المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5563 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5563 لسنة 49 ق. عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
ورثة السيد عبد الوهاب سيد أحمد بدير وهم
1) عصمت السيد الصياد (زوجته)
2) فطومة محمد علي بكر (والدته)
3) نبيه السيد عبد الوهاب (ابنه)
4) نبيلة السيد عبد الوهاب
5) فطومة السيد عبد الوهاب
6) السيد السيد عبد الوهاب
7) إبراهيم السيد عبد الوهاب
8) نوسة السيد عبد الوهاب
9) رشا السيد عبد الوهاب
10) رضا السيد عبد الوهاب
11) محمد السيد عبد الوهاب
12) أحمد السيد عبد الوهاب
طعناً في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 1/ 2003 في الاعتراض رقم 71ط لسنة1991
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 3/ 2003 أودعت الأستاذة نيرة الإيراش
عن الأستاذ عبد العظيم خميس المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل وقيد بجدولها تحت رقم 5563لسنة49ق طعناً في قرار اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 71طلسنة1991 بجلسة 13/ 1/ 2003 والقاضي
منطوقه بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الابتدائي بالنسبة
لمساحة 20ط الكائنة بحوض الكتان نمرة 4 قسم ثالث بزمام السنطة محافظة الغربية والمبينة
الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع وباستبعادها عن الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين
شعبان مطاوع نفاذ الأحكام القانون 50لسنة1969 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بطعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض
رقم 71ط لسنة1991 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ثم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من
أسباب.
الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 2/
2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة
2/ 5/ 2006 وتم نظر الطعن أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم في أثنائها
الطاعن عدد حافظة مستندات طويت على عدد من المستندات معلاة بغلاف كل منهما ومذكرتين
بالدفاع، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم عدد حافظة مستندات مذكرة بالدفاع. وبجلسة
12/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 2/ 2007 وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً ومن يتعين القضاء بقبوله
شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث المعترضين السيد عبد
الوهاب بدير أقام الاعتراض رقم 71ط لسنة 1991 طالباً إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة
20ط كائنة بزمام ناحية السنطة البلد محافظة الغربية بحوض الكنان رقم 4 وذكر أنه يمتلك
هذه المساحة بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 13/ 1/ 1983 إلا أنه فوجئ بالإصلاح الزراعي يستولى
على هذه المساحة وأنهى صحيفة اعتراضه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 2/ 4/ 1995 قررت اللجنة ندب أحد خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليندب بدوره
أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية الواردة بمنطوق قرار اللجنة، وقد باشر الخبير
المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الاعتراض متضمناً النتيجة التي انتهى إليها.
وبجلسة 13/ 1/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا ًوفي الموضوع
بإلغاء قرار الاستيلاء الابتدائي بالنسبة لمساحة 20ط الكائنة بحوض الكنان نمرة 4 قسم
ثالث بزمام السنطة محافظة الغربية والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المودع وباستبعادها
من الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع نفاذاً لأحكام القانون 50لسنة1969
وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قرارها على الآني:
أن الثابت من الأوراق أن الأطيان البالغ مساحتها 12ط، 37ف الواقع ضمنها أرض النزاع
كانت بوضع يد المشتري لها المدعو أحمد عبد الرحمن علي شرف منذ تاريخ شراءها في سنة
1962 وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء
على جزء منها والبالغ 12ط، 17ف قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع بالقرار رقم 167
في 12/ 5/ 1991 طبقاً للقانون رقم 50لسنة1969 وأن العقد المشار إليه والمؤرخ 17/ 12/
1962 صادر من شعبان خليل مطاوع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ابنه صلاح الدين الأول يحق
مساحة 20 فدان للأول و 12ط 17ف للثاني وقد ورد مضمون هذا التصرف ضمن الطلب رقم 474لسنة1963
المقدم من المشتري أحمد عبد الرحمن علي شرف إلى الشهر العقاري، كما ورد هذا التصرف
العرفي بإقرار الخاضع صلاح الدين شعبان ضمن التصرفات العرفية الغير مسجلة، وقد صدر
للخاضع قرار بالاعتداد إدارياً بالتصرف موضوع الاعتراض رقم 361لسنة1976 والمقام من
الخاضع بتاريخ 24/ 5/ 1980 بشأن العقد المؤرخ 17/ 12/ 1962 بمساحة 12ط، 37ف وذلك لثبوت
تاريخ هذا العقد قبل العمل بأحكام القانون رقم 50لسنة1969، إلا أ، الهيئة الطاعنة عادت
وأصدرت قرارها بالاستيلاء على جزء من مساحة الخاضع وقدرها 12ط، 17ف وقد بينها الأرض
محل النزاع استناداً إلى أن اسم الخاضع لم يرد بالطلب رقم 474لسنة1963 المشار إليه،
وانتهت اللجنة إلى القول بأن لما كان سند مورث المعترضين ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون
رقم 50لسنة1969 فإن قرار الاستيلاء على أرض الاعتراض قد صدر مخالفاً للقانون لوقوعه
على أرض مملوكة للغير.
لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن بصفته فأقام طعنه الماثل ناعياً على القرار
المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره استناداً على الآتي:
أولاً: أ، القرار المطعون فيه شابه البطلان لمخالفته نص المادة 167 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية إذ أن عضو اللجنة عن الإصلاح الزراعي لم يحضر جلسات المرافعة والمداولة
إلا في شهر ديسمبر 2002 وقد تم حجز الاعتراض بجلسة 16/ 6/ 2002 ليصدر فيه القرار بجلسة
16/ 9/ 2002 وتم مد أجل النطق به لجلسة 13/ 1/ 2003 وحضر فقط ممثل الإصلاح الزراعي
جلسة المداولة والنطق بالقرار.
ثانياً: مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادتين 12، 15 من قانون الإثبات رقم 25لسنة1986،
إذ أن العقد الابتدائي المدعي به من مورث المطعون ضدهم مؤرخ 13/ 1/ 1983 عبارة عن صورة
ضوئية تجحدها الهيئة الطاعنة، كما أ، هذا العقد لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم
50لسنة1969 المتولي به على أرض النزاع فضلاً عن عدم صدوره من الخاضع المتولي قبله صلاح
الدين شعبان مطاوع وغير ثابت التاريخ قبل يوم 23/ 7/ 1969.
ثالثاً: إنه لا يجوز الاعتداد بالعقد المؤرخ 17/ 12/ 1962 في مساحة 12ط، 17ف المباعة
من والد الخاضع نيابة عنه لعدم وجود سند وكالة فيه لوالده. وبناء عليه فقد صدر قرار
الهيئة الطاعنة بعدم الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 17/ 12/ 1962 في المساحة ملك الخاضع
ومقدارها 12ط، 17ف والواقع بها أرض النزاع وتم الاستيلاء عليها. وأنهى الطاعن بصفته
صحيفة طعنه اطلباً الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القرار المطعون فيه استناداً إلى أن ممثل الإصلاح الزراعي
في اللجنة الذي حضر المرافعة لم يحضر المداولة وجلسة النطق بالحكم فهذا القول قد ورد
مرسلاً من الطاعن بصفته ولم يؤيده بالمستندات ومن ثم يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 50لسنة1969 يتعين حد أقصى لملكية الأسرة
والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن "تستولي الحكومة……… وفي جميع الأحوال
يعتبر الاستيلاء قائماً قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء
الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ ولا يعتد في تطبيق
أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل
به".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المشرع أجاز في قوانين الإصلاح
الزراعي المتعاقبة بالاعتداد وبالتصرفات غير المسجلة للقول بخروج الأرض الزراعية المتصرف
فيها من ملكية صاحبها واكتفى بأن يكون ذلك التصرف ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون
المطبق، ذلك أن ثبوت التاريخ ينفي شبهة التحايل على القانون وأن ثبوت التاريخ بأخذ
صوراً عديدة منها إثبات مضمون التصرف الناقل للملكية في طلب تسجيل للعقد العرفي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق بما فيها تقرير الخبير أنه بتاريخ 17/ 12/ 1962 اشترى
أحمد عبد الرحمن شرف الدين مساحة 12ط، 37ف من شعبان سيد خليل مطاوع من نفسه وبصفته
وكيلاً عن ابنه صلاح الدين كائنة بالقطعة 8، 9، 15 بحوض الكتان 4 قسم ثالث بناحية السنطة
بواقع عشرون فدان من الأب و12ط، 17ف عن ابنه المذكور وقدم عن هذا العقد طلب رقم 474لسنة1963
وأنه ذكر في هذا الطلب أن البائع هو شعبان سيد خليل مطاوع وبدور القانون رقم 50لسنة1969
خضع صلاح الدين شعبان لذلك القانون وأورد التصرف المشار إليه في الإقرار من الخاضع
وتم الاستيلاء الابتداعي على تلك الأطيان بتاريخ 24/ 9/ 1973 وأن الخاضع المذكور أقام
الاعتراض رقم 362لسنة1976 بطلب الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 17/ 12/ 1962 الصادر
من شعبان خليل مطاوع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ابنه صلاح الدين إلى السيد أحمد عبد
الرحمن علي شرف بمساحة 12ط، 37ف لورود مضمون التصرف بطلب الشهر العقاري رقم 474لسنة1963
واستبعاد نصيب شعبان خليل مطاوع مما استولى عليه قبله طبقاً للقانون 50لسنة1969 وبجلسة
24/ 5/ 1990 قرر المعترض في الاعتراض رقم 361لسنة1976 يترك الخصومة في الاعتراض لانتهاء
الخصومة فيه بتسليم الإصلاح الزراعي بالطلبات موضوع الاعتراض، وبتلك الجلسة قررت اللجنة
إثبات ترك الخصومة لانتهاء الخصومة في الاعتراض إدارياً وبتاريخ 13/ 1/ 1983 باع أحمد
عبد الرحمن علي شرف إلى السيد عبد الوهاب بدر مساحة 20ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير
الخبير وصحبته الاعتراض وبجلسة رقم 167 المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1991 قرر مجلس إدارة
الهيئة الطاعنة بغير أن أشار إلى ديباجة القرار رقم 13 بجلسة 16/ 7/ 1979 الاعتداد
بعقد البيع المؤرخ 17/ 12/ 1962 الصادر من شعبان سيد مطاوع إلى أحمد عبد الرحمن علي
شرف على مساحة وعدم الاعتداد بالعقد الصادر بمساحة 12ط، 17ف التي باعها صلاح الدين
شعبان مطاوع إلى احمد عبد الرحمن شرف وتنفيذاً لهذا القرار قامت الهيئة الطاعنة بتاريخ
31/ 7/ 1991 بالاستيلاء على مساحة 12ط، 17ف شاملة مساحة 22ط موضوع الطعن.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بالاعتداد بالعقود الصادرة من الخاضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي قبل العمل في القانون
المطبق في الاستيلاء هو قرار إداري يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام ومنها
عدم جواز سحب هذا القرار ولو كان معيباً بعد فوات المواعيد المقررة لذلك حيث يتحصن
القرار بفوات هذه المدة ضد السحب والإلغاء ما لم يكن القرار معدوداً بصدوره على أساس
عشر أو وقوع تزوير من صاحب الشأن.
ومن حيث إنه إعمالاً لما سبق ذكره ولما كان الثابت مما سلف ذلك أن مجلس إدارة الهيئة
الطاعنة أصدرت قراراً بالاعتداد بالعقد المؤرخ 17/ 12/ 1962 بالجلسة رقم 105 المنعقدة
بتاريخ 16/ 7/ 1979 وأن هذا العقد تضمن تصرف الخاضع شعبان السيد مطاوع في مساحة عشرين
فداناً. كما تصرف بصفته وكيلاً عن ابنه صلاح الدين في مساحة 12ط، 17ف وأن هذا القرار
قد أصبح نهائياً بعدم سحبه خلال المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية ومن ثم يكون
قرارها رقم 167 بجلسة 12/ 5/ 1979 بسحب هذا القرار بعد مدة تزيد على سبعة عشر عاماً
فإن القرار الساحب يكون قد صدر مخالفاً للقانون وإذ بادر لمطعون ضده بالطعن على هذا
القرار فور علمه به لدى قيام الجهة الإدارية بتنفيذه في 31/ 7/ 1991 بالاستيلاء على
الأطيان المملوكة للخاضع شاملة مساحة الأطيان المملوكة للمطعون ضده فمن ثم فإن هذا
الاستيلاء يكون قد تم بمخالفة القانون لسابقة الاعتداد بالعقد الصادر من الخاضع صلاح
الدين شعبان مطاوع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ صدر برفع الاستيلاء على مساحة
20ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير قد صادف صحيح حكم القانون
ويتعين رفض الطعن لقيامه على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة
184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م،
وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
