الدعوى رقم 1005لسنة1994 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 28/ 2/ 2004 وبناء عليه قام بنقل ملكيتها إليه منذ عام 1994 إلا أنه فوجئ في يناير عام 2001 أن حي حدائق بمحافظة القاهرة يستدعيه ويطلب منه شراء الشقة منها بالثمن الذي تحدده وإلا قامت ببيعها بالمزاد العلني خاصة وأن أحد الأفراد طلب شراءها. وأضاف أنها قامت بالفعل بطرحها في مزاد علني رغم أن مستنداته تنطق بملكيته لها مما يمثل اعتداء صارخاً من الإدارة على ملكيته رغم كبر سنه وإعالته لبناته في مراحل التعليم المختلفة ومن ثم أقام الدعوى المذكورة.
وقد تدوول الشق العاجل من طلبات المدعي أمام المحكمة المذكورة حيث تم تصحيح شكل الدعوى من ورثته المطعون ضدهم بعد وفاته بتاريخ 25/ 7/ 2001 وبجلسة 2/ 2/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بعرض الشقة المشار إليها للبيع في مزاد علني وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق أن مورث المطعون ضدهم يمتلك هذه الشقة منذ عام 1986 بعد شرائه لها من المدعو محمد حسانين أحمد وأنه أقام فيها هو وأسرته منذ 15/ 10/ 1986 وقام بتغيير عدادي الإنارة والمياه باسمه ولم تعترض على ذلك جهة الإدارة أو تنازعه فيه وبالتالي لا يجوز لها المساس بملكيته، الأمر الذي يكون معها قرارها المذكور مخالفاً للواقع والقانون ويتوافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استناداً إلى أنه صدر بالمخالفة للواقع والقانون إذ أن الوحدة المحلية محل النزاع كانت مخصصة للمواطن محمد حسنين أحمد وتوفى بداخلها واكتشف السكان ذلك فأبلغوا الشرطة وتم تحرير محضر وأغلقت الشقة وذلك بتاريخ 6/ 6/ 1990 إلا أن مورث المطعون ضدهم استولى عليها دون حق مما حدا بالجهة الإدارية إلى إصدار قرار باستردادها بالطريق الإداري وتم إخلاؤها بمعرفة شرطة المرافق إلا أن مورث المطعون ضدهم استولى عليها مرة أخرى مما اضطر الجهة الإدارية إلى تخصيصها لمواطن آخر بالمزاد العلني وتم تنفيذ قرار البيع ومن ثم يتخلف ركن الاستعجال أيضاً ويفقد طلب وقف التنفيذ ما يبرر القضاء به وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه طبقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أن يقوم هذا الطلب على ركنين هما الجدية والاستعجال بأن يكون ادعاء عدم مشروعية القرار قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاؤه عند الفصل في طلب الإلغاء وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صادر في الشق العاجل من الدعوى وقضى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإعلان عن بيع الوحدة السكنية المشار إليها بالمزاد العلني لما تبين لمحكمة القضاء الإداري من ظاهر الأوراق أن مورث المطعون ضدهم يمتلك هذه الوحدة عن طريق الشراء من المدعو محمد حسانين أحمد الذي كان قد اشتراها من الوحدة المحلية وسدد ثمنها كاملاً وأقام فيها هو وأسرته منذ عام 1986 وقام بتغير عدادي الإنارة والمياه باسمه وأنه بذلك صار مالكاً للشقة ولا يجوز المساس بملكيته خاصة وقد حصل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المذكور، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما ينقض القرائن التي بنت عليها محكمة القضاء الإداري قضاءها السالف واقتصرت على ما أوردته بتقرير الطعن من أقوال مرسلة دون أن تقدم ثمة مستندات تؤيدها فإن الحكم المطعون فيه بناء على ما تقدم يكون موافقاً لصحيح حكم القانون وصدر بناء على ما يبرره من ظاهر الأوراق خاصة وأنه صادر في الشق العاجل فقط دون مساس بأصل الطلب الموضوعي المتعلق بإلغاء القرار المطعون فيه، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت أن ما ظهر للمحكمة من ظاهر الأوراق كان غير صحيح الأمر الذي يكون معه الطعن مفتقراً لما يسانده ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث أنه عن المصروفات فأن الجهة الإدارية تلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن الأول بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات