المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2879 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2879 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
محافظ الجيزة بصفته
ضد
1- صلاح إبراهيم حسن-مدير شركة الكتروستار للمصاعد الكهربائية.
2- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة القاهرة بصفته
والطعن رقم 8594 لسنة 47ق قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة القاهرة بصفته
ضد
1- محافظ الجيزة بصفته
2- مدير مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة بصفته
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات-بجلسة
26/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 1021 لسنة 49ق والدعوى الفرعية المرتبطة بها.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق العشرين من ديسمبر عام ألفين أودعت هيئة
قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الجيزة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الأول المقيد بجدولها برقم 2879 لسنة 47ق. عليا طعنا على الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري-دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 26/ 10/ 2000 في الدعوى
رقم 1021 لسنة 49ق القاضي:
أولا: في الدعوى الأصلية بقبولها شكلا وبإلزام المدعي عليه الأول بصفته (محافظ الجيزة)
بأن يؤدي للمدعي (صلاح إبراهيم حسن) مبلغا مقداره 145186 جنيها (مائة وخمسة وأبعون
ألفا ومائة وستة وثمانون جنيها) تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
ثانيا: في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وبإلزام المدعي عليه بصفته (رئيس مجلس إدارة
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة القاهرة) بأن يؤدي للمدعي بصفته (محافظ
الجيزة) مبلغا مقداره 145186 جنيها والمصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية-محافظة الجيزة-للأسباب المبينة بتقرير طعنها المذكور الحكم بقبوله
شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الأول الصادر في الدعوى الأصلية
والقضاء مجددا برفضها وعلى سبيل الاحتياط تخفيض التعويض المقضي به بما يتناسب مع الأضرار
التي تكون قد لحقت بالمطعون ضده وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام المدعي عليه فيها بما
عسي أن يحكم به في الدعوى الأصلية.
وقد أعلن الطعن المذكور على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا
بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وفي يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من مارس عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن في
الطعن الثاني رقم 5894 لسنة 47ق. عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ذلك
الطعن في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول وطلبت الجمعية للأسباب المبينة بتقرير
طعنها الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الفرعية
والقضاء مجددا بما يلي أولا بعدم قبول إدخال الطالب في الدعوى الفرعية. ثانيا: رفض
دعوى الضمان الفرعية لافتقارها لسندها القانوني، ثالثا وقف الدعوى الفرعية لحين الفصل
في الدعويين 4134 و7911 لسنة 49ق بحكم نهائي وبات.
وقد أعلن الطعن المذكور على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا
بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما تضمنه من قبول دعوى الضمان الفرعية والقضاء مجددا بوقفها تعليقا لحين الفصل
في الدعوى رقم 4134 لسنة 49ق.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الخصوم جميعا
كل بوكيل عنه وقررت الدائرة ضم الطعنين معا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/ 4/ 2003
قررت إحالتهما إلى الدائرة الثالثة-موضوع-بالمحكمة لنظرهما بجلسة 7/ 10/ 2003 ومن ثم
تدوولا أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن محافظة
الجيزة بجلسة 11/ 1/ 2005 حافظة بها صورة صحيفة الدعوى رقم 4134 لسنة 49ق المقامة من
الجمعية المطعون ضدها في الطعن الأول ضد المحافظة تطلب فيها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار
محافظ الجيزة رقم 3 لسنة 1995 بسحب العملية محل النزاع منها مع ما يترتب على ذلك من
آثار أهمها المطالبة بحقوق الجمعية والتعويض الجابر لما أصابها من أضرار، وبجلسة 1/
3/ 2005 طلب الحاضر عن الجمعية وقف الطعنين تعليقا حتى يتم الفصل في الدعوى سالفة الذكر
وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت الحاضر عن الجهة الإدارية أنه لا يوجد ارتباط بين تلك الدعوى
والطعنين الماثلين، وقررت المحكمة التأجير لأكثر من جلسة لبيان بما تم بشأن الدعوى
المذكورة وبجلسة 6/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إنه لما كانت المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه
في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن
تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها
الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ومفاد ذلك أنه وأن كان للمحكمة
أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية وذلك أمر متروك لمطلق تقديرها حسبما
تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل في الدعوى فإن النص
سالف الذكر يستلزم أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وأن يكون البت فيها خارجا
عن اختصاص المحكمة ولما كان الثابت من الأوراق أن وجيز النزاع في الطعنين الماثلين
يخلص في أن محافظة الجيزة تعاقدت بتاريخ 9/ 8/ 1987 مع الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير
بمحافظة القاهرة-المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول-لإنشاء ألف وحدة سكنية بكفر الجبل
خلال سنتين تبدأ من تاريخ استلام الموقع ثم تعاقدت المحافظة أيضا بتاريخ 10/ 9/ 1990
مع صلاح إبراهيم حسن-المطعون ضده الأول-في الطعن المذكور لتوريد وتركيب عشرين مصعدا
بالعمارات التي ستقوم الجمعية بإنشائها على أن يتم التوريد خلال ستة أشهر من تاريخ
العقد إلا أنه حدث خلاف بين المحافظة والجمعية المذكورة بشأن تنفيذ عقد إنشاء العمارات
السكنية مما أدي إلى تأخر تنفيذها وبالتالي لم تتمكن المحافظة من تسليم مقاول المصاعد
الموقع اللازم لبدء تركيبها رغم قيامه بتوريدها بالموقع ثم قامت الجهة الإدارية بسحب
العملية من الجمعية وتنفيذها على حسابها وتم تنفيذ العمارات وقام مقاول المصاعد بتركيبها
فيها.
ومن حيث إنه وإن كان المقاول الأخير قد أقام الدعوى الأصلية رقم 1021 لسنة 49ق أمام
محكمة القضاء الإداري يطلب الحكم بإلزام محافظة الجيزة بأن تؤدي له التعويض طبقا للتعاقد
المبرم بينهما وأثناء نظر تلك الدعوى أقامت المحافظة دعوى ضمان فرعية باختصام الجمعية
المذكورة في الدعوى للحكم عليها بما عسي أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية استنادا
إلى أن تأخر تسليم موقع تركيب المصاعد يرجع إلى الجمعية بتأخرها عن عنفيذ العمارات
المشار إليها، وقد أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلزام محافظة الجيزة بأن تؤدي
لمقاول المصاعد مبلغا مقداره 145186 جنيها كتعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب
بسبب تأخر المحافظة في تسليمه موقع العمل ثم قضت في دعوى الضمان المقامة من المحافظة
بإلزام الجمعية بأن تؤدي لها ذات المبلغ سالف الذكر.
ومن حيث إنه وإن كان ذلك فالثابت أن الجمعية المذكورة لا تعترف بمسئوليتها عن تأخر
تنفيذ العمارات المتعاقد عليها وبالتالي ترى أنها لا تسأل عما لحق مقاول المصاعد من
أضرار بسبب تأخر ستليمه موقع تركيب المصاعد بمقولة أن لخطأ يرجع إلى المحافظة سواء
في تأخر تنفيذ العمارات السكنية أو في تسليم موقع المصاعد ولذلك طعنت على قرار المحافظة
الصادر بسحب عملية إنشاء العمارات منها وذلك بالدعوى رقم 4134 لسنة 49ق المقامة أمام
محكمة القضاء الإداري وطلبت في صحيفتها إلغاء هذا القرار وصرف مستحقاتها عن العملية
والتعويض عما أصابها من أضرار بمقولة أن المحافظة تأخرت في تسليمها الرسومات الهندسية
التي سيتم التنفيذ بموجبها منذ إخطارها بقبول العطاء في 9/ 8/ 1987 حتى 31/ 10/ 1988
كما تأخرت لأكثر من ستة أشهر في صرف المستخلصات وكلفتها بأعمال إضافية بنسبة 25% تستوجب
إضافة مدة ستة أشهر أخرى إلى مدة التنفيذ الأصلية، ثم إن الجهة الإدارية نسبت للجمعية
صرف مبالغ تزيد عما تم تنفيذه وأبلغت النيابة العامة التي باشرت فيها تحقيقا وشكلت
لجنة لحصر الأعمال على الطبيعة ولذلك توقفت الجمعية جبرا عن التنفيذ إلا أن المحافظة
طلبت منها في يوليه 1994 استئناف العمل وأضافت الجمعية أنها تستحق إضافة كل هذه المدد
لمدة التنفيذ المحددة بالعقد ورغم ذلك أنجزت أعمال العقد بنسبة 100% بالإضافة إلى نسبة
25% حسب القانون وطلبت من الجهة الإدارية تحديد حجم الأعمال المطلوبة لإتمام التشطيب
ولكن الأخرة اصدرت قرارا بسحب العملية منها واستكمالها على حسابها الأمر الذي يكون
معه هذا القرار مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى سالفة الذكر المقامة عن الجمعية ضد قرار سحب العملية منها
مازالت متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم تفصل فيها بعد وترى المحكمة أن تلك مسألة
أولية يتوقف على الفصل فيها حسم النزاع في الدعوى محل الطعنين الماثلين لأنها تتعلق
بتحديد الطرف المسئول عن تأخر تنفيذ العمارات السكنية المتعاقد عليها وبالتالي تعيين
الملتزم بأداء التعويض لمقاول المصاعد حال ثبوت استحقاقه له وبالتالي يتعين وقف الفصل
في الطعنين الماثلين حتى يتم الفصل في الدعوى المشار إليها وغني عن البيان أنه بمجرد
زوال سبب الوقف يكون للخصوم طلب استئناف السير في الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعنين تعليقيا حتى يتم الفصل في الدعوى
رقم 4134 لسنة 49ق المقامة من الجمعية الطاعنة في الطعن رقم 8594 لسنة 47ق. عليا أمام
محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه،
والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
