الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5330 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5330 لسنة 47 ق. عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

عزيزة حسين الجيار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 2/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 2788لسنة48ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 1/ 3/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5330لسنة47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بجلسة 2/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 2788لسنة48ق. القاضي: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 5/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 30/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وماتلاها من جلسات وبجلسة 2/ 5/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن إعلان لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وبجلسة 5/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أستوفي اوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1988 أقامت المدعية ( المطعون ضدها) الدعوى رقم 4916لسنة1991 م.ك الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد 1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير. 2) رئيس منطقة الإصلاح الزراعي بالبحيرة. 3) رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية واستغلال الأراضي المستصلحة سابقاً وحالياً المؤسسة العامة لتنمية واستصلاح الأراضي. طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بتسليمها الأطيان البالغ مساحتها 13س 22ط 25ف الواقعة بحوض الجبل غرب النوبارية/ 11 بناحية الحدين مركز كوم حمادة والمبينة الحدود والمعالم بتقرير خبير وزارة العدل بفرز المشاع المؤرخ 2/ 1/ 1962 مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء وحتى صدور حكم نهائي بالتسليم.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تمتلك وباقي ورثة المرحوم حسين الجبار مساحة 3س 21ط 91ف كائنة بحوض الجبل غرب النوبارية/ 11 بناحية الحدين مركز كوم حمادة. قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذا المسطح بمناسبة تطبيق القانون رقم 178لسنة1952 قبل شركة تفاتيش قايس. ثم تبين للإصلاح الزراعي خطأ هذا الاستيلاء وأن المساحة محل الاستيلاء قدرها 13س 22ط 45ف والمساحة الباقية وقدرها 13س 22ط 45ف تخص ورثة المرحوم حسين الجيار وتم فرز هذه المساحة بموجب المحضر المحرر بتاريخ 2/ 1/ 1962 بمعرفة خبير من وزارة العدل وقام الإصلاح الزراعي بتاريخ 15/ 1/ 1970 بتسليم الورثة مساحة 20 فدان فقط أما باقي المساحة وقدرها 13س 22ط 25ف فقد امتنعت الهيئة المدعي عليها عن تسليمها دون وجه حق وبلا سند من القانون.
وبجلسة 26/ 4/ 1989 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بأسباب ومنطوق هذا الحكم. وقد أودع الخبير تقريره متضمناً النتيجة التي خلص إليها. كما قامت المدعية بإدخال المدعي عليه الثالث بصحيفة معلنة خلصت في ختامها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 113الصادر في20/ 8/ 1968 والخاص باعتماد محضر الفرز والتجنيب المؤرخ 2/ 1/ 1962 وإلغاء هذا المحضر ليشمل مساحة 13س 12ط 25ف من الأطيان التي تم فرزها للإصلاح الزراعي وهي تحت يده ولم يتم تمليكها حتى الآن والواقعة مشاع في القطعة رقم 352 من 3 من 1 بحوض الجبل غرب النوبارية/ 11 ناحية الحدين مركز كوم حمادة، وطبقاً لما جاء بالتقرير الفني رقم 4لسنة1972 المحرر بمعرفة التفتيش العام للإصلاح الزراعي. وبجلسة 20/ 12/ 1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ونفاذاً لهذا القضاء وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقدرت برقم 2788لسنة48ق وبجلسة 2/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق إنه بموجب المحضر المؤرخ 4/ 5/ 1958 والمعدل في 8/ 12/ 1960 تم الاستيلاء على مساحة 4س 10ط 46ف قبل شركة تفاتيش فايس طبقاً للقانون 178 لسنة1952 مشاعاً في مساحة 8س 20ط 92ف وأن شركاء المشاع هم ورثة حسين علي الجيار ويملكون مساحة 4س 10ط 46ف. قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ إجراءات فرز وتجنب المساحة المستولى عليها بموجب المحضر المؤرخ 26/ 6/ 1962 وفي هذا المحضر اعترض الحاضر عن الورثة على مشروع الفرز والتجنيب لمخالفته لعقد البيع الابتدائي ولكونه لا يحقق مصلحة القصر. وعليه تم عمل مشروع فرز جديد بتاريخ 2/ 1/ 1962 في غير حضور الشركاء المشتاعين (ورثة حسين علي الجيار ) وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 113لسنة1968 باعتماد مشروع الفرز المشار إليه. بيد أنه خلال عام 1964 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم مساحة 17س 20ط 715ف ومنها المساحة محل النزاع إلى مؤسسة تنمية واستغلال الأراضي المستصلحة، وبتاريخ 15/ 1/ 1970 قامت الهيئة المدعي عليها بتسليم ورثة حسين علي الجيار مساحة 20 فدان من جملة المساحة التي تملكها مورثهم. ومتى كان الثابت مما تقدم أن الهيئة المدعي عليها قامت بالتصرف في مساحة 13س 22ط 25ف إلى المؤسسة المشار إليها قبل اعتماد محضر الفرز ومع ذلك قامت بفرز هذه المساحة في الجزاء الخاص بورثة المرحوم/ حسين علي الجيار والحصول على حصتها في الأطيان المستولى عليها كاملة. الأمر الذي يكون ما قامت به الهيئة المدعي عليها مخالف لنص المادة 726 من القانون المدني، إذ كان يتعين عليها تعديل مشروع الفرز لينقل الجزء الذي آل إلى المؤسسة المذكورة إلى حصتها المفرزة. ومتى كان ما تقدم فإن امتناع الهيئة المدعي عليها عن إعادة مشروع الفرز على نحو لا يحقق أضرار بالمشتاعين وامتناعها عن رد المساحة المنوه عنها للورثة يشكل قراراً سلبياً واجب الإلغاء ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة أنها قامت بفرز المساحة المستولي عليها قبل شركة تفاتيش فاتيس طبقاً للقانون 178لسنة1952 والبالغ مقدارها 14س 22ط 45ف بموجب محضر الفرز والتجنيب المؤرخ 26/ 6/ 1961 وفي حضور عبد الرحمن الجيار بصفته وكيلاً عن ورثة حسين علي الجيار ووقع على هذا المحضر ولم يسجل أي اعتراض. وقد تم تسليم المساحة الخاصة بورثة حسين علي الجيار بموجب المحضر المؤرخ 15/ 1/ 1970 ومن ثم يكون طلب ورثة المرحوم حسين الجيار غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن المطعون ضدها طلبت أمام محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 113 في 20/ 8/ 1968 باعتماد محضر الفرز والتجنيب المؤرخ 2/ 1/ 1962. ولما كان البت في هذا الطلب يقتضي الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المطعون ضدها لفرز الأطيان المتولي عليها قبل الشركة الخاضعة مع الأطيان المملوكة لورثة حسين علي الجيار. وكذا بيان تاريخ قيام الهيئة بتسليم مساحة 13س 22ط 25ف الي مؤسسة تعمير واستغلال الأراضي المستصلحة. وسبب هذا التسليم وهل تم إعادة هذه المساحة إلى الهيئة الطاعنة من عدمه. ومن ثم فإن المحكمة استجلاء للحقيقة تستخدم الرخصة المخولة لها بالمادة 131 من قانون الإثبات رقم 25لسنة1968 وتقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال إلى الجهات التي لزوماً للانتقال إليها للإطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع لبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الطاعنة بفرز وتجنيب المساحة المستولي عليها قبل شركة نفاتيش فاتيس والبالغ مقدارها 4س 10ط 46ف مع المساحة المملوكة لورثة حسين علي الجيار وهل قامت لجنة الفرز بإخطار شركاء المشاع بموعد اجتماعها ومكانة لإجراء الفرز الذي تم في 2/ 1/ 1962 من عدمه. وهل تم إخطارهم بقرار لجنة الفرز من عدمه. وهل سبق لهم التظلم من هذا القرار قبل اعتماده من عدمه. وبيان تاريخ قيام الهيئة الطاعنة بتسليم مساحة 13س 22ط 25 إلى مؤسسة تعمير واستغلال الأراضي المستصلحة وتسبب هذه التسليم وهل تم إعادة هذه المساحة إلى الهيئة الطاعنة بعد استصلاحها من عدمه. وكذا بيان المساحة الموجودة حالياً تحت يد الإصلاح الزراعي من المساحة المحددة بالقرار رقم 113لسنة1968. مع بيان الوضع الحالي للمساحة المسلمة لمؤسسة تعمير واستغلال الأراضي المستصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع يندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على الأوراق والمستندات لدى أطراف الطعن والجهات الإدارية المختصة وما يرى لزوماً الإطلاع عليه وسماع أقوال من يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين، وعلى الطاعن إيداع أمانة قدرها ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير. وعينت المحكمة جلسة 8/ 5/ 2007في حالة عدم إبداع الأمانة وجلسة 10/ 7/ 2007 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الموافق من شهر محرم 1428ه الموافق 20/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات