المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4063 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4063 لسنة 46 ق. عليا
المقامة من
1) محافظة الدقهلية بصفته
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته
ضد
1) أحمد السعيد بدر
2) محمد متولي عرفات
3) محمد فتحي شاور
4) فكري عبد الرحيم فهيم
5) إبراهيم أحمد سليمان
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24/ 1/ 2000
في الدعوى رقم 8 لسنة13ق
الإجراءات
إنه في يوم الاثنين الموافق 13/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
قيد بجدولها تحت رقم 4063لسنة46ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 24/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 8لسنة13ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما استناداً لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا
للطاعنين بصفتهما مبلغاً مقداره جنيهاً مقدار ما أنفق على مبنى مدرسة طرانيس
البحر الابتدائية المتهدمة مع الاحتفاظ بحقها في الرجوع على المطعون ضدهم بأية مبالغ
تزيد مستقبلا عن هذا المبلغ بمناسبة إعادة بناء المدرسة المذكورة على نفقتهم مع الأحقية
في الفوائد القانونية وكذا المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه استناداً لما ورد به من
أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
3/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة
موضوع لنظره أمامها بجلسة 23/ 7/ 2002.
تم نظر الطعن أمام دائرة الموضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/
3/ 2006 أصدرت المحكمة حكماً بوقف الطعن لمدة شهر لتقاعس الجهة الإدارية عن إيداع المستندات
اللازمة للفصل في الطعن وخاصة ملف عملية إنشاء مدرسة طرانيس البحر الابتدائية. وبتاريخ
30/ 4/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعنين طلب تعجيل الطعن من الوقف، وتم تعجيل الطعن وتدوول
الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الدولة عددحوافظ
للمستندات طويت على عدد من المستندات معلاة بغلاف كل منها، وبجلسة 26/ 12/ 2006 قررت
المحكمة حجز الطعن بحالته لإصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 2/ 2007 ومنها صدر وأ,دعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
أودع الأستاذ محمود الطوخي عن الأستاذ إسماعيل محمد محمود المحامي
بالنقض بصفته وكيلاً عن حسني السيد أبو النجا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي والصادر بجلسة 13/ 7/ 2003 في الاعتراض
رقم 235لسنة2001 والقاضي منطوقه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار
المطعون فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والحكم مجدداً باستبعاد الاستيلاء على أرض النزاع وقبل الفصل في
الموضوع بوقف تنفيذ القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده بصفته وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً كما
ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/
4/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره
بجلسة 20/ 6/ 2006.
تدوول نظر الطعن أمام دائرة الموضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي أثنا~ها
قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً باستبعاد الاستيلاء على أرض النزاع، وقدم
الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على عدد من المستندات معلاة بصدر الحافظة
ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: برفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات وبجلسة 19/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز
الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 13/ 2/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. على الأوراق وسماع
الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن رفع في الميعاد واستوفى الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم
بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المعترض أقام اعتراضه
بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قيد تحت رقم 235لسنة2001 طالباً
في ختامها قبول الاعتراض شكلاً و استبعاد مساحة س19 ط22 المذكورة بالصحيفة من الاستيلاء.
وقال شرحاً لاعتراضه أنه آلت إليه ملكية المساحة المذكورة الكائنة بحوض المشاع رقم
قسم أول زمام ناحية فرسيس مركز الزقازيق وذلك بالشراء من نفيسة إبراهيم السيد سيف
اليزل بموجب عقد بيع عرفي محرر بتاريخ 1/ 1/ 1983 والتي آلت إليها الملكية بالشراء
من والده السيد أبو النجا عبد الله بموجب عقد البيع الابتدائي المحرر بتاريخ 1/ 2/
1970 وكانت الملكية قد آلت إلى والده بالشراء من محمود حسني عطية الخاضع للقانون 127لسنة1961
بالعقد المؤرخ 13/ 11/ 1943 وكان البيع لصالح والده وآخر يدعى محمد السيد الفاتح الذي
تنازل عن حقه لوالده والذي قام بوضع يده على كامل المساحة منذ ذلك التاريخ وأنه نما
إلى علمه أن المعترض ضده أصدر قراراً بالاستيلاء على الأطيان المشار إليها وأنها صحيفة
اعتراضه بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 7/ 2001 أصدرت اللجنة قرارها بإحالة الاعتراض لمكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية
لمباشرة المأمورية الموضحة بمنطوقه وأودع الخبير تقريره في الاعتراض متضمناً النتيجة
التي انتهى إليها.
وبجلسة 13/ 7/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً
شيده قرارها على أن الأرض موضوع الاعتراض مملوكة للخاضع محمود حسن عطية وف ي تكليفه
طبقاً لما هو ثابت في كشوف بحث الملكية وأن العقد المؤرخ 13/ 11/ 1943 والصادر من الخاضع
لم يرد ذكره في ورقة رسمية.
لم يرتض الطاعن هذا القرار فأقام طعنه الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته
للقانون للأسباب التالية:
أولاًك ثبت من تقرير الخبير أن أرض النزاع وردت في التصرفات بإقرار الخاضع وإن لم يذكر
فيه اسم المنصرف إليه إلا أن القيود تثبت اسم المنصرف إليه ويعتبر العقد ثابت التاريخ
بوجه رسمي طبقاً لأحكام قانون الإثبات (المادة 15) منه.
ثانياً: تخضع أرض النزاع للقانون 3لسنة1986 التي تعطي واضح اليد للمدة الطويلة بنية
التملك الحق في التوزيع وبذلك يتعين إلغاء الاستيلاء بناء على هذا القانون.
ثالثاً: لم يدفع المطعون ضده الدعوى بأي دفع ولا يجوز للجنة اقتراض استمرار به الاستيلاء
الابتدائي على الأرض بل يجب عليها أ، تثبت الدعوى من جميع الوجوه ولا تكفي بقبولها
أن العقد غير ثابت التاريخ بوجه رسمي فعليها أ، تبحث الملكية طبقاً لقانون تصفية الأوضاع
طالما لم يصدر قرار الاستيلاء النهائي وأنهى الطاعن صحيفة طعنه طالباً الحكم له بالطلبات
سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فلم يثبت من الأوراق
أن الجهة الإدارية قد اتبعت إجراءات النشر والإعلان المنصوص عليها في المادة مكرر
من الرسوم بقانون رقم 178لسنة1952بشأن الإصلاح الزراعي و المادة من اللائحة التنفيذية
لهذا القانون كما لم يتبين علم الطاعن بقرار الاستيلاء الصادر من المطعون ضده علماً
يقينياً لا ظنياً قبل رفع الاعتراض ومن ثم يكون الاعتراض والحالة هذه قد رفع في الميعاد
ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين
والحالة هذه القضاء برفض الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه
بعد الميعاد.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثالثة من القانون رقم 127لسنة1961 بتعديل بعض
أحكام قانون الإصلاح الزراعي تنص على أن "تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى
الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة، ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا
يقيد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل
به".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وملف الخبير أن الأرض محل النزاع تم الاستيلاء عليها
قبل الخاضع محمد حسني عطية طبقاً لأحكام القانون رقم 127لسنة1961 وهي وضع يد الطاعن
بموجب عقد عرفي مؤرخ 1/ 1/ 1983 صادر له من نفيسة إبراهيم سيف اليزل والتي كانت قد
اشترت هذه الأرض من السيد أبو النجا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 13/ 11/ 1943 صادر من الخاضع
ولما كان عقد الطاعن والمشتري منها كانا بعد العمل بأحكام القانون رقم 127لسنة91 المشار
إليه وأن عقد سلفهما وهو السيد أبو النجا هو عقد عرفي وغير ثابت التاريخ قبل العمل
بالقانون المذكور ومن لا يفيد بهذه العقود في مواجهة المطعون ضده.
ومن حيث إنه عن مطالبة الطاعن بتطبيق أحكام القانون رقم 3لسنة1986 في شأن تصفية بعض
الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فإن أحكام هذا القانون لا تسري على الأرض
محل النزاع لأنه يتعلق بالأراضي التي سبق توزيعها على المنتفعين من قبل الإصلاح الزراعي
والتي تم الاستيلاء عليها وأرض النزاع لم يسبق توزيعها لأعلى الطاعن أو أي منتفع آخر.
ومن حيث إن المادة 968 من القانون المدني تنص على أنه "من حاز منقولاً أو عقاراً دون
أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً
به، كان له أ، يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة
سنة.
ومن حيث إن انتقال الملكية في العقارات قد تكون بتصرف قانوني وهو العقد وقد يكتسب الشخص
ملكية العقار بأسباب أخرى منها وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا ما استوفت
حيازته لهذا العقار الشروط التي تطلبها القانون.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن المدعو أحمد أحمد إبراهيم مواليد 16/ 6/ 1919،
والمدعو إبراهيم السيد سليم من مواليد 17/ 5/ 1928 قررا أمام الخبير وأن المعترض هو
واضع اليد على المساحة محل النزاع وهي مجاورة لأرضهما وأن وضع يده من فترة طويلة ومن
قبل زوجة أبيه نفيسة سيف اليزل ووالده السيد أبو النجا والذي كان الأخير يضع يده على
هذه المساحة في أوائل الأربعينيات وكان وضع يدهم جميعاً هادئاً وظاهراً ومستمراً بنية
التملك ولم ينازعهم أحد في ذلك طوال مدة وضع يدهم وأن هذه المساحة وضع يد الطاعن.
ومن حيث إن الثابت مما سلف ذكره أن وضع يد الطاعن ومن قبله بدأ عام 1943 وكان وقع اليد
هذا هادئاً ودائماً ومستقر بنية التملك وذلك على نحو ما قرره الشاهد أن سالفي الذكر
وأكده ما جاء بالعقود العرفية المشار إليها وبصفة خاصة العقد العرفي الصادر لوالد الطاعن
من الخاضع محمود حسني عطية والمؤرخ في 13/ 11/ 1943 وأنه قد مضى على وضع يد الطاعن
وسلفة أكثر من خمس عشرة سنة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 127لسنة1916 ومن ثم
تكون المساحة وضع يد الطاعن قد اكتسب ملكيتها بالتقادم وتكون قد خرجت عن ملكية الخاضع
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127لسنة1961 ومن ثم يكون القرار الصادر من الم يكون القرار
الصادر من المطعون ضده بالاستيلاء عليها قد خالف صحيح حكم القانون لاستيلائه على أرض
لم تعد في ملك الخاضع.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يكون القرار المطعون فيه إذ قضى برفض اعتراض الطاعن
قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء على
المساحة محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من المطعون ضده فيما تضمنه الاستيلاء
على مساحة 9س 22ط ملك الطاعن والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير
وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم 1428ه
الموافق 13/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
