الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5964 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5964 لسنة 50 ق. عليا

المقامة من

1) فكري زكي وهبة
2) فايز زكي وهبة
3) ألفي زكي وهبة
4) ألين زكي وهبة
5) أيقون زكي وهبة

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 5/ 7/ 2004 في الاعتراض رقم 353 لسنة 1997


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من أغسطس سنة 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 7/ 2004 في الاعتراض رقم 353لسنة1997 المقامة من الطاعنين على المطعون ضده والذي قضى بقبوله الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببطلان عدم الاعتداد بالاستيلاء الواقع على مساحة 20س، 4ط، 46ف الموضحة الحدود بصحيفة الاعتراض وزوال كافة الآثار المترتبة على محضر الاستيلاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار والاستيلاء المطعون لعيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات. وبجلسة 5/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره جلسة 6/ 6/ 2006 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وبجلسة 12/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 2/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودع وكيل الطاعنين مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 7/ 1997 أقام الطاعنون الاعتراض رقم 353لسنة1997 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 20س، 4ط، 46ف على قطعتين مشاعاً في مساحة 15س، 5ط، 158ف بحوض السباخ القبلي رقم بناحية البسلفون مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بموجب القانون رقم 50لسنة1969 قبل الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ، ولم يتم استلامها بالفعل وتركت في حيازة واضعي اليد، وأن هذه الأطيان سبق للمعترضين شراؤها من ورثة المرحوم عصمت حسن سعيد زوج الخاضعة بالعقد المسجل رقم 195 في 17/ 1/ 1970 والثابت التاريخ بتقديم ثلاثة طلبات شهر عقاري خلال أعوام 67، 68، 1969 ضمن مساحة 19س، 11ط، 93ف والتي تدخل ضمن احتفاظ المورث. مما يكون معه الاستيلاء قد وقع باطلاً. وخلص المقترضون إلى طلب الحكم ببطلان الاستيلاء وعدم الاعتداد به وزوال كافة آثاره.
وبجلسة 2/ 11/ 1997 قررت اللجة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية المبينة بأسباب القرار حين باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى:
1) أن الأرض موضوع الاعتراض تقع على قطعتين الأولى مساحتها 00 س، 12ط، 12ف مشاعاً من مساحة 15س، 5ط، 158ف بحوض السباخ القبلي 4 فصل أول قسم ثان (سعيد) بزمام قرية السليفون مركز أبو المطامير والثانية مساحتها 20س، 16ط، 33ف بالمشاع في ذات المساحة السابقة بحوض السباخ القبلي/ 4 فصل أول قسم ثالث (زايد) بذات الناحية.
2) أن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء ابتدائياً على الأرض موضوع الاعتراض قبل الخاضعة عزيز إبراهيم فوزي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50لسنة1969.
3) أنه لم يثبت من الإطلاع على ملف الخاضعة سبق رفع اعتراضات عن ذات الأرض موضوع الاعتراض.
4) أن الأرض موضوع الاعتراض كانت ملك ووضع يد المعترضين وذلك منذ العام الزراعي 68لسنة1969 والذي يبدأ في 1/ 11/ 1968 وضع يد هادئ وبنية التملك وذلك بالشراء من الخاضعة عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها القاصر عمرو عصمت حسن سعيد وآخرين على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير.
5) أن الأرض موضوع الاعتراض تدخل ضمن الأرض المقدم عنها طلبات الشهر العقاري أرقام 132لسنة1967، 62لسنة1968، 29لسنة1969 وموضوعها إشهار حق إرث وبيع لصالح المعترضين على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير.
6) أوردت الخاضعة السيدة/ عزيزة إبراهيم فوزي التصرف العرفي سند الاعتراض بإقرارها المقدم للهيئة المعترض ضدها تطبيقاً للقانون رقم 50لسنة1969 في جدول التصرفات الغير مسجلة.
7) إنه في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء كانت الأرض موضوع الاعتراض مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 5/ 7/ 2004 حكمت اللجنة القضائية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. وأقامته على أن الثابت من تقرير الخبير المودع أن حيازة المعترضين تبدأ من 1/ 11/ 1968 بنية التملك قبيل العمل بالقانون المستولي بموجبه بسنة واحدة. وبالتالي لا تتوافر قبلهم شروط المادة 968 من القانون المدني لاكتساب الملكية بركنيها المادي والمعنوي بالتقادم. فضلاً عن أن العد المشهر برقم 195 بتاريخ 17/ 1/ 1970 سنداً لملكية لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 50لسنة1969. وأنه بالنظر إلى أن عدم استكمال شرائط الحيازة فمن ثم يضحى طلب المعترضين استبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وللثابت بالأوراق فضلاً عن تصوره في التسبيب تأسيساً على أن مورث الخاضعين تصرف في الحدود المقررة قانوناً طبقاً للقانون رقم 178لسنة1952 والذين باعوا هذه المساحات للطاعنين من نصيبهم فيما باعه لهم والدهم وما آل إليهم بالميراث وقد التفت القرار المطعون فيه عن الأوراق التي تغير ملكية انتقال الملكية إلى الطاعنين. حيث أثبت الخبير المنتدب في الاعتراض أن الأرض محل النزاع في وضع يد الطاعنين بناء على عقد البيع المسجل برقم 195لسنة1970 منذ عام 1968 وأن الخاضعة عزيزة فوزي إبراهيم أوردت التصرف العرفي سند الاعتراض بإقرارها المقدم للإصلاح الزراعي. كما أنه قدم عنه ثلاثة طلبات للشهر العقاري أرقام 132لسنة1968، 62لسنة1968، 29لسنة1969 وموضوعها إشهار حق إرث وبيع لصالح المعترضين الأمر الذي يبين منه تصور القرار المطعون فيه في التسبيب الأمر الذي يوجب الحكم بإلغائه والقضاء للطاعنين بطلباتهم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 50لسنة1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأرض الزراعية وما في حكمها المطبق في الاستيلاء تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسة فداناً.
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن "تستولي الحكومة خلال ستين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقاً لأحكام المواد السابقة. وفي جميع الأحوال يعتبر الاستيلاء قائماً قانوناً من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به".
وقد عمل بهذا القانون اعتباراً من 23/ 7/ 1969 حسبما نصت عليه المادة 22منه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض موضوع الطعن الماثل أن أرض النزاع مساحتها 20س، 4ط، 46ف تقع على قطعتين الأولى منهما مساحتها 00س، 12ط، 12ف مشاعاً في مساحة 15س، 5ط، 158ف بحوض السباخ القبلي/ 4 فصل أول قسم ثان (سعيد) والثانية مساحتها 20س، 16ط، 33ف بالمشاع في ذات المساحة وبذات الحوض فصل أول قسم ثالث (زايد) برنام قرية البلغون مركز أبو المطامير محافظة البحيرة. وقد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50لسنة1969 بحق 12ط، 12ف للخاضعة المذكورة، ومساحة 20س، 16ط، 33ف لإبنها القاصر عمرو عصمت حسن سعيد. وأن هاتين المساحتين تدخلان ضمن الأطيان المقدم عنها طلبات الشهر رقم 132لسنة1967، 62لسنة1968، 29لسنة1969 المقامة من المعترضين وآخرين ضد الخاضعة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر آنف الذكر وآخرين، وموضوعها إشهار حق إرث وبيع لصالح المعترضين ومن معهم من المشترين. على النحو الموضح تفصيلاً بصلب تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض. وتضمنت هذه الطلبات تصرف الخاضعة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها المذكور في مساحة 20س، 4ط، 46ف المشار إليها. نظير مبلغ مائة وتسعين جنيهاً للفدان الواحد.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، فإن التصرف الصادر من الخاضعة المذكورة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها المذكور إلى الطاعنين يكون قد ثبت تاريخه قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50لسنة1969 سالف الذكر مما يتعين معه الاعتداد به في تطبيق أحكام ذلك القانون مع ما يستتبع ذلك من رفع الاستيلاء عن مساحة الأطيان موضوع النزاع والإخراج عنها لصالح الطاعنين.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الاعتراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وعلى النحو الذي سيرد يالمنطوق مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن مساحة 20س، 4ط، 46ف (ستة وأربعون فداناً وأربعة قراريط وعشرون سهما) مشاعاً في مساحة 15س، 5ط، 158ف بحوض السباخ القبلي/ 4 فصل أول قسم ثان "سعيد" وقسم ثالث (زايد) بناحية البلغون مركز أبو المطامير البحيرة المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المنتدب في الاعتراض والمتولي عليها قبل أسرة الخاضعة عزيزة إبراهيم فوزي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50لسنة1969 وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر الموافق 20/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات