المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 1971 لسنه 50ق – جلسة 15/ 5/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/
2007 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس المجلس ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس المجلس
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس المجلس
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس المجلس
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس المجلس
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: – 1971 لسنه 50ق.
المقام من
1- وزير الداخلية " بصفته ".
ضد
1- علاء الدين أحمد بصفته صاحب مؤسسة القلين للإستيراد والتصدير.
. 2- الممثل القانوني للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية في مصر.
والطعن رقم: – 2047/ 50ق. عليا.
المقام من
علاء الدين أحمد القلين بصفته صاحب مؤسسة القلين للإستيراد والتصدير.
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته ".
2- مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة " بصفته ".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بجلسة 14/ 10/ 2003 فى الدعويين رقمي 5193،
8371 لسنه 53 ق.
الاجراءات
فى يوم الأثنين الموافق الثامن من ديسمبر عام 2003 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمه الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 1971 لسنه 50ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الخامسة
بجلسة 14/ 10/ 2003 فى الدعويين رقمي 5193، 8371 لسنه 53 ق.- و القاضى: – بقبول الدعويين
رقمي 5193، 8371 لسنه 53 ق شكلا و في الموضوع بإالزام الجهة المدعي عليها بأن تؤدي
للمدعى مبلغا مقداره 303720 جنيها علي النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية
مصروفات الدعويين.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: –
1- برفض الدعوى رقم 5193/ 53 ق وإلزام المطعون ضدهما متضامنين بان يؤديا للطاعن بصفته
مبلغا مقداره (- ر 64725 ) جنيها ) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع
5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمنام السداد وإلزامهما بالتعويض المناسب عن الأضرار
التي لحقت بالجهة الإدارية وإلزامهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر عام 2003 أودع الأستاذ/ محمد السيد الشريف
المحامي بصفته وكيلا عن/ علاء الدين طه أحمد القليني قلم كتاب المحكمه الادارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2047 لسنه 50ق. عليا فى ذات الحكم سالف البيان.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضي به كتعويض بزيادة المبلغ المقضي به كتعويض تكميلي
عملا بنص المادة 231 مدني، فضلا عن إلزام المطعون ضدهما بالفوائد القانونية بنسبة 7%
سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد عملا بنص المادة " 226" مدني وإلزامهما المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان الطعنين على النحو المبين بالاوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وبرفضهما موضوعا و الزام كل منهما بمصروفات طعنه.
عين لنظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 9/ 2005 وتدوولا أمامها علي النحو
الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 1/ 2006 قررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمه
الادارية العليا الدائرة الثالثه موضوع لنظرة بجلسة 4/ 4/ 2006 حيث نظرا بهذه الجلسة،
وفيها قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
على اسبابه عند النطق بالحكم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة.
من حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة، تخلص فى انه بتاريخ 16/ 3/ 1999 اقام المدعي " الطاعن"
في الطعن رقم 2047 لسنه 5 0 ق عليا " الدعوى رقم 5193/ / 53ق طلب فيها الحكم: – بالزام
المدعي عليهما بسداد مبلغ 273720 جنيها قيمة البضاعة المورده وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي
مبلغ مليون جنية تعويضا عما أصابة بأضرار مادية ومعنوية جسيمه مع إلزامهما المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه " أن الإدارة العامة لإمداد الشرطة بوزارة الداخلية أعلنت
عن مناقصة توريد كاوتشوك للإدارة مقاسات مختلفة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات،
وقد تحولت المناقصة إلي ممارسة برقم 18/ 1998 وتقدم المدعي بعرض في هذه الممارسة بالأصناف
التي يتعامل فيها وتحت حيازته، وقدم عينات لفحصها بمعرفة خبراء الإدارة وتمت الموافقة
علي دخولة الممارسة بعد فحص العينات المقدمة منه واعتمادها، وتم إرساء الممارسة علية،
وصدر له أمر التوريد في 1/ 5/ 1998 بالأصناف المبينة به بقيمة أجمالية قدرها 273720
جنيها، وقام المدعي بتوريد الأصناف الواردة بامر التوريد بموجب أذون تسليم تفيد استلام
الأصناف من المدعي قبل الميعاد المحدد وتم فحصها من قبل الإدارة التي قامت باستخدامها
بالفعل، وعند حضور مندوب المدعي للإدارة لإستلام قيمة البضاعة المورده تم القبض عليه
وإرسالة لقسم مصر الجديدة وتحرير محضر له تحت رقم " 3" أحوال في 1/ 6/ 1998، بناء علي
شكوي من مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بزعم ان الكاوتش المورد مخالف للمواصفات
ومعاد تصنيعه وتم إرسال المحضر للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة المنسوبة
إلي المدعي وأصدرت قرارها في المحضر رقم " 3" أحوال والمقيد برقم 8076/ 98 جنح مصر
الجديدة في 4/ 8/ 1998 بتشكيل لجنة لفحص الكاوتش المورد من المدعي وباشرت اللجنة عملها
في حضور مندوب أفراد الشرطة واودعت تقريرها انتهت فيه إلي سلامه الكاوتشوك المورد من
المدعي ومطابقته للمواصفات القياسية وانه مفرج عنه جمركيا وان الأصناف الموردة هي ذاتها
الأصناف التي تم الإفراج عنها جمركيا، وأنتهت النيابة العامة إلي استبعاد شبة الجناية،
وألغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفاتر الشكاوى الإدارية وقيدت تحت رقم 14171/ 1998
إداري مصر الجديدة وتم حفظها إلا أن الجهة الإدارية رفضت تسليم المدعي قيمة البضاعة
الموردة، ولما كان امتناع الجهة الإدارية عن دفه قيمة الأصناف يمثل إخلالا بالتزاماتها
العقدية، ومن ثم يحق للمدعي أقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.
وبتاريخ 30/ 6/ 1999 أقام وزير الداخلية الدعوى رقم 8271/ 53ق بطلب إلزام المدعي عليهما
متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 64725جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا
المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامهما بدفع التعويض
المناسب عن الأضرار التي لحقت بالجهة الإدارية من جراء تصرفات المدعي والمصروفات.
وقال شرحا لدعواه انه بناء علي الممارسة رقم 18/ 97/ 1998 أسندت الجهة الإدارية إلي
المدعي عليه توريد أطارات كاوتشوك مقاسات مختلفة بموجب امر التوريد المؤرخ 10/ 5/ 1998
بقيمة إجمالية قدرها 273721 جنيها وقد تضمن أمر التوريد انه يخضع لأحكام القانون رقم
9/ 1983 وأن الدفع يكون بشيك بكامل القيمة بعد الفحص والاستلام النهائي، وقام المدعي
عليه بتوريد الأصناف المتفق عليها علي دفعات بموجب فواتير مؤشر عليها بالتصريح بدخول
الأصناف المخازن تحت الفحص وتم إجراء الفحص الابتدائي علي عينة عشوائية تعادل نسبة
10% من الإطارات الموردة ولم يكن بها عيوب ظاهرة إلا أنه عند التشغيل الفعلي تبين وجود
عيوب خفية أدت إلي تلف الإطارات عند تشغيلها فتم تشكيل لجنة أخرى لإعادة الفحص انتهت
إلي عدم تماثل بعض الإطارات في التشطيب النهائي في السطح الداخلي والخارجي وان بعضها
غير مدموغ من جهة الصنع وهو ما يستفاد منه ان هذه الإطارات معاد تصنيعها بصورة متقنة
يصعب معها اكتشاف ما بها من عيوب، فتم اخطار النيابة العامة وقيدت بالمحضر رقم 8076
جنح مصر الجديدة وانتدبت النيابة العامة لجنة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات
والواردات لفحص الإطارات وقد انتهت اللجنة إلي ان الإطارات مطابقة للمواصفات القياسية
العالمية وقررت النيابة العامة حفظ المحضر، ونظرا لحاجة الجهة الإدارية لهذه الأصناف
قررت سحب العملية من المدعي عليه وشراء الأصناف علي حسابة من شركة النقل والهندسة بمبلغ
282930 جنيها وبالتالي تستحق الجهة الإدارية فروق الأسعار ومصاريف إدارية بواقع 10%
من قيمة الأصناف و 10% مقابل مصادرة التأمين وجملة هذه المبالغ مقدارها 64725 جنيها
وهذا المبلغ معلوم المقدار ومستحق الأداء فإنه يستحق منه فوائد قانونية بواقع 5% من
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وفضلا عن ذلك فقد ترتب علي خطأ المدعي عليه الحاق
أضرار جسيمة بجهة الإدارة نتيجة لحرمانها من الانتفاع بالأصناف المتعاقد عليها منذ
توريدها ويسأل عن هذا الخطأ الشركة المنتجة بالتضامن مع المدعي عليه الأول، هذا فضلا
عن مسئوليتها عن سداد مستحقات المدعي.
وبجلسة 15/ 4/ 2003 قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 14/ 10/
2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته علي ان الثابت من الأوراق انه تم فحص
الأصناف الموردة بامر التوريد رقم 18/ 97/ 1998 الصادر بتاريخ 10/ 5/ 98 والمورده بمعرفة
المدعي في الدعوى 5193/ 53ق بمعرفة لجان الفحص التي شكلت الجهة الإدارية المدعي عليها
وانتهت هذه اللجان بانها قد فحصت الأصناف الموردة وقارنتها بنسبة 10% من كل صنف علي
العينات المعتمدة وانها تري ان نوع الأصناف الموردة من جميع الوجوة مطابق للطلب، وبناء
عليه توصي اللجنة بقبول الأصناف المورده وقد تم اعتماد قرارات لجان الفحص في 16، 18،
21، 23،25، 29/ 5/ 1998 وبالتالي يكون الاستلام النهائي قد تحقق، ولا يسأل عن العيوب
التي تظهر بعد ذلك إلا اذا أثبتت الجهة الإدارية ان هذه العيوب الخفية ترجع إلي غش
من جانب المورد أوي إلي عدم إكتشافها، هذا إلي جانب أن اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة
العامة من العاملين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات انتهت إلي سلامه الأصناف الموردة
ومطابقتها للمواصفات القياسية وان تلك الأصناف المورده هي المفرج عنها جمركيا، وقد
قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجنحه وقيد الشكوى برقم إداري الأمر الذي يدل علي ان
المدعي قام بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، ومن ثم ما كان يحق للجهة الإدارية ان تتقاعس
عن أداء مستحقات المدعي كاملة عن الأصناف التي قام بتوريدها والتي بلغت 273720 جنيها،
كما أن الجهة الإدارية أخطأت حينما رفضت سداد قيمة الأصناف الموردة بعد ان أقرت لجان
الفحص المشكلة إداريا ان البضاعة المورده مطابقة للمواصفات، وان هذا الخطأ سبب ضرر
للمدعي يتمثل في التشكيك في سمعته التجارية وعدم صرف مستحقاته المالية فور فحص الأصناف
وفي قيامة بإتخاذ الإجراءات القضائية، الأمر الذي يوجب تعويضة عن ذلك بمبلغ ثلاثين
ألف جنية.
واضافت المحكمة انة عن الدعوي رقم 8371لسنة 53المقامة من الجهة الادارية فقد انتهت
المحكمة في الدعوي رقم 5193لسنة 53ق المقامة من المدعى ان المدعي قام بتوريد الاصناف
الواردة بامر التوريد رقم 18/ 1998 طبقا للمواصفات المطلوبة في هذا الأمر، ومن ثم ما
كان يجوز لها ان تقوم بسحب العملية وتنفيذها علي حساب المدعي، الأمر الذي تكون معه
الدعوى 8371/ 53ق غير قائمة علي سند من القانون.
ومن حيث ان مبني الطعن رقم 1971/ 50ق. عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ
في تطبيقة وتأويلة ذلك ان الجهة الإدارية قامت بتشكيل لجنة فنية لفحص الأصناف الموردة
وهذه اللجنة هي المختصة قانونا بإبداء الرأي الفني في مطابقة الأصناف للمواصفات من
عدمة، وقد أثبتت هذه اللجنة عدم صلاحية الأصناف الموردة للإستعمال ومخالفتها للمواصفات
المتفق عليها، وبالتالي لا يجوز الإعتداد بأي رأي فني آخر إلا إذا رأت سلطة الإعتماد
الرجوع إلي رأي فني آخر، وبذلك يكون المطعون ضده قد اخل بالتزاماته العقدية لتوريده
أصناف غير مطابقة للمواصفات طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة من قبل الجهة الإدارية،
وان قيام النيابة العامة بحفظ الشكوى لعدم وجود شبهة غش تجاري ليس دليلا علي ان الأصناف
الموردة مطابقة للمواصفات.
ومن حيث ان مبني الطعن رقم 2047/ 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
ذلك ان المحكمة عندما قدرت قيمة التعويض أغفلت قيام الشركة الطاعنة بإستيراد الأصناف
الموردة بالدولار وقد تكبد الطاعن في سبيل ذلك مبالغ طائلة، كما أن الحكم المطعون فيه
أغفل ما تكبدة الطاعن من نفقات الاشتراك في الممارسة وقيامة بإيداع التأمين، كما أغفل
الحكم المطعون فيه ما فاته من كسب وما لحقة من خسارة، هذا فضلا عن ان الحكم المطعون
فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضي بأصل المبلغ المطالب به دون القضاء بالفوائد القانونية
منذ تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكان يتعين علي الحكم المطعون فيه القضاء للطاعن
بالفوائد القانونية بواقع 7% من مبلغ الدين إعمالا للمادتين 226، 227 من القانون المدني.
ومن حيث ان مقطع النزاع في الطعنين الماثلين هو مدي مطابقة الإطارات التي تم توريدها
للمواصفات المتعاقد عليها.
ومن حيث أن المادة 97 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 الصادرة بقرار وزير
المالية رقم 157/ 1983 تنص علي أن " تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها
وتحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة للصنف وتعتبر اللجنة مسئولة
عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة وتحرر محضرا علي استمارة الفحص
من صورتين تبين النسب المئوية لمقادير الفحص التي فحصتها وأسماء ومواصفات ومقادير الأصناف
من صورتين وأسباب التوصية بالقبول أو الرفق ثم يقدم المحضر إلي رئيس الإدارة المركزية
او المدير العام المختص للتصرف000000000 ".
وتنص المادة " 101" من ذات اللائحة علي ان " يجب علي الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف
الموردة أو بفحصها فنيا ان تبين في تقارير التحليل او الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنها
بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد علي أساسها وتلتزم جهة الإدارة بالأخذ دائما
بهذه النتائج ورفض الأصناف التي لا تطابق المواصفات او العينات المتعاقد علي أساسها.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان لجنة الفحص تقوم بفحص نسبة مئوية من الأصناف التي تم توريدها
وتحدد الجنة هذه النسبة علي مسئوليتها حسب أهمية الصنف، وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقة
الأصناف للمواصفات التي تم التعاقد علي أساسها او الفنية التي تم قبولها، وعلي لجنة
الفحص ان تحرر محضر علي أستمارة الفحص تبين فيه النسبة المئوية لمقادير الفحص ومقادير
الأصناف وأسباب القبول او الرفض ثم يعتمد المحضر من رئيس الإدارة المركزية أو المدير
العام المختص، وتلتزم الجهة الإدارية دائما بنتائج الفحص الذي تجرية الجهات المختصة
بفحص الأصناف.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي أن لائحة المناقصات والمزايدات تضمنت تنظيما كاملا
لفحص الأصناف المشتراه طبقا لعقود التوريد من شانه ان تتمكن الجهة الإدارية من التحقق
من مطابقة المبيع لشروط العقد ومواصفاته والوفاء بالغرض المقصود منه ولها علي ضوء ما
تجرية من تجارب وفحص ان تقرر إما قبول الصنف او رفضة بناء علي تقرير لجنة الفحص واعتماد
المصلحة لقرارها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا أي يكون لطرفي العقد، وهذا
التنظيم المتكامل الذي نصت عليه لائحة المناقصات أوجب علي الجهة الإدارية ان تفحص الاصناف
الموردة بعناية اشد من عناية الرجل العادي.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المتعاقد مع الجهة الإدارية قام بتوريد الأصناف الواردة
بامر التوريد رقم 18لسنه97/ 1998الصادر في 10/ 5/ 1998 خلال المدة من 18/ 5/ 1998 حتى
29/ 5/ 1998، وتم فحص هذه الأصناف بمعرفة لجان الفحص التي شكلتها الجهة الإدارية وانتهت
هذه اللجان حسبما ورد في محاضرها المدونة علي محاضر الفحص، انها فحصت نسبة 10% من كل
صنف علي العينات المعتمدة، وانها تري ان الأصناف الموردة مطابقة من جميع الوجوة للطلب،
وبناء عليه توصي اللجنة بقبول الأصناف الموردة، وتم إعتماد قرارات لجان الفحص بتاريخ
16-18-21-23-25-29/ 5/ 1998، ومن ثم يكون القرار الصادر باعتماد قبول الأصناف الموردة
نهائيا وملزما للجهة الإدارية، يضاف إلي ما تقدم أن اللجنة الفنية التش شكلتها النيابة
العامة من العاملين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات علي أثر قيام الجهة الإدارية
بتقديم شكوى ضد المتعاقد زعمت فيها قيامة بارتكاب جريمة غش تجاري عند توريد هذه الأصناف
قد انتهت إلي سلامة الأصناف الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية وان تلك الأصناف
هي المفرج عنها جمركيا وبناء علي ذلك قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجنحة وقيد الشكوي
برقم إداري وحفظ الشكوى.
ومن حيث انه متى كان المتعاقد مع الجهة الإدارية قد أوفي بالتزاماته الناشئة عن أمر
التوريد رقم 18 لسنه 97/ 1998 علي النحو السالف بيانه، وبالتالي تلتزم الجهة الإدارية
بأن تؤدي له ثمن الأصناف التي تم توريدها ومقداره 273720 جنيها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان التعويض عن التأخير في سداد المبالغ المالية
الناتجة عن العقود الإدارية لا يكون إلا وفقا لأحكام المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان المبلغ المقضي به ومقداره 273720 جنيها قد تحققت
به شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدني، فهو معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية،
وتراخت الجهة الإدارية في الزفاء به، مما يتعين معه إلزامها بالفوائد القانونية المستحقة
عن هذا المعلا بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/ 3/ 1999 حتى
تمام السداد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باستحقاق المدعي تعويضا عن
التأخير في صرف المستحقات المتعاقد فإنه يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون مما يتعين
معه تعديل الحكم المطعون فيه علي النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث انه عن طلب المتعاقد مع الجهة الإدارية إلزامها بأن تؤدي له تعويضا عما فاته
من كسب وما لحقة من خسارة، فإن المحكمة قد انتهت إلي إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي
له ثمن الأصناف التي تم توريدها والفوائد القانونية المستحقة عنه، ومن ثم لا يكون هناك
كسب فد قات علي المورد، اما طلب التعويض عن الإساءة إلي سمعة المورد التجارية، فقد
خلت أوراق الطعن ومستنداته من أصابة المورد المذكور بأضرار بسبب تصرف الجهة الإدارية،
الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث أنه عن طلب الجهة الإدارية إلزام المتعاقد بأن يؤدي لها مبلغ 64725 جنيها قيمة
ما تكبدته نظير شراء الأصناف علي حسابة، فقد انتهت المحكمى إلي ان المتعاقد قام بتنفيذ
إلتزاماته طبقا لأمر التوريد رقم 18 لسنه 97/ 1998، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية
بسحب العملية وتنفيذها علي حسابة غير قائم علي سند من القانون، الأمر الذي يتعين معه
القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث انه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة عن درجتى التقاضى
عملا بحكم المادة184 و 186 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعويين رقمي 5193، 8371/ 53ق شكلا وفي الموضوع بإلزام
الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره 273720 جنيها " مائتان وثلاثة
وسبعون ألفا وسبعمائة وعشرون جنيها ) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 16/ 3/ 1999 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت
طرفا الخصومة المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضى.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28 من ربيع آخر سنه 1428 ﻫ الموافق 15/
5/ 2007 بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
